الإصحار أصحر الرجل: برز في الصحراء، و أصحر القوم إصحارا: برزوا في الصحراء، و أصحر المكان: إتسع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص47) 
أصحر الرجل:برز في الصحراء، و أصحر القوم إصحارا: برزوا في الصحراء، و أصحر المكان:إتسع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص28) 
إصحار من أصحر يصحر إصحارا، و لغة:أصحر اذ برز إلى الصحراء، و أصحر المكان إتسع. و قول الفقهاء يستحب الإصحار في صلاة العيد أي تأديتها في الصحراء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص23) 
أوّلا - التعريف: الإصحار: مصدر أصحر، و هو الخروج إلى الصحراء، يقال: أصحر الرجل، أي خرج إلى الصحراء . و استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: نصّ الفقهاء على استحباب الإصحار، و ذلك في بعض الصلوات كالتالي: 1 - صلاة العيدين: لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الإصحار بصلاة العيدين - أي الفطر و الأضحى - بل إجماعا مستفيضا نقله، إن لم يكن متواترا كما صرّح به غير واحد ، مضافا إلى النصوص المدّعى استفاضتها . منها: ما روي في الصحيح عن معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، و قال: لا يصلّينّ يومئذ على بساط و لا بارية» . و منها: رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم فطر أو أضحى: لو صلّيت في مسجدك؟ فقال: إنّي لأحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء» . و غير ذلك من الأخبار . و يستثنى من الإصحار هنا مكّة المكرّمة، فإنّ المستحبّ الإتيان بصلاة العيدين فيها في المسجد الحرام بالإجماع المصرّح به . و ذلك لما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام» . و ألحق ابن الجنيد بمكّة مسجد المدينة ؛ للحرمة. و ضعّف بأنّ النصوص تردّه عموما و خصوصا ، بل هو اجتهاد في مقابل النصّ . و استثنى كثير من الفقهاء من الإصحار أيضا حال الضرورة المانعة من الخروج، بل و الموجبة للمشقّة الشديدة كمطر أو وحل أو برد أو حرّ و نحو ذلك؛ لعمومات نفي العسر و الحرج، و خصوص خبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى» . (انظر: صلاة العيدين) 2 - صلاة الاستسقاء: يستحبّ الإصحار في صلاة الاستسقاء و الخروج بها إلى الصحراء إلاّ في مكّة المكرّمة، حيث تستحبّ الصلاة فيها في المسجد الحرام، بل عليه الإجماع . و تدلّ عليه الأخبار كصحيح أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ في البراري حيث ينظر الناس إلى السماء، و لا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة» . و ألحق ابن الجنيد مسجد النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، و ردّ بعدم الوقوف على مستنده سوى القياس، و هو مخالف لصريح الخبر المتقدّم . نعم، ذكر الشهيدان أنّه لو حصل مانع من الإصحار - كخوف و شبهه - صلّيت في المساجد .و نفى البأس عنه جماعة . (انظر: صلاة الاستسقاء) 3 - صلاة الحاجة: ورد الأمر بالإصحار و البروز إلى آفاق السماء في بعض كيفيّات و هيئات صلاة الحاجة: ففي البيان: «صلاة الحاجة: و لها هيئات كثيرة، أتمّها ما روي عن الإمام الرضا عليه السّلام من أنّه يصوم ثلاثة آخرها الجمعة، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء بعد الغسل و التطيّب و الصدقة، و يصلّي ركعتين يقرأ في كلّ منهما بعد الفاتحة الإخلاص خمس عشرة مرّة... » .و ذكر ذلك أيضا في جمال الاسبوع . و قال الحلبي في إشارة السبق: «و صلاة الحاجة ركعتان، يصام لها ثلاثة أيّام، أفضلها الأربعاء و الخميس و الجمعة، يصحر بها، أو يرتفع إلى أعلى داره، و خير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة، و القراءة فيها ما ذكرناه، و الدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين عليهما السّلام » . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص311) 