الثّبوت الورود، و الطريقة. Narration of Hadith طريقة ورود النصّ الشرعيّ، و وصوله إلينا من مصدري الكتاب و السنّة، و منه قولهم: القرآن قطعي الثبوت، أي: وصل إلينا بطريقة متواترة، لا تقبل الخطأ، أو الاحتمال. و أمّا السنّة، فمنها ما هي قطعيّة الثبوت، كالأخبار المتواترة، و منها ما هي ظنيّة الثبوت، كأخبار الآحاد و ما شابهها من مستفيض و مشهور. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص153) 
هو عدم التجدّد،و هو من خصائص الجملة الاسميّة،ف«نجاح»زيد في قولنا: «زيد ناجح»أكثر ثبوتا من«نجاحه»في قولنا:«نجح زيد»لما في الفعل من دلالة على الزمن المتغيّر المتجدّد.و قد يراد ب«الثبوت» الإثبات،و هو عدم النفي.(انظر:الإثبات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص284) 
هو عدم التجدّد، و هو من خصائص الجملة الاسميّة، لأنّ الفعل يدلّ على الزمن المتغيّر المتجدّد، نحو: «زيدٌ ناجحٌ»، فهذا النجاح أكثر ثبوتاً من قولنا: «نجح زيد». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص218) 
[في الانكليزية] Constancy، the being، the existence، verifacation [في الفرنسية] Constance، l'etre، affirmation، l'existence، verification بالفتح عند الأشاعرة مرادف الكون و الوجود. و عند المعتزلة أعمّ منه و يجيء في لفظ الكون و لفظ المعلوم. و يطلق أيضا على وقوع النسبة و على إيقاعها أيضا و يجيء في لفظ النسبة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص536) 
هو الموجود على وجه اللزوم، و نقيضه الاضطراب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص267) 
(373)الثّبوت ← الوجود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص71) 
هو الوجود على وجه اللّزوم و نقيضه الاضطراب. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 156) هو الوجود لانتفاء تعقّل أمر زائد على الكون في الأعيان. هو الوجود و مرادف له. (كشف المراد/ 15) الثّابت. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص89) 
ثبوت أوّلاً - التعريف: *لغةً: الثبوت: مصدر ثَبَتَ، يقال: ثبت الشيء يثبت ثبوتاً، إذا دام و استقرّ فهو ثابت ، وثبت الأمر: صحّ و تحقّق ، وثبت فلان في المكان، إذا قام به . و يتعدّى بالهمز و التضعيف فيقال: أثبته و ثبّته، و رجل ثَبْتٌ، أي متثبّت في اُموره، و رجلٌ ثَبتٌ، إذا كان عدلاً ضابطاً، و الجمع أثبات . *اصطلاحاً: و استعمل الفقهاء الثبوت بما له من المعنى اللغوي أو ما يرجع إليه، فإنّهم يستعملونه غالباً بمعنى حصول الشيء و وجوده و تحقّقه في مقابل العدم ، و قد يستعملونه بمعنى السكون و الاستقرار و عدم الانتقال في مقابل الحركة ، و جاء في كلماتهم عنوان (مقام الثبوت) و مقصودهم مقام الواقع و الإمكان في مقابل مقام الإثبات بمعنى مقام دلالة الأدلّة و ظهورها . ثانياً - الأحكام المتعلّقة بالثبوت: تختلف الأحكام المتعلّقة بالثبوت باختلاف معاني الثبوت، و ما تضاف إليه هذه الكلمة، و فيما يلي نشير إلى المعاني الأساسية للثبوت و ما يرتبط بها: المعنى الأوّل - التحقّق و الوجود في مقابل العدم: و هذا المعنى في حدّ ذاته يمكن لحاظه في الفقه ضمن موردين: 1 - ثبوت موضوع الحكم: إنّ الموضوع تارة يطلق على متعلّق الحكم، و أُخرى يطلق على متعلّق المتعلّق، و لا فرق في الأحكام الوضعية بين المتعلّق و الموضوع. و أمّا في الأحكام التكليفية فالمتعلّق هو فعل اختياري للمكلّف، و يكون الحكم الشرعي مقتضياً لإيجاده أو الزجر عنه، و الموضوع هو متعلّق المتعلّق و هي الأشياء الخارجية غالباً التي يتعلّق بها المتعلّق الأوّل، كما في (أكرم العلماء) أو (أوفوا بالعقود) فالحكم هو الوجوب فيهما، و متعلّقه هو (الإكرام) أو (الوفاء)، و متعلّق الإكرام و الوفاء هو العلماء أو العقود، و متعلّق المتعلّق هنا موضوع الوجوب. هذا ما اصطلح عليه عند المحقق النائيني، و الموضوع يؤخذ دائماً قيداً للحكم، و حيث إنّ الجعل يكون على نحو القضايا الحقيقية، فالموضوع للحكم المجعول يؤخذ دائماً مفروض الوجود على نحو القضية الشرطية . و عليه يمكن تقسيم موضوع الحكم إلى قسمين: فتارة يتعلّق بالاُمور الواقعية من الأعيان الخارجية - كالماء و الدم و الخمر - و من الأفعال الخارجية - كالإكرام و الوفاء بالعقود و التطهير - و من الصفات النفسانية كالعدالة و الفسق و الاجتهاد . و تارة يتعلّق بالاُمور الاعتبارية كالزوجية و الملكية على قول . و يترتّب على ثبوت كلّ واحد منها أحكامه الخاصة به، و تفصيله يطلب من مظانّه. 2 - ثبوت الحكم الشرعي: الأحكام الشرعية ثابتة منذ تشريعها في وعاء التشريع على نحو القضايا الحقيقية و على موضوعاتها المفروضة ، و لا تتغيّر بواسطة عدم الفعلية و عدم ثبوتها عند المكلّف حتى مع قيام الأمارة على خلافها إلّا على مذهب التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية ، و عند تحقّق موضوعها واقعاً أو تعبّداً يثبت الحكم و يصير فعلياً، و يترتّب على نفس ثبوت الحكم بعض الآثار كالاشتراك بين العالم و الجاهل . ثمّ إنّ للحكم ثبوتاً وجدانياً و ثبوتاً تعبّدياً، أمّا الثبوت الوجداني فهو عبارة عن ثبوت الحكم الشرعي بالعلم و اليقين الوجداني، و أهم الأدلّة و الطرق للثبوت الوجداني للأحكام الشرعية هو الخبر المتواتر و الشياع المفيد للعلم و الإجماع و الشهرة المفيدان له . و قد يعبّر عن ذلك بالحكم الواقعي، و هو ما دلّت عليه الأدلّة القطعية، أو الأدلّة الاجتهادية كالأمارات و الطرق و التي قام على اعتبارها دليل قطعي . و أمّا الثبوت التعبدي فالمراد منه هو ما يعتبره الشارع ثابتاً و يحكم بترتيب آثار الواقع عليه رغم عدم العلم و اليقين الوجداني بثبوته، كما في موارد الظنون و القواعد الشرعية المعتبرة من أمارات و اُصول عمليّة، و أهمّها خبر الواحد الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه . و قد يعبّر عن ذلك بالحكم الظاهري، و هو الحكم المستفاد من الأدلّة الفقاهتيّة المأخوذة في موضوعها الشكّ كالحكم المأخوذ من الاستصحاب و البراءة . و يتكفّل لإثباتها الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل ، و العمدة من هذه المصادر الكتاب و السنّة؛ لأنّ الإجماع ليس حجّةً و دليلاً مستقلّاً بنفسه في قبال الكتاب و السنة، بل هو مندرج في السنّة و كاشف عنها ، و أمّا العقل فقد يكون حكمه متمّماً لدلالة الكتاب و السنّة كما في الاستلزامات العقلية، و قد يكون مستقلّاً، إلّا أنّ المستقلّات العقلية معدودة. ثمّ إنّ طرق و أدلّة ثبوت الحكم الشرعي على نوعين: الأوّل: الأدلّة العامة و المشتركة التي لا تختص بباب في الفقه دون باب، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب، و الجملة الشرطية على المفهوم، و الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته، و حجّية الخبر، و قاعدة الاستصحاب، أو البراءة، و غيرها، كما ذكر ذلك مفصّلاً في علم الاُصول. النوع الثاني: الأدلّة المختصّة بباب دون باب، كالروايات الواردة في كلّ باب من الأبواب الفقهية، و من هذا النوع القواعد العامة التي تختص ببعض الأبواب الفقهية، كقاعدة الطهارة، و قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و غيرهما، و يعبّر عنها بالقواعد الفقهية. و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: إثبات، حكم) المعنى الثاني - الاستقرار و عدم الحركة: تعرّض الفقهاء لأحكام الثبوت بمعنى الاستقرار و عدم الحركة و الانتقال في الموارد التالية: 1 - تطهير الأرض و كلّ ما لا ينتقل بالشمس: تطهّر الشمس الأرض و كلّ ما لا ينتقل، كالأبنية و الجدران و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جص و قير و نحوهما من نجاسة البول و سائر النجاسات و المتنجّسات إذا كانت مرطوبة و تجفّفت بالإشراق عليها ، دلّت على ذلك جملة من النصوص ، منها: خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» . (انظر: طهارة) 2 - استقرار المصلّي و ثباته: الاستقرار في الصلاة عبارة عن ثبوت المصلّي في مكانه ، و عبّر عنه الفقهاء بالطمأنينة أيضاً، و هي واجبة في التكبير و القراءة و الركوع و السجود، و القيام المتّصل بالركوع، بل في سائر أفعال الصلاة حتى المندوب منها . (انظر: استقرار، طمأنينة) 3 - استقرار الممسوح في الوضوء و ثباته: يشترط في صحّة الوضوء استقرار الممسوح من الرأس و الرجل في الوضوء بمعنى ثبوته و عدم حركته بحيث يصدق عرفاً مسح الماسح و إمراره على الممسوح . (انظر: استقرار، طمأنينة) المعنى الثالث - مقام الثبوت و مقام الإثبات: تردّد كثيراً على ألسنة الفقهاء و الأُصوليين عنوان مقام الثبوت و مقام الإثبات، و المقصود من مقام الثبوت هو المراد و الجدّ أو الواقع و الحقيقة في قبال مقام الإثبات الذي هو مقام الدلالة و الاستظهار من الأدلّة أو الوقوع و الخارج . و من الواضح أنّ مقام الإثبات فرع مقام الثبوت و متأخّر عنه، فما لم يتحقّق الثبوت لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات ؛ و لذا إذا استحال الأمر في مقام الإمكان و الثبوت فلا يصل البحث عنه إلى مقام الإثبات . و لكن مقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت، و بهذا الاعتبار قد يقال بتبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، فالإطلاق المأخوذ في مقام الإثبات يكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت . و عبّر الشهيد الصدر عن ذلك بأصالة التطابق بين مقامي الثبوت و الإثبات، فظهور حال المتكلّم هو أنّ كلّ ما ذكره إثباتاً يريده جدّاً و ثبوتاً . وهنا مباحث كثيرة حول مقام الثبوت و خصوصياته، تراجع في محلّها من مباحث اُصول الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج34 , ص16) 
-(تخلّف خاصة)الثبوت،فيأباه صلب العلم و قواعده؛فإنّه إذا حكم في قضية،ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال،كان حكمه خطأ و باطلا،من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق،أو عمّ فيما هو خاص؛فعدم الناظر الوثوق بحكمه. و ذلك معنى خروجه عن صلب العلم(شط، وفق 21،79،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص507) 
1.issuance,2.legislation stage 1 - الصدور، قولهم: القرآن قطعي الثبوت أي قطعي الصدور؛ باعتبار تواتره جيلا عن جيل. 2 - الجعل، و هي مرحلة من الحكم تسبق مرحلة الإثبات و إبراز الحكم بصيغة من الصيغ، و قولهم مقام الثبوت يعني مقام الجعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص120) 
- الثبوت هو الذي عبّر عنه هنا بالصدق و النفي هو الذي عبّر عنه هنا بالكذب (و، م، 122، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص227) 
- لا تقل كرامات، لا تقل معرفة و تحقيق، أنا ما عندي إلاّ الثبوت (عنده مقام الثبوت أعلى مقام). (يشر، نفح، 214، 7) - لا تقل علوما، لا تقل معارف، أنا ما عندي إلاّ الثبوت. (يشر، نفح، 214، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص240) 
ثُبُوت أولاً - التعريف: الثبوت هو الدوام والاستقرار، يقال: ثبت ثباتاً وثبوتاً إذا دام واستقرّ ، وأثبته السقم: لم يفارقه . وقد استعمل الثبوت في كلام الفقهاء بنفس معناه اللغوي، إلّا أنّهم في الغالب تكلّموا في طرق إحراز الثبوت، كما سيتّضح مما يلي: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص214) 