التَّنْصِيف

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّنْصِيف

التّنصيف

نصَّف البُسرُ:بلغ الإرطاب نصفه فساوى البُسرُ الرطبَ‌.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1145)
sourceLink

و تَنْصِيفُ الشئ: جعلُه نِصْفَينِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1434)
sourceLink

نصف التنصيف : نصَّف المرأةَ :إِذا جعل عليها النصيف .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6627)
sourceLink

تنصيف

بدو نيم كردن و مقنعه بر سر كسى افكندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص375)
sourceLink

تَنْصِيف

دونيم‌سازى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص694)
sourceLink

تَنْصِيفُ الشيء

جعله نِصْفَين
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص622)
sourceLink

جعله نِصْفَين
(
لسان العرب
, ج9 , ص331)
sourceLink

التَّنْصِيف در اصطلاح

التّنصيف

في الحساب تحصيل نصف العدد صحيحا او كسرا*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص352)
sourceLink

[في الانكليزية] Bisection [في الفرنسية] Bissection عند المحاسبين هو إخراج نصف العدد و طريقه معروف في كتب الحساب.
(
موسوعه کشاف
, ص519)
sourceLink

تنصيف

أوّلاً - التعريف: التنصيف - لغةً -: هو جعل الشيء نصفين ، و النصف - مثلّثة -: أحد شقّي الشيء، و الجمع أنصاف . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ورد التنصيف في عدّة موارد نشير إلى بعضها فيما يلي: 1 - تنصيف المهر: أ - تنصيف المهر في الطلاق أو الموت قبل الدخول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ طلاق الرجل زوجته قبل الدخول بها يكون سبباً لتنصيف المهر، بل ادّعي عليه الإجماع . و المستند فيه الكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فقوله سبحانه و تعالى: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ» . و أمّا السنّة فكقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في موثّق أبي بصير: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوّج إن شاءت مِن ساعتها، و إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها» ، إلى غير ذلك من الروايات . و هل حكم الموت قبل الدخول كذلك‌؟ فيه أقوال : ذكرَ غير واحد من الفقهاء أنّ أقواهما ذلك. قال الإمام الخميني: «لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق، خصوصاً في موت المرأة» . و قال السيّد السيستاني: «الأقوى الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر، خصوصاً في موت المرأة» . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: مهر) ب - تنصيف المهر في الفسخ بعيب العنن: صرّح جماعة من الفقهاء بعدم تنصيف المهر في فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول؛ لعدم كون الفسخ طلاقاً. إلّا في الفسخ بالعنن فإنّها تستحقّ نصف المهر المسمّى . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: مهر) 2 - التنصيف في قسمة الليالي للأمة لمن عنده معها حرّة: إذا كان للرجل عدّة زوجات و كانت إحداهن أمة - حيث يجوز الجمع بينهما في النكاح - فالمشهور أن يكون للأمة نصف حقّ الحرّة ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف المعتدّ به. لأنّ ما ذهب إليه الشيخ المفيد من عدم القسم للأمة محجوج بالنصوص في خلافه : منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: «لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة...» ، و في معناها غيرها . و لمّا كانت القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة جعل للحرّة ليلتان و للأمة ليلة، و حينئذٍ فالمتّجه كون الدور من ثمانية: خمس للزوج، و ليلتان للحرّة، و ليلة للأمة . (انظر: القسمة بين الزوجات) 3 - تنصيف مدّة العدّة للأمة في الوفاة و الطلاق: المشهور أنّ عدّة الأمة في وفاة زوجها نصف ما على الحرّة، أي شهران و خمسة أيّام . و المستند فيه الأخبار، كصحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» . و قال جماعة: عدّتها كالحرّة . و كذا عدّتها في الطلاق - أي نصف عدّة الحرّة، و هي شهر و نصف - إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: عدّة) 4 - تنصيف دية المرأة: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ دية قتل المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الرجل، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه . و تدلّ عليه النصوص المستفيضة: منها: صحيح عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل» . و كذا الجراحات و الأطراف من المرأة على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث ديته. فإن قصرت دية الجناية - جراحة كانت أو طرفاً - عن الثلث تساويا قصاصاً ودية .و قد ادّعي على ذلك الإجماع. و مستنده النصوص المستفيضة : منها: معتبرة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنتين‌؟ قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون»، قلت: سبحان اللّٰه، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون‌؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين» ، و غيرها من الأخبار . (انظر: دية) 5 - تنصيف الربح بين المالك و العامل في المضاربة: إذا قال مالك المال للعامل: (ضاربتك بهذا المبلغ المعيّن على أن يكون الربح بيننا) فقبل العامل صحّ العقد مضاربة و كان الربح بينهما مناصفة. و كذا فيما إذا قال له: (ضاربتك بهذا المال على أن يكون لك نصف الربح منه). أو قال له: (على أن يكون لي نصف الربح)؛ لأنّ جميع هذه العبارات ظاهرة عرفاً في تنصيف الربح بين المالك و العامل . (انظر: مضاربة) 6 - تنصيف المال بين المتداعيين عليه: إذا تداعى شخصان مالاً و لم تكن لواحدٍ منهما يد عليه، فادّعى كلّ منهما عند الحاكم أنّ المال له، و كانت الدعويان متقارنتين و لم تكن لهما بيّنة أو كانت و لكنّها معارضة ببيّنة الآخر، و لم يكن لإحدى البيّنتين ترجيح من حيث العدالة و العدد، قضي بالمال بينهما نصفين؛ لأنّ نسبة كلّ واحد من المتداعيين إلى المال متساوية. و العدل و الإنصاف يقتضيان القضاء بالتنصيف و كون المال بينهما إذا لم يكن لأحدٍ منهما يد على المال و لا بيّنة . و قد جعل ذلك قاعدة سمّيت بقاعدة العدل و الإنصاف. و تدلّ عليه - في الجملة - بعض الأخبار: منها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» . و منها: خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أيضاً: «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة‌؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة‌؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» . و منها: ما رواه تميم بن طرفة: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله علي عليه السلام بينهما . و هناك بحث في حدود ما يستفاد من هذه الروايات من حيث الاختصاص بموردها أو إطلاقها.كما أنّ هناك أقوال اُخرى منها: الحكم بالقرعة، أو يبنى على حلف أحدهما و تعيينه يكون بالقرعة. و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: دعوى) 7 - تنصيف الحدّ في حقّ المملوك: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هناك بعض الحدود ينتصف فيها الحدّ بالنسبة للمملوك كالزنا . و هناك بعض الحدود لا ينتصف على المملوك، بل يكون حدّ المملوك فيها كحدّ الحرّ، كالقيادة و السحق و القذف و غيرهما. قال الشهيد الثاني - عند ذكره حدّ السحق -: «و حدّه مائة جلدة، حرّة كانت كلّ واحدة منهما أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، و لا ينتصف هنا في حقّ الأمة» . و قال أيضاً: «و الحدّ للقيادة خمس و سبعون جلدة، حرّاً كان القائد أو عبداً» . و قال في حدّ القذف: «و لا فرق في القاذف بين الحرّ و العبد على أصحّ القولين، و من ثَمّ أطلق [الشهيد الأوّل في لمعته]» . و لم يفرّق بين كون القاذف حرّاً أم عبداً .و التفصيل في محلّه. (انظر: حدّ)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج32 , ص347)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّنْصِيف

النون و الصاد و الفاء أصلانِ‌ صحيحان: أحدهما يدلُّ‌ على شَطْر الشَّيء، و الأخرى على جنسٍ‌ من الخِدمة و الاستعمال.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص431)sourceLink

اسماء

المِنْصَفةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَنْصَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُناصَفةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالنَّصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَنَاصِفمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّنَاصُفمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمَنْصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنَّصْفمصدر ثلاثی مجرد المُنَصَّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالنِّصْفجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّصَفَةمصدر ثلاثی مجرد المُنَصِّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالنِّصْفِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد النَّصِيْفَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّنَصُّفيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالإِنْصافمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنَّاصِفَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُنْصِفمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالنُّصْفمصدر ثلاثی مجرد النَّصَفمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَنَاصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنَّصِيفمشتق ثلاثی مجرد المَنْصَفمصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد المُناصِفمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالنِّصْفيّاسم منسوب ثلاثی مجرد النَّاصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّنَصُّفمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُنصَفمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنُّصُوفمصدر ثلاثی مجرد التَّنْصِيفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالانتصافمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَنصافجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّوَاصِفالمِنْصَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُنْتَصَفمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالنَّصْفَانمشتق ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.