الاِشْتِبَاه

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنای الاِشْتِبَاه

الاِشْتِبَاهُ

مص ¦¦
شُبْهة:«هذا الاشْتِباهُ‌ من جانبك يجرَح شُعوري و يُضِرّ بي» ¦¦
اختلاط‍‌ و عدم وضوح:«اشْتِباهُ‌ كلمةٍ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص745)
sourceLink

پوشيده شدن كار بر كسى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص237)
sourceLink

شباهت، تشابه، همانندى؛ مشكوكى، تيرگى، گنگى، ابهام، توهم؛ شك، ترديد، دودلى، بى‌اعتمادى، بدگمانى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص319)
sourceLink

الاِلْتِبَاسُ
(
المصباح المنیر
, ص304)
sourceLink

شبه الاشتباه : اشتبه عليه الأمرُ:أي أَشْكَلَ فلم يعرفْ رُشْدَه من غَيِّه،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3369)
sourceLink

، فقال: ليس من الاشْتِباهِ المُشْكِل إنما هو من التشابُه الذي هو بمعنى الاستواء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص505)
sourceLink

شاهد معنایی الاِشْتِبَاه

الاعتبار بالأمم فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ بَنِي إِسْحَاقَ وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عليهم‌السلام فَمَا أَشَدَّ اِعْتِدَالَ اَلْأَحْوَالِ وَ أَقْرَبَ اِشْتِبَاهَ اَلْأَمْثَالِ تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتُّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتِ اَلْأَكَاسِرَةُ وَ اَلْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ

هنا التشابه
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

در اينجا بمعناى تشابه است
(
فرهنگ نهج البلاغه
)
sourceLink

وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لاَ شَبَهَ لَهُ

شبه بعضهم ببعض
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

در اينجا بمعنى شبيه هم بودن است
(
واژه های نهج البلاغه
, ص103)
sourceLink

الاِشْتِبَاه در اصطلاح

الاِشْتِبَاهُ

أوّلا - التعريف: الاشتباه افتعال من الشبه بمعنى المثل و النظير، و التماثل سبب للالتباس و الإشكال، و لذلك يستعمل الاشتباه بمعناهما أيضا . قال في القاموس: «الشبه بالكسر و التحريم و كأمير المثل، الجمع أشباه، و شابهه و أشبهه: ماثله، و تشابها و اشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، و امور مشتبهة و مشبّهة كمعظّمة: مشكلة...» . و من ذلك إطلاق المتشابه في مقابل المحكم في القرآن كما صرّح به في المصباح أيضا. و يستعمل لدى الفقهاء و الاصوليين بنفس المعنى اللغوي. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الشبهة] 1 - الشبهة: و هي بالضم ثمّ السكون كغرفة يستعمل بالمعنى المصدري - أي الالتباس - و المعنى الاسمي - و هو سبب الالتباس و مأخذه - معا. قال الفيروزآبادي: «الشبهة - بالضمّ -: الالتباس، و المثل» . و قال الفيّومي: «الشبهة في العقيدة المأخذ الملبّس، سميت شبهة لأنّها تشبه الحق، و الشبهة العلقة، و الجمع فيهما شبهة و شبهات مثل غرفة و غرف و غرفات» . [2 - الشك] 2 - الشك: و هو لغة خلاف اليقين، و نتيجته التردد بين احتمالين أو أكثر، سواء استوى طرفاه - و هو الشك المصطلح - أو رجح أحدهما على الآخر - و هو الظن المصطلح - و يسمّى الاحتمال المرجوح و هما و الشك من أقسام الاشتباه و أخص منه؛ لأنّه سبب من أسبابه. [3 - الإجمال] 3 - الإجمال: و هو اللبس في اللفظ و ما في حكمه بمعنى عدم اتّضاح الدلالة ذاتا أو حجّية، و هو من أسباب الاشتباه في الحكم الشرعي أو موضوعه، كما سيأتي في أسباب الاشتباه. ثالثا - أقسام الاشتباه في التكليف الشرعي: ينقسم الاشتباه الحاصل للمكلّف بالأحكام الشرعية - مجتهدا كان أو غير مجتهد - من حيث متعلّق الاشتباه و سببه إلى أقسام؛ و ذلك لأنّ الشبهة قد تتعلّق بأصل الحكم الشرعي أو حدوده حكما أو موضوعا أو متعلقا، و قد تتعلّق بتحقق موضوع الحكم أو متعلّقه خارجا، فالأوّل يسمى ب‍ (الشبهة الحكمية)، و الثاني ب‍ (الشبهة الموضوعية). ثمّ ينقسم كل منهما إلى وجوبية - و هو الدائر بين الوجوب و الجواز - و تحريميّة - و هو الدائر بين الحرمة و الاباحة - و دائر بين المحذورين - و هو الدائر بين الوجوب و الحرمة -. كما أنّ الشك و الشبهة في التكليف - وجوبا أو تحريما - إذا كان من جهة تردد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّيت بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا تردّدت الفريضة بين الجمعة و الظهر في يوم الجمعة، أو تردد الإناء النجس بين إناءين أو أكثر. و العلم الإجمالي المذكور قد يكون دائرا بين متباينين كما في الأمثلة المتقدمة، و قد يكون دائرا بين الأقل و الأكثر، كما في تردد الواجب في الفريضة بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد أو كفاية آية واحدة. و قد يكون دائرا بين التعيين و التخيير، كما إذا ترددت الكفارة في الظهار بين لزوم عتق الرقبة تعيينا، أو أحد الأمرين من العتق أو الاطعام تخييرا. و الشبهة في الحكم الشرعي قد تكون شكّا في الحكم ابتداء، و قد تكون من جهة الشك و التردّد في معنى اللفظ و مفهومه الوارد في دليل الخطاب، و يسمى هذا الأخير ب‍ (الشبهة المفهوميّة)، كما إذا شك في شمول الفاسق لفاعل الصغيرة. و أمّا الشبهة الموضوعية فتكون بالشك و التردّد في تحقق ما اخذ موضوعا أو متعلّقا في دليل الخطاب في الخارج، سواء كان ذاك العنوان أمرا تكوينيّا خارجيّا - كالشك في خمرية مائع - أو كان بنفسه حكما شرعيا - كما إذا شك في نجاسة الأرنب و طهارته، أو كونه قابلا للتذكية أم لا، أو حلال اللحم أم لا، فإنّها شبهة حكمية بلحاظ النجاسة و الطهارة، و كونها مذكاة و حلالا شرعا أم لا، و لكنّها شبهة موضوعية بلحاظ حكم آخر و هو جواز مساورته، أو الصلاة في اللباس المصنوع من جلده. و إذا قوبلت الشبهة الموضوعية بالشبهة المفهومية يعبّر عنها ب‍ (الشبهة المصداقية) لتقابل المفهوم و المصداق. و الموضوع المشكوك تحققه في الخارج إذا كان قيدا في الحكم و التكليف كانت الشبهة شكا في التكليف و إن كان قيدا في المتعلّق دون أن يكون قيدا في التكليف كانت الشبهة شكا في الامتثال أو المحصّل للتكليف. و لكل من هذه الاقسام و الحالات أحكام مذكورة في محلها من علم الاصول فراجع. رابعا - طرق إزالة الاشتباه: يرتفع الاشتباه بالتحرّي أو الاجتهاد الموجب للعلم بالحكم الشرعي أو بموضوعه و هو واضح، و قد يرتفع بالحجّة الشرعية أو العقلية على الحكم أو الوظيفة العملية، إلاّ أنّ ارتفاعه في الفرض الثاني ليس حقيقيا، بل بمعنى ارتفاع حكمه و أثره، سواء كان ذلك الأثر حكما ظاهريا - أي تنجيزا أو تعذيرا للحكم الواقعي - أو حكما واقعيا يكون الشك و عدم العلم موضوعا فيه، و يسمّى بقيام الحجة مقام القطع الموضوعي. هذا إذا كان الاشتباه بمعنى الالتباس و الشك، و أمّا إذا كان بمعنى عدم الحجة فارتفاعه بها يكون حقيقيا كما هو واضح. و ارتفاع حكم الشك (بالمعنى الأعم من ارتفاع حكمه أو موضوعه) بالحجة له أقسام و كيفيّات مختلفة و يترتب على كل قسم منها آثار و أحكام يطلب تفصيلها من علم الاصول. و يجب على كل مكلف في الشبهة الحكمية أن يرفع اشتباهه و جهله بالأحكام الشرعية، إمّا عن طريق الاجتهاد في الفقه و الوصول إلى الأحكام الشرعية بالعلم أو بالحجج و القواعد الشرعية، أو بالرجوع إلى المجتهدين و تقليدهم حسب الشروط المذكورة في مصطلح (تقليد)، فتكون فتوى المجتهد حجة له على الحكم الشرعي و رافعا لشكّه موضوعا أو حكما. أو يجب عليه الاحتياط في كل المسائل، و هو مما يتعسّر بل يتعذر على غير المجتهدين عادة، راجع مصطلح (احتياط). كما و يجب على المجتهد في الشبهات الحكمية أن يفحص و يتحرّى عن الأدلّة على الحكم الشرعي حتى ينتهي إلى العلم بالأحكام الشرعية، أو بالحجة و الدليل الشرعي عليها - و يسمّى بالدليل الاجتهادي - أو ينتهي إلى القواعد و الأصول العملية المقرّرة شرعا أو عقلا لحالات الاشتباه و الشك و عدم الدليل على الحكم الشرعي - و يسمّى بالدليل الفقاهتي - و لا تصل النوبة إليه إلاّ بعد التحرّي و الفحص الكامل عن الأدلّة الاجتهادية و عدم وجدانها، فلا يجوز إجراء الاصول العملية قبل ذلك. و أمّا في الشبهات الموضوعية إذا كانت الشبهة شكا في التكليف و لم يكن لذلك التكليف حالة سابقة محرزة و لم يكن في البين أمارة معتبرة على التكليف و لا علم إجمالي منجّز فلا يجب الفحص و التحرّي عن الواقع، بل يرجع فيها ابتداء إلى القواعد و الاصول الترخيصية المبيحة، كقاعدة البراءة أو الحلية عن التكليف المشتبه، و قاعدة الطهارة عن النجاسة المحتملة و غيرها من القواعد المبيحة. و إن كانت الشبهة شكا في الامتثال أو في التكليف مع وجود علم إجمالي بثبوت التكليف و تردّده بين أطراف محصورة و لم يكن فيها قاعدة شرعية محرزة للتكليف أو للامتثال - كقاعدة الفراغ أو استصحاب مثبت للامتثال أو للتكليف - وجب الاحتياط بقاعدة منجّزية العلم الإجمالي أو بقاعدة أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عن التكليف. و قد يكتفى فيه بالعمل بالظن بعد التحرّي و تعذّر الوقوف على الواقع، كما في تحرّي جهة القبلة أو التحرّي لتحصيل الماء للطهور، كما أنّه قد يحكم بقواعد خاصّة في بعض الأبواب الفقهية كالبناء على الأكثر في الصلاة أو البناء على التذكية في اللحم المطروح في أرض المسلمين، إلى غير ذلك.كما أنّ الشك في الحكم مع إحراز الحالة السابقة مجرى قاعدة الاستصحاب. و هناك من أوجب الفحص و التحرّي في الشبهات الموضوعية أيضا - إذا اريد إجراء الاصول الترخيصية فيها - بمقدار أن لا يصدق فيها غمض العين و إهمال الواقع المحتمل. و تفصيله متروك إلى محلّه من علم الاصول. كما أنّه ربّما ثبت وجوب التحرّي و الاستظهار فقهيا في بعض الفروع الفقهية كما في اشتباه القبلة أو اشتباه مدة الحيض. و تفصيله أيضا متروك إلى محالّه. خامسا - أسباب الاشتباه: قد ينشأ الاشتباه في الحكم الشرعي الكلّي و تسمّى الشبهة حينئذ بالشبهة الحكمية، و قد ينشأ الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي أو سببه و يسمّى بالشبهة الموضوعية، و لكلّ منهما أسباب: ففي الشبهة الحكمية يكون سبب الشك أحد امور: 1 - عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، و عدم كونه من الضروريات و المسلّمات الفقهيّة مما يوجب الشك في الحكم، و يسمّى بفقد النصّ. 2 - إجمال الدليل الشرعي، إمّا لقصوره الذاتي، كما في الأدلّة اللبية - كالإجماع و السيرة - أو لإجمال اللفظ الواقع في الدليل و تردد معناه بين أكثر من معنى واحد، أو لاحتفافه بما يصلح للقرينيّة على خلاف ظاهره الأوّلي أو المنع عن عمومه و إطلاقه، أو احتمال تغيّر معنى اللفظ عمّا كان عليه في عصر صدور النص، أو لعدم الضبط و الاختلاف في كيفية نقل متن الحديث. 3 - تعارض الأدلّة، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء، و دليل آخر على حرمته، و كانا معتبرين معا و ليس بينهما جمع عرفي، كما لا ترجيح لأحدهما على الآخر، و لا تخيير بينهما في الحجّية، فإنّه في مثل ذلك أيضا يحكم بسقوط الدليلين المتعارضين المتكافئين عن الحجّية، و يبقى الشك و الاشتباه في الحكم الشرعي الواقعي. و في مثله إذا كان في البين عموم أو إطلاق أوّلي - و يسمّى بالعموم الفوقاني - في تلك المسألة فيرجع إليه لإثبات حكمها، و يكون بنفسه دليلا و حجة شرعيّة على الحكم بعد تساقط الدليلين الخاصّين المتعارضين، و إلاّ فيرجع إلى الاصول و القواعد العملية الشرعيّة أو العقلية في المسألة. 4 - اشتباه الحجة باللاحجة، و ذلك فيما إذا علم بأنّ أحد الدليلين أو الأدلّة - المتعارضة أو غير المتعارضة - ليس واجدا لشرائط الحجّية، كما إذا علمنا بأنّ أحد الخبرين راويه ليس بثقة، فإنّه يوجب أيضا الاشتباه و الشك في الحكم الشرعي، و لكن لا من جهة التعارض؛ لأنّه فرع حجّية كل من الدليلين في نفسيهما و ليس كذلك في المقام، بل قد لا يكون تعارض أيضا بينهما. و الحكم هو التساقط و الرجوع إلى الأصل العملي إذا كان أحدهما ترخيصا و الآخر إلزاميا و إذا كانا معا إلزاميين فيثبت العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام، فيجب الاحتياط إذا كان ممكنا. و تفصيله في محلّه. و في الشبهة الموضوعية سبب الاشتباه هو الجهل و عدم العلم أو النسيان بالامور و الموضوعات الخارجية، كالجهل بجهة القبلة، أو نسيان مدة الحيض، أو تردّد القاتل، أو محل الحكم، أو مضيّ العمل و حصول الشك بعد الفراغ منه، أو تعارض الأدلّة في الشبهات الموضوعية، كتعارض البينتين أو تعارض الأمارات و العلائم أو الإبهام و الإجمال في اللفظ و البيان، كما إذا طلّق إحدى زوجتيه دون تعيين ظاهر، أو وقوع الاختلاط كما إذا اختلط المال الحرام بالحلال، إلى غير ذلك من الأسباب الخارجية للاشتباه في الموضوعات. و يمكن أن تكون الشبهة الموضوعية متولّدة أيضا من شبهة حكمية، فلا يكون سببها الجهل بالامور الخارجية، و ذلك فيما إذا وقع حكم موضوعا لحكم آخر، كما إذا شك في نجاسة الأرنب أو حلّية لحمه أو قبوله للتذكية، فإنّ ذلك شبهة حكمية بلحاظ حكم النجاسة أو حلّية الأكل، و لكن تتولّد منه شبهة اخرى موضوعية بلحاظ جواز الصلاة فيه، حيث لا يجوز الصلاة في اللباس النجس أو المتّخذ مما لا يؤكل لحمه، أو غير المذكّى. و تفصيل ذلك يطلب من مصطلح (صلاة). سادسا - حكم الاشتباه: أمّا الاشتباه و الشك في اصول الدين و العقائد التي يجب تحصيل العلم بها شرعا أو عقلا فحكمه لزوم التحرّي و الفحص و البحث العلمي حتى يحصل العلم و الاعتقاد باصول الدين. (انظر: اصول الدين، عقيدة) و أمّا الاشتباه و الشك في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة - الشبهات الحكمية - فاللازم أيضا على كل مكلّف تحصيل العلم بها، إمّا اجتهادا أو عن طريق التقليد، أو الاحتياط في تمام الشبهات، و قد تقدم عدم تيسّره بل تعذّره، فلا بد من اختيار أحد طريقين، الاجتهاد أو التقليد. فالمقلّد تكون فتوى المجتهد هي الحجة الشرعية و العقلية في حقّه على الحكم الشرعي، و المجتهد بالرجوع إلى الأدلّة و تعلّمها إمّا يحصل له العلم بالحكم الشرعي الواقعي، أو الحجة عليه - الدليل الاجتهادي - أو ينتهي إلى الاصول و الموقف العملي الشرعي أو العقلي - الدليل الفقاهتي - كما شرحنا آنفا. و كذلك الحال في الشبهة الموضوعية فالمقلّد يرجع في حكمها و الموقف الشرعي منها إلى المجتهد، و المجتهد يرجع فيها إلى الأمارات و الأدلّة في الموضوعات كالبينة أو القواعد و الأصول المقرّرة شرعا أو عقلا فيها، و هي كثيرة و متنوّعة، و تختلف من شبهة إلى اخرى بحسب نوع الشبهة من حيث كونها شكا في الحكم و التكليف أو في المكلّف به أو الامتثال، و من حيث ثبوت حالة سابقة في المورد و عدم ثبوتها، و من حيث اقترانها بعلم إجمالي منجز أو عدم اقترانها به. و كذلك بحسب الباب الفقهي، فإنّ في بعض الأبواب الفقهيّة توجد قواعد فقهية و اصول عملية خاصّة بالشبهات الموضوعيّة أو الأعم من الموضوعية و الحكمية. فمن النوع الأوّل قاعدة الفراغ و التجاوز في الصلاة، بل مطلق العبادات، و من النوع الثاني قاعدة الطهارة في المشكوك طهارته، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية. كما أنّ هناك قاعدة تجري في الشبهة الموضوعية التي لا علاج لها حتى على مستوى الأصل العملي؛ لتردد الحق بين طرفين لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر حتى بالأصل العملي و هي قاعدة القرعة، فإنّها لكلّ أمر مشكل - على ما جاء في دليله - أي لا يمكن حلّه حتى على مستوى الأصل العملي. إلاّ أنّ من الفقهاء من وسّع من إطار قاعدة القرعة و أثبتها حتى في الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى الاصول العملية. (انظر: قرعة) و المستخلص من كل ذلك أنّه في كلّ اشتباه و شكّ في الحكم الشرعي - سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية - حكم الشبهة هو لزوم الانتهاء إمّا إلى العلم بالحكم الشرعي، أو الحجة المعلوم حجيتها شرعا على الحكم، أو الموقف العملي المعلوم صحته شرعا أو عقلا في ذلك المورد.و هذا معناه أنّه لا بد من الانتهاء في كل اشتباه و شبهة في النهاية إلى العلم بالحكم الواقعي أو بالموقف العملي المقبول شرعا، و لا يصحّ الإقدام مع عدم حصول ذلك. سابعا - الأثر المترتب على الاشتباه: و يترتّب على الفعل الصادر من المكلّف في موارد الاشتباه: 1 - رفع الإثم و العصيان إذا كان صدور الفعل أو الترك المحظور عن المكلّف عن اشتباه - بمعنى الخطأ أو النسيان حين العمل - و أمّا إذا كان مع التردّد و الالتفات حين الإقدام على العمل فكذلك إذا كان حكم الشبهة جواز الإقدام، سواء من جهة قيام الحجة أو حكم الأصل العملي و في غير ذلك يكون المكلّف مؤاخذا شرعا. 2 - اللحوق بالنسب في وطء الشبهة، و تفصيله في محلّه. (انظر: زنا، نسب، وطء) 3 - درء العقوبة بالشبهة إذا كانت الجريمة مرتكبة مع الشبهة.و قد عمّم الأثر المذكور لما إذا كانت الشبهة من قبل القاضي، أي احتمل وجود عذر للمرتكب حين ارتكاب الجريمة. و كذلك إذا شك في أصل ثبوت العقوبة على فعل، و هذه شبهة المفتي، فتكون القاعدة أعم من شبهة المرتكب و القاضي و الشبهة في الحكم بثبوت العقوبة. و تفصيله في محلّه. (انظر: شبهة، عقوبة) 4 - و يترتب على الشبهة في العبادات التي فيها إعادة أو قضاء على تقدير وقوع الخلل فيها نفي الإعادة و القضاء في بعض الموارد، كالشبهة في صحة العمل بعد الفراغ أو التجاوز عن محله - و يسمّى بقاعدة الفراغ و التجاوز - أو الشبهة في الاتيان بأصل الصلاة بعد مضيّ وقتها - و يسمّى بقاعدة الحيلولة - أو وجوب البناء على الأكثر و إكمال الصلاة ثمّ الاتيان بركعة الاحتياط في موارد الشك و التردّد أثناء الصلاة بين الركعتين الثالثة و الرابعة، أو الحكم بالبطلان إذا كان بين الأوليين، أو القضاء و سجود السهو في الاشتباه بمعنى صدور أو ترك جزء غير ركني سهوا، إلى غير ذلك من الآثار الخاصّة بباب السهو - بالمعنى الأعم من الاشتباه و الخطأ - في الصلاة. 5 - و يترتب على الاشتباه في باب الحقوق بعض الآثار حسب اختلاف أبوابها، كوقف قسمة التركة إذا احتمل الحمل و اشتبه بين كونه ذكرا أو انثى، أو الجهل بمصير الزوج المسافر و أنّه هل مات أم لا؛ فإنّ الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينتظر له أربعة سنين ثمّ يطلقها، أو الشبهة و التهمة بكونه قاتلا، فإنّه يوقف بأمر الحاكم ستّة أيّام أو أكثر إذا اقتضى الحال ذلك لتبيّن الحال، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة في الأبواب الفقهية. 6 - و لا ينتفي الضمان بارتكاب اتلاف أو ايقاع خسارة على مال الغير اشتباها و جهلا؛ فإنّ الخطأ و النسيان و الاشتباه و نحوها و إن كانت عذرا بلحاظ الإثم، إلاّ أنّها لا ترفع الضمانات المالية.و تفصيل ذلك متروك إلى محالّه. (انظر: ضمان)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج13 , ص183)
sourceLink

الالتباس.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص189)
sourceLink

«اشتباه»،مصدر باب افتعال از مادۀ«شبه»،به معناى مانند شدن،باز نشناختن،شك و ترديد،سهو،خطا و چيزى را به غلط،عوض چيزى گرفتن به كار رفته است(مجمع البحرين 349/6؛لغتنامه،دهخدا 2216/2؛مبسوط در ترمينولوژى حقوق 389/1).مفهوم«اشتباه»در اصطلاح فقه و حقوق،بيانگر وضعيت ذهن است و در رابطه با امورى مى‌باشد كه در ذهن تصور مى‌شود و به«پندار نادرستى كه انسان از واقعيت پيدا مى‌كند»،اطلاق مى‌شود(مبسوط در ترمينولوژى حقوق 389/1؛قواعد عمومى قراردادها 395/1). اشتباه در اصول فقه بيشتر با لفظ«شبهه»كه به معناى شك و ترديد است،بيان مى‌شود و داراى اقسامى مانند شبهۀ حكميه،شبهۀ موضوعيه،شبهۀ بدويه،شبهۀ وجوبيه،شبهۀ تحريميه،شبهۀ محصوره و غير محصوره است و بيشتر در مباحث اصول عمليه به احكام آن پرداخته مى‌شود(فرائد الأصول 94/1 و 418/2 و 19/3).«اشتباه»،در فقه نيز كاربرد بسيار دارد و در موضوعاتى مانند اشتباه در عقد و موضوع آن؛حدود؛و احكام مشترك ميان مسلمان و كافر،بررسى مى‌شود. حكم به مجازات حدّى در صورت وجود شبهه،ممكن نيست و قاعدۀ«الحدود تدرأ بالشبهات»بيانگر همين مطلب است(-الدرء). اشتباه در حقوق جزا در موضوعاتى همچون عنصر روانى جرم و يا مسؤوليت و عوامل رافع مسؤوليت مطالعه و بررسى مى‌شود. اشتباه در فقه داراى اقسام و آثارى است كه از جمله مى‌توان به دو قسم اشاره كرد: الف-اشتباه حكمى:عبارت است از اين‌كه شخصى بر اثر اشتباه يا ناآگاهى(جهل)به اوامر و نواهى قانونگذار و يا در نتيجۀ درك و تفسير نادرست از احكام،مرتكب جرمى شود.بنابراين،اشتباه حكمى نيز بر دو قسم است:اشتباه نسبت به حكم و اشتباه نسبت به تفسير آن.بنابر اصل اولىّ‌،اشتباه حكمى رافع مسؤوليت و موجب معافيت از مجازات نمى‌گردد مگر در مواردى همچون«جاهل قاصر»،«زنا»،«شرابخوارى»و«سرقت». ب-اشتباه موضوعى:عبارت است از اين‌كه شخصى نسبت به موضوع و متعلق حكمى اشتباه كند يا جاهل باشد.در رافع مسؤوليت بودن اين قسم،بايد بين حالات مختلف آن فرق گذاشت،زيرا ممكن است،اشتباه يا جهل،مربوط به تشخيص هويت مجنىّ عليه يا مربوط به عناصر متشكلۀ جرم و يا نسبت به نتايج آن باشد. اشتباه موضوعى در برخى موارد،رافع مسؤوليت و موجب معافيت از مجازات است. ر.ك: ف.ش:كفاية الأصول/337؛الوافيه/216؛هداية المسترشدين/460؛أصول الفقه 29/2؛القواعد الفقهيه، بجنوردى 53/2؛القواعد/43؛القواعد الفقهيه،لنكرانى 311/1. ح.ج:زمينۀ حقوق جزاى عمومى،نوربها/346؛دورۀ حقوق جزاى عمومى 530/2؛حقوق جزاى عمومى، صانعى 63/2؛حقوق جزاى عمومى،دادبان 530/1؛حقوق جزاى عمومى،اردبيلى 97/2.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص63)
sourceLink

الاشتباه لغةً‌: افتعال من الشبه بمعنى المثل والنظير، والتماثل سبب للالتباس والإشكال ولذلك يستعمل الاشتباه بمعناها أيضاً . واشتبه الأمرُ إذا اختلط . ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص559)
sourceLink

من اشتبه عليه الأمر؛ إذا اختلط. Suspicion,equivocation اشتراك الشيئين في صفة من الصّفات، أو في وجه من الوجوه، و من هذا غلبة الأشباه (ر: غلبة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص66)
sourceLink

- إنّ الاشتباه بين الشيئين إنّما يكون بالاشتراك في صفة النفس (ق، غ 5، 257، 7) - الاشتباه إنّما يكون بإثبات معنى في المشتبهين به اشتباها (ح، ف 2، 120، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص127)
sourceLink

Ambiguity
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1524)
sourceLink

- الاشتباه: إشكال الحال في طرفي حكم الحقّ‌ و الباطل. (هج، كش 2، 629، 9)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص63)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِشْتِبَاه

الشين و الباء و الهاء أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على تشابُه الشّىء و تشاكُلِه لوناً و وَصْفا.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص243)sourceLink

اسماء

المُشبِّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالشَّبَهانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الشَّبِيهمشتق ثلاثی مجرد التَّشَابُهمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُشَابِهمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُشَبَّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالاِشْتِبَاهمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالشُّبْهَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشْبِيهمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشْبِهةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمُشَبِّهَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشتبَهمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالشَّبّاهمشتق ثلاثی مجرد الشُّبُهانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشْبِيهيَّةالتَّشْبيهيّالشَّبَاهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشَبَّهَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَشَابِهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشتبِهمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُتَشَبِّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالشِّبْهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشَبُّهمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالأَشْبَهمشتق ثلاثی مجرد الشِّبْهَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد تشبيه المسجونينالمُتشابِهمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالشُّبُهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشابِهةاسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَشْبُوهمشتق ثلاثی مجرد المُشَابَهَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالشَّبَهمصدر ثلاثی مجرد الأَشْبَاهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.