التَّسْعِيرُ التوقد الشديد. -: تقدير السعر. و ذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق أن لا يبيعوا بضاعتهم إلا بسعر كذا، لمصلحة تراها. فيمنعوا من الزيادة عليه، أو النقصان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص172) 
في اللغة: مصدر سعّر - بتشديد العين المهملة - الشيء: بمعنى جعل له سعرا معلوما ينتهى إليه. و اصطلاحا: عرّفه القاضي عياض: بأنه إيقاف الأسواق على ثمن معلوم لا يزاد عليه. و عرّفه ابن عرفة: بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. «المصباح المنير (سعر) ص 105، و مشارق الأنوار 225/2، و شرح حدود ابن عرفة 356/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص454) 
التوقد الشديد. -:تقدير السعر.و ذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق ألا يبيعوا بضاعتهم بسعر كذا،لمصلحة تراها،فيمنعوا من الزيادة عليه،أو النقصان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص138) 
هو أحد شروط وقوع الحال جامدة لتؤوّل بمشتقّ، نحو: «اشتريت العنبَ رطلاً بدينار» أي مسعّراً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص166) 
التسعير في العلوم الاجتماعية و السياسية تنازع العلماء في التسعير في مسألتين: إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع فأغلى من ذلك، فإنّه يمنع منه في السوق في مذهب مالك، و هل يمنع النقصان؟ على قولين لهم. و أمّا الشافعي و أصحاب أحمد كأبي حفظ العكبري، و القاضي أبي يعلى و الشريف أبي جعفر و أبي الخطاب و ابن عقيل و غيرهم، فمنعوا من ذلك، و احتجّ مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب مرّ بحاطب بن أبي بلتعة و هو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إمّا أن تزيد في السعر و إمّا أن ترفع من سوقنا». (ابن تيمية، الحسبة، 32، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير، أن لا يحدّ لأهل السوق حدّ لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، فهذا منع منه جمهور العلماء، حتى مالك نفسه في المشهور عنه. (ابن تيمية، الحسبة، 34، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه، فهنا يؤمرون بالواجب و يعاقبون على تركه؛ و كذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلاّ بأكثر منه، فهنا يؤمر بما يجب عليه و يعاقب على تركه بلا ريب. و من منع التسعير مطلقا محتجّا بقول النبي صلى اللّه عليه و سلم: «إنّ اللّه هو المسعر القابض الباسط، و إنّي لأرجو أن ألقى اللّه و ليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لا مال». فقد غلط. فإنّ هذه قضية معيّنة ليست لفظا عامّا، و ليس فيها أنّ أحدا امتنع من بيع يجب عليه، أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، و معلوم أنّ الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة، و لكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعّر عليهم. (ابن تيمية، الحسبة، 35، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص634) 
التسعير في اللّغة السّعر: الذي يقوم عليه الثمن، و جمعه أسعار. و قد أسعروا و سعّروا... اتّفقوا على سعر. و في الحديث: أنه قيل للنبي صلّى اللّه عليه و سلم: سعّر لنا، فقال: إن اللّه هو المسعّر، أي أنه هو الذي يرخص الأشياء و يغليها فلا اعتراض لأحد عليه، و لذلك لا يجوز التسعير. و التسعير: تقدير السعر. و سعر النار و الحرب... أو قدهما و هجّهما... و سعار العطش: التهابه. و السّعير... النار... و سعرناهم بالنّبل: أحرقناهم و أمضضناهم... و السّعران: شدّة العدو... و السّعار: شدّة الجوع... و السّعر... الجنون. (لسان العرب، سعر، 365/4-366). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص633) 
تسعير تسعير الشيء في اللغة: يعني أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه؛ أي ثمن محدد لا يتجاوزه. من السّعر؛ و هو ما تقف عليه السلع من الأثمان، فلا يزاد عليه. أما في الاصطلاح الفقهي، فالمراد بالتسعير: أن يقوم وليّ الأمر بتحديد أسعار الحاجات، سواء كانت أعيانا أو منافع، و إجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدّد. و هو - كما قال ابن تيمية و ابن القيم - قسمان: ظلم محرّم، و عدل جائز. * فأمّا الظلم المحرّم: فهو الذي يتضمن إكراه أرباب السلع أو المنافع - بغير حقّ - على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح اللّه لهم. * و أمّا العدل الجائز (بل الواجب): فهو الذي يتضمن إقامة العدل بين الناس، و ذلك بإجبار أرباب السلع أو المنافع التي يضطر إليها الناس على بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) إذا امتنعوا عن بيعها إلاّ بالبدل الجائر الذي يفرضونه. * (المصباح 327/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 186، المطلع ص 231، الطرق الحكمية ص 206، الحسبة لابن تيمية ص 23-25، المنتقى للباجي 18/5، فتح العزيز 217/8، نيل الأوطار 248/5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص136) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: التسعير: هو تقدير السعر ، يقال: سعّرت الشيء تسعيراً، أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه ، و أسعر أهل السوق إسعاراً و سعّروا تسعيراً، إذا اتّفقوا على سعر معيّن . اصطلاحاً: هو تقدير الحاكم أو نائبه سعراً خاصّاً للناس و إجبارهم على التبايع به . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التقويم: و هو في الأصل بمعنى إزالة الاعوجاج كتقويم الرمح و القدح، ثمّ يستعار فيقال - مثلاً -: قوّم العمل . و تقويم السلعة: بيان قيمتها ، يقال: قوّم السلعة، إذا حدّد قيمتها . و يستعمل التقويم في الغالب لبيان قيم المتلفات في باب الغصب و نحوه، بينما يستعمل التسعير في باب الاحتكار، و هو الفارق بينهما.كما أنّ التسعير اصطلاحاً شأنٌ حكومي فيما التقويم ليس كذلك بالضرورة. 2 - الاحتكار: و هو جمع الطعام و نحوه ممّا يؤكل و احتباسه انتظار وقت الغلاء به . و لا صلة بينه و بين التسعير إلّا الملازمة بينهما في الاستعمال الفقهي؛ فإنّ وجود الاحتكار ممّا يستدعي التسعير لمقاومة الغلاء مع إجحاف المحتكر على ما سيأتي تفصيله. ثالثاً - حكم التسعير (صفة التسعير): إنّ البحث عن حكم التسعير يقع تارة بالنسبة إلى المحتكر خاصة - كما هو الغالب في كلماتهم - و أُخرى يبحث عن حكمه في حال الرخص و ثالثة يبحث عن مشروعية التسعير في فرض ما إذا عرض أحد التجّار سلعته بأنقص من سعر السوق. فهنا ثلاثة مقامات: 1 - التسعير على المحتكر: اتّفق الفقهاء على أنّ المحتكر يجبر على بيع ما احتكره من الطعام، و لا خلاف فيه بينهم . إنّما الخلاف في أنّه هل يجوز التسعير عليه بعد إجباره على البيع أم لا؟ و قد نسب إلى المشهور عدم الجواز مطلقاً ، بل ادّعي الإجماع عليه . قال العلّامة الحلّي: «يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.و هل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا، المشهور: العدم» . و ذهب الشيخ المفيد و سلّار إلى الجواز مطلقاً. قال سلّار: «للسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلّة، و يسعّرها بما يراه ما لم يخسّره» . و اختار جماعة من الفقهاء جوازه مع الإجحاف في الثمن . قال المحقّق السبزواري: «المشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، لا التسعير إلّا مع الإجحاف» . و ذهب آخرون إلى الأمر بتنزيل القيمة دون التسعير . قال الشهيد الثاني: «الأقوى أنّه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعّر عليه أيضاً، بل يؤمر بالنزول عن المجحف و إن كان في معنى التسعير، إلّا أنّه لا يحصر في قدر خاص» . ثمّ إنّه بناءً على جواز التسعير، فهل هو في جميع السلع، أطعمة كانت أم غيرها؟ ذكر بعض الفقهاء بأنّه إنّما يكون في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة و العقارات . و تفاصيل الكلام حول التسعير حال الاحتكار يراجع في محلّه. (انظر: احتكار) 2 - التسعير في الحالة العادية مع الرخص أو الغلاء: ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز التسعير في هذه الحالة من دون فرق بين الرخص و الغلاء. قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للإمام و لا للنائب عنه أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غيره، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص، بلا خلاف» . و علّله العلّامة الحلّي بقوله تعالى: «إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» ، و بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن التسعير ، و بأنّه مالك فله البيع كيف شاء . و مرجعه إلى أنّ أدلّة عدم جواز التسعير مطلقة تشمل حالي الغلاء و الرخص معاً. هذا، و المستفاد من كلام بعض المعاصرين أنّ ما ذكر مقتضى الأدلّة الأوّلية، و مع قطع النظر عن القول بولاية الفقيه و اختياراته في زمن الغيبة، و أمّا معه فيجوز التسعير لوليّ الأمر بما فيه المصلحة؛ قال الإمام الخميني ابتداءً: «لا يجوز تثبيت سعر الأجناس و منع ملّاكها عن البيع بالزيادة»، ثمّ قال بعد ذلك: «للإمام عليه السلام و والي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة» . و قال السيّد السبزواري: «التسعير تارة يكون بنحو الحكم من الحاكم الشرعي، و أُخرى على نحو شرط في ضمن عقد لازم، و ثالثة بنحو الشرط الابتدائي» . ثمّ ذكر أنّ في الأوّلين يجب الوفاء دون الثالث؛ و علّل الوجوب في القسم الأوّل بما دلّ على وجوب إنفاذ حكم الحاكم الشرعي . و عليه فأدلّة ولاية الفقيه و نفوذ حكمه في زمن الغيبة حاكمة على الأدلّة الأوّلية الناهية عن التسعير . (انظر: ولاية) 3 - التسعير مع نقصان القيمة عن السوق: إذا عرض أحد التجّار سلعته بأنقص من سعر السوق، فهل يجوز أن يؤمر برفع سعره إلى مستوى أسعار السوق أو يترك ليبيع كما يشاء؟ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الجواز هنا أيضاً . قال الشيخ الطوسي: «إذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه» . و قال بعض المعاصرين: «إنّ تعيين السعر عليه يختصّ - على فرض الجواز - بما إذا لم يرد المالك البيع بأقلّ من الثمن المتعارف» . و الدليل على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى أدلّة سلطنة الناس على أموالهم، و حرمة مال المسلم، و عدم جواز إلزامه بما لا يلزمه، و عدم جواز التصرّف في ماله إلّا بطيب نفسه، و النهي عن أكل المال بالباطل، و حصر الحلّ في باب المبادلات بالتجارة عن تراض - ما رواه الحاكم عن اليسع بن المغيرة أنّه قال: مرّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق، فقال: «تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟» قال: نعم، قال: «صبراً و احتساباً؟» قال: نعم، قال: «أبشر؛ فإنّ الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اللّٰه، و المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب اللّٰه» . رابعاً - متولّي التسعير: من الواضح أنّ متولّي التسعير هو الإمام عليه السلام، و يمكن أن يكون نائبه الخاص أيضاً، و أمّا نائبه العام فعلى مبنى ولاية الفقيه العامة لا شكّ في أنّه تثبت له هذه الولاية؛ لأنّ ذلك من الشئون العامة المشمولة لدليل ولايته. و بناءً على جواز التسعير أو القول بالتنزيل، فهل يختصّ ذلك بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين أيضاً؟ الظاهر عدم الخلاف في الثاني مع الضرورة. قال السيّد العاملي: «هل يختصّ الإجبار و التسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه، أم يجوز لعدول المسلمين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكّن من الوصول إلى الحاكم» . و قال بعض المعاصرين: «الذي يجبر المحتكر و يحدّد السعر عليه في مورد الإجحاف هو الحاكم الشرعي مع تيسّر الرجوع إليه، و مع عدم تيسّر الرجوع إليه يقوم بذلك عدول المؤمنين» . (انظر: احتكار) خامساً - مخالفة التسعير: إذا قلنا بالتسعير فسعّر الإمام أو نائبه و لكن خالف البائع و باع سلعته بأزيد ممّا سعّر عليه، فهل تصحّ هذه المعاملة أم لا؟ صرّح العلّامة الحلّي و الشيخ كاشف الغطاء بصحّتها و إن أثم بمخالفته. قال الأوّل: «إذا قلنا بالتسعير فسعّر الإمام فخالف واحد، عزّر و صحّ البيع» . و قال الثاني: «و لو خالف عصى و صحّ البيع» . و لعلّ المستند في ذلك أنّ البائع مأمور تكليفاً بالعمل على مقتضى ما سعّره الحاكم، و المخالفة التكليفية هذه لا توجب اختلال شيء في العقد؛ لأنّ النهي هنا لا يوجب فساد المعاملة. و قسّم بعض المعاصرين التسعيرات التي تجعلها الدولة إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: أن يكون المال ملك الدولة و تجعله عند من يبيعه بعنوان الأمانة و الوكالة عنها في البيع و لم تأذن له إلّا في سعر خاص. الثاني: أن يسعّر أموال الناس من دون أن يكون المال له. الثالث: أن يبيع أمواله إليهم و اشترط عليهم أن لا يبيعوها إلى الناس إلّا بمقدار معيّن. ثمّ قال في حكم القسم الأوّل: «لا ريب في أنّ البيع بالأزيد أو الأنقص يكون فضولياً، فيصحّ مع الإجازة و يبطل مع عدمها»؛ لأنّ المفروض أنّ المال ليس ملكاً له و إنّما هو للدولة. و قال في حكم القسم الثاني: إن أمضاه الحاكم الشرعي لمصلحة رآها فيه يكون كما إذا سعّرها بنفسه، و إن لم يمضها فيصحّ البيع مع رضاية البائع به. و قال في حكم القسم الثالث: «لو خالف المشروط عليه يكون للشارط الخيار» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج27 , ص155) 
تَسْعِير اصطلاحاً: تقدير السلطان أو نائبه للغلّة سعراً، وإجبار المتبايعين على التبايع بما قدّره . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: التسعير: هو تقدير السعر ، يقال: سعّرت الشيء تسعيراً: أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه . وسعَّروا: أي اتّفقوا على سعر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص113) 