السَّبَبِيَّةُ هي تبيان السبب، أو العلّة، في كلّ حكم في إعراب الكلمة، أو في بنائها. انظر: التعليل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص332) 
السببيّة في الفكر الحديث و المعاصر(تعلیق) يفترض مبدأ السببيّة كون الحوادث لا تحصل إلاّ بواسطة أسباب قريبة أو بعيدة، مباشرة و غير مباشرة. ممّا يحضّ العقل على الكشف عنها و ضبط جريانها بغية تفسير وجود الأشياء على النحو الذي تسير عليه و بموجبه. من هذا المنطلق أتت السببيّة على أنواع: طبيعية وضعية، حسّية عقلية، تحتية و فوقية ضمن إطار فلسفي طبيعي و ماورائي. و إذا ما حصرنا هذه السببيّة بعلاقات تلازمية تواصلية بين الأسباب و المسبّبات، توصّلنا إلى نوع من الضرورة الحتمية التي تخوّلنا ضبط العلائق بين الأشياء أو الأحداث أو الأشخاص بشكل مغلق و مؤطّر. أما إذا شئنا الخضوع لمبدأ التطوّر المطّرد و المتلوّن فلا شكّ أن الحتمية تستحيل جزئية لا كلّية، نسبية لا مطلقة. و قد تتّجه العلوم اليوم إلى تجاوز هذه الحتمية نظرا إلى طغيان نظريتي الذرّية و النسبية على الأبحاث و التجارب العائدة لكل علم على حدة. و هذا ما انعكس على ذهنية الفلاسفة للعودة إلى السببية دون ربطها بالحتمية، نظرا إلى التحوّلات السريعة التي تتملّك الإنسان في سلوكه، و العلوم الإنسانية بشكلها العام. و يبقى قدر الفكر الفلسفي الاستمرار في البحث عن الأسباب، أكان للإجابة عن ال «لماذا» أو عن «الكيف»، و إن أبدى الوضعيون تحفّظات عن التواصل بينهما. لأنه مهما حاول العلم رذل الماورائي و إبراز العقلاني، تبقى مهمّة الفلسفة وصل ما انقطع و ترك المجال للحدس استقصاء للماورائي عساها تكشف عن اللامبحوث فيه علميّا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1417) 
السببيّة في الفكر الحديث و المعاصر يقوم الفكر الحديث على مبدأين متباينين: السببيّة و التطوّر. أما مبدأ السببيّة فهو مزدوج المظهر يبدو في العلوم الرياضية كحجّة (raison suffisante) ؛ و يبدو في العلوم الطبيعية كعلّة (cause) . و تعني الحجّة أن كل فكرة تستدعي إلى الذهن حكمة وجودها حكمة معقولة؛ و تعني العلّة أن كل حادث يستدعي إلى الذهن حكمة ظهوره حكمة طبيعية. و بناء على مبدأ السببية هذا تبقى المعقولات و الحوادث محصورة في دائرة غير متناهية بتسلسل حلقاتها. و الأمر سواء في الشؤون العقلية و في الحوادث الكونية. (الأرسوزي، المؤلفات 2، 69، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1417) 
الشرطية و السببيّة و المانعيّة ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه اللّه انّ الشرطية و السببيّة و المانعيّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الاستقلال و لا بالتبع، و من هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. و أورد عليه السيد الخوئي رحمه اللّه بأنّ ذلك انّما يتم في أسباب و شرائط و موانع الجعل فإنّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر و لا تخضع للجعل و الاعتبار، و ذلك لأنّ أحكام اللّه جلّ و علا تابعة للمصالح و المفاسد و الملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سببا في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلّقة بالفعل، و لو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي فإنّ جعل الحكم على ذلك الفعل منوط بتوفره على الشرط. فإذن أسباب و موانع و شرائط الجعل امور تكوينيّة واقعيّة غير قابلة للجعل و الاعتبار فلا تكون من سنخ الأحكام الوضعيّة إلاّ انّ دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه لا يمكن قبولها في أسباب و شرائط و موانع المجعول أي الحكم بمرتبة الفعليّة، فإنّه لا ريب في كونها من المجعولات الشرعيّة. و بيان ذلك: انّ فعليّة التكليف منوطة بتحقّق موضوعه خارجا، و ذلك مستفاد من جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقيّة، بمعنى جعلها على موضوعاتها المقدرة الوجود، و هذا يقتضي اعتبار الشارع الحكم على عهدة المكلف في ظرف تحقّق موضوعه خارجا، إذ انّ الشارع لاحظ الموضوع و قدّره و جعل عليه الحكم و اعتبر المكلّف مسئولا عن امتثال الحكم لو اتّفق تحقّق الموضوع - المقدر - خارجا. فمسئوليّة المكلّف عن الحكم في ظرف تحقّق الموضوع خارجا انّما نشأ عن اعتبار الشارع، و حينئذ نقول: ان الشارع قد يعتبر الحكم بمجرّد تحقق الموضوع خارجا، و هذا هو معنى اطلاق الحكم و التكليف، و قد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف اشتمال الموضوع على قيد زائد، و هذا القيد هو المعبّر عنه بالشرط و الذي يقتضي أن يكون الحكم مقيدا بعد أن كان مطلقا في الفرض السابق. و قد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف انعدام شيء عن الموضوع، أي في ظرف عدم اتّصاف الموضوع بشيء، و هذا هو المانع الموجب لكون الحكم مقيدا بعدم وجود ذلك الشيء مع الموضوع. فالمتصف بالإطلاق و التقييد بالشرط أو المانع هو الحكم في مرتبة الفعليّة، و لاحظتم انّ ذلك انّما نشأ عن اعتبار الشارع، و هذا هو المصحّح لدعوى انّ الشرطيّة و المانعيّة من المجعولات الشرعيّة حيث اتّضح ممّا تقدم انّ الشرطيّة و المانعيّة ليستا أكثر من اعتبار فعليّة التكليف مقيّدة بوجود شيء مع الموضوع أو بانعدام شيء عن الموضوع. فالشرطيّة و المانعيّة منتزعتان عن اعتبار الشارع فعليّة الحكم منوطة بوجود شيء مع الموضوع أو عدم شيء عن الموضوع، فحينما يقول الشارع «المكلّف المستطيع يجب عليه الحج» ينتزع العقل عن ذلك شرطيّة الاستطاعة لتحقّق الفعليّة للحج، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار الفعليّة لوجوب الحجّ منوطة باتّصاف الموضوع «المكلّف» بالاستطاعة. و حينما يقول الشارع «المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة» ننتزع عن ذلك مانعيّة الحيض لفعليّة الوجوب للصلاة، فالمانعيّة انتزعت عن اعتبار الشارع الفعليّة لوجوب الصلاة منوطة بعدم التحيض للمرأة و التي هي موضوع التكليف. ثم انّه لا فرق بين الشرطيّة و السببيّة فكلاهما يعبّران عن معنى واحد، غايته انّ الفقهاء يستعملون الشرطيّة في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفيّة و يستعملون السببيّة في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعيّة، بمعنى انّ الحكم اذا كان من سنخ الأحكام التكليفيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالشرط، و لهذا يعبرون عن الاستطاعة و دخول الوقت بالشرط. أما لو كان الحكم من سنخ الأحكام الوضعيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالسبب، و لهذا يعبّرون عن الحيازة بأنّها سبب للملكيّة و بأنّ موت المورّث سبب لاستحقاق الوارث للميراث و انّ غسل الأخباث سبب في التطهير و هكذا. و المتحصّل انّ السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة الراجعة للحكم بمرتبة المجعول أحكام وضعيّة، و الأول و الثاني منتزعان عن اعتبار الشارع التكليف منوطا بوجود شيء في الموضوع، و المانعيّة منتزعة عن اعتبار التكليف منوطا بعدم شيء مع الموضوع. هذا بالنسبة للشرطيّة و السببيّة و المانعيّة الراجعة للحكم، و أمّا ما هو الراجع منها للمكلّف به «متعلّق الحكم» فهي منتزعة عن اعتبار شيء في المكلّف به أو اعتبار عدمه فيه، فحينما يقول الشارع «صلّ عن ساتر و استقبال» فإنّ العقل ينتزع عن ذلك شرطيّة الاستقبال للصلاة، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار شيء في المأمور به و هي الصلاة. و حينما يقول الشارع «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» ينتزع العقل عن ذلك مانعيّة الاشتمال على ما لا يؤكل لحمه للمأمور به. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص218) 
السببيّة في أصول الفقه السببيّة، و هي نوعان: أحدهما: إطلاق اسم المسبّب على السبب، أي المعلول على علّته، كتسمية المرض المهلك بالموت. و الثاني: عكسه، أي إطلاق اسم السبب على المسبّب. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 188، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1417) 
سببية -السببية،و هي نوعان:أحدهما:إطلاق إسم المسبّب على السبب،أي المعلول على علّته، كتسمية المرض المهلك بالموت.و الثاني: عكسه،أي إطلاق اسم السبب على المسبّب (اس،مهد،2،188) -السببية:و هي إطلاق اسم السبب على المسبّب،و إن شئت،فقل:إطلاق العلّة على المعلول،و سواء كانت العلّة فاعلية أو قابلية أو صورية أو غائبة.مثال الأول:قولهم:نزل السحاب أي المطر،فإنّ السحاب في العرف سبب فاعلي في المطر كما يقال:النار تحرق الثوب...و مثال الثاني:قولهم:سال الوادي فإنّ السائل هو الماء،و الوادي سبب قابل لسيل الماء فيه هكذا مثله في"المحصول"و فيه نظر، فإنّ الوادي ليس جزءا للماء فلا يكون سببا قابلا له،بل هو من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال.و مثال الثالث:إطلاق اليد على القدرة،كقوله تعالى: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح:10)و اليد صورة خاصة يتأتّى بها الإقدار على الشيء،فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع،و هو سبب صوري، فتكون اليد كذلك،فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبّب(زر، بحر 4،198،2) -اشترطوا(العلماء)في السببية الإفضاء و عدم التأثير(عا،نسم،25،167) -السببية(في المجاز):نحو رعيت غيثا أي نباتا مسبّبا عنه(سو،حصل،2،165) -اختلفوا(العلماء)في أن الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو(الطريقية)،أو أنها حجّة مجعولة على نحو(السببية)،أي أنها طريق أو سبب.و المقصود من كونها(طريقا):أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه،فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها و هي منجزة له،و إن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع.و المقصود من كونها(سببا):إنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ،فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدّت إليه الأمارة.و الحق أنها مأخوذة على نحو (الطريقية)(مظ،مصف 8،36،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص764) 
سببيّة نظرية السببيّة من المبادىء الأساسية للعقل التي تقوم على بحث الصلة بين السبب و المسبّب، و تعتبر انّ لكل حادث سببا،و لا يمكن لأي أمر أن ينتج من دون ان يكون له مسبّب أو مسبّبات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص192) 
Causalitism,causationism مسلك اصولي سعى إلى تفسير حجّيّة الأمارة بأنّها إذا قامت على حكم أحدثت حكما تكليفيا ظاهريا موافقا لها، سواء كانت مصيبة أو مخطئة، فإذا ورد خبر بحرمة صلاة الجمعة أنشئ طبق هذه الأمارة حكم الحرمة. و تدعى الموضوعية و توصف أحيانا بالصرفة كذلك، و فيها اتجاهات مختلفة كالسببيّة المعتزلية و الأشعرية، و يقابلها مذهب الطريقيّة. (- طريقيّة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص155) 