مُخاطَرَة المخاطرة في اللّغة: تأتي بمعنى المراهنة، يقال: خاطرته على مال؛ أي راهنته عليه. من الخطر، الذي هو الإشراف على الهلاك، أو التردد بين السلامة و التلف. أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقال ابن القيم: المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجار: و هو أن يشتري السّلعة بقصد أن يبيعها و يربح و يتوكّل على اللّه في ذلك. و الخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل. فهذا الذي حرّمه اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و سلم، مثل بيع الملامسة و المنابذة و حبل الحبلة و الملاقيح و المضامين و بيع الثمار قبل بدو صلاحها. و في هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر و ظلمه، بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من اللّه سبحانه ليس لأحد فيه حيلة. و قال ابن تيمية: «و كذلك كلّ من المتبايعين لسلعة، فإن كلاّ يرجو أن يربح فيها، و يخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب و السّنّة و الإجماع، و التاجر مخاطر، و كذلك الأجير المجعول له جعل على ردّ آبق، و على بناء حائط، فإنه قد يحتاج إلى بذل مال، فيكون مترددا بين أن يغرم أو يغنم، و مع هذا فهو جائز. و المخاطرة إذا كانت من الجانبين كانت أقرب إلى العدل و الإنصاف، مثل المضاربة و المزارعة و المساقاة، فإن أحدهما مخاطر، قد يحصل له ربح و قد لا يحصل». * (المصباح 208/1، أساس البلاغة ص 115، زاد المعاد 816/5، مختصر الفتاوى المصرية ص 533). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص407) 
هي المراهنة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص198) 