معنای إصْبَع

إصْبَعٌ

اسم جبل بعينه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص6)
sourceLink

الإصْبَعُ يذكَّر و يؤنَّث، و فيه لغات: إصْبَعٌ و أُصْبَعٌ بكسر الهمزة و ضمها و الباء مفتوحة فيهما، و لك أن تُتْبِعَ الضمةَ الضمةَ فتقول أُصْبُعٌ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1241)
sourceLink

- و على ماشِيَتِه إصْبَعٌ ، أي: أَثَرٌ حَسَنٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص63)
sourceLink

قيل: إصبع :اسم جبل بعينه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص32)
sourceLink

إصْبَع در اصطلاح

إصْبَعٌ

أوّلا - التعريف: الإصبع لغة: واحدة الأصابع، تذكّر و تؤنّث، و فيه لغات: الإصبع و الأصبع، بكسر الهمزة و ضمّها و الباء مفتوحة فيهما ، و هو عضو يتشعّب من الكفّ و القدم. و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: وردت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة للإصبع نشير إلى أهمّها إجمالا فيما يلي: الأوّل - في العبادات: 1 - غسل الأصابع و مسحها في الطهارات الثلاث: يجب في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، فتكون الأصابع داخلة في الحدّ المغسول، و يجب الابتداء بالمرفق، و الانتهاء بالأصابع، فلو غسل منكوسا لم يجز ، و هو منسوب إلى الأكثر . و الظاهر أنّ المستند في ذلك عدم صدق عنوان غسل اليد كاملة بدون غسل الأصابع عرفا. (انظر: وضوء) و مثله الغسل، حيث يشترط فيه إيصال الماء لتمام نقاط البدن، فتدخل الأصابع فيه؛ لعدم صدق عنوان غسل تمام البدن من دون غسلها. (انظر: غسل) و في التيمّم المشهور بين الفقهاء أنّه يعتبر في التيمم مسح الكفين من الزند الذي هو المفصل إلى رءوس الأصابع ، و قد صرّح بذلك في النصوص ؛ حيث اشتملت على (الكف) تارة و (ظهر الكف) اخرى، و المنساق من الكف عرفا إنّما هو من الزند إلى رءوس الأصابع . و قال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما: باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل . (انظر: تيمّم) 2 - غسل الإصبع الزائدة و مسحها في الطهارات الثلاث: لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها ، و ادّعي عليه عدم الخلاف ، بل الإجماع . و استدلّ له بأنّ اللّه سبحانه و تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ ، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد و الأصلي؛ لأنّه كالجزء من اليد، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفا . و من هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم، حيث يجب مسحه كالوضوء . لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل و الوضوء . (انظر: وضوء) 3 - المسح بإصبع واحدة في الوضوء: المعروف بين الأصحاب أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو أقلّ مقدار يتحقّق به المسح عرفا ، و صرّح بعضهم بأنّه يكفي في تحقّقه عرض إصبع واحدة . و نسبه العلاّمة الحلّي في المنتهى إلى (عندنا)، و مذهب علمائنا أجمع ، و في التذكرة إلى فقهاء أهل البيت عليهم السّلام . و لكن صرّح عدّة منهم باستحباب المسح بعرض ثلاث أصابع مضمومة . و قال بعض بالوجوب . (انظر: مسح، وضوء) 4 - الابتداء برءوس الأصابع عند المسح على القدمين: يجب المسح على ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، فرءوس الأصابع هي مبدأ المسح على القدمين في الوضوء. (انظر: مسح، وضوء) 5 - تليين أصابع الميّت برفق: يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق عند الغسل، فإن تعسّر تركها ، و هو المشهور ، و نسبه المحقّق الحلّي إلى مذهب أهل البيت عليهم السّلام ، و ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه . (انظر: غسل، ميّت) 6 - كتابة الشهادتين على الكفن بالإصبع: يستحبّ أن يكتب على كفن الميّت بتربة قبر الإمام الحسين عليه السّلام: فلان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ أمير المؤمنين و الأئمّة من ولده عليهم السّلام بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمّته أئمّة هدى أبرار، فإن لم يوجد كتب بالإصبع ، و نسب إلى المشهور . (انظر: كفن، ميّت) 7 - غمز الأصابع في طين القبر: يستحبّ بعد دفن الميّت أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر من طرف رأس الميّت بحيث يبقى أثرها، و اكّد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت . (انظر: دفن، ميّت) 8 - تفريج الأصابع في التيمّم: يستحبّ تفريج الأصابع عند ضرب اليدين على الأرض في التيمّم . (انظر: تيمّم) 9 - وضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه: يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه في الأذان . (انظر: أذان و إقامة) 10 - ضمّ الأصابع عدا الإبهام عند التكبير في الصلاة: يستحبّ ضمّ الأصابع حين رفع اليدين للتكبير في الصلاة، و نسبه السيّد الطباطبائي إلى الأكثر ، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه ، كما ادّعى المحدّث البحراني الاتّفاق عليه .و لكن اختلفوا في الإبهام ضمّا و تفريقا . (انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة) 11 - فرقعة المصلّي أصابعه في الصلاة: يكره فرقعة الأصابع في الصلاة ؛ لرواية أبي بصير، قال: أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه [تعالى]، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك...و لا تنقض أصابعك...فإنّ قوما قد عذّبوا بنقض الأصابع...» . و نحوه ما في صحيحي زرارة ، و محمّد بن مسلم . (انظر: صلاة) 12 - إشارة الأخرس بإصبعه عند القراءة و التلبية: يجب على الأخرس في قراءته و تلبيته أن يحرّك لسانه، و يعقد قلبه بمعناها، و يشير بإصبعه ، و هو منسوب إلى المشهور ؛ لخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السّلام: «أنّ عليّا صلوات اللّه عليه قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» . (انظر: أخرس، تلبية، صلاة) 13 - القيام على الأصابع في الصلاة: اختلف الفقهاء في جواز الوقوف على الأصابع في حال القيام، فذهب بعض إلى عدم الجواز ، و ذهب آخرون إلى الجواز .(انظر: صلاة، قيام) 14 - الإسدال و ضمّ الأصابع في الصلاة: يستحبّ في حال القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين و وضعهما على الفخذين، اليمنى على الأيمن، و اليسرى على الأيسر، مضمومتي الأصابع حتى الإبهام يحاذي الركبتين . (انظر: صلاة، قيام) 15 - وصول الأصابع إلى الركبتين في الركوع: اختلف الفقهاء في مقدار الانحناء للركوع، فذهب بعض إلى كفاية الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلا يجب الزائد . و ذهب بعض آخر إلى كفاية الانحناء بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بحيث لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، و نسب هذا القول إلى المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف ، بل الإجماع عليه و إن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار. (انظر: ركوع، صلاة) 16 - تفريج الأصابع في الركوع: يستحبّ تفريج الأصابع حين وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، و ادّعي الإجماع عليه . (انظر: ركوع، صلاة) 17 - وضع إبهامي القدمين على الأرض في السجود: يجب في السجود وضع إبهامي الرجلين على الأرض . (انظر: سجود، صلاة) 18 - بسط الأصابع في السجود: يستحبّ بسط الكفّين مضمومتي الأصابع في السجود ؛ لصحيح حمّاد - الطويل -: ...ثمّ سجد، و بسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه . (انظر: سجدة، صلاة) 19 - عدّ التسبيح بالأصابع: يجوز عدّ تسبيح الزهراء عليها السّلام بالأصابع، و لكنّ الأفضل أن يكون التسبيح بتربة قبر الحسين عليه السّلام . (انظر: تسبيح، تعقيب، صلاة) 20 - عدّ ركعات الصلاة بالأصابع: يجوز عدّ ركعات الصلاة بالأصابع، بشرط أن لا يتلفّظ، بل يعقده في ضميره، و ادّعي الإجماع عليه . و لعلّ مستنده الأصل، مع عدم محوه لصورة الصلاة، و عدم صدق الفعل الكثير عليه. (انظر: صلاة) 21 - كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة: يكره تشبيك الأصابع في الصلاة ؛ لصحيح زرارة - الطويل - عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا قمت في الصلاة... [ف‍] لا تشبك أصابعك...» . (انظر: صلاة) 22 - الإشارة بالإصبع عند ردّ السلام في الصلاة: اتّفق الفقهاء على وجوب ردّ السلام للمصلّي، و لكن اختلفوا في وجوب إسماع الردّ و عدمه، و صرّح بعضهم بوجوب الإفهام، و ذكروا أنّه يحصل بالتسليم مع الإشارة بالإصبع . (انظر: سلام، صلاة) 23 - جعل الإصبع على الأنف عند العطاس: يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير - و إن كان في الصلاة - أن يقول: الحمد للّه، أو يقول: الحمد للّه، و صلّى اللّه على محمّد و آله بعد أن يضع العاطس إصبعه على أنفه ؛ لخبر مسمع قال: عطس أبو عبد اللّه عليه السّلام، فقال: «الحمد للّه ربّ العالمين»، ثمّ جعل إصبعه على أنفه، فقال: «رغم أنفي للّه رغما داخرا» . (انظر: تسميت، صلاة) 24 - رمي الجمار بالأصابع: ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الرمي خذفا، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعا، و لم يحك الخلاف فيه إلاّ عن السيّد المرتضى و ابن إدريس حيث ذهب إلى الوجوب، و كيفيّته: هو أن يضع الحصاة على إبهام يده اليمنى، و يدفعها بظفر السبّابة .(انظر: حجّ، رمي) 25 - عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج: لا يبطل الصوم بإدخال الصائم إصبعه في أحد فرجي زوجته بدون الإنزال ؛ لعدم شمول عنوان الجماع أو إنزال المني عليه، حتى يتحقّق عنوان المفطر. (انظر: صوم) 26 - عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفّارة: ذهب الفقهاء إلى إجزاء عتق عبد نقص بعض أصابعه، ما لم تنقص ماليّته، و لا تخلّ باكتسابه للكفّارة، و ادّعي عدم الخلاف عليه . و لعلّ ذلك لصدق عنوان عتق العبد المأخوذ في دليل الكفّارة. (انظر: كفّارة) الثاني - في الأحكام غير العبادية: 1 - الإصبع الزائد في الأمة عيب: صرّح الفقهاء بأنّ كلّ ما كان من أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب، فالزيادة كالإصبع الزائدة، و النقصان كفوات عضو . و المستند في ذلك عقلائي عرفي واضح؛ لصدق نقصان الخلقة بذلك. (انظر: تجارة، عيب) 2 - الأكل بالأصابع: يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بمجموعها، و يكره بإصبعين ؛ لرواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّه كان يجلس جلسة العبد، و يضع يده على الأرض، و يأكل بثلاث أصابع، و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل أحدهم بإصبعيه . و في مرفوعة عليّ بن محمّد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يستاك عرضا، و يأكل هرتا، و الهرت أن يأكل بأصابعه جميعا . (انظر: أطعمة و أشربة، أكل) 3 - لعق الأصابع بعد الأكل: يستحبّ لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا عن أبيه، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يلعق أصابعه إذا أكل» . و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا أكل أحدكم طعاما فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال اللّه عزّ و جلّ: بارك اللّه فيك» . (انظر: أطعمة و أشربة، أكل) 4 - قطع الأصابع في حدّ السرقة: صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، ليتمكّن بهما من غسل وجهه، و الاعتماد عليها في الصلاة ، و ادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه . و المستند فيه بعض الروايات ، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته...» . (انظر: سرقة، حدّ) 5 - حكم الإصبع الزائدة في السرقة: لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة و متميّزة عن الأربع تركت و لا يجوز قطعها ؛ لعدم الموجب، و إن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم . و أمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع، و لم يمكن قطع الأربع إلاّ بها، ففيه قولان: الأوّل: أنّ الزائدة تقطع أيضا؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلاّ به، فيجب . الثاني: أنّها لا تقطع، بل تقطع ثلاث أصابع؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع اخرى وجب . (انظر: حدّ، سارق) 6 - قصاص الأصابع: لا إشكال و لا خلاف في أنّ من قطع أصابع إنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المجني عليه، فتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما في المحلّ، و في الأصالة و الزيادة. فيترتّب على ذلك أنّ كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين و له واحدة، فتقطع الواحدة، و تؤخذ منه دية الاخرى، أو يقطع كفّا تامّا و ليس للقاطع أصابع، و هكذا . (انظر: قصاص) 7 - حكم افتضاض المرأة بالإصبع: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يحلّ وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا.نعم، إن أفضاها بإصبعه لم تحرم، و لكن تثبت فيه الدية . (انظر: دية، نكاح) 8 - دية الأصابع: لا خلاف في أنّ في أصابع اليدين جميعا الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين ، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض .و المشهور بين الفقهاء أنّ في كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ لأصالة التساوي أو عدم التفاوت . و ذهب بعض إلى أنّ في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة، و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كلّ منهما سدس ، و ادّعي الإجماع عليه . نعم، صرّح الفقهاء بأنّ في قطع الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة ، و ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه . كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في شلل الأصابع كلّ واحدة منها ثلثا ديتها صحيحة ، بل ادّعي الإجماع عليه . (انظر: دية) 9 - دية أصابع المرأة: ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل، مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل، و كذلك في إصبع المرأة سواء، و في إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك، و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، و كذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، و في أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل؛ لأنّها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - و هي نصف دية الرجل - ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل، و في خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، و ادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه . نعم، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل‌؟ و المشهور بين المتأخرين هو الأوّل . (انظر: دية)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج13 , ص299)
sourceLink

اعلام

إصْبَعٌ

بلفظ‍‌ الإصبع من اليد، بكسر الهمزة، و سكون الصاد، و فتح الباء، و في إصبع اليد ثلاث لغات جيدة مستعملة و هن إصبع و نظائره قليلة، جاء منه إبرم: نبت، و إبين: اسم رجل نسبت إليه عدن إبين و إشفى، و هو المخصف و إنفحة، و إصبع نحو إثمد، و أصبع نحو أبلم، و حكى النحويون لغة رابعة رديّة و هي أصبع، بفتح الهمزة ثم السكون ثم الكسر، و ليس في كلام العرب على هذا الوزن غيره، إصبع خفّان: بناء عظيم قرب الكوفة من أبنية الفرس، و أظنّهم بنوه منظرة هناك على عادتهم في مثله، و إصبع أيضا: جبل بنجد، و ذات الإصبع: رضيمة لبني أبي بكر بن كلاب، عن الأصمعي، و قيل: هي في ديار غطفان، و الرّضام: صخور كبار يرضم بعضها على بعض.
(
معجم البلدان
, ص206)
sourceLink

- بلفظ إصبع اليد - بكسر الهمزة، و سكون الصاد، و فتح الباء. إصبع خفّان: بناء عظيم قرب الكوفة من أبنية الفرس، كأنهم بنوه منظرة هناك. و إصبع أيضا: جبل بنجد. و ذات الإصبع: رضيمة لبنى أبى بكر بن كلاب. و قيل: هى فى ديار غطفان. و الرّضام: صخور كبار يرضم بعضها على بعض.
(
مراصد الإطلاع
, ص86)
sourceLink

مداخل هم ریشه إصْبَع

الصاد و الباء و العين أصل واحد،ثمّ‌ يستعار.فالأصل إصبع الإنسان،واحدةُ‌ أصابعه(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص330)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.