معنای الاِستِناد

الاستناد

سنَد إلى كذا يسنُد سُنودا و أسنَد و استند :اعتمد عليه يظهره،و أسنده غيرُه إليه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص295)
sourceLink

پشت بچيزى بازدادن و پناه بكسى دادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص86)
sourceLink

سند الاستناد : استند إِلى الحائط.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3234)
sourceLink

اِسْتِنَاد الی

استناد به...،اتكا به....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص304)
sourceLink

اِسْتِنادَاً الى

براساسِ‌...،به استنادِ....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص304)
sourceLink

الاِستِناد در اصطلاح

الاستناد

أوّلا - التعريف: الاستناد في اللغة هو الاعتماد، يقال: سندت إلى الشيء و استندت إليه بمعنى اعتمدت عليه و اتّكأت . و ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم. ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الاستناد باختلاف موارده، ثمّ إنّ الاستناد قد يكون حسيّا و قد يكون معنويّا، و ذلك كما يلي: الأوّل - الاستناد الحسّي (الخارجي): تعرّض الفقهاء للاستناد الخارجي في أبواب متفرّقة من الفقه نشير فيما يلي إلى أهمّها: 1 - الاستناد إلى القبر: يكره الاستناد إلى القبر ؛ لما فيه من الاستهانة بالميت، و لأنّ حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا، و يرشد إليه ما ورد في بعض الروايات من النهي عن الجلوس على القبر . 2 - الاستناد على حائط الغير: يجوز الاستناد إلى حائط الغير بدون الاستئذان منه ، كما في الاستضاءة بسراج الغير و الاستظلال بجداره ؛ لعدم صدق التصرّف، و للسيرة المستمرة ، بل يجوز الاستناد حتى مع الشك في صدق التصرّف؛ لأصالة البراءة . إنّما الإشكال فيما لو منع صاحب الجدار من الاستناد إليه، حيث استقرب الشهيد عدم تأثير ذلك في جوازه ؛ للسيرة المستمرّة.و نوقش فيها بأنّ المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع، لا مطلقا . بينما ذهب آخرون إلى تأثيره، فلم يجوّزوا الاستناد إليه ؛ لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه فله المنع عنه؛ و لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم . نعم، لو كان المنع موجبا للعسر و الحرج أمكن القول بعدم التأثير؛ لقاعدة نفي العسر و الحرج، و قد يتمسّك بقاعدة نفي الضرر أيضا . 3 - الاستناد في الصلاة: اختلف الفقهاء في وجوب الاستقلال في القيام في الصلاة حال الاختيار - بمعنى عدم الاستناد إلى شيء بحيث لو رفع السناد لسقط - على قولين، حيث ذهب المشهور إلى وجوبه، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لبعض النصوص الناهية عنه، كصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «...و لا تستند إلى جدار و أنت تصلّي إلاّ أن تكون مريضا» ، و لأنّ المتبادر من القيام المأمور به إنّما هو الخالي عن السناد . و ذهب جماعة إلى جواز الاستناد على كراهة، جمعا بين النصوص المتقدمة و النصوص المجوّزة ، كصحيحة علي ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة‌؟ فقال: «لا بأس» . و كذا الحال فيمن كانت وظيفته الصلاة جالسا، فإنّه لا يجوز له الاستناد حال الجلوس إلاّ إذا اضطرّ إليه . هذا، و قد يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز الاستناد حال النهوض أيضا ؛ و لعلّه لتبادر إيجاد القيام من غير استعانة . هذا في حال الاختيار، و أمّا حال الاضطرار فلا شكّ في جواز الاستناد ، بل أجمعوا على عدم صحّة الصلاة من جلوس مع التمكّن من القيام مستندا . (انظر: صلاة) الثاني - الاستناد المعنوي: استخدم الفقهاء لفظة الاستناد في الامور المعنوية و العلمية، في موارد متعددة كالاحتجاج و الاستدلال، و الانتساب و التسبّب، و ذلك كما يلي: 1 - الاستناد بمعنى الاحتجاج و الاستدلال: أ - استناد الحكم إلى دليل: كثيرا ما استعمل الفقهاء لفظة: (استناد) مع مشتقّاتها كقولهم: «لم نقف على مستند» ، أو «مستند هذا الحكم رواية...» ، أو «استنادا إلى عدّة روايات» ، أو «استنادا إلى الأصل و إطلاقات بعض الروايات» و هكذا، و مرادهم من ذلك استناد الحكم الشرعي إلى دليل. ب - استناد القاضي إلى دليل الإثبات: لا تخفى على أحد أهمّية أمر القضاء و خطورته، كما يستفاد ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ؛ و لذا لا بدّ للقاضي من الاستناد في إثبات الدعوى أو ردّها إلى ما هو حجّة شرعا، كعلمه بالواقعة، أو استناده إلى البينة و الإقرار و اليمين و غير ذلك من امور مذكورة في مصطلح (قضاء). ج‍ - استناد الشاهد إلى علمه: لا خلاف في أنّ الضابط في الشهادة استناد الشاهد إلى علمه بالواقعة ؛ لقوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ، و قول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية علي بن غياث: «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك» ، و هذا ممّا لا كلام فيه. إنّما الكلام في مستند هذا العلم و أنّه هل يجب أن يكون الحواس الظاهرية كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و الذوق في المذوقات، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان : من أنّ المستفاد من لفظة (شهادة) في كثير من آيات القرآن أنّها بمعنى الحضور، فيجب استنادها إلى الحواس الظاهرة التي بها يتحقّق هذا المعنى . و من أنّ الشهادة المعتبرة هي الإخبار عن حقّ، المنطبق على كلّ شهادة يحصل الجزم بمضمونها ، سواء كان منشؤها الحواس الظاهرية أم غيرها . نعم، لا يكفي في تحقّقها أن تكون بالحدس أو الامور العلمية التخصّصية النظرية، فإنّه لا يكون من باب الشهادة بل قد يكون حجة من باب كونه قول أهل الخبرة و التخصّص. (انظر: شهادة) 2 - الاستناد بمعنى الانتساب: ذكر الفقهاء ضمن البحث عن العقود و الإيقاعات، أنّ الامور الاعتباريّة يمكن استنادها إلى غير المباشر لإيجادها، كاستناد البيع إلى المالك في صورة قيام وكيله بالمعاملة - مثلا - و بهذا الاستناد تقع المعاملة صحيحة، و يترتّب عليها الأثر، حيث يشترط في صحة العقد و الإيقاع صدورهما عن المالك. (انظر: عقد) 3 - الاستناد بمعنى التسبّب: قد يكون استناد شيء إلى شيء مؤثّرا في ترتّب بعض الأحكام الفقهيّة التي نشير إلى بعضها كما يلي: أ - اتّفق الفقهاء على أنّ الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة؛ من الطعم و اللون و الرائحة بشرط أن يكون التغيّر مستندا إليها و إلاّ فلا ، بل لو شكّ في استناد التغيّر إليها لم ينجس أيضا؛ للأصل . (انظر: نجاسة) ب - عدّ الفقهاء الشمس من المطهرات و اشترطوا في تطهيرها استناد تجفيف رطوبة المتنجس إلى إشراقها، و إلاّ فلا يحكم بطهارته . (انظر: مطهّرات) ج‍ - لا يصحّ أن يتولّى الغير الوضوء كلاّ أو بعضا بحيث يسند الفعل إليه . إجماعا، كما في الانتصار و المنتهى ، و عليه مذهب الأصحاب كما في المعتبر . و يدلّ عليه - مضافا إلى استصحاب الحدث عند الشك في زواله - أنّه ظاهر الأمر بالغسل و المسح المباشرة، خصوصا في الأفعال العبادية المطلوب فيها تعبّد الشخص نفسه لا غيره . و خالف في ذلك ابن الجنيد، معتبرا أنّ عدم الاستعانة بالغير مستحبّ لا إلزام فيه . و لا فرق في الغير - الذي لا يصحّ إسناد الفعل إليه - بين كونه إنسانا أو غيره؛ لأنّ المدار على تحقق النسبة و إسناد الفعل إلى المكلّف على وجه الحقيقة عرفا، فمتى اسند إلى المكلّف صحّ وضوؤه، و متى اسند إلى غيره لا يصحّ قطعا . (انظر: وضوء) د - لا إشكال في إجراء أحكام الشهيد على كلّ مسلم استند موته إلى القتل في المعركة، و كذا من وجد في المعركة، و فيه أثر القتل. و إنّما الإشكال فيمن لم يوجد فيه ذلك الأثر حيث ألحقه بعض الفقهاء بالشهيد، عملا بظاهر الحال . و خالف في ذلك ابن الجنيد محتجّا بأنّ القتل هو العلّة في الشهادة، فمع احتمال استناد موته إلى غير القتل لا يثبت المعلول . (انظر: شهيد) ه‍ - لا إشكال في اشتراط العلم في تنجّز التكليف ، و كذا العلم بظرفه و كيفيّة إتيانه و كمّيّته، فمن جهل بأحد هذه الامور و كان جهله مستندا إلى قصوره كان معذورا، و تجري عليه أحكام الجاهل، بخلاف ما لو استند جهله إلى تقصيره، كما لو احتمل الخلاف و قصّر في التحصيل، فإنّ حكمه حينئذ حكم العالم العامد في ترك العمل، فيجب عليه تداركه . (انظر: تكليف، جهل) و - لا إشكال في جواز اختيار الزوجة فسخ النكاح لو عجز زوجها عن الإيلاج إذا كان عجزه مستندا إلى العنّة، بل عليه الإجماع ، أمّا لو استند إلى أمر آخر من العوارض النفسية و الخارجية فليس لها الفسخ . (انظر: نكاح) ز - يشترط في حلّية المطلّقة ثلاثا للزوج أن تنكح زوجا آخر يعبّر عنه اصطلاحا بالمحلّل الذي لا بدّ أن يكون بالغا ، مستندا في وطئه لها إلى عقد دائم صحيح، فلا تحلّ له لو استند إلى عقد موقّت أو إباحة أو ملكية أو كان عن شبهة . (انظر: نكاح) ح‍ - إذا حلف المكلّف على ترك فعل معيّن كالبيع - مثلا - فلا يحنث لو باع عنه غيره ، كوكيله أو أجيره؛ لعدم إسناد الفعل و استناده إليه؛ لأنّ اليمين تابع لمفاد لفظه حقيقة أو مجازا، فإذا أراد الحلف على الترك حقيقة فهو لا يفيد إلاّ المباشرة. و كذا لو حلف على القيام بفعل معيّن فقام به غيره لم يبرّ بما حلف عليه؛ لإسناد الفعل إلى الغير، و لعلّه لذلك أمر اللّه تعالى أيّوب عليه السّلام بقوله: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ . (انظر: حلف) ط - لا يجوز استناد بيع السلف إلى متاع معيّن؛ لأنّ المثمن فيه كلّي مضمون في الذمّة فلا يتعيّن إلاّ بقبض المشتري. نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة و لم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادة جاز، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة مثلا . (انظر: سلف) ى - حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية أو الصيد ، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي، كما لو ذبح حيوانا غير مستقر الحياة ، أو جرح صيدا فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق . (انظر: ذباحة، صيد) ك - لا شكّ في مسئولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه و أنّ عليه تبعاتها من الضمان و الدية و القصاص و غيرها، و الأمثلة عليه كثيرة: منها: ما لو فعل شخص فعلا يوجب التلف أو النقص في مال الغير، فإنّه يكون ضامنا له لو استند إلى فعله . و منها: ما لو جنى على أحد فمات، و كان الموت مستندا إلى فعله، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئا، و القود إن كان عامدا . و منها: ما لو جنى على شخص خطأ فاستند إثبات جنايته إلى إقراره، فإنّ الدية تكون عليه، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة . (انظر: ضمان، قصاص، دية)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج12 , ص232)
sourceLink

الاستناد في اللغة: يعني الالتجاء و الاعتماد و الميل. أما في الاصطلاح الفقهي: فهو ثبوت الحكم بأثر رجعي؛ أي أن يثبت الحكم في الحال لتحقّق علّته، ثم يعود الحكم القهقرى ليثبت في الماضي تبعا لثبوته في الحاضر. كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب في الملك من أوّله، و كالمضمونات تملك عند أداء الضمان ملكا مستندا إلى وقت وجود السبب. و من أمثلته أيضا: المبيع الموقوف على الإجارة. فإن أجازه من له حقّ الإجازة، فإنه ينفذ نفاذا مستندا إلى وقت الانعقاد، لا من وقت الإجازة. و استعمال لفظ «الاستناد» بهذا المعنى هو مصطلح للحنفية خاصة. أمّا الشافعية و المالكية و الحنابلة فيستعملون بدلا منه اصطلاح «التبيّن»، كما يعبر المالكية عنه أيضا ب‍ «الانعطاف». و معنى الاستناد في الإجازة مثلا: أن العقد الموقوف إذا أجيز، يكون للإجازة استناد و انعطاف؛ أي تأثير رجعي، فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده، لأنّ الإجازة لم تنشئ العقد إنشاء، بل أنفذته إنفاذا؛ أي فتحت الطريق لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمرّ و تسري، فتلحق تلك الآثار بالعقد المولّد لها اعتبارا من تاريخ انعقاده و وقت وجوده، لا من تاريخ الإجازة فقط. * (المصباح 344/1، المغرب 417/1، المغني 25/6، نهاية المحتاج 67/6، حاشية الدسوقي 396/2، الأشباه و النظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي عليه 157/2، المدخل الفقهي للزرقا 528/1، العقود و الشروط و الخيارات لأحمد إبراهيم ص 684).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص57)
sourceLink

لغة: مصدر استند، و أصله سند، و يقال: سندت إلى الشيء، و أسندت إليه: إذا ملت إليه و اعتمدت عليه، و المسند: ما استندت إليه من المتاع، و استند إلى فلان: لجأ إليه في طلب العون. و هو يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر لا غير فيكون بينه و بين الاتكاء بالمعنى اللغوي الأول عموم و خصوص مطلق، و أما بالمعنى الثاني فبينهما تباين. ثبوت الحكم في الحال، ثمَّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب و كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وجود السبب. اصطلاحا: له معان ثلاثة: الأول: الاستناد الحسي، و هو أن يميل الإنسان على الشيء معتمدا عليه، و الاستناد بهذا المعنى طبق المعنى اللغوي. الثاني: الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به. الثالث: الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي، و هو بالمعنيين الثاني و الثالث يعتبر استنادا معنويّا. انظر: «الموسوعة الفقهية 215/1، 104/4، 39/6 عن: الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 314، و الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 24/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص161)
sourceLink

عند الأصوليين؛ هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر و يرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم؛ كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب -.
(
التعریفات الفقهیة
, ص26)
sourceLink

الاستناد لغة: مصدر استند، بمعنى الاعتماد، يقال: سندت إلى الشيء واستندت إليه بمعنى اعتمدت عليه واتكأت . وليس للفقهاء معنى اصطلاحي للاستناد غير معناه اللغوي، إلّا أنّهم استعملوه تارة في الاستناد الحسّي (الخارجي)، وأُخرى في الاستناد المعنوي، ولكلّ منهما موارد وأحكام خاصّة تتضح فيما يلي:
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص438)
sourceLink

[في الانكليزية] Reference، support [في الفرنسية] Reference، appui عند الأصوليين هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر و يرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدّى الضمان يثبت النسب من الغاصب، كذا في التوضيح في فصل المأمور به المطلق و المؤقت. اعلم أن الأحكام تثبت بطرق أربعة: الأول الاقتصار و هو أن يثبت الحكم عند حدوث علّة الحكم لا قبله و لا بعده كما في تنجيز الطلاق [و العتاق] ، و الطلاق بأن قال أنت طالق. و الثاني الانقلاب و هو صيرورة ما ليس بعلّة علّة كما في تعليق الطلاق بالشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق، فعند حدوث الشرط ينقلب ما ليس بعلّة علّة، يعني أن قوله أنت طالق في صورة التعليق ليس بعلّة قبل وجود الشرط و هو دخول الدار و إنما يتّصف بالعلية عند الدخول. و الثالث الاستناد و هو أن يثبت الحكم في الحال بوجود الشرط في الحال ثم يستند الحكم في الماضي بوجود السبب في الماضي، و ذلك كالحكم في المضمونات فإنها تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود سبب الضمان و هو الغصب، و كالحكم في النصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده مستندا إلى وقت وجود سبب الزكاة و هو ملك النصاب. و الرابع التبيين و هو أن يظهر في الحال أنّ الحكم كان ثابتا من قبل في الماضي بوجود علّة الحكم و الشرط كليهما في الماضي، مثل أن يقول في يوم الجمعة: إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثم تبيّن يوم السبت وجوده فيها يوم الجمعة فوقع الطلاق في يوم الجمعة و يعتبر ابتداء العدّة منه، لكن ظهر هذا الحكم يوم السبت، هكذا في الأشباه و حاشية الحموي.
(
موسوعه کشاف
, ص173)
sourceLink

1,2.ascription,3.reasoning, 4.fowlloship of the proof 1 - إسناد مؤدّى الامارة إلى المولى. (- إسناد) 2 - نسبة أمر إلى آخر، من قبيل قولهم: استناد الفعل إلى الفاعل. 3 - اعتماد دليل في مقام الاستدلال، كقولهم: هذا المعنى حقيقة في هذا اللفظ، استنادا إلى التبادر. 4 - التعبّد بالدليل الظني في مقام العمل، و هو بهذا المعنى يعدّ - كالاسناد - من آثار الحجيّة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص60)
sourceLink

عند الأصوليين: هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر و يرجع القهقرى، حتى يحكم بثبوته في المتقدم .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص26)
sourceLink

استنادا

تعرب في نحو:«استنادا إلى ما تقدّم...» مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره:استند، منصوبا بالفتحة،أو حالا منصوبة بالفتحة، أو مفعولا له منصوبا بالفتحة.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص52)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِستِناد

السين و النون و الدال أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على انضمام الشىء إلى الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص105)sourceLink

اسماء

المُسَانَدَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعله/مصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّسْنِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالإِسْناديّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالتَّسانُدمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالسِّنْدِيَانَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد السُّنادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنْدَانالسِّنْدِيّمشتق ثلاثی مجرد السِّنْدِيانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد سَنْدانُسِنْدَادُالاِستِنادالسّانِدةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْنَداسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنَدةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد سِنْدَيُونُالمَسَانِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِسْنَادمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُسَنَّدَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُسْتَندمشتق ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُتَسَانِداسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالمُسْتَنَديّمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُسَانِداسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالسِّنْدِيانيّاسم منسوب ثلاثی مجرد السِّنادةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسُنَيْدٌالسِّنَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد سِنْدانالمُسْنَدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالسِّنْدَانَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد سَنْدَادُالمِسْنَدةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِسْناديَّةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالسَّنادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسَنَدالسَّنَدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسْنَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنْدةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُسَنَّدمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالسَّنَّادةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّنْدَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد السَّنَداتمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْنِدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالسِّنْدِيَّةالسِّنْدالسَّنْدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُسَانِدةمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهسَنْدَانُ الحَدَّادِسَنَادِيدُالسَّنِيدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسْنَدِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْنادسَنْدَةُ
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.