التَّقَلُّص باهم آمدن و گرد آمدن . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص98) 
تقلّص أوّلاً - التعريف: التقلّص لغةً يأتي بمعنى الانضمام، يقال: قلَص الشيء يقلص قلوصاً، أي انضمّ إلى أصله . و قلَص و قلَّص و تقلَّص كلّه بمعنى انضمّ و انزوى.يقال: قلصت شفته، أي انزوت . و استعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التشنّج: و هو تقبّض في الجلد ، و يكون مرادفاً للتقلّص.و ذكره الفقهاء في اختبار العنّة و قالوا: إن تشنّج ذكره في الماء البارد فليس بعنّين . 2 - الانقباض: و هو خلاف الانبساط و يأتي بمعنى الانكماش ، إلّا أنّه عنوان عامّ يكون أكثر استعمالاً و شمولاً من التقلّص. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - أماريّة التقلّص: تعرّض الفقهاء للتقلّص في عدّة مسائل كأمارة على ثبوت بعض الاُمور التي لها آثار شرعية، و هي إجمالاً كما يلي: أ - تقلّص الاُنثيين: لا إشكال في جواز دفن الشخص مع العلم بموته، و أمّا مع الشك فيه فذكر جمع من الفقهاء أنّه يرجع حينئذٍ إلى أمارات الموت، و المراد بها نحو انخساف صدغيه و ميل أنفه و امتداد جلدة وجهه و انخلاع كفّه من ذراعه و استرخاء قدميه و تقلّص اُنثييه إلى الأعلى مع تدلّي الجلدة و نحو ذلك . قال السيّد الطباطبائي: لا يبعد المصير إلى أماريتها مطلقاً؛ للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر .و لكن ذهب بعضهم إلى أنّه لا حجّية لهذه العلامات و من جملتها تقلّص الاُنثيين . (انظر: دفن، موت) ب - تقلّص الذكر: و من موارد أماريّة التقلّص الشرعيّة ما ذكره بعض القدماء - في باب النكاح - بأنّ تقلّص الذكر يكون أمارة على عدم العنّة . و يشهد لذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً، قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: «إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و أنكر الرجل أن يكون ذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين» . و يؤيّد ذلك قول الأطبّاء: بأنّ التقلّص أمارة . و ظاهر كلامهم الحكم بتقدّم قول الزوج و إن لم يفد القطع، و على هذا فالعنّة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطّلاع عليها . لكنّ المتأخّرين لم يعتمدوا على أمارية التقلّص ؛ لعدم الوثوق بها، و لا يعرف لها مستند شرعي يعتمد عليه. و ما تمسّك به الشيخ الصدوق من الخبر ضعيف، و كلام الأطباء يثمر الظنّ الغالب إلّا أنّه ليس طريقاً شرعياً . و على هذا فالمدار حصول القطع و الاطمئنان، فلا يحكم بمجرّد التقلّص بأنّه عنّين و إن حصل به الظنّ العرفي. (انظر: نكاح) ج - تقلّص اللحم: المشهور بين الفقهاء أنّه لو لم يعلم تذكية اللحم المطروح فإنّه يوضع على النار، فإن تقلّص و اجتمع فهو ذكي، و إن انبسط فهو ميتة . و مستندهم ما رواه إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت، فقال: «فاطرحه على النار؛ فكلُّ ما انقبض فهو ذكي، و كلّ ما انبسط فهو ميّت» . (انظر: تذكية) د - تقلّص الحمل: اعتبر الفقهاء في إرث الحمل انفصاله حيّاً، و المدار في معرفة الحياة هو الحركة البيّنة و الإرادية، فمتى تحقّقت كانت الحياة معلومة، فلا يكفي التقلّص و القبض و البسط طبعاً لا اختياراً؛ لأنّ التقلّص الطبيعي قد يحصل في اللحوم المقطوعة، و كذا من الميّت فلا عبرة به . (انظر: إرث) 2 - تقلّص الشفتين: صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّه إن جنى على الشفتين جانٍ حتى تقلّصتا بحيث لا تنطبقان على الأسنان ففيه الحكومة ، و احتمله آخر ؛ لأنّه نقص في الجمال و تفويت لمنفعة العضو في الجملة و ليست بمقدّرة ، فالتقلّص هو عيب حدث في الشفتين بجناية الجاني، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة . و كذا لو تقلّصتا بعض التقلّص أو أحدهما كذلك، و لا فرق في الحكومة بين زوال التقلّص في المستقبل بقول أهل الخبرة و عدمه . هذا، و لكنّ الشيخ الطوسي ذهب إلى أنّ فيه الدية؛ لأنّهما في حكم المتلفتين، و لا يبقى فيهما منفعة بجمال.نعم، لو تقلصتا بعض التقلّص ففيه الحكومة . (انظر: دية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص377) 
انكماش العضلات و انضمامها بعد الشلل، و يسمى التشنج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص269) 