التَّصادُمُ «تصادم»و نيز«اصطدام»،در لغت،برخورد دو نفر به يكديگر است(لسان العرب 334/12؛ معجم المصطلحات 200/1).در فارسى اين مفهوم با واژۀ تصادف بيان مىشود.اگر دو سواركار با هم برخورد كنند و در اثر آن بميرند،عاقلۀ*هر يك عهدهدار نصف ديۀ*طرف مقابل است و اگر خطاى محض باشد نصف ديگر هدر است(الخلاف 272/5-273).در تصادف دو كشتى، اگر بدون تفريط و تقصير باشد،هيچ يك ضامن نيستند(همان 275/5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص115) 
تصادم أوّلاً - التعريف: التصادم - لغة -: هو تفاعل من الصدم، بمعنى ضرب الشيء بمثله ، و تصادَمَ الشيئان، إذا أصاب كلّ واحد الآخر بثقله و حدّته . و لا يخرج استعماله في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: التصادم في نفسه عمل جائز ما لم يترتّب عليه عنوان آخر كالإضرار بالآخرين، قتلاً أو جرحاً أو غيرهما، أو كالتصرّف و الإتلاف لأموالهم بدون مجوّز شرعي، و قد تعرّض لها الفقهاء في الضمان و الصيد، و ذلك كما يلي: 1 - تصادم الحرّين البالغين: اتّفق الفقهاء على أنّه إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان غير قاصدين للتصادم فماتا، تضمن عاقلة كلّ منهما نصف دية صاحبه، و الباقي هدر . و استدلّ له بعدم استقلال كلّ منهما في موت صاحبه، بل يكون موت كلّ واحد منهما بفعل اشتركا فيه، فينتج من هذا أن يكون ما قابل جناية كلّ منهما على نفسه هدراً، و ما قابل جناية صاحبه عليه مضموناً، و حيث إنّ المفروض وقوع التصادم خطأً فضمان نصف الدية على عاقلة كلّ واحد منهما. و يشير إليه ما روي عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان...: «فالدية على عاقلة كلّ واحد منهما... نصف الدية» . و هذا، بخلاف ما إذا كان هناك إنسان جالساً على طريق فعثر به غيره عثرة تقتل مثلها الجالس فماتا معاً، كان على عاقلة كلّ واحد منهما تمام الدية؛ لأنّ كلّ واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه؛ لأنّ الجالس قتله العاثر مباشرة، و العاثر مات بسبب كان من الجالس . ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو متفرّقين، و لا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبّين أو مختلفين ، خلافاً لما اختاره بعض الجمهور من كون المكبوب هو القاتل وحده .و لكنّه لا وجه له بعد تأثير كلّ منهما في موت صاحبه. و يستوي في ذلك أيضاً الفارسان و الراجلان ، و لا فرق في الراكبين بين أنواع المراكب من الحيوان أو السيارة أو السفينة أو غيرها ، بل الفارس و الراجل إذا كان طويلاً مثلاً، فإنّ على كلّ واحد منهما قيمة نصف فرس الآخر إن تلف بالتصادم. بل لا فرق بين اتّحاد جنس المركوب و اختلافه و إن تفاوتا في الشدّة و الضعف، و عليه فلو صادمت سيّارة صغيرة سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاص في الدية و القيمة، و يرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر . بل و لا فرق في الراجلين بين أن يتّفق سيرهما قوّة و ضعفاً، أو يختلف بأن كان أحدهما يعدو و الآخر يمشي؛ لأنّ الاصطدام و الحركة المؤثّرة إذا وجدت منهما جميعاً اكتفي به، و لم ينظر إلى مقادير المؤثّرة و تفاوت الأثر كالجراحة و الجراحات. نعم، لو كان أحدهما ضعيفاً أو إحدى الدابّتين ضعيفة بحيث يقطع بأنّه لا أثر لحركته مع قوّة الآخر، فلا يناط بحركته حكم . هذا كلّه فيما إذا لم يقصد الاصطدام، أمّا إذا اصطدما قاصدين ذلك دون القتل فماتا اتّفاقاً، فالقتل شبه عمد، يضمن كلّ واحد منهما نصف دية الآخر و يسقط النصف الآخر، بلا خلاف فيه و لا إشكال ؛ لما تقدّم من أنّ كلّ واحد تلف بفعل نفسه و فعل غيره يسقط ما قابل فعله . و لو مات أحدهما يضمن الباقي نصف دية التالف و النصف الآخر هدر؛ لأنّه من جنايته . هذا، و في رواية صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمّن الباقي دية الميّت» . لكنّها نسبت إلى الشذوذ و الضعف ، مضافاً إلى احتمال حملها على أنّ ضامن الدية صدم الميّت، و صدمة الميّت له ضعيفة غير مؤثّرة . ثمّ إنّه لو لم يستند التلف إلى فعلهما بل كان مستنداً إلى أمر آخر - كإطارة الريح و نحوها ممّا هو خارج عن اختياره - لم يضمن شيئاً . نعم، توقّف جماعة من الفقهاء في بعض الموارد، كما لو غلبتهما الدابّتان، فاحتمل الهدر في الجميع: الراكب و المركوب؛ لكونه من جناية الدوابّ غير الصائلة، فهو كالتلف بالآفة السماوية و كونهما كغير المقلوبين؛ نظراً إلى أنّ الركوب كان بالاختيار و هو لا يقصر عن حفر البئر في الضمان، خصوصاً مع ملاحظة ضمان الراكب ما تتلفه الدابّة . و في كلّ ما كان الضمان عليهما إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمّة كلّ منهما بما يقابله في ذمّة الآخر، و إن كانا مختلفين - كما إذا كان أحدهما رجلاً و الآخر امرأة، أو كان أحدهما مسلماً و الآخر كافراً - رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها . أمّا لو كان الضمان على عاقلتهما فلا تقاصّ في الدية إلّا أن تكون عاقلة كلّ منهما وارثة له . (انظر: دية) 2 - تصادم الصبيّين أو المجنونين: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا اصطدم صبيّان أو مجنونان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا، فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر؛ لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، و لكن بما أنّ موت كلّ منهما مستند إلى فعله و فعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف؛ لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه . أمّا لو أركبهما أجنبيّان فلا يهدر شيء من دم الصبيّين أصلاً؛ لأنّ كلّ واحد منهما و إن مات بفعله و فعل صاحبه إلّا أنّ ما قابل فعل نفسه لا يهدر؛ لأنّ سببه وقع من المركب له فصار مفرّطاً فيه . نعم، وقع الخلاف في أنّه هل يضمن ديتهما المركبان أو عاقلتهما؟ قال الشيخ الطوسي: إنّ عاقلة كلّ واحد من المركبين يضمن نصف دية الصغيرين معاً . و تبعه على ذلك بعض الفقهاء . و لكن ذهب جماعة منهم إلى أنّ الضمان بتمامه على المُركِب؛ نظراً إلى أنّه السبب و المتعدّي في ذلك، و ضمان العاقلة منحصر بموارد الخطأ المحض . (انظر: دية) 3 - تصادم العبدين: لا خلاف و لا إشكال في أنّه لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان فماتا هدرت دية كلّ واحد منهما و لا شيء على موليهما، سواء كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين؛ لأنّ كلّاً منهما مات بفعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه - و هو نصف الدية - هدر، و ما قابل فعل غيره و إن كان مضموناً إلّا أنّه ينتفي بانتفاء محلّه؛ لأنّ جناية العبد في رقبته، و النتيجة أنّه لا شيء على موليهما . (انظر: دية، ضمان) 4 - تصادم حرّ و عبد: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد، و ليس له من الدية شيء كما صرّح به جماعة من الفقهاء، أمّا الأوّل فلأنّ جناية العبد في رقبته فلا ضمان على مولاه، و أمّا الثاني فلأنّ نصف قيمة العبد و إن كان على الحرّ المصطدم إلّا أنّ نصف دية الحرّ على رقبة العبد المصطدم، فيستحقّ وليّ المجنيّ عليه ذلك النصف، و بطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر و إن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرّ؛ لأنّه لا عبرة بالزيادة و لا أثر لها . (انظر: دية، ضمان) 5 - تصادم المرأتين الحاملتين: إذا تصادمت حاملتان مع عدم قصد التصادم فماتتا، سقطت نصف دية كلّ واحدة منهما بجنايتها على نفسها، و ضمنت عاقلتها نصف دية الاُخرى كما لو تصادم الرجلان . و مع قصد التصادم تضمن كلّ منهما نصف دية الاُخرى فيسقطان بالتهاتر . و إذا قتل الجنينان فعلى كلّ واحدة منهما نصف دية كلّ من الجنينين إذا كان القتل شبيه بالعمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل، و إلّا فالقتل خطأ محض فالدية على عاقلتهما . و يجب أيضاً في تركة كلّ واحدة أربع كفّارات: كفّارة لنفسها، و كفّارة لجنينها، و ثالثة لصاحبتها، و رابعة لجنين صاحبتها؛ لأنّهما اشتركتا في هلاك الأربعة . (انظر: دية) 6 - تصادم سفينتين: و ممّا ذكر يظهر حكم اصطدام السفينتين و نحوهما، فإن تصادمتا من غير تفريط من القائمين بهما بأن غلبتهما الرياح - مثلاً - فهلكتا و ما فيهما من المال و الأنفس أو بعضه، كان ذلك هدراً، و لا يلزم واحداً منهما لصاحبه شيء بلا خلاف فيه ؛ لأصالة البراءة بعد أن لم يكن فعل منهما، فهما كما لو غلبتهما دابّتاهما، بل هو أقوى؛ لأنّ ضبط الدابّة أسهل من إمساك السفينة في البحر إذا هاج، و إن فرّطا أو قصدا التصادم كان كلّ منهما ضامنين نصف قيمة الآخر، و إن علما التلف معه فهو في حكم العمد . (انظر: دية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص11) 
تَصَادُم التصادُم لغة: من الصدم، وهو ضرب الشيء الصلب بشيء مثله، يقال: صدمه صدماً أي ضربة بجسده، والتصادم: التزاحم، والرجلان يعدوان فيتصادمان، أي يصدم هذا ذاك وذاك هذا، واصطدام السفينتين، إذا ضربت كل واحدة صاحبتها إذا مرّتا فوق الماء بحمولتهما ، واستعمل الفقهاء التصادم بنفس المعنى اللغوي . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص167) 