الوُجُوبُ اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت و القسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، و على الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، و الأول هو الوجوب و الثاني هو الامتناع و الثالث هو الإمكان، و لا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات و يتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات و بالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، و قد يؤخذ الوجوب و الامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، و هكذا الامتناع بالغير و حينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود و العدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب و الممتنع بالذات، و يمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، و كذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي و الغيري، و كذا الامتناع و الوجوب بالغير و الامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، و أمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له و إلاّ لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات و الغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، و كذا عروض الامتناع بالغير له و إلاّ لكان موجودا و معدوما في حالة، و على هذا القياس الممتنع بالذات. و التحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية و لا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها و الامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي و لا الامتناع الذاتي، و إن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود و العدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب و الامتناع الذاتيين و كذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها و لا مع عدمها و لا مع وجود علّتها و عدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب و يسمّى ذلك وجوبا لاحقا، و إذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان و يسمّى ذلك امتناعا لاحقا، و كلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، و إذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة و يسمّى ذلك وجوبا سابقا و إذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة و يسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق و لاحق و كلاهما وجوب بالغير، و كلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق و لاحق و كلاهما امتناع بالغير. فائدة: قال بعض المتكلّمين الواجب و القديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب و بعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري و من تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو اللّه تعالى و صفاته، و أوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلاّ ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر. و قيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، و هو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، و الواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده و استقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، و يظهر أمر التلبيس، و إمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، و اقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1761) 
فائدة: الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، و الثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، و الثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل و المراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، و نحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. و إمّا بالمعنى المصدري و الحال في تغايرها و تلازمها كما عرفت في الوجوب، و هكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلاّ أنّه لا كمال في معرفته، و لذا تركوا بيانه. و أمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، و ذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم و الواجب قسم من الأفعال و ما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب و المندوب و نحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة و الوضع. و قوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، و هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول و الأشعري بالثاني. و بالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ و الحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. و أمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ و يقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، و الحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، و كذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، و أمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها و تركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. و قوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلاّ إذا ترك في جميع الوقت، و فيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. و المراد بسببية الفعل للثواب و العقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه و الأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. و أجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب و لا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ و يصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. و أجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل و الحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، و بالفعل المكفوف عنه تحريما، و لكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه و يكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللّهم إلاّ أن يقصد زيادة الوضوح و التنبيه. اعلم أنّ الوجوب و الإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا و قد سبق في لفظ الحكم. و قيل الواجب ما يعاقب تاركه، و ردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. و قيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز و إن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. و أمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. و قيل ما يخاف العقاب على تركه و هو مردود بما شكّ في وجوبه و لا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. و قال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، و المراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلاّ بالشرع، و قال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، و كذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. و يرد عليه صلاة النّائم و الناسي و صوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر و التنبه و الإقامة. و أجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك و باعتبار ذلك الترك و إلاّ فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، و في الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان و النوم و الصوم حال السفر بل على ترك القضاء. و إن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه. اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي و الظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. و أمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي و استحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، و قد سبق في لفظ الفرض. و الواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة و قد سبق في لفظ الحسن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1762) 
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب و قد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل و العقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلاّ لزوم الإتيان بالفعل و أنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء و القضاء و الإعادة، فإذا تحقّق السبب و وجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه و يجب عليه القضاء، و إن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، و حينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم و الحائض و نحوهما قضاء. و بعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم و الحائض و نحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك. و بعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب و صلاحية المحل و تحقّق اللزوم لو لا المانع و يسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، و ليس هذا إلاّ تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لو لا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، و قد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. و أمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب و وجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه و ادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت و هو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لو لا النوم بشرائط مخصوصة، و لم يوجب ذلك في باب الصبي و الكفر، و هو يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. و أوجب الصوم على المريض و المسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا و مرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه و إن أخّراه إلى الصحة و الإقامة كان واجبا بعدهما، و هذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال و الأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. و أما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع و وجوب الأداء بالمطالبة. و ذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني و وجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، و لا شكّ في تغايرهما. و لذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، و كذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة و وجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلاّ أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء و الخروج عن العهدة و جعل كأنّه ذلك المال الواجب، و هذا معنى قولهم: الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل و أداء الفعل، هذا كلامه. و المراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. و في تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، و المراد لزوم الإخراج. و ذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال و وجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، و تحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا و هو الإيقاع و معنى حاصلا بالمصدر و هو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب و لزوم إيقاعها و إخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، و كذا في المالي لزوم المال و ثبوته في الذّمة نفس الوجوب و لزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا. أمّا في البدني فكما في صلاة النائم و الناسي و صوم المسافر و المريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة و الصوم لازم نظرا إلى وجود السبب و أهلية المحلّ و إيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب و قيام المانع. و أمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن و لا يجب أداؤه إلاّ بعد المطالبة. و إن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح و التلويح و حواشيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1764) 
التقسيم: للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين و فرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، و فرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين و إذلال العدو و إعلاء كلمة الحقّ و ذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، و كذا إقامة الحجج و دفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، و حصوله لا يتوقّف إلاّ من صدوره من فاعل ما، و مثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، و لا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. و مثال فرض العين الصلاة و الصوم. و بالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين و فرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. و الثاني باعتبار نفسه إلى معيّن و مخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، و المخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة و لا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف و لا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا و هذا هو مذهب الفقهاء. و ذهب الجبّائي و ابنه أنّ الكل واجب على التخيير و فسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها و لا يجب الإتيان به، و للمكلّف أن يختار أيا ما كان و هو بعينه مذهب الفقهاء، و لكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب و يعاقب على كلّ واحد و لو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند اللّه دون المكلّف، و يسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره. و الثالث باعتبار وقته إلى مضيّق و موسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم و وقته يسمّى معيارا، و إن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، و لا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلاّ لغرض القضاء، كما إذا طهرت و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية و الحنفية و المتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء. و قال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، و إنّما يجوز تركه ببدل و هو العزم و آخره متعيّن للفعل. و من الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. و من الحنفية من عكس و قال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. و الرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق و مقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك و المقيّد بخلافه، و في اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة و مقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ و العقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، و أمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. و قد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت و على كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلاّ لمانع و هذا لا يشتمل غير المؤقتات و لا مثل الحج و الزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط و المقدّمات. و ان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي و حواشيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1765) 
هو الانتحاء بما يترتّب على القاعدة انتحاء موجبا لا يسوغ معه وجه آخر، كوجوب رفع الفاعل و نصب المفعول به، و يقابله الجواز،و الشذوذ،و الامتناع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص711) 
هو الانتحاء بما يترتَّب على القاعدة انتحاءً موجباً لا يسوَّغ معه وجه آخر، كوجوب رفع الفاعل، و نصب المفعول به. و يقابله الجواز، و الشّذوذ، و الامتناع. انظر كلاًّ منها في مادّته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص678) 
- إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، و الممكن واجب أن يكون ممكنا، و الممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 17) - إنّ الوجوب أيضا له أمران: أحدهما كونه مستحقّا للوجود من ذاته. و الثاني عدم توقّفه في وجوده على الغير (ر، م، 114، 14) - إنّ الوجوب أمر ثبوتي ليس بخارج عن الماهيّة (ر، ل، 84، 15) - الوجوب أشرف من الإمكان (ر، ل، 105، 18) - معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، و معنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، و معنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، 114، 7) - الإمكان و الوجوب لا تحقّق لهما في الخارج، بل هما اعتباريان عقليان (ط، ت، 144، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص990) 
اللزوم. Obligation الأثر المترتب على خطاب الشارع، الدالّ على طلب الفعل طلبا جازما، بحيث يثاب المكلّف على الفعل، و يعاقب على الترك بلا عذر. (ر: إيجاب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص472) 
هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، و حقيقته إما الإرادة الأكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور، أو هو أمر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن إنشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك، و اختار الوجه الأول فريق من العلماء و الوجه الثاني فريق آخرون. ثم إن له عند أهل الفن تقسيمات: الأول: تقسيمه إلى الوجوب المطلق و المشروط. فالمطلق هو البعث الأكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي، و المشروط هو البعث الأكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث. و اللازم في الحكم بالإطلاق و التقييد هو ملاحظة أمر معين و قياس الوجوب إليه ثم الحكم بأنه مطلق أو مقيد، فكل أمر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا، و كلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا، فالإطلاق و التقييد أمران إضافيان فترى أن كل تكليف أكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ و العقل و القدرة و الالتفات مقيد، و بالنسبة إلى أمور أخر قد يكون مطلقا و قد يكون مقيدا. مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط، فما لم يدخل الوقت لم يوجد الوجوب، و بالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلي أو فسقه مثلا مطلق، و وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط و بالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط. و منه يظهر أنه ليس لنا وجوب مطلق على الإطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشيء أصلا، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة و لا مشروط على الإطلاق بحيث كان مشروطا بكل شيء، بل كل بعث مطلق و مشروط بالإضافة، فإطلاق قولهم الوجوب المطلق إنما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة. الثاني: تقسيمه إلى الوجوب النفسي و الوجوب الغيري. فالنفسي: هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعي غير داعي إيصال المكلف إلى واجب آخر، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما. و الغيري: هو الوجوب بداعي إيصاله المكلف إلى واجب آخر، كوجوب غسل الثوب و الوضوء و نحوهما، و إن شئت فعبر عن النفسي بأنه الإرادة المستقلة و عن الغيري بأنه الإرادة المترشحة و الطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي. الثالث: تقسيمه إلى الوجوب الأصلي و الوجوب التبعي. فالأصلي هو البعث الفعلي المستقل الناشي عن توجه الآمر نحو المتعلق و لحاظه له على ما هو عليه. و التبعي هو البعث التقديري التابع للبعث الأصلي بحيث لو التفت إلى متعلقه لأراده إرادة تبعية. مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلاة و أنها معراج المؤمن و إلى الغسل و أنه مما يتوقف عليه الصلاة و بعث نحوهما، فالوجوب فيهما أصلي و إن كان الأول نفسيا و الثاني غيريا. و أما إذا توجه نحو الصلاة و طلبها و لم يتوجه إلى الغسل و مقدميته لها فيقال إن وجوبها أصلي و وجوب الغسل تبعي. و قد يقال إن الأصلي هو الوجوب المقصود بالإفهام من اللفظ، و التبعي ما لم يقصد إفهامه منه و إن فهمه السامع منه بمثل دلالة الإشارة. ثم إن بيان النسبة بين كل من الأصلي و التبعي و النفسي و الغيري هو أن الأصلي أعم من النفسي، فكل نفسي أصلي إذ النفسي لا يكون تقديريا تبعيا فإن التبعية من شئون المقدمة، و ليس كل أصلي نفسيا لشموله للغيري أيضا كما عرفت. و أما الأصلي و الغيري فبينهما عموم من وجه، فقد يكون الوجوب أصليا و لا يكون غيريا كالأصلي النفسي و قد يكون غيريا و لا يكون أصليا كالتبعي، و قد يكون أصليا و غيريا كما عرفت. الرابع: تقسيمه إلى الوجوب التعييني و التخييري. فالتعييني: هو وجوب فعل بخصوصه. و التخييري: هو وجوب فعلين أو الأفعال على البدل، كما لو ورد إن أفطرت فأعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا أو صم شهرين متتابعين، و يتصور التخييري على وجوه ذهب إلى كل منها فريق. الأول: أنه سنخ من الوجوب يتعلق بأزيد من فعل واحد بنحو الترديد، و يكون امتثاله بإتيان بعض الأبدال و عصيانه بترك الجميع. الثاني: أنه الوجوب المتعلق بالجامع بينها و هو عنوان أحد الأشياء القابل للانطباق على كل منها. الثالث: أنه أبعاث و وجوبات تعيينية متكثرة بتكثر عدد الأبدال، و يسقط الكل بامتثال البعض. الرابع: أنه الوجوب المتعلق بمعين عند اللّه تعالى المردد عند المكلف بين الأشياء و أيا منها أتى به المكلف ينكشف أنه كان مطلوبا عند اللّه تعالى، أو أنه إن أتى بما وافق الواقع كان امتثالا و إن أتى بما خالفه كان مسقطا و له تصورات آخر أقل نفعا مما ذكرنا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص280) 
- الوجوب: هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه. و قيل هو من الوجبة و هو الاضطراب سمّي الواجب. بذلك لكونه مضطربا بين الفرض و النفل. فصار فرضا: في حق العمل، حتى لا يجوز تركه. و نفلا: في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما. و في الشرع: و هو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤوّلة، و الصحيح من الآحاد. و حكمه: ما ذكرنا (شش، ششا، 379، 9) - الفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله (الرسول صلى اللّه عليه و سلم) في نفسه، و يدلّنا على حكمه... لنفعله على الوجه الذي فعله. و الثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا، و إن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا، و كذلك الإباحة على هذا (جص، فص 3، 235، 11) - الوجوب في الأصل هو السقوط، قال اللّه تعالى: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا (الحج/ 36) يعني سقطت، و يقال: وجبت الشمس إذا سقطت (جص، فص 3، 236، 11) - صيغة الأمر الواردة بعد حظر، اعلم أنّها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي، أفادت ما تفيده، لو لم يتقدّمها حظر من وجوب أو ندب. و قال جلّ الفقهاء: إنّها تفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة و الإطلاق. و دليلنا أن صيغة الأمر إنما وجب أن تحمل على الوجوب لأنّها موضوعة له، و قد صدرت من حكيم، و تجرّدت عن دلالة تدل على أنّها مستعملة في غيره. و هذه الأمور قائمة بعد الحظر. فدلّت على الوجوب (بص، مع 1، 82، 21) - نقل الأمر عن الوجوب و الفور إلى الندب و التراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. و هذا الباب يسمّى في الكلام و في الشعر: الاستعارة و المجاز، و منه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (حز، حكا 3، 135، 22) - فرّقنا بين النسخ و بين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، و إن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. و أما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به و هذا فرق ظاهر (حز؛ حكا 3، 136، 13) - إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. و قالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقّف فيها و لا تحمل على الوجوب و لا على غيره إلا بدليل. و قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، و لا يحمل على الوجوب إلا بدليل، و هو قول بعض أصحابنا (شي، تبص، 26، 2) - الوجوب ثابت بعد الأمر، و التأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا (سر، صوس 1، 28، 9) - الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، و إن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، و إذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب (كلو، تم 1، 165، 9) - إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نصّ عليه أحمد (كلو، تم 1، 174، 2) - الوجوب يمتاز عن الندب: بامتناع الترك، و الندب، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك (رز، مح 1، 67، 4) - الأمر الوارد عقيب الحظر، و الاستئذان - "للوجوب" خلافا لبعض أصحابنا (رز، مح 1، 159، 2) - ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك (رز، مح 1، 339، 4) - الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط، و منه يقال: وجبت الشمس إذا سقطت؛ و وجب الحائط إذا سقط. و قد يطلق بمعنى الثبوت و الاستقرار؛ و منه قوله عليه السلام "إذا وجب المريض، فلا تبكين باكية" أي استقرّ و زال عنه التزلزل و الاضطراب (أمد، حكم 1، 137، 15) - إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، و إن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم و من يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، و إن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، و إن كان تخييرا فإباحة و إلا فوضعي و في تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 1) - ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك، خلافا للغزالي (رم، تحص 1، 311، 11) - ظاهر الأمر الوجوب (دق، عمد 1، 78، 20) - الأصل في الأمر الوجوب، نصّ عليه في مواضع، و به قال عامّة المالكية، و جمهور الفقهاء، و الشافعي، و غيره، و قالت المعتزلة و بعض الشافعية: الأصل فيه النّدب، و قال أكثر الأشعرية، و شيخهم: هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء، و قال قوم: الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة، و قد نقل الميموني عن أحمد أنه قال: الأمر أسهل من النهي، و نقل عنه عليّ بن سعيد: ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه و سلم عندي أسهل مما نهي عنه؛ فيحتمل أنه أراد أنه على الندب و هو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة، و يحتمل - و هو الأظهر - أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب و النهي للتحريم، و النهي على الدوام و الأمر لا يقتضي التكرار (تي، سود، 5، 3) - الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن، كالصلاة، و الحجّ، و غيرهما، و يسمّى واجبا معيّنا. و قد يتعلّق بأحد أمور معيّنة، كخصال كفارة اليمين (اس، مهد، 79، 2) - الوجوب إن تعلّق بوقت فإمّا أن يساوي الفعل كصوم رمضان و هو المضيّق أو ينقص عنه فيمتعه من متع التّكليف بالمحال إلاّ لغرض القضاء كوجوب الظّلم على الزّائل عذره بقى قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أيّ جزء من أجزائه لعدم أولويّة البعض (اس، مهس 1، 115، 1) - يعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء. أحدها بالإمارات الدالّة على كون الشيء واجبا كالآذان و الإقامة في الصلاة. الثاني أن يكون موافقا لفعل نذكره. كما إذا قال إن هزم العدو فللّه عليّ صوم الغد فصام الغد بعد الهزيمة، الثالث أن يكون الفعل ممنوعا لو لم يكن واجبا كالركوع الثاني في الخسوف، و بهذا الطريق يستدلّ على وجوب الختان لكنّه ينتقض بسجود السهو و سجود التلاوة في الصلاة و غيرها (اس، مهس 2، 283، 3) - الإباحة بحسب الكلّية و الجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ و مباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 10) - الجمع بين الأمر و الرخصة جمع بين متنافيين. فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية، لا إلى الرخصة بعينها. و ذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه، أرخص له في أكل الميتة، قصدا لرفع الحرج عنه، ردّا لنفسه من ألم الجوع. فإن خاف التلف و أمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه (شط، وفق 1، 312، 6) - الموقوف على الوجوب هو تحقّق الذمّ لا تصوّره (تف، نهي 1، 229، 11) - يرجّح الحظر على الندب.. في الإباحة و الحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة و الوجوب لتحصيل مصلحة و دفع المفسدة أهم عند العقلاء (تف، نهي 2، 315، 10) - الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف عباراتهم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمّ في العاجل و العقاب في الآجل، فمن ههنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلاّ لزوم الإتيان بالفعل و أنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء بمعنى الإتيان بالفعل الأعمّ من الأداء و القضاء و الإعادة فإذا تحقّق السبب و وجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه و يجب عليه القضاء (تف، وضح 1، 203، 29) - الوجوب هو لزوم ما كان السبب داعيا إليه و وجوب الأداء لزوم إيقاعه سواء كان ذلك الشيء الذي يستدعيه السبب إيقاعا أو غير إيقاع حتى لو كان إيقاعا فنفس الوجوب هو لزوم الإيقاع و وجوب الأداء هو لزوم إيقاع الإيقاع. و في هذا دفع لما يقال أنّ الواجب ربّما يكون الفعل بمعنى الإيقاع فيكون لزوم الإيقاع نفس الوجوب لا وجوب الأداء (تف، وضح 1، 205، 31) - الوجوب لغة: اللزوم، و منه وجب البيع إذا لزم، و السقوط. و منه فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا (الحج: 36) و الثبوت و منه (اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك). و في الاصطلاح: لنا إيجاب و وجوب و واجب. فالإيجاب: الطلب القائم بالنفس و ليس للعقل منه صفة، فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم. و الوجوب: تعلّقه بأفعال المكلّفين. فالواجب: نفس فعل المكلّف، و هو المقصود ههنا بالتحديد (زر، بحر 1، 176، 3) - الوجوب يطلق تارة بمعنى الثبوت في الذمّة و هو شائع في إطلاق الفقهاء، و تارة بمعنى وجوب الأداء، و هو اصطلاح المتكلّمين. فالواجب أقسام: أحدها: ما يثبت في الذمّة، و يطالب بأدائه كالدّين على الموسر و نحوه. و ثانيها: ما يثبت في الذمّة، و لا يطالب بأدائه، كالزكاة بعد الحول و قبل التمكّن. الثالث: ما لا يثبت في الذمّة، و لكن يجب أداؤه كقول أصحابنا: إنّ الدعوى بالدّية المأخوذة من العاقلة لا تتوجّه عليهم بل على الجاني نفسه (زر، بحر 1، 179، 6) - لا فرق عندنا بين الوجوب، و وجوب الأداء، و لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإنّ معناه الإتيان بالفعل المتناول للأداء و القضاء و الإعادة. و أما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بينهما في العبادات البدنية؛ و ذهب جمهورهم إلى التفرقة. و قالوا: الوجوب شغل الذمّة بالملزوم، و أنّه يتوقّف على الأهلية و وجوب السبب؛ و وجوب الأداء لزوم تفريغ الذمّة عن الواجب بواسطة الأداء، و أنّه يتوقّف على الأهلية و السبب و الخطاب و استطاعة سلامة الأسباب مع توهّم الاستطاعة الحقيقية (زر، بحر 1، 180، 11) - لا يتحقّق وجوب بدون ترجيح في فعله بترتّب ذمّ أو عقاب على تركه (زر، بحر 1، 185، 3) - الوجوب يختصّ بأول الوقت، فإن أخّر عنه فقضاء غير أنّه لا يأثم، و حكاه أبو الحسين في المعتمد عن بعض الناس، و حكاه صاحب "المصادر" عن بعض الشافعية و كذا الإمام في "المعالم" و البيضاوي في "المنهاج" ،فلم ينفرد إذن بنقله كما زعم بعضهم حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة و هو أوحد الشافعية في زمانه، فقال: تتبّعت هذا في كتب المذهب فلم أجده. و قال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي، و لعلّ من عزاه إليهم التبس عليه بوجه الاصطخري، و هو أنّ الذي يفضل فيما زاد على صلاة جبريل في الصبح و العصر يكون قضاء (زر، بحر 1، 213، 5) - الوجوب يختصّ بآخر الوقت و أوّله سبب للجواز، و هو ما مال إليه إمام الحرمين في "البرهان" و نقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي، و نقله ابن برهان في "الأوسط" عن بعضهم، و هكذا قاله صاحب "الكبريت الأحمر" ،و نقله في "المعتمد" عن أكثر المعتزلة، و نقله ابن السمعاني عن الكرخي و الرازي و أكثر أصحابهم من العراقيين. و ظاهر كلام أبي بكر الرازي أنّ عليه أكثر الحنفية (زر، بحر 1، 214، 7) - الوجوب يتعلّق بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة (زر، بحر 1، 215، 11) - الوجوب متعلّق بجزء من الوقت غير معيّن كما تعلق في الكفارات بواحد غير معيّن، و تأدّي الوجوب فيهما بالغير. حكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلّمين قال: و هو أصحّ عندي و أشبه بأصولنا في الكفارات (زر، بحر 1، 216، 5) - إذا ورد لفظ الأمر و دلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال: بأنّه حقيقة حمله على الندب، و لم يحتج في ذلك إلى دليل، لأنّ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق، و الأخرى بالتقييد، و كما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، و من قال: إنّه مجاز لم يحمله عليه إلاّ بدليل، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلاّ بدلالة (زر، بحر 1، 288، 10) - صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، و الندب نحو فكاتبوهم، و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا، و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا، و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي، و الامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا، و الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، و التهديد نحو اعملوا ما شئتم، و التسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، و الإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم، و التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، و الدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا، و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، و التكوين نحو كن فيكون، و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * (مل، مرق 1، 156، 4) - الفرض التقدير و القطع و الوجوب السقوط و الاضطراب، و القطع في الأول دون الثاني، و الشبهة و الاضطراب بالعكس (- قال ذلك بعض الحنفية -) (بد، بدخ 1، 60، 2) - الوجوب إن تعلّق بوقت أي بفعل مؤقّت بوقت فإمّا أن يساوي ذلك الوقت الفعل كصوم رمضان، و هي أي ذلك الفعل الواجب المضيق و ذلك الوقت سمّي معيارا و التكليف بمثله جائز اتّفاقا أو ينقص الوقت عنه أي من الفعل فيمنعه أي الوجوب و التكليف من منع التكليف بالمحال إلّأ لغرض القضاء، فإنّه يقول يجوز التكليف و الوجوب لذلك الغرض لا لغرض أداء جميعه في ذلك الوقت الذي لا يسمعه كوجوب الظهر على الزائل عذره (بد، بدخ 1، 114، 6) - الوجوب... (طلب) للفعل (ينتهض تركه سببا للعقاب) (با، يسر 1، 360، 19) - الوجوب يكون دائما فعليّا قبل مجيء وقته، و شأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلّق لا فرق بينهما في الموقتات بالنسبة إلى الوقت، فإذا كان الواجب استقباليّا فلا مانع من وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها (مظ، مصف 1، 252، 3) - الوجوب ماهية مركّبة؛ من الإذن في الفعل، و المنع من الترك (ح، مبا، 113، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1700) 
Obligatory أحد الأحكام الشرعيّة الخمسة (الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة و الإباحة) و يعني الفرض و لزوم إتيان متعلّقه على المكلّف، و ينقسم إلى نفس الأقسام التي ينقسم إليها الواجب من الإرشادي و المولوي و العيني و ما شابه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص314) 
الوجوب: هو ضرورة اقتضاء الذات عينها و تحقيقها في الخارج . و الوجوب عند الأصوليين: هو ما يكون تاركه مستحقا للذم و العقاب. و عند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص297) 
و هو السقوط في اللغة. و في الاصطلاح عند الفقهاء هو عبارة عن شغل الذّمّة، و في اصطلاح المتكلمين هو ضرورة اقتضاء الذات عينها و تحققها في الخارج. و هو ضرورة ثبوت المعمول لذات الموضوع و لزومه لها، على وجه يمتنع سلبه عنه، كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. و قولنا: «لذات الموضوع» يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع كثبوت الحركة للقمر، فهي لازمة له، و لزومها لا لذاته بل لوضع الفلك و علاقته بالأرض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص348) 
و هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص173) 
(انظر واجب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص220) 
اللزوم، و أوجبه اللّه و استوجبه:استحقه، و وجب البيع:أي لزم و في الحديث:«إذا افترق البيعان وجب البيع» أي لزم و قيل:قد جاء الوجوب في الحديث كثيرا و يراد به شدّة الإستحباب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص634) 
و هو:حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلقه به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة و وجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص67) 
هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو وجوب الصلاة و وجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص138) 
السقوط -: اللزوم. - الشرعي: هو ما يكون تاركه مستحقا للذم، و العقاب. (الجرجاني) - في عرف الفقهاء: اللزوم. (أطفيش) - عند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. (الجرجاني) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص372) 
اللزوم، يقال: «وجب البيع»، و يقال: «أوجب الرجل»: إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، و يقال للحسنة: موجبة، و للسيئة: موجبة. و الوجبة: السقوط، يقال: وجب الحائط، و منه قوله تعالى:. فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا . [سورة الحج، الآية 36]: أي إذا وقعت على الأرض، و المعنى: أنها إذا فعلت ذلك و سكنت نفوسها بخروج بقية الروح حل لكم الأكل منها و الإطعام، قاله المطرزي. قال أبو البقاء: و الوجوب و الإيجاب متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار، فإنه باعتبار القيام بالذات إيجاب، و باعتبار التعلق بالفعل وجوب، لكن لا يلزم من اتحادهما بالذات قيام الوجوب بمن يقوم به الإيجاب حتى يلزم أن يكون إطلاق الواجب على الواجبات بأسرها من الصلاة و الزكاة و غيرهما لا على سبيل الحقيقة، و إنما يلزم لو لم يكن بينهما تغاير بالاعتبار كالتعليم و التعلم. «المغرب ص 476، 477، و الكليات ص 929». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص465) 
و هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص307) 
الأداء عبارة عن طلب تفريغ الذمة [المناوي]. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
السقوط. -:اللزوم. -الشرعي:هو ما يكون تاركه مستحقا للذم، و العقاب.[الجرجاني]. -في عرف الفقهاء:اللزوم.[أطفيش]. -عند الفقهاء:عبارة عن شغل الذمة. [الجرجاني]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص604) 
بالضم في اللغة بمعنى السقوط و اللزوم و الثبوت و عند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. و في «المغرب»: «أوجب الرّجل إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار و يقال للحسنة موجبة و للسيئة موجبة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص236) 
اللزوم،يقال:أوجب البيع:أي لزم و تقرر،و أوجب الرجل:إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار.و يقال للحسنة:موجبة، و للسيئة:موجبة،كذا في الصحاح و المغرب . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص100) 
حكم تكليفى وجوب،ماهيتى آمرانه دارد و به خطابى انشايى گفته مىشود كه شارع (قانونگذار)به انگيزۀ برانگيختن مخاطب(مكلّف)و الزام وى به انجام فعلى كه مصلحت فردى يا اجتماعى دارد،صادر مىكند و مكلّف،مجاز به تخلّف از آن نيست.وجوب*خود، به اقسام اصلى و تبعى،مطلق و مشروط،نفسى و غيرى،تعيينى و تخييرى،توصّلى و تعبّدى، عينى و كفايى،منجّز و معلّق،موّسع و مضيّق،تقسيم مىشود كه تفصيل آن در كتابهاى اصولى بيان شده است. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص45) 
- الوجوب لا يمنع الإمكان، و كيف و الوجوب يدخل تحت الإمكان (مر، ت، 67، 1) - الوجوب و الامتناع يعبّر عنهما بالضرورة إلا أن الوجوب هو ضرورة الوجود و الامتناع ضرورة العدم (سي، ب، 111، 23) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1092) 
- الوجوب و التكليف لا يتصوران مع الإلجاء (ق، ش، 40، 9) - إنّ الحسن لا ينفكّ عن الوجوب في الواجبات الشرعيّة، و لهذا إنّ الصلاة قبل الوقت كما لا تجب لا تحسن، و كذلك صوم شهر رمضان قبل دخول الشهر كما لا يحسن لا يجب، و كذلك الحج عند فقد الاستطاعة كما لا يجب لا يحسن، فلا فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن، و بين أن يذكر بلفظ الوجوب إذا كان الحال ما ذكرناه (ق، ش، 76، 12) - لو ورد عنه، جلّ و عزّ، ما يدلّ على أنّه مريد للفعل و كاره لتركه لدلّ على الوجوب، لأنّ ما ليس بواجب لا يصحّ ذلك فيه، من جهة الحكمة، و كل فعل يعلم أنّه لو لا القول بوجوبه لم يحسن أصلا، و الدليل إذا دلّ على حسنه دلّ على وجوبه مع هذه المقدّمة، و كذلك ما يثبت فيه أنّه لو لا وجوبه لم يدخل تحت التكليف، فكل دليل اقتضى دخوله تحت التكليف اقتضى وجوبه (ق، غ 17، 105، 16) - الذي تقتضيه قضية العقل أنّ وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتمّ إلاّ به، إلاّ أن يمنع منه مانع، بأن نعلم أنّه إنّما يجب عند ذلك، و لولاه كان لا يجب. فأمّا إذا لم يكن هناك مانع، فالذي ذكرناه صحيح (ق، غ 1/20، 41، 16) - إنّ هذه الأحكام التي هي الوجوب و القبح و الحسن و الندب فإنّها أحكام موجبة عن أحوال الفعل و أحكامها و هي أحكام أحوالها، فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعلل مع المعلول، فلا بدّ إذن من أن تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير، و ليس ذلك إلاّ الحدوث (ن، د، 318، 5) - أمّا حسن النظر، فإنّما يعلم من حيث يعلم أنّه يوصل به إلى منفعة، و أنّه متعرّ عن سائر وجوه القبح. و يعلم أيضا حسنه بأن يعلم أنّه يتحرّز به عن الضّرر، لأنّ ما يتحرّز به عن النظر لا يكون إلاّ واجبا، و الوجوب متضمّن الحسن. فإذا علم ذلك، فقد علم حسنه على طريق الجملة باضطرار (ن، م، 346، 9) - أمّا وجوب الأفعال و حظرها و تحريمها على العباد فلا يعرف إلاّ من طريق الشرع، فإن أوجب اللّه عزّ و جلّ على عباده شيئا بخطابه إيّاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم وجب. و كذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة أو على لسان رسول حرّم عليهم. و قبل الخطاب و الإرسال لا يكون شيء واجبا و لا حراما على أحد (ب، أ، 24، 6) - قال شيخنا أبو الحسن و ضرّار و بشر بن غيّاث، وقت صحّة الإيمان و المعرفة وقت كمال العقل، و وقت وجوبهما عند اجتماع العقل و البلوغ، و لا وجوب إلاّ من جهة الشرع (ب، أ، 256، 18) - ثم نقول: شرط الوجوب عندنا، ثبوت السمع الدّال عليه، مع تمكّن المكلّف من الوصول إليه. فإذا ظهرت المعجزات، و دلّت على صدق الرسل الدلالات، فقد تقرّر الشرع و استمرّ السمع، المنبئ عن وجود الواجبات و حظر المحظورات. و لا يتوقّف وجوب الشيء على علم المكلّف به، و لكن الشرط تمكّن المخاطب من تحصيل العلم به (ج، ش، 31، 4) - إنّ الوجوب ليس بصفة للواجب على أصلنا؛ و المعنى بكون الشيء واجبا أنّه الذي قيل فيه " افعل ":فإذا أخبر الرّب تعالى عن وجوب الشيء فمعناه أنّه أخبر عن الأمر به؛ فإذا نهى عنه أخبر عن النهي عنه؛ فليس بين الإخبار عن الأمر به تحقيقا و بين الإخبار عن النهي عنه تناقض، فلا يتّصف كل واحد من الخبرين بالخروج عن كونه صدقا حقا (ج، ش، 286، 8) - إنّ معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك، أو معلوم. و إذا كان هذا هو الوجوب، فالموجب هو المرجّح (غ، ق، 192، 4) - معنى الوجوب: الوجوب في الحكمة (ز، ك 4، 248، 15) - (قالت الصفاتية) إنّ الوجود من حيث هو وجود قد عمّ الواجب و الجائز، و الوجوب من حيث هو وجوب قد خصّ الواجب، فاشتركا في الأعمّ و افترقا في الأخصّ، و ما به عمّ غير ما به خصّ، فتركّبت الذات من وجود عام و وجوب خاص، فهو كتركيب الذات من واجب الذات قد شملت الواجبين، و يفصل كل واحدهما بفصل عن الواجب الآخر (ش، ن، 203، 15) - إنّ الحظر و الوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها، و لا الأفعال كانت على صفات من الحسن و القبح ورد الشرع بتقريرها، و لا قول الشارع أكسبها صفات لا تقبل الرفع و الوضع، بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع، و توصف الأفعال بها قولا لا فعلا، شرعا لا عقلا، فيجوز أن يرتفع بعضها ببعض، و ذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح، و الحلّ في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين، و كأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر، و أحكام الرجال في بعض الأحوال، تخالف أحكام ربّات الحجال، و إذا كانت الأحكام قابلة للرفع و الوضع و التغيير و التبديل، فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن، ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر (ش، ن، 501، 18) - الحقّ أنّ الوجوب و الإمكان و الامتناع أمور معقولة تحصل في العقل من إسناد المتصوّرات إلى الوجود الخارجيّ، و هي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور، و ليست بموجودات في الخارج حتّى تكون علّة للأمور التي يسند إليها أو معلولا لها (ط، م، 94، 7) - كون الشّيء واجبا في الخارج، هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجيّ لزم في عقله معقول هو الوجوب (ط، م، 94، 13) - لا يلزم أن يكون الوجود محمولا على الوجوب حملا كلّيا، لأنّه من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدميّا أيضا، فإنّ الممكن العامّ و الممتنع نقيضان بالوجه المذكور، و الممتنع عدميّ. فلا يجب أن يكون كلّ ما هو ممكن بالإمكان العامّ وجوديّا، بل بعضه وجوديّ و بعضه عدميّ (ط، م، 95، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1437) 
Necessity,obligation 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1559) 
هو ضرورة اقتضاء الذات عينها و تحققها فى الخارج و عند الفقهاء عبارة عن شغل الذمّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص110) 
[في الانكليزية] necessity، obligation [في الفرنسية] necessite، obligation بالضم و تخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت و في العرف هو الاستحسان و الأولوية، يقال يجب أي يستحسن و يسمّى بالوجوب العرفي و الاستحساني، و يقابله الوجوب العقلي و الشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون و الحكماء الوجوب و الإمكان و الامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية و تصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلاّ هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان و إمكان كاتبيته و امتناع حجريته و تصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، و من عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا و ما لا يمكن وجوده. و إذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده و لا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر و أنّه دور، و على هذا القياس الوجوب و الإمكان و الامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام و الخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى و كذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، و خفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان و الامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. و قد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، و الظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، و لذا اختلف في ثبوتها و اعتباريتها، و الظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل و المبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، و المشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب و الممكن و الممتنع أرادوا بها الواجب الوجود و الممكن الوجود و الممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل و منشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب و محمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه و مصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير و قد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. و الثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. و الثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلاّ أنّ الأول منهما عدمي و الثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب و خصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم و عينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى و الثانية إلاّ أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، و يحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، و بهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، و هذا تحقيق تفرّد به. و المستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة و لا يوصف به ذاته تعالى و إلاّ لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك و إطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر. و أمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، و على التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، و هذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره و بالعكس، و متى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير و بالعكس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1759) 
قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود و بالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود و هو لا يتصوّر إلاّ في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، و معنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء و تأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود و لم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. و لهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له و إنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. و توضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات و وجود مغاير له و موجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، و لا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر و المتصوّر كلاهما ممكن، و هذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. و أوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات و وجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال و التصوّر ممكن، و هذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. و أعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك و تصوّره كلاهما محال، و هذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. و هذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. و عند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. و من هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره و أخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، و قد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى. و مآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1760) 