الذّمّي هو المعاهد (بفتح الهاء) الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله و عرضه و دينه. الذمية: هي الكتابية التي ألتزمت بشرائط الذمة من إعطاء الجزية للمسلمين و غيرها من الشرائط في مقابل إقامتها في بلاد المسلمين، فإذا ماتت و في بطنها حمل من مسلم تدفن في مقبرة المسلمين كرامة للحمل و يجعل ظهرها إلى نحو القبلة حتى يصير وجه الحمل إلى القبلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص134) 
الذّميّ هو المعاهد من الكفار؛ لأنه أومن على ماله و دمه و دينه بالجزية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص100) 
الذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله، و عرضه، و دينه. و هي ذمية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص138) 
هو المعاهد الذي أعطى عهدا يأمن به على ماله،و عرضه،و دينه.و هي ذمية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص267) 
الذِّمِّيُّ هو المعاهد (بفتح الهاء) الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله و عرضه و دينه. الذمية:هي الكتابية التي إلتزمت بشرائط الذمة من إعطاء الجزية للمسلمين و غيرها من الشرائط في مقابل إقامتها في بلاد المسلمين، فإذا ماتت و في بطنها حمل من مسلم تدفن في مقبرة المسلمين كرامة للحمل و يجعل ظهرها الى نحو القبلة حتى يصير وجه الحمل الى القبلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص193) 
ذمّي من ذمّة و هي لغة العهد و الامان، و الذمّي هو من اعتصم بعهد الأمان و ذمامه. و يترتب على هذا حرمة قتله أو سرقته، لكن يجب عليه عدة امور منها ان لا يتجاهر بما هو مباح عندهم و حرام عندنا كشرب الخمر، و دفع الجزية، و عدم الترويج لدينه أو بناء معابدهم، و منها وجوب تخميس الارض التي اشتراها من مسلم و غير ذلك. ثم إن الكافر الموجود في بلاد المسلمين أو غيرها ممن لم يعلن الحرب على المسلمين و لم يلتزم بعقد ذمة يسمى بالمعاهد لوجود عهد صريح أو ضمني على عدم اذيتنا له و عدم أذيته لنا، و لا تجري عليه أحكام الذمي، و يوجد المستأمن (انظر معاهد، مستأمن). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص93) 
-الذمّي حكمه حكم المسلمين؛إلاّ أنّه لا يؤمر بالعبادات و لا تصحّ منه و لا يصحّ تيمّمه، و يصحّ وضوءه و غسله،فلو أسلم جازت صلاته به.و لا يأثم على ترك العبادات على قول، و يأثم على ترك اعتقادها إجماعا،و لا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم(نج، نظر،8،386) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص723) 
ذمّيّ الذّميّ هو الرجل الذي له عهد،أي الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله و عرضه و دينه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص172) 