التّنصيف في الحساب تحصيل نصف العدد صحيحا او كسرا* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص352) 
[في الانكليزية] Bisection [في الفرنسية] Bissection عند المحاسبين هو إخراج نصف العدد و طريقه معروف في كتب الحساب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص519) 
تنصيف أوّلاً - التعريف: التنصيف - لغةً -: هو جعل الشيء نصفين ، و النصف - مثلّثة -: أحد شقّي الشيء، و الجمع أنصاف . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ورد التنصيف في عدّة موارد نشير إلى بعضها فيما يلي: 1 - تنصيف المهر: أ - تنصيف المهر في الطلاق أو الموت قبل الدخول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ طلاق الرجل زوجته قبل الدخول بها يكون سبباً لتنصيف المهر، بل ادّعي عليه الإجماع . و المستند فيه الكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فقوله سبحانه و تعالى: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ» . و أمّا السنّة فكقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في موثّق أبي بصير: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوّج إن شاءت مِن ساعتها، و إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها» ، إلى غير ذلك من الروايات . و هل حكم الموت قبل الدخول كذلك؟ فيه أقوال : ذكرَ غير واحد من الفقهاء أنّ أقواهما ذلك. قال الإمام الخميني: «لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق، خصوصاً في موت المرأة» . و قال السيّد السيستاني: «الأقوى الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر، خصوصاً في موت المرأة» . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: مهر) ب - تنصيف المهر في الفسخ بعيب العنن: صرّح جماعة من الفقهاء بعدم تنصيف المهر في فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول؛ لعدم كون الفسخ طلاقاً. إلّا في الفسخ بالعنن فإنّها تستحقّ نصف المهر المسمّى . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: مهر) 2 - التنصيف في قسمة الليالي للأمة لمن عنده معها حرّة: إذا كان للرجل عدّة زوجات و كانت إحداهن أمة - حيث يجوز الجمع بينهما في النكاح - فالمشهور أن يكون للأمة نصف حقّ الحرّة ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف المعتدّ به. لأنّ ما ذهب إليه الشيخ المفيد من عدم القسم للأمة محجوج بالنصوص في خلافه : منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: «لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة...» ، و في معناها غيرها . و لمّا كانت القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة جعل للحرّة ليلتان و للأمة ليلة، و حينئذٍ فالمتّجه كون الدور من ثمانية: خمس للزوج، و ليلتان للحرّة، و ليلة للأمة . (انظر: القسمة بين الزوجات) 3 - تنصيف مدّة العدّة للأمة في الوفاة و الطلاق: المشهور أنّ عدّة الأمة في وفاة زوجها نصف ما على الحرّة، أي شهران و خمسة أيّام . و المستند فيه الأخبار، كصحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» . و قال جماعة: عدّتها كالحرّة . و كذا عدّتها في الطلاق - أي نصف عدّة الحرّة، و هي شهر و نصف - إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: عدّة) 4 - تنصيف دية المرأة: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ دية قتل المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الرجل، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه . و تدلّ عليه النصوص المستفيضة: منها: صحيح عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل» . و كذا الجراحات و الأطراف من المرأة على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث ديته. فإن قصرت دية الجناية - جراحة كانت أو طرفاً - عن الثلث تساويا قصاصاً ودية .و قد ادّعي على ذلك الإجماع. و مستنده النصوص المستفيضة : منها: معتبرة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنتين؟ قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون»، قلت: سبحان اللّٰه، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين» ، و غيرها من الأخبار . (انظر: دية) 5 - تنصيف الربح بين المالك و العامل في المضاربة: إذا قال مالك المال للعامل: (ضاربتك بهذا المبلغ المعيّن على أن يكون الربح بيننا) فقبل العامل صحّ العقد مضاربة و كان الربح بينهما مناصفة. و كذا فيما إذا قال له: (ضاربتك بهذا المال على أن يكون لك نصف الربح منه). أو قال له: (على أن يكون لي نصف الربح)؛ لأنّ جميع هذه العبارات ظاهرة عرفاً في تنصيف الربح بين المالك و العامل . (انظر: مضاربة) 6 - تنصيف المال بين المتداعيين عليه: إذا تداعى شخصان مالاً و لم تكن لواحدٍ منهما يد عليه، فادّعى كلّ منهما عند الحاكم أنّ المال له، و كانت الدعويان متقارنتين و لم تكن لهما بيّنة أو كانت و لكنّها معارضة ببيّنة الآخر، و لم يكن لإحدى البيّنتين ترجيح من حيث العدالة و العدد، قضي بالمال بينهما نصفين؛ لأنّ نسبة كلّ واحد من المتداعيين إلى المال متساوية. و العدل و الإنصاف يقتضيان القضاء بالتنصيف و كون المال بينهما إذا لم يكن لأحدٍ منهما يد على المال و لا بيّنة . و قد جعل ذلك قاعدة سمّيت بقاعدة العدل و الإنصاف. و تدلّ عليه - في الجملة - بعض الأخبار: منها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» . و منها: خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أيضاً: «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» . و منها: ما رواه تميم بن طرفة: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله علي عليه السلام بينهما . و هناك بحث في حدود ما يستفاد من هذه الروايات من حيث الاختصاص بموردها أو إطلاقها.كما أنّ هناك أقوال اُخرى منها: الحكم بالقرعة، أو يبنى على حلف أحدهما و تعيينه يكون بالقرعة. و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: دعوى) 7 - تنصيف الحدّ في حقّ المملوك: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هناك بعض الحدود ينتصف فيها الحدّ بالنسبة للمملوك كالزنا . و هناك بعض الحدود لا ينتصف على المملوك، بل يكون حدّ المملوك فيها كحدّ الحرّ، كالقيادة و السحق و القذف و غيرهما. قال الشهيد الثاني - عند ذكره حدّ السحق -: «و حدّه مائة جلدة، حرّة كانت كلّ واحدة منهما أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، و لا ينتصف هنا في حقّ الأمة» . و قال أيضاً: «و الحدّ للقيادة خمس و سبعون جلدة، حرّاً كان القائد أو عبداً» . و قال في حدّ القذف: «و لا فرق في القاذف بين الحرّ و العبد على أصحّ القولين، و من ثَمّ أطلق [الشهيد الأوّل في لمعته]» . و لم يفرّق بين كون القاذف حرّاً أم عبداً .و التفصيل في محلّه. (انظر: حدّ) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص347) 