الجَعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات الثلاث بمعنى الجعل،و هو: ما يجعل للعامل على عمله. و سمّي به ما يعطى للمجاهد ليستعين به على جهاده.و أجعلت له:أي أعطيت له الجعل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص179) 
المراد بها هنا:الجعائل الذي جعلها الإمام (عليه السلام) أو نائبه للمصالح الذي يراها. بمعنى:أنه قبل قسمة الغنائم المنقولة على المقاتلين يخرج منها ما جعله الإمام (عليه السلام) جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، و كذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، فإنّ الأمر بيد الإمام (عليه السلام)، و هو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة؛ لأن له الولاية العامة فيخرج الإمام (عليه السلام) من هذه الغنائم المنقولة قبل تقسيمها على المقاتلين ما ينفقه على الغنائم من حفظها و نقلها، ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها. و يخرج منه الرضخ، و هو للنساء و العبيد و الكفار، و إن قاتلوا بإذن الإمام، لأنه لا سهم للثلاثة بلا خلاف فيه؛ لخبر سماعة عن أحدهما (عليه السلام):«أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى و لم يسهم لهن من الفيء شيئا؛ و لكن نفلهن». (الوسائل الباب:41 من أبواب جهاد العدو حديث:6) و خبر الدعائم عن علي (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:ليس للعبد من الغنيمة شيء و إن حضر و قاتل عليها، فرأى الإمام أن يعطيه على ملاءة إن كان منه، أعطاه من فراش المتاع ما يراه» (مستدرك الوسائل الباب:36 من أبواب جهاد العدو حديث:6). و هذه النصوص تفيد:أنه يجوز للإمام أن يرضخ كل من يحتاج إليه في الحرب ممن لا سهم له في الغنيمة، هذا من جهة. و من جهة أخرى: فالرضخ لا تقدير له؛ بل هو موكول إلى نظر الإمام (عليه السلام) و لكن لا يبلغ سهم الفارس المسلم و لا سهم الراجل المسلم. كما ذهب إليه العلامة في المنتهى. و يخرج من الغنائم خمسها و أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين31. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص375) 