اِسْتِفاضَة من انتشار الخبر و شيوعه. Expatiation,diffusion أن ينتشر الخبر من ابتدائه بين البر و الفاجر، و يتحققه العالم و الجاهل، و لا يختلف فيه، و لا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي. (ر: حديث مستفيض). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص59) 
circulation شيوع الخبر بدرجة دون مستوى التواتر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص59) 
إستفاض و يستفيض و إستفاضة، (لغة) هو الإنتشار، و منه قولهم:خبر مستفيض أي إنتشر و إشتهر بين الناس. و قيل:الإستفاضة حجة يجوز التعويل عليها إن أفادت العلم أو الإطمئنان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص25) 
أوّلا - التعريف: *لغة: الاستفاضة مصدر استفاض، بمعنى سال أو شاع و انتشر، و أفاض السيل إذا كثر و سال من ضفة الوادي، و استفاض الحديث إذا شاع و انتشر . *اصطلاحا: للاستفاضة اصطلاحان، أحدهما عند الاصوليين و أهل الحديث، و الآخر عند الفقهاء. أمّا عند الاصوليين و أهل الحديث فهو الخبر الذي تكثّرت رواته في كلّ طبقة و لم تصل حدّ التواتر، و قد اعتبر بعضهم - بل قيل: إنّه الأكثر - زيادتهم عن الثلاثة، و عن بعضهم أنّه ما زاد عن اثنين - أي ثلاثة و ما فوقها - فما رواه ثلاثة من المستفيض على الثاني دون الأوّل . و أمّا الفقهاء فقد اختلفت كلماتهم في تعريفها، حيث عرّفها بعضهم بأنّها إخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ على الكذب عادة، بحيث يحصل بقولهم العلم بمضمون الخبر أو الظنّ الغالب المتاخم للعلم ، أو مطلق الظنّ . بينما عرّفها المحقّق الآشتياني بنفس التعريف المتقدّم للاصوليّين و أهل الدراية، مؤكّدا على أنّه إذا كان هناك اختلاف في تفسيرها فلأجل الاختلاف فيما يتحقّق به المعنى اللغوي للاستفاضة، لا أنّ لهم اصطلاحا خاصّا بهم، و لذا عرّفها بعضهم بالشياع، مع أنّه أحد معانيها اللغوية. و أمّا تعريفهم لها بأنّها المفيدة للعلم أو الظنّ فلعلّه لبيان الحجة منها و تمييزها عن غير الحجّة . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الشياع] 1 - الشياع: و هو في اللغة بمعنى الانتشار، فيقال: شاع الخبر إذا ذاع و انتشر .و أمّا في الاصطلاح فقد عرّفه بعضهم بإخبار جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، فالشياع مرادف للاستفاضة . [2 - الشهرة] 2 - الشهرة: و هي لغة بمعنى الظهور و الانتشار ، و في اصطلاح أهل الحديث أن يزيد رواة الحديث عن ثلاثة في كلّ الطبقات أو بعضها، و يقال للحديث: مشهور، فهو أعمّ مطلقا من المستفيض، حيث لا بدّ فيه من زيادة رواته عن الثلاثة في كلّ الطبقات. و قد يطلق المشهور على الخبر المشتهر على الألسن و لو كان واحدا لا سند له ، و على ما اشتهر العمل به بين العلماء، و يقابله الشاذّ النادر . و أمّا في اصطلاح الفقهاء فهي أن يكثر عدد القائلين بقول في مسألة لكن لم يبلغ حدّ الإجماع، فإن قابله الشاذ سمّي المشهور، و إن قابله عدد معتدّ به سمّي الأشهر. [3 - التسامع] 3 - التسامع: و هو ما تسامع به الناس و اشتهر بينهم ، و قد عبّر الفقهاء عن الاستفاضة أيضا بالتسامع، فهو يرادفها . ثالثا - حجّية الاستفاضة: لا إشكال في حجّية الاستفاضة في الخبر إذا كان المخبرون عدولا في الأحكام، و كذا في المخبرون عدولا في الأحكام، و كذا في الموضوعات؛ لأنّ الخبر المستفيض ليس أقلّ شأنا من البيّنة في إثبات الموضوعات . كما لا إشكال في حجّية استفاضة الخبر إذا كان مفيدا للعلم و اليقين و لو لم يكن رواته ثقاة؛ لأنّ حجيته تكون حينئذ ذاتية . إنّما الإشكال فيما إذا أفادت الظن و لم تبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان بالصدور و لم يكن بعض المخبرين عدولا، حيث اختلفوا في حجّية الخبر المستفيض في الموضوعات و كذا الأحكام. أمّا الموضوعات فقد ذكر فيها قولان: الأوّل: أنّ الخبر المستفيض حجّة فيها إذا أفاد ظنّا متاخما للعلم ؛ لأنّه كالعلم بنظر العقلاء ، بل جرت سيرتهم على العمل به، خصوصا مع عدم ردع الشارع عن الأخذ به ، بخلاف مطلق الظنّ الذي ورد النهي عن العمل به. و ممّا يدلّ على حجّيته إذا كان كذلك وجود موارد كثيرة يصعب إقامة البيّنة عليها كالنسب و النكاح و الوقف و الملك ، فعدم حجّية الخبر المستفيض فيها يستلزم ضررا عظيما . إلاّ أنّ هذا إذا كان بمعنى حصول الاطمئنان فهو علم عرفا و عقلائيا حتى في الأحكام و إلاّ فلا دليل على عمل العقلاء به حتى في الموضوعات. الثاني: أنّه حجّة في مطلق الظنّ ؛ لاشتراكه مع خبر الواحد في علّة حجّيته المنصوصة في قوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ ، ممّا يعني إمكان الأخذ بالخبر المستفيض؛ لعدم استلزامه إصابة قوم بجهالة، و من ثمّ حصول الندامة . و لعلّ ضعف هذا الدليل و عدم نهوضه على المطلوب هو الذي دعا البعض إلى التغاضي عنه و ادّعاء عدم وجود دليل على حجّية الخبر المستفيض ما لم يبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان . و أمّا الأحكام فقد أطلق بعضهم حجّية الخبر المستفيض فيها من دون تقييد الاستفاضة بإفادتها القطع أو الاطمئنان بالصدور .بينما صرّح السيد الخوئي بأنّ الخبر لا يكون مستفيضا إلاّ إذا كان موجبا للاطمئنان بصدوره من المعصوم عليه السّلام حيث قال قدّس سرّه: «إنّ الرواية المستفيضة هي التي توجب أقلّ مراتب الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السّلام، و مع انحصار الرواية في ثلاثة أو أربعة و كلّها ضعاف كيف تكون الرواية مستفيضة و موجبة للاطمئنان بصدورها؟» . رابعا - ما يثبت بالشياع و الاستفاضة: اختلف الفقهاء فيما يثبت بالاستفاضة و الشياع، فخصّها بعضهم بإثبات النسب ، و اقتصر آخرون على ثلاثة: النسب و الموت و الملك المطلق ، و ثالث على أربعة: النسب و الملك المطلق و النكاح و الوقف . بينما ذهب المشهور إلى أنّها سبعة: النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضي . و في الوسيلة: الولاء بدل الولاية . و في التحرير: أنّها ثمانية بزيادة الولاء . و زاد بعضهم الرق .و آخر العدالة فيكون المجموع عشرة، و في الجواهر: بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها [- إلى العشرة] فيكون المجموع سبعة و عشرين . بل نسب إلى بعض الفقهاء أنّها اثنان و عشرون: النسب و الأبوين و الموت و النكاح و الولاية و العزل و الولاء و الرضاع و تضرّر الزوجة و الوقوف و الصدقات و الملك المطلق و التعديل و الجرح و الإسلام و الكفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة و الوصاية و الحرية و اللوث . و أضاف بعضهم الغصب و الدين و العتق و الإعسار . و هناك من لم يحدّدها بعدد معيّن، معتبرا كلّ ما تعذّر إثباته بالمشاهدة يمكن إثباته بالاستفاضة . و يبدو أنّ من أخذ بهذا المعيار لا يختلف الحال عنده بين أن تكون الاستفاضة حجّة من باب العلم أو الظنّ المتاخم للعلم أو مطلق الظنّ، فإنّه في جميع هذه الحالات يمكن التمسّك بالاستفاضة مع تعذّر المشاهدة في المورد الذي يراد إثباته. و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الفقهاء رغم اعترافهم بثبوت امور اخرى بالشياع و الاستفاضة كالأعلميّة و القبلة و المسافة الشرعية و جامعيّة المسجد و رؤية الهلال و الكسوف و الخسوف و سائر الآيات و مواقيت الحجّ ، إلاّ أنّهم لم يذكروها في عداد ما يثبت بالاستفاضة عند تعرّضهم لهذا البحث، و يمكن أن يكون ذلك لأحد الأسباب التالية: 1 - إنّ الامور التي خصّوها بالذكر مرتبطة بباب القضاء و الشهادات، و أمّا غيرها فهي مرتبطة بتطبيق الأحكام الشرعيّة التي يتمسّك بالاستفاضة فيها لإثبات موضوعاتها كالخسوف و الكسوف و غيرهما. 2 - إنّ الغالب فيما يثبت بالاستفاضة هو هذه الامور، لا أنّها منحصرة بها. 3 - إنّهم إنّما كانوا بصدد بيان ما يصعب إثباته بالبيّنة و يمكن إثباته بالاستفاضة، لا أنّ غيرها لا يثبت بالاستفاضة. قال المحقّق النجفي: «إنّ الشياع و التسامع و الاستفاضة على أحوال ثلاثة: أحدها: استعمال الشائع المستفيض و إجراء الأحكام عليه، و الثاني: القضاء به، و الثالث: الشهادة بمقتضاه.أمّا الأوّل فالسيرة و الطريقة المعلومة على أزيد ممّا ذكره الأصحاب فيه، فإنّ الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد، و تصلّي بشياع العدالة، و تجتنب بشياع الفسق، و غير ذلك ممّا هو في أيدي الناس، و أمّا القضاء به و إن لم يفد العلم فالأولى الاقتصار فيه على السبعة بل الخمسة بل الثلاثة بل النسب خاصة؛ لأنّه هو المتّفق عليه بين الأصحاب، و أمّا الشهادة به فلا تجوز بحال إلاّ في صورة مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به في الشهادة مطلقا» . و قال في موضع آخر: «لكنّ المراد غلبة تحقّق الشياع فيها [الموارد] لا أنّ المراد عدم اعتباره و إن فرض تحقّقه في غيرها؛ إذ لا دليل على ذلك، بل لعلّ ظاهر الأدلّة خلافه، بل صريح بعضهم ثبوت الهلال و غيره به» . و قال الشهيد الثاني: «قد ألحق المصنّف رحمه اللّه ستّة أشياء بالولاية و جعلها ممّا يثبت بالاستفاضة، و وجه تخصيصها من بين الحقوق أنّها امور ممتدّة و لا مدخل للبيّنة فيها غالبا، فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الإنسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفّين و القبائل القديمة ممّا لا يتحقّق فيه الرؤية و معرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع...و أمّا الملك فلأنّ أسبابه متعدّدة، و تعدّدها يوجب عسر الوقوف عليها، فيكتفى فيه بالتسامع أيضا، و أمّا الموت فلتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود، و الوقف و العتق لو لم تسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الأوقات؛ لتعذّر بقاء الشهود في مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غير مسموعة، فمسّت الحاجة إلى إثباتهما بالتسامع، و مثلهما النكاح، فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ليس مدركه التواتر؛ لأنّ شرطه استواء الطرفين، و الوسائط في العلم الحسّي و هو منفيّ في الابتداء...» . *تعارض اليد و الاستفاضة: لو كان شيء في يد أحد و استفاض أنّه لآخر فقد ذهب جماعة إلى تقديم اليد على الاستفاضة بل لعلّه المشهور بينهم ؛ لأنّ الاستفاضة إنّما تثبت الاختصاص المحتمل للملك و غيره، و مجرّد احتمال الملك لشخص بالاستفاضة لا يزيل ما علم تحقّقه باليد لشخص آخر . و خالف في ذلك والد الشيخ البهائي معتبرا الاستفاضة مقدّمة على اليد التي لا دليل على حجّيتها باعتقاده إلاّ ما دلّ على حمل عمل المسلم على الصحّة، و هي من القواعد التي لا أماريّة فيها حتى تكون صالحة لمعارضة الاستفاضة . و لا شكّ في صحة ذلك إذا كانت الاستفاضة مفيدة للعلم أو الاطمئنان؛ لأنّه لا موضوع حينئذ لحجية اليد بل و لا لأيّة حجة اخرى تعبدية ، و أمّا إذا لم تكن الاستفاضة مفيدة للعلم و لا للاطمئنان و الذي هو علم عرفا فلا وجه للتشكيك في حجّية اليد. و تفصيله في محلّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص106) 
في اللغة: مصدر استفاض، يقال: استفاض الخبر و الحديث، و فاض بمعنى: ذاع و انتشر، و لا تكون الاستفاضة إلا في الأخبار بخلاف الانتشار، و لا يخرج استعمال الفقهاء و المحدثين عن المعنى اللغوي. «لسان العرب (فيض) ص 3500، و حاشية ابن عابدين 97/2». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص152) 
من إستفاض يستفيض إستفاضة، و لغة هو الإنتشار، و منه قولهم:خبر مستفيض أي انتشر و اشتهر بين الناس، و الاستفاضة حجة يجوز التعويل عليها إن أفادت العلم أو الاطمئنان. و نشير الى ان الاستفاضة قد تطلق و يراد منها ما عند أهل الحديث و هو كون الحديث مرويا بأسانيد متعددة و يقال له مشهور أيضا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص19) 
و هي:استفعال من الفيض و هو الظهور و الكثرة. و المراد بها: شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن المقارب للعلم. و لا تنحصر في عدد؛ بل تختلف باختلاف المخبرين . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص11) 
انظر «المستفيض» في حرف الميم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص93) 
انظر «المستفيض» في حرف الميم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص215) 
استفاضة الخبر هو ذيوع الخبر و انتشاره، و في «رد المحتار»، عن الرحمتي: «أن تأتي من تلك البلدة التي رئي فيها الهلال جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة و لا يعلم من أشاعها». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص27) 