الطُّهُورُ فعل الطهارة. -:التطهر. -:كل ما يتطهر به من ماء،و غيره.و في الكتاب الكريم: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (48) [الفرقان:48]. أي:يتطهر به. و في الحديث الشريف:«جعلت الأرض كلّها لي و لأمّتي مسجدا،و طهورا،فأينما أدركت رجلا من أمّتي الصّلاة،فعنده مسجده،و عنده طهوره». -:الطاهر في نفسه،المطهر لغيره.فكل طهور طاهر،و لا عكس. -عند المالكية،و الشافعية،و الحنابلة، و الجعفرية،و الزيدية:هو المطهر الذي يرفع الحدث، و يزيل النجس. -في قول الحسن البصري،و أبي بك الأصم،و ابن داود،و بعض الحنفية:هو الطاهر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص388) 
فعل الطهارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص234) 
بالضم الطهارة و بالفتح اسم ما يتطهر به من الماء و الصعيد كالسّحور اسم ما يتسحر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص138) 
استعمال طهور مشروط بالنية. و الطهور هنا مبالغة في الطاهر، يطلق على الطاهر في نفسه المطهر لغيره، و يطلق على مطلق الماء و التراب . أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه و مطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج و البرد، أو كان ماء بحر، أو غيره، حكاه في المنتهى. و يدل عليه قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. (سورة الأنفال:11). و ذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة و بعض أقسامها و أحكامها: منها: أن الطهارة و النجاسة مطلقا أي:الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس و الروح، هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، التابعة في مرحلة التحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة و غير متأصلة نظير الطلب و الإرادة؟ وجوه لا يبعد صحة الثالث، فإن الظاهر أن قذارة الأعيان النجسة و المتنجسة في الغالب و طهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، و كذلك طهارتها عنها و زوالها بالمطهر، كما أن الأحداث العارضة على النفس و ما شرعه الله تعالى لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجهول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، و اللحم المشترى من سوق المسلمين، و حكمه بكون الشاك في الطهارة بعد الحدث محدثا، و بعد الوضوء مثلا متطهرا. و منها: أنهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلى قسمين:طاهرة بالذات و هو جميع ما خلقه الله تعالى في الأرض، و قذر بالذات و هي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها و كونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة و منها ما لا يقبل، و ذكروا:أن تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، و هي اثنتا عشر نوعا، كما أن تطهير النفس عن الأحداث و القذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، و هي الوضوء، و الغسل و التيمم بدلا عنهما. و منها: أنهم ذكروا:أن تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين و دلت عليها النصوص، و هي غير ما يطهر الأعيان و النفوس، و هي عبارة عن الاصطياد، و النحر، و الذبح، و الأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، و الحيازة و الجمع في آنية و نحوها كما في الجراد، و التفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة. و منها: أنهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لأنه ما يحصل به الطهارة و يترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرفه بعض:بأنه الطاهر المطهر، و آخر:بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، و عن الزمخشري:أنه البليغ في الطهارة، و عند بعض: أنه مصدر اسم من تطهر، و في المفردات:الطهور قد يكون مصدرا من قولهم:تطهرت طهورا و يكون غير مصدر كالفطور، و قال آخرون:إنّ فعول في كلام العرب لمعان، منها كما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به، و الوضوء لما يتوضأ به، و كذا الفطور و الغسول. و كيف كان؛ فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء و التراب، لترتب حكم الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات على الماء، و حكم التيمم و السجود و تطهير بعض المتنجسات على التراب. و منها: أن الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشيء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها:العلم الوجداني، و الثاني:شهادة عدلين، و الثالث:إخبار عدل واحد أو ثقة، و الرابع:إخبار صاحب اليد، و الخامس:إخبار الوكيل في التطهير، و السادس:غسل المسلم له بقصد التطهير و ان شك في حصول الطهارة . ملاحظة:لا يخفى أن في هذا البيان لمعنى الطهارة و الطهور مصطلحات أخرى سيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص147) 
الطهارة - الطهور الطهارة في اللغة مصدر من طهر يطهر من باب نصر، بمعنى النزاهة و النظافة، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة، و امرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب. و في المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم و طهارة نفس و حمل عليها أغلب الآيات انتهى. و يعم العنوان لغة الطهارة عن كل ماله نوع رجاسة قابلة للتطهير، كطهارة الجسم عن الوسخ و الدرن، و طهارته عن النجاسة الشرعية، و طهارة النفس عن الحدث الأصغر و الأكبر، و طهارتها عن العقائد الخبيثة، و عن رذائل الملكات و الأخلاق، و عن خبائث الأعمال. و قد كثر استعمالها في الفقه في طهارة الجسم عن القذارات الشرعية و النفس عن الأحداث، و عقد الأصحاب في الفقه بابا يشمل لبيان الأعيان النجسة و المتنجسة و أسباب تطهيرها و كيفيته، و على بيان موضوع الأحداث، و الأسباب المجعولة شرعا لإزالتها، سموه كتاب الطهارة، فبحثوا فيه بحثا كاملا استقصائيا عن الأعيان المحكومة شرعا بالنجاسة غير القابلة للتطهير و القابلة له، الأشياء و القابلة للتنجس، و عن الدماء الثلاثة، و الأحداث الكبيرة و الصغيرة، و عن المياه و غيرها القابلة لإزالتها، و عن الطهارات الثلاث و أحكامها الكثيرة من تكليف و وضع. و ذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة و بعض أقسامها و أحكامها: منها: ان الطهارة و النجاسة مطلقا أي الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس و الروح هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، التابعة في مرحلة التحقق بتحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة و غير متأصلة نظير الطلب و الإرادة، وجوه لا يبعد صحة الثالث فان الظاهر ان قذارة الأعيان النجسة و المتنجسة في الغالب و طهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، و كذلك طهارتها عنها و زوالها بالمطهر، كما ان الأحداث العارضة على النفس و ما شرعه اللّه تعالى لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجعول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، و اللحم المشتري من سوق المسلمين، و حكمه بكون الشاك في الطهارة بعد الحدث محدثا، و بعد الوضوء مثلا متطهرا. و منها: انهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلى قسمين: طاهرة بالذات و هو جميع ما خلقه اللّه تعالى في الأرض، و قذرة بالذات و هي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها و كونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة و منها ما لا يقبل، و ذكروا ان تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، و هي اثنا عشر نوعا، كما ان تطهير النفس عن الأحداث و القذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، و هي الوضوء و الغسل و التيمم بدلا عنهما. و منها: أنهم ذكروا ان تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين و دلت عليها النصوص، و هي غير ما يطهر الأعيان و النفوس، و هي عبارة عن الاصطياد، و النحر، و الذبح، و الأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، و الحيازة و الجمع في إنية و نحوها كما في الجراد، و التفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة. و منها: انهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لانه ما يحصل به الطهارة و يترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرّفه بعض بأنه الطاهر المطهر، و آخر بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، و عن الزمخشري أنه البليغ في الطهارة، و عند بعض انه مصدر أو اسم من تطهر، و في المفردات الطهور قد يكون مصدرا من قولهم تطهرت طهورا و يكون غير مصدر كالفطور، و قال آخرون انّ فعول في كلام العرب لمعان، منها لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به و الوضوء لما يتوضأ به و كذا الفطور و الغسول. و كيف كان فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء و التراب، لترتب حكم الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات على الماء و حكم التيمم و السجود و تطهير بعض المتنجسات على التراب. و منها: ان الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشيء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها العلم الوجداني، و الثاني شهادة عدلين، و الثالث اخبار عدلي واحد أو ثقة، و الرابع اخبار صاحب اليد، و الخامس غيبة المسلم عن الشخص، و السادس اخبار الوكيل في التطهير، و السابع غسل المسلم له بقصد التطهير و ان شك في حصول الطهارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص357) 