الصِّيْد

مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنای الصِّيْد

الصِّيدُ

الصاد لداء الإبل المذكور
(
المنجد فی اللغة
, ص442)
sourceLink

مرادف(الصَّيْد)است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص562)
sourceLink

داءٌ يُصِيبُ‌ الإِبِلَ‌ في رُوؤُسها فَتَسِيلُ‌ من أُنُوفها مثل الزَّبَدِ فَتَسْمُو عند ذلك برأْسِها
(
تاج العروس
, ج5 , ص71)
sourceLink

داءٌ يصيب الإبل في رؤوسها
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص48)
sourceLink

جمع الأَصْيَد
(
العین
, ج7 , ص101)
sourceLink

الصاد لداء الابل المذكور «دواء الصَيَد الكيّ».
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص253)
sourceLink

ابن السكيت: الصادُ و الصِّيد و الصَّيَدُ داءٌ يصيب الإِبل في رؤُوسها فيسيل من أُنوفِها مِثْلُ الزَّبَد و تَسْمُو عند ذلك برؤُوسها.
(
لسان العرب
, ج3 , ص261)
sourceLink

الحرّاني عن ابن السكّيت: الصادُ و الصِّيد و الصُيَدُ : داءٌ يصيب الإبلَ في رؤوسها فيسيل من أُنوفها مِثلُ الزَّبَد و تَسْمُو عند ذلك برؤوسها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الصِّيد أيضاً جمعُ الأَصْيد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص155)
sourceLink

و الصاد : الصيد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3870)
sourceLink

صيد الصائد : بنو الصائد :بطنٌ من همدان،من حاشد يقال لهم: الصيد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3873)
sourceLink

و من ذلك يقالللملك: أصيد ،لقلة التفاته، و جمعه: صِيْد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3878)
sourceLink

...أى: صِدْنا وَحْشَ قَنَوَيْن،و قال ابنُ جِنِّى:وُضِع المصدرُ موضعَ المَفْعولِ ،و قِيلَ :كلُّ وَحْشٍ صَيْدٌ ، صِيدَ أو لم يُصَد ،حكاه ابنُ الأعرابىِّ ،و هذا قولٌ شاذٌّ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و حكَى سيبَوَيْهِ عن يُونُسَ : صِيدٌ ، و ذلك فيمن قالَ :رُسْلٌ ،و هى اللغةُ التَّميميَّةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
صِيدَ صَيَداً و هو أَصْيَدُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص357)
sourceLink

قال أهلُ اللُّغة: الأصْيَد : المَلِك، و جمعه الصِّيد . قالوا: و سمِّىَ بذلك لقلَّة التفاتِه. و من الناس مَن يكونُ أصيَدَ خِلقةً . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و اشتقاق الصَّيْد من هذا، و ذلك أنّه يمرُّ مرًّا لا يعرِّج، فإذا أُخِذ قيل قد صِيد . فاشتُقَّ ذلك من اسمه. كما يقال رأَسْت الرّجُلَ ، إذا ضربتَ رأسَه; و بطَنْتُه، إذا ضربتَ بطنَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص325)
sourceLink

- و الصَّادُ و الصِّيدُ ، بالكسر، و يُحَرَّكُ : داءٌ يُصيبُ الإِبِلَ فَتَسيلُ أُنوفُها، فَتَسْمو بِرأسِها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص428)
sourceLink

... أَو داءٌ يُصيبُ البعيرَ في رأسِهِ فيسيلُ أَنفُهُ و يرفعُ رأسَهُ و لا يَقدِرُ أَن يلوِيَ عُنُقَهُ ، كالصَّادِ، و الصِّيدِ كِشيثٍ ، و قد صَيِدَ كتَعِبَ ، و صَيْدَ كلَيْسَ بتخفيف العين، فهو أَصْيَدُ ، و صادٌ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص42)
sourceLink

و مَلِكٌ أَصْيَدُ من مُلوكٍ صِيدٍ : لا يلتفتُ من زَهْوهِ يميناً و شمالاً; كأَنَّ في عُنُقِهِ صَيَداً ، (و به صَيَدٌ أو صادٌ ، و منه
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص44)
sourceLink

صيد وَ صيد

جمع
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص839)
sourceLink

شاهد معنایی الصِّيْد

من بعدها الأوصياء السادة الصّيد

الأصيد:الذي يرفع رأسه كبرا.و أصله في البعير يكون به داء في رأسه فيرفعه.و يقال:إنّما قيل للملك:أصيد؛لأنّه لا يتلفّت يمينا و لا شمالا(الصحاح).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص472)
sourceLink

الصِّيْد در اصطلاح

الصِّيدُ

ما تحوش بجناحه أو بقوائمه مأكولا كان أو غير مأكول و لا يؤخذ الا بحيلة (باب الضاد)
(
التعریفات (جرجانی)
, ص59)
sourceLink

الحيوان المتوحش في اصل الخلقة و هو نوعان*(برى)و هو ما يكون توالده و تناسله في البر*(و بحري)و هو ما يكون توالده و تناسله فى الماء لان المولد هو الاصل و التعيش بعد ذلك فلا يعتبر به*و في الاصطلاحات الشريفة الشريفية الصيد ما توحش بجناحيه او بقوائمه مأكولا كان او غير مأكول و لا يؤخذ الا بحيلة*و حل انواع السمك كالمارماهي و الجريث و غيره و لعل الاطلاق قول الشيخين فان انواعه حلال سواهما عند محمد كما فى المضمرات و ما قيل ان الجريث من الممسوخات باطل لانه لا نسل لما مسخ اذ لا يبقى بعد ثلاثة ايام كذا في(شرح مختصر الوقاية)لابي المكارم رحمه اللّه في نوادر الفتاوى اگر ماهى از غاية گرمى و سردى آب بميرد حلال بود*في الهداية و في الموت بالحر و البرد روايتان*في الخانية فان القي السمكة في جب ماء فماتت فيه لا بأس باكلها لانه فاتت بسبب حادث و هو ضيق المكان*في الظهيرية و لو وجد سمكة طافية و في بطنها سمكة يحل ما فى بطنها و ان كان لا يحل الطافي*و في الهداية و الاصل في السمك عندنا انه اذا مات بآفة يحل كالمأخوذ و ان مات حتف انفه من غير آفة لا يحل كالطافي*و في الذخيرة اذا وجد السمكة ميتة على وجه الماء و بطنه من فوق لم يوكل لانه طاف و ان كان ظهره من فوق اكل لانه ليس بطاف و لكن الاصل عندنا هو ما ذكر في الهداية*في فتاوى الاسرار الدود الذي يقال له بالهندية جهينگه حرام عند بعض العلماء لانه لا يشبه السمك و انما يباح عندنا من الصيد البحري انواع السمك و هذا لا يكون من انواع السمك*و(قال)بعضهم حلال لانه يسمى باسماء السمك*في الينابيع يكره اكل السمك الطافي هو الذي مات حتف انفه من غير آفة و ان مات بمعالجة آدمي فهو حلال و(قال)ابو المكارم رحمه اللّه تعالى في(شرح مختصر الوقاية)و في المحيط لا بأس باكل سمكة صادها المجوسى لانها تحل بدون التسمية فالمجوسي و غيره فيه سواء* (و اعلم)ان الصيد الذي اصطيد بالبندوق بالتسمية يعلم بالقواعد الفقهية انه حرام و ان اشتهر انه حلال لعدم الرواية الصريحة في حله و لانهم شرطوا في الذبح الاختياري و الاضطراري كليهما و حكموا بحرمة صيد بندقة الغليل و عللوا حرمته بان فعلها التدقيق لا الجرح و هذه العلة موجودة في بندقة البندوق فان فعلها تدقيق و تحريق و تخريق لا جرح لعدم الحدة فيها*صرحوا بان انهار الدم لا بدو ان يكون بماله حدة و جرح يعنى برش و الا فانهار الدم يحصل بضرب الخشب فانه يكسر العظم و اللحم و الجلد و يشقه فيجرى الدم بضربه و المقتول بالخشب حرام بنص القرآن المجيد فان الموقوذة في قوله تعالى وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ‌ *هي المقتول بالخشب* (فيعلم)من هاهنا حرمة ذلك الصيد و ان سمعت من والدي المرحوم حله و أيضا سمعت ان رجلا عالما كاشغريا يقول ان سبحان قليخان والي التوران استفتى من العلماء في حله و حرمته فجمعوا و افتوا بحله و لكن ذلك الرجل لم يذكر السند الا ما انهر الدم*و قد علمت جوابه فما لم تأت رواية صحيحة صريحة في حله لا يؤكل و يحكم بحرمته فان الكليات الفقهية و قواعدها تقتضى الحرمة*فافهم المسألة و احفظ اللسان عن الابرام*فانها مزلقة جسيمة و شبكة عظيمة للاعلام* بس‌كه صيد لاغرم فربه نشد پهلوى دام نارسائي‌ها مرا شرمندۀ صياد كرد
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص258)
sourceLink

هو الحيوان الممتنع و قيل يشترط ان يكون حلالا. (الشرائع ص 81).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص126)
sourceLink

«الصيد» في اللغة يستعمل تارةً مصدراً بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة و نحوه، و اُخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع و إزهاق روحه بنحو غير الذبح و النحر بآلة حيوانيّة أو جماديّة، و ثالثة بمعنى المصيد، و هو الحيوان المأخوذ بالاصطياد. قال في المجمع : «قد تكرّر الصيد في الحديث اسماً و فعلاً و مصدراً؛ يقال: صاد يصيد صيداً، فهو صائد و مصيد. و يسمّى ما يصاد صيداً إمّا فعل بمعنى مفعول، و إمّا تسمية بالمصدر» انتهى. و في المفردات : «الصيد مصدر صَادَ، و هو تناول ما يظفر به ممّا كان ممتنعاً؛ و في الشرع: تناول الحيوانات الممتنعة مالم يكن مملوكاً» انتهى. و الظاهر أنّه ليس للصيد اصطلاح خاصّ في الشرع، لكنّه قد وقع بكلّ من المعاني المذكورة موضوعاً للحكم، و ما وقع في الفقه عنواناً لكتاب فقهي اُريد به المعنى المصدري بمعنى إزهاق الروح بالصيد؛ لذكره في مقابل الذباحة، و هي إزهاق الروح بالذبح و النحر. أو المراد المصيد؛ لذكره في مقابل الذبائح، فإنّها جمع ذبيحة. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعاً و حكماً فروعاً: منها : أنّ الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة، حلال تكليفاً و وضعاً؛ لأنّه من المباحات الأصليّة، فيجوز لكلّ أحد حيازته و تملّكه كتاباً و سنة و إجماعاً، بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر . و منها : أنّه لا يحلّ صيد أيّ حيوان غير الكلب المعلّم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه. و منها : أنّه يعتبر في حلّيّة الصيد به اُمور: الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله؛ فلو استرسل بنفسه و قتل، لا يحلّ. الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه؛ فصيد الكافر بالكلب المعلّم محرَّم. الثالث: أن يسمّى عند إرساله بذكر اسم اللّٰه تعالى؛ فلو تركه عمداً، لم يحلّ. الرابع: أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرحه و عقره؛ فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه، أو خنقه، أو إلقائه من شاهق، و نحو ذلك، لم يحلّ. الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيّاً قابلاً للتذكية؛ فلو أدركه كذلك و لم يذكّه، لم يحلّ. و منها : أنّه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّاما قتله السيف، أو السكّين، أو الخنجر، أو كلّ أسلحة تقطع بحدّها - حديداً كان، أو غيره - من الفلزّات. و منها : أنّه يحلّ ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقيّة بشرط أن تكون البندقيّة محدّدة نافذة بحدّه.
(
مصطلحات الفقه
, ص368)
sourceLink

في اللغة: يستعمل تارة:مصدرا بمعنى:إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة و نحوه، و أخرى:بمعنى قتل الحيوان الممتنع و إزهاق روحه بنحو غير الذبح و النحر بآلة حيوانية أو جمادية، و ثالثة:بمعنى:المصيد و هو:الحيوان المأخوذ بالاصطياد، قال في المجمع:قد تكرر الصيد في الحديث اسما و فعلا و مصدرا. يقال:صاد يصيد صيدا فهو صائد و مصيد، و يسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول، و إما تسمية بالمصدر. و في المفردات:الصيد مصدر صاد و هو: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا. و في الشرع:تناول الحيوانات الممتنعة ما لم تكن مملوكة. و الظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع، لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، و ما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعنى المصدري بمعنى:إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة و هي: إزهاق الروح بالذبح و النحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة. ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا و كمّا فروعا: منها: أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا و وضعا، لأنه من المباحات الأصلية، فيجوز لكل أحد حيازته و تملّكه كتابا و سنة و إجماعا؛ بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر. و منها: أنه لا يحل صيد أي:حيوان غير صيد الكلب المعلم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه. و منها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور: الأول: أن يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه و قتل لا يحل. الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم. الثالث: أن يسمى عند إرساله بذكر اسم الله تعالى، فلو تركه عمدا لم يحل. الرابع: أن يكون موت الصيد مستندا إلى جرحه و عقره، فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق و نحو ذلك لم يحل. الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيّا قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك و لم يذكّه لم يحل. و منها:أنه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر، أو كل أسلحة تقطع بحدها؛ حديدا كان أو غيره من الفلزات. و منها: أنه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحدة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص690)
sourceLink

لغة: في الأصل مصدر: «صاد يصيد صيدا»، فهو: صائد، ثمَّ أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، كقوله تعالى:. لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ . [سورة المائدة، الآية 95] و الصيد: ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له. و يطلق على المعنى المصدري: أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: «صيد الأمير، و صيد كثير»، و يراد به المصيد، كما يقال: «هذا خلق اللّه»: أى مخلوقاته سبحانه و تعالى. و أطلق على المصيد كما في قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ . [سورة المائدة، الآية 96]. و قال الراغب: الصيد لغة: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا. و شرعا: - عرّفه الكاسانى على الإطلاق الثاني (أي المصيد): بأنه اسم لما يتوحش و يمتنع و لا يمكن أخذه إلاّ بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه. - و عرّفه البهوتى بالإطلاقين (المعنى المصدري و المصيد) فقال: الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك و لا مقدور عليه، أما بالمعنى الثاني - أي المصيد -: فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك و لا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، و الإنس كالإبل و لو توحشت. و هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، و هو نوعان: الأول: برى: و هو ما يكون توالده و تناسله في البر. الثاني: بحري: و هو ما يكون توالده في الماء، لأن المولد هو الأصل و التعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به. و الصيد مصدرا: أخذ غير مقدور عليه من وحشي طيرا و برّا و حيوان بحر بقصد، و هو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. و زيد عليها أحكام شرعا. و هو ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غيره، و لا يؤخذ إلا بحيلة، كذا عبّر بعضهم، و هو تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا. و المتناول منه: ما كان حلالا. «المطلع ص 385، و التوقيف ص 467، و الفتاوى الهندية 247/1، و شرح حدود ابن عرفة 190/1، و شرح الزرقانى على الموطأ 84/3، و الروض المربع ص 506، و الإقناع 30/4، و الموسوعة الفقهية 113/28».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص398)
sourceLink

ما يصاد.و في القرآن المجيد: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ‌ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ [المائدة:95]. -شرعا:هو الحيوان الممتنع،الحلال،غير المملوك.[الحسين الصنعاني]. -عند الحنفية:هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته،إما بقوائمه،أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول،و لا يؤخذ إلا بحيلة. -:ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غيره [المناوي]. -:هو الحيوان المتوحش من الإنسان.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص369)
sourceLink

الصيد في اللغة يستعمل تارة مصدرا بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة و نحوه، و أخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع و إزهاق روحه بنحو غير الذبح و النحر، بآلة حيوانية أو جمادية، و ثالثة بمعنى المصيد و هو الحيوان المأخوذ بالاصطياد، قال في المجمع: قد تكرر الصيد في الحديث اسما و فعلا و مصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد و مصيد، و يسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول و إما تسمية بالمصدر انتهى. و في المفردات: الصيد مصدر صاد و هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا و في الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا انتهى. و الظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، و ما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعنى المصدري بمعنى إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة و هي إزهاق الروح بالذبح و النحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة. ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا و حكما فروعا: منها: أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا و وضعا، لانه من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد حيازته و تملّكه كتابا و سنة و إجماعا بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر. و منها: أنه لا يحل صيد أي حيوان غير الكلب المعلم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه. و منها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور: الأول: ان يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه و قتل لا يحل. الثاني: ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم. الثالث: ان يسمى عند إرساله بذكر اسم اللّه تعالى، فلو تركه عمدا لم يحل. الرابع: ان يكون موت الصيد مستندا إلى جرحه و عقره، فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق و نحو ذلك لم يحل. الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيا قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك و لم يذكه لم يحل. و منها انه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر أو كل أسلحة تقطع بحدها حديدا كان أو غيره من الفلزات. و منها انه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحده.
(
مصطلحات الفقه
, ص347)
sourceLink

ما توحّش بجناحيه أو بقوائمه مأكولا كان أو غير مأكول، و لا يؤخذ إلاّ بحيلة قاله السيد. و قال النسفي: «هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه». و في المغرب: «هو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلاّ بحيلة».
(
التعریفات الفقهیة
, ص131)
sourceLink

شكار كردن من باب ضرب و شكارى.
(
بحر الجواهر
, ص246)
sourceLink

اقتناص الطير أو السمك أو الوحش، بأداة صيد، و بشروطه، دون خنقه أو ضربه حتى يموت، أو قتله و هو حي بمثقل، مع التسمية. ** و أحل صيد البحر و البر لغير المحرم، و من البر غير ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير، و يحل صيد الظباء، و بقر الوحش، و حمر الوحش، و إبل الوحش، و الجراد، و يحرم ما ليس له دم سائل؛ كالحية، و الحشرات و هوام الأرض، و القنفذ و اليربوع، و الذئب، و الضبع و المفترس منها، و الدب و القرد و الفيل، إلاّ الضبع ففيه وجه عند الشافعي.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص202)
sourceLink

مداخل هم ریشه الصِّيْد

الصاد و الياء و الدال أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على معنىً‌ واحد، و هو ركوبُ‌ الشَّىء رأسَه و مُضِيُّه غيرَ ملتفتٍ‌ و لا مائل.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص325)sourceLink

اسماء

المُصْطَادمشتق ثلاثی مزید باب افتعالصَيْدَاءُالصادانالمَصَادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتَصَيَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالاصطيادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَصائدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَصْيَدَةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد المَصِيدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّيْدَانَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الصَّيْدَاءالصَّيْدَانيّالصَّائِداسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتَصَيِّداسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالصَّيْديّالأَصْيَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّيُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّيَّادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّيْدَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد صَيْدالصَّيَدمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالصِّيْدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّادِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالصَّيُّودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّيَّادةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَصْيَداسم زمان و مکان ثلاثی مجرد صادٌالمَصِيدمشتق ثلاثی مجرد المِصْيَدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالصَّادَةمشتق ثلاثی مجرد الصَّادالصَّيْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.