الإِعْسَارُ لغة: الإعسار: من العسر، و هو الضيق و الشدّة و الصعوبة و قلّة ذات اليد. من هنا يقال: أعسر الرجل فهو معسر، و ذلك إذا ألمّ به الفقر و ضاق حاله، و أعسر الغريم إذا طلب منه الدين على عسرته. و من معانيه أيضاً صعوبة الولادة، يقال: أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: استعمل الإعسار عند الفقهاء بمعنى قلّة ذات اليد و الضيق. كما فسّر في كلام غير واحد منهم بالعجز عن أداء الحقّ؛ لعدم تملّكه ما زاد على المستثنيات في الدين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص73) 
أصل معنى الإعسار في اللغة: الانتقال من الميسرة إلى العسرة. و العسرة: هي الضيق و قلّة ذات اليد. قال ابن فارس: العسر أصل واحد يدلّ على صعوبة و شدّة. فالعسر نقيض اليسر. و الإقلال أيضا عسرة، لأنّ الأمر ضيّق عليه شديد. و في الاصطلاح الفقهي: تطلق العسرة على «ضيق الحال من جهة عدم المال» كما قال القرطبي. و لم يتعرض أكثر الفقهاء لوضع حدّ أو ضابط للإعسار، و قالوا: يرجع في تحديده إلى العرف، حيث إنه يختلف باختلاف الأحوال و البلاد. و أما العسرة التي جاء ذكرها في قوله تعالى: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280]، فالمراد بها عدم قدرة المدين على أداء ما عليه من مال. و قد ذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد أن للمدين المعسر حالتين: إمّا أن يكون معدما، و إمّا ألاّ يكون؛ إذ ليس كل معسر معدما، و إن كان كل معدم معسرا. و قال: - فإن كان المدين معدما؛ أي قد نفد كلّ ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه و عياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه، فهذا يجب على الدائن إنظاره لا محالة، لأنه في حالة عجز مطلق عن أداء ما عليه من دين، و لا سبيل إلى تكليفه شرعا بما لا يطيق. - و أما إذا لم يكن معدما؛ أي أنه يملك بعض المال، و لكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه و عياله بالمعروف و قضاء دينه إلاّ بمشقّة و ضيق و ضرر، فتأخيره إلى أن يوسر و يمكنه القضاء من غير مضرّة تلحقه أمر مرغب فيه و مندوب إليه. و كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر المال و قلّته، و لا يوكلون عليه في بيع عروضه و عقاره في الحال، بخلاف ما كان يفتي به سائر فقهاء الأندلس من التوكيل عليه ببيع ماله و تعجيل إنصاف الدائن. * (معجم مقاييس اللغة 319/4، المصباح 487/2، المطلع ص 255، المهذب 164/2، المقدمات الممهدات 307/2، قليوبي و عميرة 70/4، التحرير و التنوير لابن عاشور 96/3، تفسير القرطبي 373/3، المبين المعين للملا علي القاري ص 202). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص67) 
و هو:العجز عن أداء الحق لعدم ملك المعسر لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابته و خادمه، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة. و يثبت بالبينة أو تصديق الغريم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص751) 
الافتقار. و الإعسار: الإضافة. ذكره ابن فارس. و في «صحيح مسلم»: «و أتجوّز عن المعسر». [البخاري (الأنبياء/ 54)] و قال ابن القطاع: عسرتك عسرا، و أعسرتك: طلبت منك الدين على عسرة، فالمعسر على هذا: المضيق، و المسالب له. قال اللّه تعالى:. سَيَجْعَلُ اَللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً . [سورة الطلاق، الآية 7] و قال اللّه تعالى: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ . [سورة البقرة، الآية 280]. و العسرة: قلة ذات اليد، و كذلك الإعسار. و في الاصطلاح: هو عدم القدرة على النفقة، أو أداء ما عليه بمال و لا كسب، و قيل: هو زيادة خرجه عن دخله، و هما تعريفان متقاربان. فائدة: العلاقة بين الإعسار و الإفلاس: العموم و الخصوص المطلق، فكل مفلس معسر و لا عكس. «طلبة الطلبة ص 135، و المطلع ص 255، و الموسوعة الفقهية 246/5، 300». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص234) 
في اللغة،يقال:أعسر الرجل إعسارا،صار ذا عسرة و قلّة ذات اليد،و قيل:أفتقر. في القانون،الاعسار هو عجز المدين عن تسديد ديونه في أوقاتها، فيضطر الى وقف اعماله و تصفيتها. و الفرق بين الافلاس و الاعسار،انّ الأول هو حالة قانونية يتم اعلان تشهيرها بحكم قضائي.اما الثاني فحالة عجز و توقف عن تسديد الديون من دون ان يكون هنالك داع للتشهير القضائيّ به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص60) 
«اعسار»و«افلاس»،مصدر باب افعال و به معناى نيازمند شدن و تنگدستى به كار رفته است(صحاح 744/2 و 959/3)و در اصطلاح فقه،تقريبا مترادفند و به حالت شخصى گفته مىشود كه به دليل عدم دسترسى به اموال خود و يا كم بودن ميزان داراييهايش،تنگدست است،به گونهاى كه توان پرداخت بدهيهاى خود را ندارد.به چنين شخصى اصطلاحا «معسر»و يا«مفلس»گفته مىشود. اين موضوع،در مباحث فقهى معمولا با عنوان«افلاس»و در مبحث«حجر»كه ماهيت حمايتى دارد،بررسى مىشود و همۀ اشخاص جامعه،اعم از تاجر و غير تاجر را در صورتى كه مفلس شوند،دربرمىگيرد(تحرير الوسيله 15/2)،حال آنكه موضوع مزبور در حقوق، بيشتر با عنوان«اعسار در پرداخت ديون و هزينههاى دادرسى»بررسى مىشود و اشخاصى را دربرمىگيرد كه تاجر نباشند.علاوه بر مباحث اعسار و افلاس در حقوق مدنى و كيفرى بحثى با عنوان«ورشكستگى»نيز در حقوق تجارت ايران وجود دارد كه به بحث توقف از تأديۀ ديون مىپردازد و مربوط به اشخاص تاجر است و احكام آن با افلاس و اعسار تفاوت دارد و مقررات مربوط به آن،اساسا به دنبال رعايت نفع طلبكاران است. البته بايد توجه داشت كه باب تفعيل اين واژه تقريبا برابر ورشكستگى به اصطلاح حقوق امروز است؛يعنى كسى كه از اداى ديون خود باز ماند؛و برخى فقيهان آن را تحت عنوان«فصل فى التفليس يا فصل فى المفلّس(المفلس)»،مطرح كرده و قائل به اشهار و اعلان ورشكستگى مفلّس-يا مفلس نه مفلس(شرائع الإسلام 342/2)-شدهاند تا ديگران با او معامله نكنند(الكافى فى الفقه/341؛المبسوط،طوسى 250/2؛غنية النزوع/246). افلاس و اعسار،خلاف اصل است و اگر شخصى ادعاى آن را داشته باشد،بايد اثبات كند،چرا كه اصل بر متمكن و دارا بودن اشخاص است. براى صدور حكم حجر و به بيان ديگر منع تصرف مالك در داراييهايش،در فقه چهار شرط ضرورت دارد:ديون ثابت باشد؛حال باشد؛طلبكار يا طلبكاران آنها را طلب كنند؛و اموال براى پرداخت ديون كفايت نكند. ر.ك: ف.ش:الجامع للشرائع/361؛قواعد الأحكام 142/2؛مختلف الشيعه 443/5؛المبسوط،طوسى 250/2؛الخلاف 261/3؛الكافى فى الفقه/332؛السرائر 196،161/2؛شرائع الإسلام 345/2؛الروضة البهيه 100/4؛ جواهر الكلام 277/25؛تحرير الوسيله 15/2. ف.س:معجم المصطلحات 254/1 ذيل«إفلاس»و 480/1 ذيل«تفليس». ح.ج:م 502-514 ق.آ.د.م.؛قانون تجارت،حسن ستوده تهرانى؛حقوق تجارت 101/4؛ورشكستگى و تصفيه/28؛ورشكستگى و تصفيۀ امور ورشكسته،ربيعا اسكينى/15؛ورشكستگى و تصفيۀ امور ورشكستگى،جواد افتخارى/19. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص71) 
الإعسار لغةً: مصدر (أعسر)، وهو ضد اليسار، بمعنى قلّة ذات اليد، وأما العُسر فهو اسم مصدر من (أعسر) بمعنى الشدّة والصعوبة، وبحثه موكول إلى محلّه . (انظر: حرج) وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص118) 