الاِسْتِسْعَاء

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِسْعَاء

الاستسعاء

كار كردن خواستن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص20)
sourceLink

الاِسْتِسْعَاء در اصطلاح

الاستسعاء

مصدر. - في قول العلماء: أن العبد يكلف الاكتساب. و الطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. (النووي) - في قول البعض: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص173)
sourceLink

-في قول العلماء:أن العبد يكلف الاكتساب،و الطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر،فإذا دفعها إليه عتق.[النووي]. -في قول البعض:هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص49)
sourceLink

استسعاء

الاستسعاء لغة: طلب السعي، و هو العمل. و يراد به في الاصطلاح الفقهي: سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا أعتق بعضه، فيعمل و يكتسب، و يصرف ثمنه إلى مولاه. قال الأزهري: «كأنه يؤاجر أو يخارج على ضريبة معلومة، و يصرف ذلك في قيمته». و على ذلك يقال: استسعيته في قيمته؛ أي طلبت منه السعي بالمعنى المتقدّم. و من الجدير بالذكر أن إعتاق المستسعى غير الإعتاق بالكتابة، ذلك أن المستسعى لا يردّ إلى الرقّ، لأنّ الاستسعاء إسقاط لا إلى أحد، و الإسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى المعاوضة، بخلاف المكاتب؛ لأنّ الكتابة عقد يرد عليه الإقالة و الفسخ. غير أنّ الاستسعاء يشبه الكتابة في أنه إعتاق بعوض. * (المصباح 328/1، الزاهر ص 427، الهداية مع فتح القدير 378/3، ردّ المحتار 3 / 15، العدوي على الخرشي 126/8).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص54)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: الاستسعاء لغة: سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا عتق بعضه، فيعمل و يكسب و يصرف ثمنه إلى مولاه. و استسعى العبد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق به ما بقي، و استسعيته: طلبت منه السعي . و استعمل الفقهاء الاستسعاء بنفس المعنى اللغوي، و من ذلك قولهم: استسعى العبد في الباقي، أي سعى في فكّ الباقي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - المشهور بين الفقهاء أنّ المولى الذي كان صحيحاً جائز التصرّف لو أعتق شقصاً من عبده يسري العتق فيه كلّه و لا يستسعي العبد حينئذٍ. و أمّا إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان المعتق موسراً قوّم عليه الباقي و أدّى قيمته إلى شريكه، من دون فرق في ذلك بين ما إذا أعتق نصيبه مضارّة لشريكه أم لا.و إن كان معسراً استسعى العبد في فكّ ما بقي منه، سواء أعتق المعتق نصيبه مضارّة لشريكه أم لا . و ذهب الشيخ الطوسي في النهاية إلى أنّه لو أعتق أحدهما نصيبه مضارّة لشريكه الآخر و كان موسراً وجب عليه أن يشتري ما بقي و يعتقه، و أمّا إن لم يكن موسراً و لا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلاً. و أمّا لو لم يقصد بذلك مضارّته بل قصد به وجه اللّٰه تعالى لم يلزم شراء الباقي و عتقه، بل يستحبّ له ذلك، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي، و لم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه، و لا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق و لمولاه قدر ما بقي . لكنه اختار قولاً آخر في الخلاف، و هو ضمان الموسر مطلقاً مضارّاً كان أو لا، و بطلان عتق المعسر المضارّ وسعي العبد مع عدم المضارّة . و هناك قول رابع، و هو ما حكي عن ابن الجنيد من تخيير الشريك في صورة عدم المضارّة و اليسار بين أن يلزم المعتق قيمة حقّه بجنايته عليه إن كان موسراً و بين أن يعتق أو يستسعي العبد في قيمة حقّه، فإن اختار الأوّل كان للمعتق الرجوع على العبد يستسعيه فيما غرمه من حصّة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق التبرّر به؛ لأنّه إنّما غرم ذلك عن العبد و قام مقامه، و إن اختار الشريك استسعاءه فيه، فإن كان المعتق معسراً و تنحّى الشريك عن حقّه استسعى العبد في قيمته.و لم يتعرّض ابن الجنيد في هذا الكلام المحكي عنه لغير الصورة المذكورة . و قال أبو الصلاح الحلبي: «إن كان مشتركاً فعتق أحد الشركاء لوجه اللّٰه تعالى تحرّر منه بمقدار حصّته و استسعى في الباقي» . و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: عتق) 2 - لو دلّست أمة نفسها فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة. و لو جاءت بولد فذهب بعض الفقهاء إلى أنّه رقّ ، و لكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً، و إن لم يكن عنده ما يفكّه به استسعى في قيمته، و إن أبى وجب على الإمام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال. و أنكر العلّامة في المختلف الاستسعاء و كذا وجوب الأخذ من بيت المال؛ لأنّه دين يجب فيه الانتظار، و لا يؤدّى من بيت المال . و ناقشه السيّد الحكيم بأنّه لا مجال لذلك بعد ورود النصّ المعتبر به.و الطعن في السند و حمل الأمر على الاستحباب غير ظاهر . ففي موثّقة سماعة: «...و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه»، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به‌؟ قال: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه و يأخذ ولده»، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه‌؟ قال: «فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حرّ» . و تفصيل الكلام متروك إلى محلّه. (انظر: نكاح) 3 - الاستسعاء في الدين يكون من جملة العيوب التي لو وجدها المشتري في العبد أو الأمة فهو بالخيار بين الفسخ و الإمساك بالأرش . (انظر: خيار العيب) 4 - قال المحقّق الحلّي: «تصحّ [\الوصية] لعبد الموصي و لمدبّره و مكاتبه و اُمّ ولده، و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته اُعتق، و كان الموصى به للورثة، و إن كانت قيمته أقلّ اُعطي الفاضل، و إن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية. و قيل: تصحّ، و يسعى في الباقي كيف كان...» . (انظر: وصيّة) 5 - إذا اشترى العامل في المضاربة أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه، فإن كان بعد ظهور الربح أو كان فيه ربح و كان العامل جاهلاً بالحال، فذهب بعض الفقهاء - كالسيّد اليزدي - إلى أنّه ينعتق بمقدار حصّته من الربح منه، و يسري في البقيّة، و عليه عوضها للمالك مع يساره، و يستسعى العبد فيه مع إعساره . بينما ذهب بعض آخر إلى أنّه يسري الانعتاق في البقيّة، و يجب على العبد السعي في عوض حصّة المالك من دون فرق في ذلك بين يسار العامل و إعساره؛ لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لا يعلم، قال عليه السلام: «يقوّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق و استسعى في مال الرجل» . و لا دليل على ضمان العامل العوض للمالك في صورة اليسار . و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: مضاربة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص334)
sourceLink

الاستسعاء لغةً‌: سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا عُتق بعضه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه . واستعمل الفقهاء الاستسعاء بنفس المعنى اللغوي .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص324)
sourceLink

استسعاء العبد

هو تكليفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق بقي منه،
(
التعریفات الفقهیة
, ص25)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.