الْحَاجِي ما يحتاج إليه و لا يصل إلى حد الضرورة كالبيع و الإجارة و قد يكون ضروريا أحيانا كالإجارة لتربية طفل[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص182) 
-الحاجي:و هو ما يقع في محل الحاجة،لا الضرورة،كالإجارة فإنّها مبنيّة على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملّكها و ضنّ مالكها ببذلها عارية.و كذلك المساقاة، لاشتغال بعض الملاك عن تعهّد أشجاره. و كذلك القراض..(زر،بحر 21،210،5) -الأمر الحاجي:فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر و السعة،و احتمال مشاق التكليف،و أعباء الحياة.و إذا فقد لا يختلّ نظام حياتهم و لا تعمّ فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري،و لكن ينالهم الحرج و الضيق،و الأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم،و التخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف.و تيسّر لهم طرق التعامل و التبادل و سبل العيش(خل،خلص،1،200) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص536) 