الاستصلاح في الفكر الحديث و المعاصر «الاستصلاح» أو «المصالح المرسلة»، و ذلك أن الشارع - كما قالوا - يدور في تشريعه على حفظ أمور خمسة و هي: الدين، و النفس، و العقل، و النسل، و المال؛ و لو استقرينا أوامر الشرع و نواهيه لوجدناها لا تتعدّى هذه الأمور، و لو دقّقنا في معرفة ما حلّله الشرع أو حرّمه لوجدنا علّته كذلك، فإذا عرضت مسألة من المسائل لم يرد فيها نص نظرنا فيما يترتّب على الأمر من المصالح و المضار، و قدّرنا ذلك كله، و أصدرنا حكمنا بحلّه أو حرمته، و قد مثّلوا لذلك بكفّار تترّسوا بجماعة من أسرى المسلمين، فلو كففنا عنهم لقاتلونا و غلبوا على دار الإسلام و قتلوا المسلمين؛ و لو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، فقالوا إن المصلحة تقتضي القتال و لو قتل الترس، لأن مقصود الشرع تقليل القتل، أو منعه عند الإمكان، و في مقاتلته الكفار تحقيق لهذا، لأنه إذا لم يفعل قتلوا المسلمين ثم قتلوا الأسرى، فالأسير مقتول على كل حال، و أقرب الطرق إلى تقليل القتلى هو مقاتلة الأعداء و لو تترّسوا بالمسلمين. فترى من هذا أنهم يعنون بالاستصلاح أو بالمصالح المرسلة وزن ما يعرض من المسائل بميزان المصلحة العامة، أو بأغراض الشارع العامة، أو بالقواعد الأساسية التي جاءت من أجلها الشرائع، و هو ضرب من الرأي أو مراعاة العدالة يدعو إلى نوع من الحرية في التشريع. (أحمد أمين، ضحى الإسلام 2، 156، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص204) 
الاستصلاح في أصول الفقه(تعلیق) الاستصلاح عبارة عن مذهب في الاجتهاد. بناه فقهاء المالكية على التعليل بالمصلحة عند غياب العلّة المنصوصة. و ثمّة شروط للأخذ بالمصلحة، بحيث أن تكون مقبولة من العقول، أي أن يكون الوصف مناسبا للحكم بحيث إذا أضيف الحكم إليه كان الربط معقولا؛ أن يؤدّي العمل بها إلى رفع حرج عن الناس أو رفع مضرّة؛ و أن تكون متوافقة مع الأدلّة الشرعية. كما يجب برأي الغزالي أن تكون المصلحة ضرورية بحيث يؤدّي الأخذ بها إلى حفظ الدين و حفظ النسل، حفظ العقل و حفظ المال و حفظ النفس. يقول الغزالي في كتابه المستصفى: «و هذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح... و مثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضلّ؛ و عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. فإن هذا يفوّت على الخلق دينهم. و قضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، و إيجاب حدّ الزنا إذ به حفظ النسل و الأنساب، و إيجاب زجر الغصّاب و السرّاق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق و هم مضطرون إليها». (راجع: مصلحة مرسلة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص204) 
الاستصلاح في أصول الفقه الاستصلاح و هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 32، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها. فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة: الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات، و تكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامّة. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 37، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، و هي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة و المشروعات الهامة المفيدة... (ب) درء المفاسد، و هي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. و مقياس الفساد هو قواعد الشريعة و مقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، و التي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية و لو عن غير قصد. (د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس و أخلاقهم و أوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه. فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 44، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو: «بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة»، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، و إنما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامّة و قواعد كلّية، من شأنها أن تعتبر المصالح و أن تحميها بصورة مرسلة، أي مطلقة غير مقيّدة بنص خاص. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 290، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة، و ذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها، و لم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس عليها، و إنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة، برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء، و أنه حيثما وجدت المصلحة فثمّ وجه اللّه. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 424، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص203) 
الاستصلاح في علم الكلام أمّا وصفه (اللطف) بأنّه استصلاح، فإنّه يفيد أنّ غيره قصد بفعله صلاحه؛ لأنّ كل ما هذا حاله يوصف بذلك، و ما خرج عنه لا يوصف به. و على هذا الوجه نصف القديم تعالى بأنّه قد استصلح المكلّف بالألطاف و غيرها. و إنما جاز إطلاق ذلك لأنّه يفيد فعل الصلاح به، و لا يفيد أنّ المكلّف قد صلح بذلك. (عبد الجبار، المغني 13، 20، 13). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص204) 
الاستصلاح في اللّغة الإصلاح: نقيض الإفساد. و المصلحة: الصّلاح. و المصلحة واحدة المصالح. و الاستصلاح: نقيض الاستفساد. و أصلح. الشيء بعد فساده: أقامه. (لسان العرب، صلح، 517/2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها. فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة: الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات، و تكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامة. و هو طريق مشروع فيها لتطبيق قواعدها و أوامرها على الوقائع الجديدة التي لا نصّ فيها، و سنّ التدابير اللازمة في إدارة شؤون الأمّة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح و درء المفاسد، و إقامة الحياة على أكمل وجه ممكن. و الاستصلاح كالاستحسان، طريق مختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، فمنهم من يقرّه و منهم من يرفضه. (موسوعة أصول الفقه، استصلاح، ع 1، 153/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص202) 
اسْتِصْلَاحِ عدّ الشيء صالحا Reasoning based on Unrestricted Interest تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها و لا إجماع. بناء على مراعاة مصلحة مرسلة. و بتعبير آخر، يراد به: بناء الأحكام الشرعيّة على مقتضى المصالح المرسلة. الوصف الذي لم يشهد له الشرع بإلغاء أو اعتبار (ر: مصلحة مرسلة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص58) 
-الاستصلاح:و هو اتّباع المصلحة المرسلة، و المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرّة (قد،روض،20،148) -الاستصلاح و هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي(حن،قعد،4،32) -المصلحة المرسلة أو الاستصلاح-هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي،و لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء،فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس،و إن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة،و الأخذ بها مناهضة لمقاصد الشارع.و الإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصلحة المرسلة، و قد اشترط للأخذ بها شروطا ثلاثة هي مفهومة من التعريف.أولها:الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته،و بين مقاصد الشارع،فلا تنافي أصلا من أصوله،و لا تعارض دليلا من أدلّته القطعية،بل تكون متّفقة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون متى جنسها ليست غريبة عنها،و إن لم يشهد لها دليل خاص.ثانيها:أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقّتها بالقبول.ثالثها:أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم،بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج (زه،زهص،17،279) -مصالح مرسلة:و هي التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها و سمّيت هذه المصالح مرسلة لأنها مطلقة عن دليل اعتبارها أو إلغائها،و من العلماء من يسمّي هذه المصالح بالاستصلاح و هو العمل بالمصلحة (برد،برص،6،328) -الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها.فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة:الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات،و تكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامّة.و هو طريق مشروع فيها لتطبيق قواعدها و أوامرها على الوقائع الجديدة التي لا نصّ فيها،و سنّ التدابير اللازمة في إدارة شؤون الأمة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح و درء المفاسد،و إقامة الحياة على أكمل وجه ممكن.و الاستصلاح، كالاستحسان،طريق مختلف فيه بين أئمة الاجتهاد،فمنهم من يقرّه و منهم من يرفضه (زرق،صلح،3،37) -السبب الموجب لفتح طريق الاستحسان و الاستصلاح في سبيل تقرير الأحكام الشرعية للنوازل و التدابير الجديدة في نظر فقهاء الرأي من أئمة المذاهب الاجتهادية،هو أن هذا من لوازم العقيدة الإسلامية في أن شريعة الإسلام هي الشريعة الأخيرة الخالدة التي استكملت حاجة البشر من التنظيم الإلهي الحكيم، و تأسيس الأحكام و القواعد الصالحة لكل زمان و مكان في الحالات و الحاجات الأصلية و الطارئة،و الأوضاع الثابتة الدائمة، و الاستثنائية الموقوتة،مهما تطوّرت الحياة البشرية و تعرّضت لمختلف الظروف.فشريعة هذا شأنها و هذه عقيدة أصحابها بها لا بدّ فيها من فتح طريق القياس في المصادر الأصلية لأحكام الشريعة،و فتح طريق الاستحسان و الاستصلاح و العرف لتكون مصادر تبعية ملحقة ضمن حدود و قيود،لكي تستدرك من الأحكام و التدابير كل ما لم يرد نصّ فيه،و لا في نظير له يقاس عليه،و تقوم بتنزيلها على منازلها الصحيحة من قواعد الشريعة و مقاصدها في العدل و الإصلاح(زرق،صلح،15،37) -الاستصلاح:هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة.و المصلحة المرسلة:هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع و لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها،و لا على استبعادها.فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تجتلب بها المنافع،و تجتنب المضارّ،و التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام،و دلّت نصوصها و أصولها على لزوم مراعاتها و النظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة،و لم يحدّد الشارع لها أفرادا،و لا أنواعا.و لذا سمّيت (مرسلة)أي مطلقة غير محدودة.فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص بعينها،ككتابة القرآن صيانة له من الضياع،و كتعليم القراءة و الكتابة، أو كانت مما جاء نص عام في نوعها يشهد له بالاعتبار كوجوب تعليم العلم و نشره بوجه عام،و كالأمر بكل أنواع المعروف الذي أمر به الشرع،و النهي عن جميع فنون المنكر الذي نهى عنه الشرع،فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها عينا أو نوعا لا من المصالح المرسلة،و يعتبر حكمها ثابتا بذلك النص دلالة لا بقاعدة الاستصلاح(زرق،صلح،3،39) -يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح،في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية،إلى أربعة عوامل:(أ)جلب المصالح،و هي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس،كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة و المشروعات الهامة المفيدة...(ب)درء المفاسد،و هي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات،سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا.و مقياس الفساد هو قواعد الشريعة و مقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، و التي يتألّف منها نظام الإسلام.(ج)سدّ الذرائع،أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها،أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية و لو عن غير قصد. (د)تغيّر الزمان،أي اختلاف أحوال الناس و أخلاقهم و أوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه.فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج،ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (زرق،صلح،19،44) -النسبة بين الاستحسان و الاستصلاح هي من قبيل العموم و الخصوص المطلق: فالاستصلاح أعمّ،و الاستحسان أخصّ، فكل استحسان خولف فيه القياس هو وجه من الاستصلاح،و ليس كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة يعتبر استحسانا لأنه ربما لا يخالف قاعدة قياسية، و الاستحسان هو الطريق الذي فيه مخالفة للقواعد القياسية(زرق،صلح،3،58) -الاستصلاح في حقيقته نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة؛و ذلك في كل مسألة:- لم يرد في الشريعة نصّ عليها.-و لم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها،و إنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة برهنت على أن كل مسألة خرجت على المصلحة ليست من الشريعة بشيء(دوا،دخل،11،284) -مسائل الاستصلاح فهي لا تستلزم المقارنة بمسائل أخرى على نحو ما مرّ في القياس و الاستحسان للحكم فيها بل يعتمد في الحكم في مسائل الاستصلاح على المصلحة فقط، و ذلك عملا بما في الشريعة من قواعد عامّة توجب تحقيق المصالح و درء المفاسد،كما فعل عمر في إحداث الدواوين في الدولة لأن في ذلك مصلحة الأمة و الدولة،و لم يحتج في هذه المسألة إلى مقارنتها مع غيرها للقياس عليها،أو لبيان وجه العدول عن نظائرها(دوا، دخل،4،288) -الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو:"بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة"،أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها،و إنما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامّة و قواعد كلّية،من شأنها أن تعتبر المصالح و أن تحميها بصورة مرسلة،أي مطلقة غير مقيّدة بنص خاص(دوا،دخل، 15،290) -الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة،و ذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها،و لم يكن لها الشريعة أمثال تقاس عليها،و إنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة،برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء،و أنه حيثما وجدت المصلحة فثم وجه اللّه(دوا،دخل، 5،424) -الحاجيات كالتتمّة للضروريات،و كذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات،و إن الضروريات هي أصل المصالح،و تلك هي أولى قواعد الاستصلاح الأساسية(دوا، دخل،10،427) -المصالح المرسلة و تسمّى بالاستصلاح على وزن استفعال.و الاستصلاح نوع من الرأي المبني على المصلحة،و ذلك إذا لم يجد المجتهد نصّا في الشريعة أو مثالا فيها للقياس عليها،يعمد إلى الحكم استنادا على ما في الشريعة من قواعد عامّة(عج،أصل، 22،230) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص152) 
Reasoning based on unrestricted interest,pulbic weal 1 - العمل وفق المصالح المرسلة. (- المصالح المرسلة) 2 - الحكم في قضية ما بناء على مصلحة يدركها المجتهد، و هو يجري في المعاملات و العقوبات دون العبادات؛ لكونها تعبدية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص58) 
را: المصالح المرسلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص24) 
تعريفه لغة: مصدر من باب (استفعال)، بمعنى طلب المصلحة، و المصلحة هي المنفعة . و اصطلاحا: هي الأوصاف الّتي تلائم تصرفات الشارع و مقاصده، و لكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، و يحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس . كجمع القرآن في مصحف واحد، و كاتّخاذ السجون و غيرها. شروط العمل: و شروط العمل به كالتالي: 1 - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله. 2 - أن تكون معقولة في ذاتها. 3 - أن تكون المصلحة التي يوضع الحكم بسببها عامة للناس، و ليس لمصلحة فرديّة أو طائفة معينة . حجّيتها: الاستصلاح حجة عند جمهور المالكية، خلافا لجمهور الشافعية و الحنابلة و الحنفية. و مذهب المالكية هو الصحيح . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص24) 
أوّلاً - التعريف: *لغة: الاستصلاح لغة: نقيض الاستفساد ، استصلح فلان، أي طلب الصلاح و المصلحة، فإنّ السين و التاء للطلب، و استصلح الشيء، أي عدّه صالحاً و أصلحه و طلب إصلاحه . *اصطلاحاً: و للاستصلاح اصطلاح خاصّ عند علماء الاُصول من الجمهور، و هم الأصل في ذلك.و بعضهم قد اعتبره مرادفاً للمصالح المرسلة . و لكن هناك من عرّفه بأنّه بناء الحكم على المصلحة المرسلة ، أو أنّه استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها و لا إجماع بناءً على مصلحة عامّة لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها، و يعبّر عنه أيضاً بالمصلحة المرسلة . و المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها من الشرع، و هي قسم من أقسام المصالح، فإنّ لها قسمين آخرين: أحدهما: المصلحة التي اعتبرها الشارع و لو بالحكم العقلي القطعي من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدين و النفس و العقل و المال و النسل، فقد اعتبر الشارع صيانتها و ترك ما يؤدّي إلى فسادها.و الآخر: المصلحة التي ألغاها الشارع كإيجاب صيام الشهرين لأجل الكفّارة على الغني؛ لكونه أزجر . ثانياً - مدى اعتبار الاستصلاح: اختلف الجمهور في حجّية الاستصلاح و اعتباره، فذهب جماعة منهم إلى حجّيته و اعتباره، فإنّه عندهم طريق لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه و لا إجماع، و ذلك على أساس المصلحة المرسلة، بينما نفى ذلك جماعة آخرون منهم . و الطائفة الإماميّة و فقهاء أهل البيت عليهم السلام قد نفوا حجّيته أيضاً، كما نفوا حجّية القياس و الاستحسان. و استدلّ على ذلك بأنّه لا دليل هناك يدلّ على الحجّية، فالشكّ في الحجّية باقٍ غير زائل في المقام، و الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها؛ لأنّها متقوّمة بالعلم و هو مفقود هنا . و الدليل العمدة الذي ذكر لحجّية الاستصلاح هو: أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد، و أنّ هذه المصالح و المفاسد ممّا يدرك العقل حسنها أو قبحها، فإذا استنبط المجتهد الحكم في واقعة لا نصّ فيها على أساس ما أدركه عقله من نفع أو ضرر كان حكمه هذا على أساس صحيح معتبر من الشرع. و هذا الاستدلال مردود؛ إذ لا ملازمة في المقام بين إدراك العقل و حكم الشرع؛ لأنّ الملازمة إنّما تكون فيما إذا أدرك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك كما في العدل و الظلم، و المصلحة المرسلة التي يدركها العقل ليست مصلحة ملزمة غير مزاحمة؛ إذ يحتمل وجود مزاحم لها يمنع من جعل الحكم، أو يحتمل أنّها فاقدة لبعض شرائط جعل الحكم، و عليه فلا يستكشف من إدراك العقل هنا للمصلحة الحكم الشرعي أبداً.نعم، إن كانت المصلحة مستفادة من النصوص و القواعد العامة بحيث تكون من صغرياتها، فتكون هذه المصلحة مستفادة من السنّة و مصداقاً من مصاديقها، فلا وجه لعدّها دليلاً آخر في مقابل السنّة. و كذلك يمكن استنباط الحكم على أساس المصلحة إذا أدرك العقل أنّ تلك المصلحة تكون مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك، فتلك المصلحة حجّة للقطع بالحكم الشرعي على طبقها بحكم الملازمة . إلّا أنّ من الواضح أنّ المصلحة حينئذٍ لم تكن مرسلة، بل هي مصلحة معتبرة في الشرع، كما أنّ المصلحة إذا كانت مستفادة من النصوص و القواعد العامّة تكون معتبرة في الشرع لا مرسلة لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها من الشارع.و تفصيل الكلام في حجّية الاستصلاح و اعتبار المصالح المرسلة موكول إلى علم الاُصول في مبحث الأدلّة و الحجج. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص372) 
في اللغة: نقيض الاستفساد. اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها و لا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها و يعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة. المصلحة لغة: ضد المفسدة. اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، و المصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار و لا بالإلغاء لا بالنصّ و لا بالإجماع، و لا يترتب على الحكم على وفقه. قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. «مختصر تنقيح الفصول ص 54، ملحق بالإشارة، و الموسوعة الفقهية 324/3، و قواعد الأصول لصفي الدين ص 71، ملحق بالإشارة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص141) 
هو تتبّع المصالح المرسلة و سيأتي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص25) 
- أمّا وصفه (اللطف) بأنّه استصلاح، فإنّه يفيد أنّ غيره قصد بفعله صلاحه؛ لأنّ كل ما هذا حاله يوصف بذلك، و ما خرج عنه لا يوصف به. و على هذا الوجه نصف القديم تعالى بأنّه قد استصلح المكلّف بالألطاف و غيرها. و إنما جاز إطلاق ذلك لأنّه يفيد فعل الصلاح به، و لا يفيد أنّ المكلّف قد صلح بذلك (ق، غ 13، 20، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص106) 
Amelioration 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1523) 