لا بأسَ أن يَتَخَارجَ القومُ في الشركة تكونُ بينهم، فيأخذَ هذا عَشْرَةَ دنانيرَ نقْداً، و يأخذُ هذا عَشْرَةَ دنانيرَ ديْناً». فيأخذَ هذا عَشْرَةَ دنانيرَ نقْداً، و يأخذُ هذا عَشْرَةَ دنانيرَ ديْناً 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج7 , ص28) 
التَّخارُجُ : تَفاعُلٌ من الخُروج، كأَنه يَخْرُجُ كلُّ واحد من شركته عن ملكه إِلى صاحبه بالبيع 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج2 , ص251) 
يتَخَارَجُ الشَّرِيكانِ و أَهلُ المِيرَاثِ أي إذا كان بينهم شيءٌ غيرُ مقسوم جاز لكلِّ واحد منهم بَيْعُ نصيبه من الآخر، و لا يجوزُ له بيعهُ من أجنبي إلا بعد القَبْض و الحِيازة، و هو تفاعُل من الخُروج، كأنه يَخْرُجُ كلّ واحد عن مِلكه إلى صاحبِه بالبيع 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص316) 
أى إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه، أو بين شركاء و هو فى يد بعضهم دون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم، و إن لم يعرف كلّ واحد منهم نصيبه بعينه و لم يقبضه، و لو أراد أجنبى أن يشترى نصيب أحدهم لم يجز حتى يقبضه صاحبه قبل البيع، و قد رواه عطاء عنه مفسرا، قال: لا بأس أن يَتَخَارَج القوم فى الشّركة تكون بينهم، فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدا، و هذا عشرة دنانير دينا. و اَلتَّخَارُجُ : تفاعل من الخروج، كأنه يَخْرُجُ كلّ واحد منهم عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( النهایة في غریب الحدیث النهایة في غریب الحدیث و الأثر
, ج2 , ص20) 
قال أبو عُبيدٍ: يقولُ: إذا كان المتاع بين وَرَثةٍ لم يقتسموه، أو بين شُركاءَ، و هو في يدِ بعضِهم دونَ بعضٍ، فلا بأسَ أنْ يتبايعوه، و إن لم يَعرِفْ كلُّ واحدٍ منهم نصيبَه بعينه، و لم يقبضْه. قال: و لو أراد رجلٌ أجنبيٌّ أن يشتريَ نصيبَ بعضهم لم يجُزْ حتى يقبِضَه البائعُ قبلَ ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج7 , ص28) 
أي إِذا كان الشيء بين شركاء أو ورثة جاز أن يأخذه أحدهم من الآخر و إِن لم يكن قَبَضَه 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شمس العلومشمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
, ج3 , ص1780) 
قال أَبو عبيد: يقول إِذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أَو بين شركاء، و هو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأْس أَن يتبايعوه، و إِن لم يعرف كل واحد نصيبه بعينه و لم يقبضه; قال: و لو أَراد رجل أَجنبي أَن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك; قال أَبو منصور: و قد جاءَ هذا عن ابن عباس مفسَّراً على غير ما ذكر أَبو عبيد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج2 , ص251) 
التَّخَارُجُ أَيضاً: أَنْ يَأْخُذَ بعضُ الشُّرَكَاءِ الدّارَ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( تاج العروستاج العروس من جواهر القاموس
, ج3 , ص343) 
يقول: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء و هو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس بأن يتبايعوه و إن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه و لم يقبضه و لو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( غريب الحديث (لأبي عبید)غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج4 , ص229) 
يَتَخارَجُ الشّريكانُ و أَهلُ الميراثِ أَي إذا كان بينهم شيءٌ لم يُقْسَم بعد جاز لكلٍّ منهم بيعُ قِسمِهِ مِن الآخَر، و لا يجوز بيعُه من أَجنبيٍ إلاَّ بَعدَ القبضِ و الحيازةِ، «تفاعلٌ» مِن الخُرُوجِ؛ كأَنَّ كلاّ منهم يَخْرُجُ عن ملكهِ إلى صاحبهِ بالبيعِ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الطراز الأولالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
, ج4 , ص65) 
لا بأسَ أنْ يَتَخارَجَا قال: يَعْنِي العَيْنَ و الدَّيْنَ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج7 , ص28) 
يعني العَيْنَ و الدَّيْنَ; و قال عبد الرحمن بن مهدي: التخارج أَن يأْخذ بعضهم الدار و بعضهم الأَرض; قال شمر: قلت لأَحمد: سئل سفيان عن أَخوين ورثا صكّاً من أَبيهما، فذهبا إِلى الذي عليه الحق فتقاضياه; فقال: عندي طعام، فاشتريا مني طعاماً بما لكما عليَّ، فقال أَحد الأَخوين: أَنا آخذ نصيبي طعاماً; و قال الآخر: لا آخذ إِلاّ دراهم، فأَخذ أَحدهما منه عشرة أَقفرة بخمسين درهماً بنصيبه; قال: جائز، و يتقاضاه الآخر، فإِن تَوَى ما على الغريم، رجع الأَخ على أَخيه بنصف الدراهم التي أَخذ، و لا يرجع بالطعام. قال أَحمد: لا يرجع عليه بشيء إِذا كان قد رضي به، و الله أَعلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ج2 , ص251) 