شنق الشّنق في الاصطلاح الفقهي: «ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة من الأنعام». و هو في الإبل مثلا: ما زاد من الخمس إلى التّسع، و ما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة. و الجمع أشناق. و روي عن أحمد بن حنبل أنّ الشّنق: ما دون الفريضة مطلقا، كما دون الأربعين من الغنم. و قال بعض الفقهاء: هو الوقص. و خصّ بعضهم الشّنق بالإبل، و الوقص بالبقر و الغنم. و قد جاء في الحديث: «لا شناق و لا شغار». قال ابن الأثير: أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى. و إنما سمّي شنقا، لأنه لم يؤخذ منه شيء، فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه؛ أي أضيف و جمع... و العرب تقول: إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل: قد أشنق؛ أي وجب عليه شنق، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا و عشرين، ففيها ابنة مخاض، و قد زال عنه اسم الإشناق، و يقال له: معقل؛ أي مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض. فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين، فهو مفرض؛ أي وجبت في إبله الفريضة. و قال الفيومي: «و الشّنق أيضا ما دون الدية الكاملة. و ذلك مثل أن يسوق ذو الحمالة الدّية الكاملة، فإذا كان معها دية جراحات، فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى. و الأشناق أيضا: الأروش كلّها من الجراحات، كالموضحة و غيرها. و الشّنق أيضا: أن يزيد الإبل في الحمالة ستّا أو سبعا ليوصف بالوفاء». * (أساس البلاغة ص 243، المغرب 1 / 455، المصباح 383/1، النهاية لابن الأثير 2 / 505، التعريفات الفقهية للمجددي ص 341). *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص271) 