الإِنْصاف

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنای الإِنْصاف

الإِنْصَاف

إعطاء الحق،و قد انتصف منه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص622)
sourceLink

صِفة ما هو مُطابِق للعَدالة الطَّبيعيَّة،و هِي عَدالة نابِعة من طَبيعة الإِنْسان لا من النُّصوص القانونيَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1417)
sourceLink

داد دادن و مسلّم داشتن چيزى را كه حقّ باشد و به نيمه رسيدن روز
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص163)
sourceLink

عدالت،برابرى،انصاف؛رفتار عادلانه،برخورد منصفانه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص694)
sourceLink

النَّصَفُ‌ و النَّصَفَةُ‌ و الإِنْصَاف : إعطاء الحق، و قد انْتَصَفَ‌ منه، و أَنْصَفَ‌ الرجلُ صاحبه إِنْصَافاً ، و قد أَعطاه النَّصَفَةَ‌
(
لسان العرب
, ج9 , ص332)
sourceLink

بالكسرِ: العَدْلُ قال ابنُ الأَعرابِيِّ : أَنْصَفَ : إذا أَخَذَ الحَقَّ و أَعْطَى الحَقَّ
(
تاج العروس
, ج12 , ص502)
sourceLink

العدل،و الاسم: النَّصَف و النَّصَفة .و أنصف الرجلَ‌:عامله بالعدل و القِسط‍‌؛ لأنه أعطاه من الحق ما يستحقه لنفسه.و انتصف منه و استنصف منه:استوفَى حقه منه كاملا حتى صار كُلٌّ‌ على النَّصَف سواء.و تناصفوا : أنصف بعضهم بعضا.و تنصّف السلطانَ‌:سأله أن ينصفه .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص243)
sourceLink

النّصفُ : الإنصاف .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص144)
sourceLink

نصف الإِنصاف : يقال: أنصفه من نفسه، و أنصفه من ظالمه:أي أخذ له بحقه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6626)
sourceLink

النِّصْفُ ،و النُّصْفُ ،و النَّصِيفُ ،و النَّصَف ،الأخيرةُ عن ابنِ جِنِّى،أَحَدُ جُزْأَىِ الكَمالِ ،و الجمعُ : أنصافٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص339)
sourceLink

و النَّصَفُ ،و النَّصَفَةُ و الإِنْصافُ :إعطاءُ الحَقِّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص340)
sourceLink

و الإنصافُ في المعاملة، كأنّه الرِّضا بالنِّصف . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و النِّصْف : الإنصاف أيضا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص432)
sourceLink

- ج: أنصافٌ ، و بالكسرِ و يُثَلَّثُ : النَّصَفَةُ . - و إناءٌ نَصْفَانُ ، ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... أو التي بَلَغَتْ خَمْساً و أربعِينَ ، أو خَمْسِينَ سنةً و نَحْوها، و تَصْغيرُها: نُصَيْفٌ بِلا هاءٍ ، لأَنَّها صِفَةٌ ، و هُنَّ أنصافٌ و نُصُفٌ ، بضمتينِ و بِضَمَّةٍ ، و هو نَصَفٌ ، محرَّكةً ، من أنْصافٍ و نَصَفِيْنَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
العَدْلُ ، و الاسْمُ : النَّصَفُ و النَّصَفَةُ ، مُحرّكتَينِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص269)
sourceLink

شاهد معنایی الإِنْصاف

وَ قَالَ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ اَلْعَدْلُ اَلْإِنْصَافُ وَ اَلْإِحْسَانُ اَلتَّفَضُّلُ

الانصاف العدل دادگرى
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

مداخل متضاد الإِنْصاف

الإِنْصاف در اصطلاح

الإِنْصَاف

أوّلاً - التعريف: لغةً: الإنصاف: إعطاء الحقّ، و قد انتصف منه، و أنصف الرجل صاحبه إنصافاً، و قد أعطاه النصفة، و النصفة اسم الإنصاف . و تفسيره أن تعطيه من نفسك النصفة، أي تعطيه من الحقّ كالذي تستحقّ لنفسك. و بعبارة اُخرى: تعطيه من نفسك ما يستحقّ من الحقّ كما تأخذه . و يستعمل أيضاً بمعنى العدل فيقال: أنصف: أي عدل . اصطلاحاً: استعمل في نفس المعنى اللغوي، فالإنصاف عند الفقهاء: عبارة عن رعاية العدالة و المساواة بين شخصين أو جهتين في تأدية ما لهما من الحقوق .و ممّا أثبتوه في الفقه قاعدة العدل و الإنصاف. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: العدل: و هو ما قام في النفوس أنّه مستقيم، و هو ضدّ الجور، و العدل: الحكم بالحقّ .و هو لفظ يقتضي معنى المساواة .و الأصل في مادّة «عدل»: هو توسّطه بين الإفراط و التفريط بحيث لا تكون فيه زيادة و لا نقيصة، و هو الاعتدال و التقسّط الحقيقي . و الفرق بين العدل و الإنصاف: أنّ الإنصاف إعطاء النصف، و العدل يكون في ذلك و في غيره . ثالثاً - الحكم التكليفي: حثّ الشارع المقدّس على الإنصاف، و أكّد على أنّه لا بدّ من اتّصاف المؤمن بهذه الصفة الحميدة في مختلف مجالات حياته، و قد وردت نصوص كثيرة في ذلك: منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، و مواساة الأخ في اللّٰه، و ذكر اللّٰه على كلّ حال» . و منها: ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا إنّه من يُنصف الناس من نفسه لم يزده اللّٰه إلّا عزّاً» . و قد حملت هذه الروايات على استحباب الإنصاف في معاشرة الآخرين استحباباً مؤكّداً، و ذكرها الفقهاء في أبواب المعروف . و قد يحكم بوجوب الإنصاف في بعض الموارد، كما في باب القضاء، حيث يجب على القاضي أن ينصف بين المتخاصمين حتى من نفسه. قال المحقّق النجفي ضمن ذكره لوظائف القاضي: «تجب التسوية بين الخصمين و إن تفاوتا شرفاً و ضعة في السلام عليهما و ردّه، و الجلوس و النظر إليهما، و الكلام معهما، و الإنصات و العدل في الحكم، و غير ذلك من أنواع الإكرام، كالإذن في الدخول، و طلاقة الوجه» . و قد وردت بذلك نصوص كثيرة: منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح في خبر سلمة بن كهيل: «...ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، و لا ييأس عدوّك من عدلك» . و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، و في النظر، و في المجلس» . و قال السيّد الطباطبائي: «و هذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة و حجّية بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخّري الطائفة؛ وفاقاً للصدوقين، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك و الروضة» . و حكم البعض باستحباب أكثر ما ذكر من الوظائف عدا العدل في الحكم .و هذا ما قوّاه المحقّق النجفي في الجواهر . و من الموارد التي يجب فيها التسوية و الإنصاف معاشرة الرجل لزوجاته المتعدّدات، حيث يجب عليه أن يقسّم بينهنّ بالسويّة، و أن يراعي الإنصاف في معاشرتهنّ، و ستأتي بعض الموارد و المصاديق لذلك في قاعدة العدل و الإنصاف. رابعاً - قاعدة العدل و الإنصاف: من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة العدل و الإنصاف، و التي يستند إليها الفقهاء في مواضع عديدة، و أبواب فقهيّة مختلفة، منها: طلاق الزوج إحدى زوجاته المتعدّدات و تقسيم الإرث بينهنّ، و منها: قسمة المال المشترك أو المردّد بين شخصين، و قسمة الإرث المردّد بين اثنين، و نحو ذلك.و البحث في هذه القاعدة يكون في معناها و مستندها، و مقدار شمولها، و المائز بينها و بين قاعدة القرعة، و أولويّة أيّهما في التقديم على الاُخرى، و غير ذلك، و التفصيل فيما يلي: 1 - معنى قاعدة العدل و الإنصاف: قيل في معناها: إنّها عبارة عن توزيع الحقوق و الأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيّين ، و قد يعبّر عنها بقاعدة ترتيب الأثر على كلّ واحد من الأطراف المشتبهة؛ لاستواء النسبة، بعد العلم بثبوت الحقّ لواحد منها، و تطرّق الإشاعة فيه . 2 - مستند القاعدة: استدلّ لها بما يلي: أ - الروايات: و هي نصوص وردت في أبواب مختلفة يمكن حملها على التعديل و التنصيف، و هو معنى القاعدة، و من هذه الروايات: 1 - ما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، قال: «يعطي صاحب الدينارين ديناراً، و يُقسّم الآخر بينهما نصفين» . 2 - صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فقال: «أمّا الذي قال: هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، و أنّه لصاحبه، و يُقسّم الآخر بينهما» . فقوله عليه السلام: «يُقسّم الآخر بينهما» يدلّ على مدلول القاعدة. 3 - رواية ابن طرفة: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله علي عليه السلام بينهما . 4 - معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» . ب - مقتضى الجمع بين الحقّين: لمّا كان الأخذ بأحد الطرفين ترجيحاً بلا مرجّح و لا يناسب العدالة و الإنصاف، و ترك الطرفين أيضاً لا مبرّر له، و مستلزماً هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف. و لهذا أفتى الفقهاء في المتوارثين إذا ماتا معاً و لم يعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر، و كان لكلّ واحد منهما وارث مستقلّ، بتنصيف الميراث بين وارثيهما استناداً إلى قاعدة العدل و الإنصاف . إلّا أنّ هذا الاستدلال غير تام؛ إذ يعلم بأنّ الحقّ ليس إلّا لأحدهما دون الآخر. على أنّه إذا لم يتمّ دليل على القاعدة المذكورة وصلت النوبة إلى سائر القواعد كالقرعة التي تكون لكلّ أمر مشكل. ج‍ - السيرة العقلائية: و ممّا استدلّ به على هذه القاعدة هو اعتبارها عند العقلاء ، و قيام سيرتهم على التقسيم على وجه التنصيف في موارد اشتباه الأطراف المستحقّة للحقّ أو المال. لكن ناقش بعض الفقهاء في اعتبار هذه القاعدة، و صرّح بعدم تماميّتها في نفسها؛ إذ لم يثبت بناء و لا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، اللّهمّ إلّا إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف، فإنّه أمر آخر .بل جعلها بعضهم من المشهورات التي لا أصل لها . و أمّا الروايات فمع اعتبار سند بعضها لا يمكن استفادة القاعدة الكلية منها، بل هي مختصة بموردها و هو صورة التداعي أو الودعي، و لا وجه للتعدّي عن موردها . إلّا أنّ بعض الفقهاء المعاصرين أكّد على عقلائية هذه القاعدة و إمضاء الروايات لها، و عمومها يستفاد إمّا لكونها قاعدة عقلائية عامّة نكتتها عرفاً أنّ في التنصيف وصول الحقّ إلى صاحبه و لو بمقدار النصف، و هو أولى من إعطائه كاملاً لأحدهما الذي يحتمل فيه خسارة المالك الحقيقي لماله، فكأنّه كلّما أمكن تحصيل اليقين بإيصال شيء من المال إلى صاحبه تعيّن ذلك عقلائياً و لو استلزم العلم بحرمانه عن بعضه، فتكون الروايات الخاصة إمضاءً لهذه القاعدة على عمومها، أو يقال بأنّ المستفاد من الروايات الخاصة ثبوت التنصيف في أمثال هكذا موارد، حيث يستفاد منها أنّه كلّما تساوى المتداعيان من حيث البيّنة أو الأصل إثباتاً أو نفياً و علم بكون المال لأحدهما ثبت التنصيف؛ فإنّ ظاهر ذيل معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدّمة: «لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» بيان كبرى كلّية، هي أنّه مع التساوي بينهما من حيث فقدان اليد لهما معاً بعد سقوط البيّنتين بالتعارض أيضاً كان ينصف بينهما المال، خصوصاً مع ارتكازية القاعدة، و مثلها معتبرة إسحاق ابن عمّار المتقدّمة: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين»، و مفادهما عرفاً أنّ النكتة تساوي نسبة المدّعيين إلى المال، لا دخالة حلفهما في ذلك ليجعل هذه المعتبرة مقيّدة لإطلاق المعتبرة السابقة. و الحاصل: العرف يفهم من هذا اللسان أنّ ملاك هذا الحكم عدم المرجّح لأحدهما على الآخر في مقام الإثبات، إمّا لوجود دليل أو أصل مع كلّ منهما، أو لفقدانه في كلّ منهما، غاية الأمر يعلم ذلك برجوع المال إلى أحدهما. و كذلك ظاهر صحيح عبد اللّٰه بن المغيرة الإطلاق فيشمل صورة عدم البيّنة لشيء منهما، فتدلّ على إمضاء القاعدة بإطلاقها، هذا مضافاً إلى ورود أصل التنصيف في معتبرة السكوني الواردة في الودعي من دون فرض التداعي و البيّنة، و العرف يلغي خصوصية الوديعة . 3 - موارد قاعدة العدل و الإنصاف: موضوع القاعدة و موردها هو ما إذا علمنا بثبوت حقّ معلوم العين و المقدار، و اشتبه من له الحقّ بين اثنين فصاعداً و استوت نسبة كلّ واحد إليه و تطرّق الإشاعة فيه، يشترك الكلّ فيه طبق نسبته إليه، و يكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعاً في الآثار، غاية الأمر أنّ الأوّل حكم ظاهري و الثاني واقعي، و هذه القاعدة تسمّى بقاعدة العدل و الإنصاف، و قد ورد به النصّ في عدّة مواضع: منها: ما لو أودعه رجل دينارين و الآخر ديناراً، فضاع دينار و اشتبه، فإنّ لصاحب الدينار نصفاً و للآخر الباقي، كما تقدّم في رواية السكوني ، و قد عمل بها الفقهاء، و كذلك الأمر في تداعي الدرهمين، كما مرّت الرواية فيه. و منها: ما لو طلّق من كان عنده أربع زوجات واحدة منهنّ و تزوّج خامسة، ثمّ مات و اشتبهت المطلّقة، فإنّه تعطى الخامسة ربع الفريضة، و يُقسم الباقي بين الأربع الاُول بالسوية، و هي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، و قد عمل بها الفقهاء أيضاً. و منها: حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر، اختياراً كان المزج أو اتّفاقاً، فالذي اتّفق عليه الفقهاء و ادّعوا دلالة الأخبار عليه هو القسمة بالسوية؛ فإنّ الامتزاج الرافع للتميّز إنّما يوجب تساوي النسبة في مرحلة الظاهر الموجب للشركة الظاهرية. قال المحدّث البحراني: «ثمّ إنّه لا يخفى...أنّ الظاهر من كلامهم أنّ المراد بالشركة ما امتزج من المالين و اشتبه فيه التميّز بين الحقوق بحسب الظاهر، لا ما كان كذلك بحسب الواقع و نفس الأمر» . هذه جملة من الموارد المنصوصة التي حكم فيها بالعدل و الإنصاف، و هناك موارد اُخرى في كثير من المواضع حكم فيها أيضاً بالعدل و الإنصاف، منها: ما إذا ادّعى اثنان عيناً عند ثالث و اعترف ذو اليد بأنّها من أحدهما، و ليس لهما بيّنة و تحالفا، فإنّه يحكم فيه بالتنصيف بينهما، و الحكم بالتنصيف فيه ليس إلّا لأجل تساوي نسبة كلّ منهما إليه في الظاهر . و إن اشتبه مَن عليه الحقّ بمَن له الحقّ و تردّد الأمر بينهما فهو مورد للقرعة، و قد ورد به النصّ كما في رواية الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام لأبي حنيفة: «يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك‌؟» فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، و يعتق نصف هذا، و يُقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ليس كذلك، و لكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، و يعتق هذا فيجعل مولى له» . و ما توهّمه أبو حنيفة من جريان قاعدة العدل و الإنصاف، حيث حكم برقّية النصف من كلّ منهما و حرّية النصف الآخر كذلك باطل؛ إذ مع التردّد في من عليه الحقّ لا مجال لجعل الحقّ في ذمّتهما لمصلحة المستحقّ حتى يتمكّن من استيفاء حقّه، بل جعل النصف من كلّ منهما رقيقاً في المقام نقض للغرض، و منافٍ للقاعدة؛ لأنّها إنّما تجري في مواردها لأجل إيصال الحقّ إلى مستحقّه، و عدم حرمانه عن حقّه و لو عن بعضه، و في المقام لا يعود إلى المولى شيء بهذا الحكم؛ لأنّ الحكم برقّية نصف العبد له مع الحكم برقّية نصفه لعبده متكافئان، بل يكون الضرر عليه أشدّ، مع أنّ التبعيض في الحرّية و الرقّية لم يعهد من الشارع إلّا في عقد الكتابة، فلا مجال فيه إلّا للقرعة . و من الموارد التي وقع البحث في كونها من موارد قاعدة العدل و الإنصاف أو من موارد العمل بالقرعة حكم المولود الذي تضعه المرأة حيّاً و اشتبه في كونه ذكراً أو اُنثى و مات قبل التعيين، فهل يرث ما يرثه الخنثى المشكل حسب قاعدة العدل و الإنصاف، أو يرث بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، و المسألة كذلك، فتشمله عمومات أدلّة القرعة‌؟ و قد استظهر البعض العمل بالقرعة، و تقديمها على ما يقتضيه حكم إرث الخنثى المشكل؛ لأنّ حكم الأخير لأجل دليل خاصّ، و بالقرعة ترفع الشبهة، كما في بعض الروايات ، فيتعيّن العمل بها . و من الموارد التي يقع البحث في كونها من موارد تطبيق قاعدة الإنصاف أو القرعة هو ما لو تنازع اثنان على عين و لا بيّنة لهما، و كانت العين بيد ثالث، و كانت يد كلّ منهما خارجة عن العين، و قال من بيده العين: إنّها ليست لي، أو لا أعرف مالكها، أو أنّها لأحدكما، فمن الواضح أنّ الثالث لا يكون منكراً في المقام ليتوجّه إليه اليمين، كما أنّه لا تكون دعوى كلّ واحد منهما من قبيل دعوى ملكيّة مال لا يد له عليه، و لا معارض لها؛ لمعارضة دعوى كلّ منهما بدعوى الآخر. فهل يرجع إلى قاعدة العدل و الإنصاف فيحكم بتنصيفها، أو إلى القرعة، أو يفصّل فيرجع إلى القاعدة فيما إذا قال الثالث: ليس لي أو لا أعرف مالكها، و يرجع إلى القرعة فيما لو أجاب بأنّها لأحدكما؟ لا يبعد الرجوع إلى القرعة في الأخير؛ لإخراج الحقّ المجهول منهما، و في الأوّلين إلى قاعدة العدل و الإنصاف؛ لكون دعوى كلّ منهما مملّكة للمال لو لا المعارضة. بل ربما يقال بالتنصيف حتى في فرض الإقرار لأحدهما من غير تعيين، و يستظهر ذلك من رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام: «أيّهما أقام البيّنة فله المال، و إن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان» ، بدعوى الوثوق بعدم الفرق بين موردها و مورد الكلام في المقام في الحكم .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص241)
sourceLink

يطلق الإنصاف لغة بمعنى العدل. يقال: أنصفت الرجل إنصافا؛ أي عاملته بالعدل و القسط. و الاسم النّصف و النّصفة، لأنك أعطيته من الحقّ ما تستحقّه لنفسك. و تناصف القوم: أنصف بعضهم بعضا. و الإنصاف في المعاملة - كما قال الراغب - هو العدالة، و ذلك بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلاّ مثل ما يعطيه، و لا ينيله من المضار إلاّ مثل ما يناله منه. أما الإنصاف في السياسة الشرعية، فقد ذكره الماوردي بقوله: «الإنصاف عدل يفصل بين الحقّ و الباطل، يستقيم به حال الرعية، و تنتظم به أمور المملكة، فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلها، و يغلب جورها على عدلها». و حكى أبو هلال العسكري: أنّ هناك فرقا بين العدل و بين الإنصاف، و هو أنّ الإنصاف إعطاء النّصف، و العدل يكون في ذلك و في غيره، ألا ترى أنّ السارق إذا قطع قيل: إنه عدل عليه، و لا يقال: إنه أنصف. و أصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء، و تأخذ نصفه من غير زيادة و لا نقصان. و ربما قيل: أطلب منك النّصف، كما يقال: أطلب منك الإنصاف. ثم استعمل في غير ذلك مما ذكرناه. * (القاموس المحيط ص 1107، المصباح 744/2، المفردات ص 810، تسهيل النظر للماوردي ص 225، الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري ص 228، التوقيف ص 700).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص85)
sourceLink

-الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات و نتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية،بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا و أحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف و الحاجات العملية(دوا، دخل،9،336)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص294)
sourceLink

الإنصاف في العلوم الاجتماعية و السياسية

أمّا (الإنصاف): فهو عادل يفصل بين الحقّ‌ و الباطل، يستقيم به حال الرعية و تنتظم به أمور المملكة؛ فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلها، و يغلب جورها على عدلها؛ فإنّ‌ الندرة من الجور تؤثّر، فكيف به إذا كثر. و لو لم يتناصف أهل الفساد لما تمّ‌ لهم فعل الفساد، فكيف بملك قد استرعاه اللّه صلاح عباده، و وكّل إليه عمارة بلاده، إذا لم يحمل على التناصف و التعاطف. (الماوردي، تسهيل النظر، 182، 12). ¦¦
الإنصاف استثمار، و العدل استكثار، فيصير (الإنسان) بالإنصاف مستثمرا، و بالعدل مستكثرا. و ما نقص ملك من إنصاف، و لا جاه من إسعاف، و هما بالمزيد أجدر. و فرق ما بين العدل و الإنصاف في الحقوق الخاصّة. و ليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في الحق، كما أن بمثله يكون فرق ما بين الجور و الحيف، و لا يمنع من الاشتراك في الباطل. (الماوردي، تسهيل النظر، 186، 2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص442)
sourceLink

الإنصاف في اللّغة

النّصف: أحد شقّي الشيء... و نصف الشيء الشيء ينصفه: بلغ نصفه... و منصف الشيء: وسطه... و تنصيف الشيء: جعله نصفين... و النّصف و النّصفة و الإنصاف: إعطاء الحق، و قد انتصف منه، و أنصف الرجل صاحبه إنصافا... أنصف: إذا أخذ الحق و أعطى الحق. و النصفة: اسم الإنصاف، و تفسيره أن تعطيه من نفسك النصف أي تعطيه من الحق كالذي تستحقّ‌ لنفسك... و أنصف الرجل: أي عدل... النّصف بالكسر: الانتصاف... تنصّف أي خدم... و يقال: تنصّفته بمعنى خدمته و عبدته... و الناصف و المنصف بكسر الميم: الخادم... و تنصّفه: طلب معروفه... و قيل: تنصّفته: أطعته و انقدت له... و رجل متناصف: متساوي المحاسن. (لسان العرب، نصف، 330/9-333).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص442)
sourceLink

مداخل هم ریشه الإِنْصاف

النون و الصاد و الفاء أصلانِ‌ صحيحان: أحدهما يدلُّ‌ على شَطْر الشَّيء، و الأخرى على جنسٍ‌ من الخِدمة و الاستعمال.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص431)sourceLink

اسماء

المِنْصَفةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَنْصَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُناصَفةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالنَّصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَنَاصِفمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّنَاصُفمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمَنْصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنَّصْفمصدر ثلاثی مجرد المُنَصَّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالنِّصْفجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّصَفَةمصدر ثلاثی مجرد المُنَصِّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالنِّصْفِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد النَّصِيْفَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّنَصُّفيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالإِنْصافمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنَّاصِفَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُنْصِفمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالنُّصْفمصدر ثلاثی مجرد النَّصَفمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَنَاصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنَّصِيفمشتق ثلاثی مجرد المَنْصَفمصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد المُناصِفمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالنِّصْفيّاسم منسوب ثلاثی مجرد النَّاصِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّنَصُّفمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُنصَفمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنُّصُوفمصدر ثلاثی مجرد التَّنْصِيفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالانتصافمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَنصافجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّوَاصِفالمِنْصَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُنْتَصَفمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالنَّصْفَانمشتق ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.