مُزايَدَة بيع المزايدة، و يسمى بيع الدلالة: أن ينادى على السلعة و يزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر من يزيد فيها فيأخذها، و هذا بيع جائز. «الموسوعة الفقهية 292/25». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص267) 
المزايدة لغة: مفاعلة من الزيادة. يقال: تزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه. و زايد أحد المبتاعين الآخر مزايدة؛ أي عرض ثمنا أكثر مما عرض الآخر. و المراد ببيع المزايدة في الاصطلاح الفقهي: أن يعرض البائع سلعته في السوق، و يتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر. و على ذلك عرّفها ابن جزي المالكي بقوله: «هي أن ينادى على السلعة، و يزيد الناس فيها، بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها». و جاء في «الفتاوى الهنديّة»: أنّ بيع المزايدة هو بيع الفقراء، و بيع من كسدت بضاعته. و قد أطلق عليه بعض الفقهاء بيع المحاويج و بيع المفاليس أيضا. و الفرق بين المزايدة و بين الاستيام على سوم الغير المنهيّ عنه: أنّ صاحب المال إذا كان ينادي على سلعته، فطلبها إنسان بثمن، فكفّ عن النداء، و ركن إلى ما طلب بها منه ذلك الرجل، فليس للغير أن يزيد في ذلك، و هذا استيام على سوم الغير. و إن لم يكفّ عن النداء، فلا بأس لغيره أن يزيد، و يكون هذا بيع المزاودة، و لا يكون استياما على سوم الغير. و إن كان الدلاّل هو الذي ينادي على السلعة، و طلبها إنسان بثمن، فقال الدلاّل: حتى أسأل المالك. فلا بأس للغير أن يزيد بعد ذلك في هذه الحالة، فإن أخبر الدلاّل المالك، فقال: بعها بذلك، و اقبض الثمن، فليس لأحد أن يزيد بعد ذلك، و هذا استيام على سوم الغير. كذا في «المحيط البرهاني» من مدوّنات الحنفية. * (أساس البلاغة ص 198، القوانين الفقهية ص 269، نيل الأوطار 169/5، تبيين الحقائق 67/4، الفتاوى الهندية 210/3، شرح حدود ابن عرفة 383/2، المقدمات الممهدات 138/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص412) 
اصطلاحاً: عرّفها الإمامية: بأن ينادي الرجل على السلعة طلباً للزيادة فيها، ثمّ يستقرّ البيع على من لم يزد عليه . أو التعاقد مع الشخص الذي يقدّم أعلى عطاء . وعرّفها فقهاء المذاهب: بأن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها . ولعقد المزايدة صور وأقسام ذكرها بعض المعاصرين؛ استناداً إلى ما ورد في فقه القانون في ذلك . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: المزايدة من التزايد، يقال: تزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه، وزايد أحد المبتاعين الآخر مزايدة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج19 , ص316) 