اَرْشٌ بفتح الاول و سكون الثانى اسم للمال الواجب على ما دون النفس* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص75) 
هو أن يقوَّم الشيء صحيحا ثم يقوَّم معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم يُنقص من الثمن بتلك النسبة. (تحرير الوسيلة: خيار العيب). و تطلق على دية الجراحة. (كما في الينابيع - الجهاد ص 279). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص14) 
أصل الأرش في اللغة: الفساد، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها. و الجمع أروش. أما اصطلاحا: فهو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. سمّي بذلك لأنه جابر لها عمّا حصل فيها من النقص، و على ذلك عرّفه الفقهاء بأنه: دية الجراحة. و الأرش عندهم أعمّ من حكومة العدل - التي هي المال الواجب الذي يقدّره عدل في جناية ليس فيها مقدار معيّن من المال - لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها نصّ بسهم معيّن، و الواجب في جناية ليس فيها نصّ مقدّر من الشارع. و على ذلك فحكومة العدل هي نوع من الأرش. كذلك يستعمل الفقهاء مصطلح الأرش في البيوع، و يريدون به الفرق بين قيمة المبيع معيبا، و بين قيمته سليما من الثمن. * (المصباح 18/1، المغرب 35/1، المطلع ص 237، تعريفات الجرجاني ص 11، أنيس الفقهاء ص 295، التعريفات الفقهية ص 168، طلبة الطلبة ص 166، تبيين الحقائق 133/6، م 202 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص40) 
بفتح الهمزة و سكون الراء، و جمعها أرش. -و الارش في الأموال هو مقدار التفاوت بين العين الصحيحة و العين المعيبة. -و الأرش في الجنايات هو مقدار من المال يحددّه الحاكم الشرعي بحسب ما يراه مقابل كل جناية لم يرد في تحديدها دية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص15) 
دية الجراحة. الأرش: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر به عيب، و جمعه أروش، و منها أروش الجنايات لأنها جابرة للنقص. قال في المصباح: و أصله الفساد من قولهم (أرشت بين القوم تأريشا) أي أفسدت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص39) 
دية الجراحة. الأرش:ما يسترد من ثمن المبيع اذا ظهر به عيب، و جمعه أروش، و منها أروش الجنايات لأنها جابرة للنقص. قال في المصباح:و أصله الفساد من قولهم (أرشت بين القوم تأريشا) أي أفسدت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص19) 
معنى الأرش في اللغة:الدية، و هذا الأصل لقول الفقهاء:الأرش هو المال المأخوذ عوضا عن نقص مضمون ماديا، فمن اشترى شيئا فوجده غير تام و أخذ عوض النقص الفائت فهذا العوض يسمى أرشا42. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص431) 
الفساد. (ج) أروش. -: الرشوة. -: الشجة، و نحوها. -: دية الجراحة. - من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم من الدية. -: دية النفس. قاله ابن الأعرابي. -: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. - عند المالكية: قيمة العيب. - عند الحنفية: المال الواجب على ما دون النفس. و: الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص. و: حكومة العدل. و: بدل النفس. و: بدل نقصان المبيع. - عند الشافعية: مثل القول الأول للحنفية. و: هو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. و: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. - عند الحنابلة: مثل القول الأخير للشافعية. - عند الجعفرية: أرش الجراح هو: أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا، و مجروحا كذلك، و ينسب التفاوت إلى القيمة، و يؤخذ من الدية بحسابه. - عند الإباضية: حق الجرح، و نحوه. و: هو ما يعطى في الجراحات. و تقويمه راجع لأهل العلم، و هل أهل عدل. فما حكم به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص19) 
دية الجراحة، و الجمع: أروش مثل: فلس و فلوس، و أصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها. و يقال: أصله: هرش، و هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. و قد يطلق و يراد به: دية النفس. «المصباح المنير مادة (أرش) ص 12، و طلبة الطلبة ص 330، و التوقيف ص 50، و الكليات ص 78، و التعريفات ص 17». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص132) 
الأرش،في الاصطلاح اللغوي،الرشوة و الفساد.و في الاصطلاح الفقهّي،ما يسترّد من ثمن المبيع اذا تبين،فيما بعد،أنّ فيه عيب.و هو،عند الحنفية،بدل نقصان المبيع،و المال المفروض على ما دون النفس،و عند الشافعية،هو جزء من الثمن الذي يساوي نسبة ما ينقص من قيمة المبيع اذا كان سليما.و عند الأباضية و الجعفرية هو حقّ الجرح الذي يؤخذ من الدّية او ما يعطى في الجراحات، و قيمة هذا الحق يقدّره أهل العلم و العدل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص37) 
الفساد. -:الرشوة. -:الشجعة،و نحوها. -:ديّة الجارحة. -من الجراحات:ما ليس له قدر معلوم من الدّية. -:ديّة النفس.قاله ابن الأعرابي. -:ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. -عند المالكية:قيمة العيب. -عند الحنفية:المال الواجب على ما دون النفس. و:الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص. و:حكومة العدل. و:بدل النفس. و:بدل نقصان المبيع. -عند الشافعية:مثل القول الأول للحنفية. و:هو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. و:هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. -عند الحنابلة:مثل القول الأخير للشافعية. -عند الجعفرية:أرش الجرح هو:أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا،و مجروحا كذلك،و ينسب التفاوت إلى القيمة،و يؤخذ من الدية بحسابه. -عند الإباضية:حق الجرح،و نحوه. و:هو ما يعطي في الجراحات. و تقويمه راجع لأهل العلم،و هم أهل عدل. فما حكم به عالم واحد فهو الذي بحكم به نظراؤه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
بينهم-أرشا:أغرى بعضهم ببعض. -فلانا:شجّه. -:أدّى أرشه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص36) 
هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس؛ يعني دية الجراحات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص22) 
اسم للواجب على ما دون النفس . و في المغرب:الأرش دية الجراحات،و الجمع أروش و إراش بوزن فراس:اسم موضع . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص291) 
«ارش»،در لغت به معناى درگيرى و نزاع است.ارش جراحت را،ديۀ جراحتى دانستهاند كه مقدار آن معلوم نباشد و نيز مالى است كه شخص در ازاى تفاوت بين مال سالم و معيوب مىپردازد(العين 284/6؛صحاح اللغه 995/3؛لسان العرب 263/6).معانى لغوى ارش، در دو دانش فقه و حقوق با همان كيفيت،به كار رفته است؛با اين تفاوت كه به ديۀ جراحت يا پرداخت تفاوت ارزش مالى اعضاى سالم با اعضاى معيوب،اصطلاحا«ارش جزايى»و«ارش جنايت»،و به پرداخت تفاوت ارزش مالى بين كالاى سالم و معيوب، اصطلاحا«ارش عيب»گفته مىشود.البته دربارۀ قسم اخير كه مربوط به امور مدنى و غير جزايى است،دو اصطلاح«ارش مدنى»و«ارش نقص»نيز وجود دارد كه ارش مدنى مربوط به پرداخت تفاوت قيمت كالا در معاملات غبنى و تدليسى با قيمت بازار است و ارش نقص،به ضمان قهرى و مسؤوليت مدنى تعلق دارد و پرداخت خسارتى است كه در زمان غصب به مال مغصوب رسيده است و بر عهدۀ غاصب مىباشد. ارش جزايى كه به آن«ارش غير مقدر»يا«ارش حكومت»يا«حكومت»نيز گفته مىشود با ارش جنايت يا ارش مقدر تفاوت اندكى دارد و آن تفاوت در اين است كه مقدار ارش جزايى يا ارش حكومت را دادگاه معين و نسبت به آن حكم مىكند(م 408،407 ق.م.ا.)و حال آنكه مقدار ارش جنايت را شرع يا قانون مشخص كرده است و دادگاه فقط همان را حكم مىكند و نيازى به تعيين دادگاه نيست. كيفيت محاسبۀ ارش جزايى كه مقدار آن غير مقدر مىباشد،به اينگونه است: مجنى عليه كه بر جان و جسم وى جرم مستوجب ديه وارد شده است،برده فرض مىشود. سپس قيمت اين فرد درحالىكه سالم بوده و قيمت حال كنونى وى كه به دليل وقوع جرم معيوب شده است،محاسبه مىشود.تفاوت اين دو قيمت،بر قيمت صحيح تقسيم شده و نتيجۀ آن ضرب در مقدار ديۀ نفس*مىشود،حاصل ضرب به دست آمده،ارش جزايى است(مبسوط در ترمينولوژى حقوق 280/1). در موارد زير تصريح و تأكيد شده است،كه حاكم ارش را تعيين كند: تعيين ارش نقص عقل(المبسوط،طوسى 126/7؛شرائع الإسلام 1038/4؛إرشاد الأذهان 242/2؛الدرّ المنضود/328؛مسالك الأفهام 443/15). تعيين ارش نقص بينايى(المبسوط،طوسى 128/7؛رياض المسائل 543/2). تعيين ارش نقص چشايى(شرائع الإسلام 1041/4؛كشف اللثام 513/2). تعيين ارش نقص بويايى(شرائع الإسلام 1040/4؛إرشاد الأذهان 243/2؛تحرير الأحكام 275/2؛ الروضة البهيه 261/10؛مسالك الأفهام 450/15؛مجمع الفائدة و البرهان 439/14). تعيين ارش،در صورت رشد موى سر بعد از نابود شدن(النهايه،طوسى/764؛الوسيله/444؛ المهذب البارع 306/5). ر.ك: ف.ش:المبسوط،طوسى 131/2 و 131/6 و 21/7؛شرائع الإسلام 290/2 و 765/4؛قواعد الأحكام 230/2 و 71/3؛اللمعة الدمشقيه/204،104؛جواهر الكلام 236/23 و 18/24 و 344/34 و 140/37 و 387/42؛المكاسب 296/4 و 274/5 و 281/6. ح.ج:مبسوط در ترمينولوژى حقوق 280/1؛ارش و خسارات و تطابق با موازين پزشكى قانونى،گودرزى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص55) 
لغة: من معاني الأرش دية الجراحات، و أيضاً ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع، و هو في الأصل اسم للفساد كما في المصباح أو للخصومة و النزاع كما في غيره. ففي المصباح: «أرش الجراحة ديتها، و الجمع اُروش - مثل فلس و فلوس - و أصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشاً إذا أفسدت، ثمّ استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنّه فساد فيها، و يقال: أصله هرّش» . و في الغريبين: «الأرش: الذي يأخذه الرجل من البائع إذا وقف على العيب لم يكن البائع أوقفه عليه وقت البيع، فهو بالشين لا غير، و من ذلك اُروش الجراحات، و سمّي أرشاً؛ لأنّه سبب من أسباب الخصومة، يقال: هو يؤرِّش بين القوم، أي يوقع بينهم الخصومات...» . و نحوه في النهاية ، و أكثر تفصيلاً و توضيحاً في لسان العرب . و يطلق الأرش في اللغة على معاني اُخرى كالخدش و طلب الأرش و أخذه و الرشوة و الإغراء و غيرها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج10 , ص9) 
اصطلاحاً: يطلق في لسان الفقهاء على ما يؤخذ في المعاوضة بدل نقص أو عيب في أحد العوضين، أو نقص في عين أو منفعة مضمونة باليد كما في الغصب و غيره، و على ما يدفع بدل جناية لم يقدّر لها في الشرع مقدّر، و على عوض البكارة و غير ذلك، و كلّ هذه المعاني مأخوذة من نفس المعنى اللغوي. و قد انتزع الشيخ الأنصاري قدس سره تعريفاً كلّياً جامعاً، و هو أنّه «مال يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مال أو بدن، لم يقدّر له في الشرع مقدّر» . و عن حواشي الشهيد: أنّ الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ: منها: الأرش في المعاوضة، و منها: نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي، و منها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد، و منها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي و الأرش، و هو ما تلف بجناية الغاصب . قال الشيخ الأنصاري بعد نقل كلام الشهيد المزبور: «و في جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أنّ هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كلّ من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كلّ منها و بين الآخر، فلا يكون مشتركاً معنويّاً بينهما، و لا حقيقة و مجازاً، فهي كلّها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق و التقييد، و ما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلّي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمّل» . و معنى كون ما أفاده قدس سره من التعريف كلّياً انتزاعيّاً هو أنّه ليس من المعاني اللغويّة و لا من مصطلحات الفقهاء، بل هو جامع انتزاعي من مصطلحات الفقهاء.نعم، حيث أخذ في حدّه قيد (لم يقدّر له في الشرع مقدّر) فلا محالة لا يصدق على بعض ما ذكره الشهيد رحمه الله الغير المنافي للتقدير الشرعي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج10 , ص10) 
اصطلاحاً: للفقهاء في الأرش عدّة إطلاقات، يمكن جمعها في استعمالين أحدهما أعم من الثاني، وهما: 1 - المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية . 2 - المال الذي يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مالٍ أو بدن ولم يُقدّر له في الشرع مقدَّر وهذا المعنى هو الأغلب في كلمات الشارع والفقهاء، وهو تعريف أكثر فقهاء الإماميّة ، وهو أخص من الأوّل. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: أصله من (أرّش) أي الفساد واستعمل في نقصان الأعضاء لأنّه فساد فيها، يقال: أرّش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض، وأفسد بينهم. وقيل: أصل الأرش الخدش، ثمّ قيل لما يؤخذ دية لها: (أرش)، وله في اللغة عدّة إطلاقات، منها: الدية، والرشوة، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص185) 
آنچه واجب باشد در جراحت(السّامى/111)،ديت جراحت(تاج/18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص23) 
الذّارع(قانون/ج 1016/2)،(المرقاة/13)،(البلغة/36)،(ملخّص/30)،المسيح (قانون/ج 409/1)،ساعد،ج السّواعد(البلغة/36) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص229) 
هو في الاصطلاح اسم للمال الواجب على ما دون النّفس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص20) 
هو اسم للمال الواجب على مادون النفس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص7) 
[في الانكليزية] Compensation [في الفرنسية] Dedommagement بفتح الأول و سكون الراء المهملة هو بدل ما دون النفس من الأطراف، و قد يطلق على بدل النفس و حكومة العدل، و يجيء في لفظ الدّية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص141) 