المَفْهُوم

مشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنای المَفْهُوم

المَفْهُومُ

معنى و مدلول.
(
فرهنگ ابجدی
, ص848)
sourceLink

معنى الفِكْرَة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص438)
sourceLink

بَيِّن،واضِح،جليّ‌:«كلام مَفهوم» ¦¦
فِكْرةٌ‌ مُتكوِّنة عن شيء، كَيْفيَّةُ‌ تصوُّره في العَقْل،وُجْهةٌ‌ خاصَّة يُنْظَر منها إلى أَمْرٍ ما:«كان له مَفْهومٌ‌ مُخْتلِف في السِّياسة» ¦¦
مَعنًى،مَدْلول،مَغْزًى،فَحْوًى: «مَفْهوم نَصّ‌»،«مفهوم كلمة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1112)
sourceLink

مجموع الصفات و الخصائص الموضحة لمعنى كلى و يقابله الماصدق.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص704)
sourceLink

مفهوم،جاافتاده،فهميده شده؛درك كردنى،فهميدنى،قابل درك و فهم؛ معلوم؛معنى،مفهوم؛...ج.مفاهيم مفاهيم،معانى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص518)
sourceLink

بِالمَفْهُوم

به معنى لغوى،از نظر مفهوم؛به طور واضح و روشن،بى‌هيچ ابهام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص518)
sourceLink

المَفْهُوم أنَّ

گويند كه...،از قرار معلوم،چنين استنباط مى‌شود كه....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص518)
sourceLink

مَفْهوماً

قالَ المناوِي في التوقيف: المَعانِي هي الصُّورُ الذّهْنيَّةُ‌ مِن حيثُ وضع بإزائِها الألْفاظُ و الصُّورَةُ الحاصِلَةُ من حيثُ‌ أنَّها تقصدُ باللفْظ تسَمَّى مَعْنًى و من حيثُ حُصولها من اللفْظِ في العَقْل تسَمَّى مَفْهوماً و من حيث أنَّها مَقُولةٌ في جوابِ ما هو تسَمَّى ماهِيَّة و مِن حيثُ ثُبوتها في الخارِجِ‌ تسَمَّى حَقِيقَة و من حيثُ امْتِيازها عن الأعْيانِ تسَمَّى هَوِيَّة
(
تاج العروس
, ج19 , ص711)
sourceLink

معلوم وَ مفهوم

دريافته و دانسته
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1293)
sourceLink

مَفْهومٌ أنّ

مَعْلوم و مُتَّفَق عليه: «مَفْهومٌ‌ أَنَّ‌ ذلك يَبْقى سِرًّا بيننا»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1112)
sourceLink

لا مَفْهوم

ما هو غير مَفهوم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1112)
sourceLink

المَفْهُوم در اصطلاح

المَفْهُومُ

[في الانكليزية] Conceived، idea، conception، notion، concept [في الفرنسية] Conccu، idee، conception، notion، concept هو عند المنطقيين ما حصل في العقل أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّي أو بالواسطة كالجزئي، و هذا عند من يقول إنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة إلاّ أنّ ارتسامها فيها بواسطة الآلات أي الحواس. و أمّا من يقول بأنّها مرتسمة في الآلات لا في النفس فيفسّر المفهوم بما حصل عند العقل لا في العقل صرّح به السّيّد السّند. ثم المفهوم و المعنى متحدان بالذات فإنّ كلاّ منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده مختلفان باعتبار القصد و الحصول. فمن حيث إنّها تقصد باللفظ سمّيت معنى و من حيث إنّها تحصل في العقل سمّيت بالمفهوم، هكذا يستفاد من بديع الميزان و الصادق الحلواني و غيرهما. و عند الأصوليين خلاف المنطوق و هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور و حالا من أحواله كما يجيء، و هو ينقسم إلى مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة لأنّ حكم غير المذكور إمّا موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتا أو لا. و الأول مفهوم الموافقة و هو أن يكون المسكوت عنه و هو المسمّى بغير محلّ النطق موافقا في حكم المذكور المسمّى بمحل النطق و يسمّى فحوى الخطاب و لحن الخطاب، هذا عند الشافعي رحمه اللّه تعالى. و أمّا الحنفية فيسمّونه دلالة النّص، مثاله قوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ فعلم من حال التأفيف و هو محلّ النطق حال الضرب و هو غير محل النطق مع الاتفاق و هو إثبات الحكم فيهما. و قوله تعالى: وَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ فعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق و هو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي و حاشيته للسّيّد السّند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمّى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أفّ على تحريم الضرب لأنّه أشدّ، و إن كان مساويا يسمّى لحن الخطاب أي معناه كدلالة إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً على تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الإتلاف انتهى. و الثاني مفهوم المخالفة و هو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيا و يسمّى دليل الخطاب، و سمّاه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر كما في كشف البزدوي، و هو أقسام: الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السّائمة زكاة يفهم منه أنّه ليس في المعلوفة زكاة. و الثاني مفهوم العدد الخاص مثل فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً فيفهم أنّ الزائد على الثمانين غير واجب، و منه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلاّ اللّه، و مفهوم إنّما مثل إنّما الأعمال بالنّيّات، و مفهوم الحصر مثل العالم زيد. و صاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، و مثّل للعدد بقوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً أي لا أقلّ و لا أكثر. و الثالث مفهوم الشرط مثل وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يفهم أنّهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهنّ بخلافه. و الرابع: مفهوم الغاية مثل فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أي فإذا نكحته تحلّ للأول. الخامس: مفهوم الاسم و هو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، و سمّاه الحنفية بتخصيص الشيء باسمه العلم كما سمّوا مفهوم الصفة بتخصيص الشيء بالصفة، و كما سمّوا مفهوم الشرط بتخصيص الشيء بالشرط و تعليقه به و على هذا القياس. فائدة: مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، و الشافعي اعتبره. و في جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنّه غير معتبر، و الحقّ أنّه معتبر إلا أنه أكثري لا كلّي، كما في حدود النهاية و غيرها.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1617)
sourceLink

الصورة الذهنية للألفاظ. The Implied meaning هو ما دل عليه اللفظ، لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور، و حالا من أحواله. و سمي مفهوما لأنه مفهوم مجرد، لا يستند إلى منطوق. دلالة اللفظ على حكم شيء، سواء أكان الحكم المدلول عليه موافقا للمنطوق به، أم كان مخالفا له، فإذا كان موافقا للمنطوق به، سمّي مفهوم موافقة، و أما إذا كان مخالفا للمنطوق به، سمّي مفهوم مخالفة (ر: مفهوم موافقة، و ر: مفهوم مخالفة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص425)
sourceLink

- المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، و هو ما كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه. فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة، كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما، فحكم التحريم، و إن كان شاملا للصورتين، لكن مع اختلاف جهة الدلالة، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق، و في صورة السكوت بالمفهوم، فلا المنطوق عامّ بالنسبة إلى الصورتين، و لا المفهوم من غير خلاف. و إنّما الخلاف في عموم المفهوم، بالنسبة إلى صورة السكوت، و لا شكّ أنّ حاصل النزاع فيه أيل إلى اللفظ ... و أمّا مفهوم المخالفة، كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه، صلّى اللّه عليه و سلّم، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، فلا شكّ أيضا بأنّ اللفظ فيه غير عامّ بمنطوقه للصورتين، و لا بمفهومه؛ و إنّما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت (أمد، حكم 2، 375، 4) - المفهوم مقابل للمنطوق، و المنطوق أصل للمفهوم (أمد، حكم 3، 93، 7) - المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محلّ‌ النطق؛ و المنطوق، و إن كان مفهوما من اللفظ، غير أنّه لمّا كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا، خصّ باسم المنطوق، و بقي ما عداه معرّفا بالمعنى العامّ المشترك، تمييزا بين الأمرين (أمد، حكم 3، 94، 1) - منطوق و هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم بخلافه أي لا في محل النطق (حا، تلو 2، 171، 15) - الدلالة قد تكون بالمنطوق، و قد تكون بالمفهوم قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، و المفهوم ما دلّ‌ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (اس، مهس 1، 419، 6) - المنطوق ما فهم من اللفظ قطعا في محل النطق، و المفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق (تف، نهي 2، 171، 24) - المنطوق أن يدلّ اللفظ على معنى في محل النطق و اسم كان في قوله أي يكون ضمير ذلك المعنى. و المفهوم أن يدلّ اللفظ على معنى لا في محل النطق بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور (تف، نهي 2، 171، 30) - المفهوم، و هو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق. و سمّي مفهوما لا لأنّه مفهم غيره، إذ المنطوق أيضا مفهوم؛ بل لأنّه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمّي مفهوما (زر، بحر 4، 5، 4) - اللفظ لا يشعر بذاته، و إنّما دلالته بالوضع، و لا شكّ أنّ العرب لم تضع اللفظ دالاّ على شيء مسكوت عنه، فإنّ اللفظ إما أن يشعر بطريق الحقيقة أو المجاز، و ليس المفهوم واحدا منهما، و بني على هذا أنّه لا يصحّ‌ الاستدلال بكون أهل العربية صاروا إلى المفهوم، فإنّهم إنّما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل، و قد يخطئون، فيكون إذن نسبتهم كنسبة غيرهم من المخالفين (زر، بحر 4، 6، 3) - تكون المقايسة بين الإسمين بالذات للمعنى فيكتسبه أي المعنى الإسم لدلالته أي الإسم عليه أي المعنى، فالمفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا مساو له يصدق كل على ما صدق عليه الآخر كالإنسان و الناطق فيصدق كل ما صدق عليه إنسان على كل ما صدق عليه ناطق و بالعكس الكلّي، أو مباين له مباينة كلّية لا يتصادقان أصلا كالحجر و الإنسان أو مباين له مباينة جزئية يتصادقان في مادة و يتفارقان في مادتين كالإنسان و الأبيض على الإنسان الأبيض و الإنسان لا الأبيض على الزنجي و الأبيض لا الإنسان على الثلج. و العام و المجاز على العام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، و العام لا المجاز على العام المستعمل فيما وضع له، و المجاز لا العام على المجاز الخاص و لا واجب لا مندوب على المكروه و لا واجب لا لا مندوب على المندوب و لا مندوب لا لا واجب على الواجب، و إمّا أعمّ منه أي من الآخر مطلقا يصدق عليه أي على الآخر و على غيره صدقا كليّا كالعبادة تصدق على الصلاة و الصوم و غيرهما من أنواعها على سبيل الاستغراق لها، و الحيوان يصدق على الإنسان و الفرس و سائر أنواعه على سبيل الشمول لها، و نقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا إنسان على كل ما صدق عليه لا ناطق و بالعكس الكلّي و نقيضا المتباينين مطلقا أي مباينة كلّية أو جزئية متباينان مباينة جزئية كلا إنسان و لا أبيض و لا إنسان و لا فرس، لا أنّها أي المباينة الجزئية في الأول أي لا إنسان و لا أبيض و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة جزئية تخصّ العموم من وجه بخلاف الثاني أي لا إنسان و لا فرس و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة كلّية فقد يكون تباين نقيضهما تباينا كليّا كلا موجود و لا معدوم على تقدير نفي الحال و هو صفة لموجود غير موجودة في نفسها و لا معدومة كالأجناس و الفصول كما هو مذهب الجمهور (أم، قرر 1، 171، 30) - الشافعية قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق و مفهوم و قالوا دلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و جعلوا ما سمّيناه عبارة و إشارة و اقتضاء من هذا القبيل، و قالوا دلالة المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو الذي سمّيناه دلالة النص، كما في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ . و إلى مفهوم مخالفة و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم و يسمّونه دليل الخطاب و هو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر (مل، مرق 2، 100، 11) - قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون حكم غير المذكور موافقا لحكم المذكور نفيا و إثباتا، و مفهوم مخالفة و هو ما يكون حكم ذاك مخالفا لحكم نطيعهما، و قسّموه إلى مفهوم الإسم و الشرط و غيرهما (بد، بدخ 1، 421، 10) - المفهوم أضعف من المنطوق (بد، بدخ 2، 175، 9) - الفهم هو الإدراك و المفهوم متعلّقه ينقسم إلى التصوّري و التصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصوّر و التصديق، و الكلّية ما حكم فيه على فرد من أفراد موضوعه (با، يسر 1، 15، 18) - اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور إلى أن له عموما و ذهب القاضي أبو بكر و الغزالي و جماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له (شو، فح، 123، 29) - المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله، و المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله. و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا و تارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق و الثاني المفهوم. و المنطوق ينقسم إلى قسمين الأول ما لا يحتمل التأويل و هو النص، و الثاني ما يحتمله و هو الظاهر. و الأول أيضا ينقسم إلى قسمين صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن و غير صريح إن دلّ عليه بالالتزام. و غير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء و إيماء و إشارة (شو، فح، 165، 27) - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب و إن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب. و حكى الماوردي و الروياني في الفرق بين فحوى الخطاب و لحن الخطاب وجهين: (أحدهما) أن الفحوى ما نبّه عليه اللفظ و اللحن ما لاح في اللفظ. (و ثانيهما) أن الفحوى ما دلّ على ما هو أقوى منه و اللحن ما دلّ على مثله و قال القفال إن فحوى الخطاب ما دلّ المظهر على المسقط و اللحن ما يكون محالا على غير المراد و الأولى ما ذكرناه أولا (شو، فح، 166، 1) - المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله، و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا و تارة من جهته تلويحا، فالأول المنطوق و الثاني المفهوم (صد، أمل، 141، 18) - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب و إن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب و دلالة النص على مفهوم الموافقة قياسية عند الشافعي و الأكثرين. قال الصيرفي ذهبت طائفة جلّة سيدهم الشافعي إلى أن هذه هو القياس الجلي، و قال أبو إسحق الشيرازي في شرح اللمع أنه الصحيح و ذهب المتكلّمون بأسرهم الأشعرية و المعتزلة إلى أنه مستفاد من النطق و ليس بقياس و صحّحه أبو حامد الأسفرائني، و قال آخرون دلالته لفظية و الجمهور على أنه من جهة اللغة لا من القياس. (الثانية) مفهوم المخالفة و هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به و يسمّى دليل الخطاب. قال القرافي و هل المخالفة بين المنطوق. و المسكوت بضدّ الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني (صد، أمل، 142، 11) - إذا تعارض المفهوم و المنطوق في حكم مسألة معيّنة، قدّم المنطوق بداهة (دري، نهج، 410، 8) - تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان: 1 - المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، فيساوي كلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، و سواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا. 2 - ما يقابل المصداق، فيراد منه كل معنى يفهم و إن لم يكن مدلولا للفظ، فيعمّ المعنى الأول و غيره. 3 - ما يقابل المنطوق، و هو أخصّ من الأولين. و هذا هو المقصود بالبحث هنا. و هو اصطلاح أصولي يختصّ بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم و إن كان من المدلولات الالتزامية (مظ، مصف 1، 101، 5) - المنطوق: "هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق" .و المفهوم: "هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق" .و المراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة (مظ، مصف 1، 102، 8) - المفهوم، و معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه. و المفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق. و ذلك إذا علّق الحكم بوصف هل يدلّ على نفيه عما يخالفه في الصفة؛ مثل قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ‌ مُتَعَمِّداً (المائدة: 95). هل يدلّ على نفي الحكم عن كل فعل غير متعمّد؟ أجاب الشافعي و مالك و الأشعري و آخرون بنعم! بينما رفض بعض المعتزلة و حذّاق الفقهاء، و الغزالي و غيرهم ذلك. و احتجّوا على ذلك بحجج منها: ضرورة التوقّف عند ذلك حتى يحصل قرينة و دليل يتبيّن فيه نفي الحكم عمّا سوى النص و الواقعة. و إن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، كقولنا قام الأسود و ذهب ممّا لا يؤدّي إلى نفي الأفعال عن الأبيض بل السكوت عنه (عج، أصل، 185، 20)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1502)
sourceLink

Implied meaning 1 - المعنى المدلول للفظ، و هو مرادف لمفردة معنى. (- معنى) 2 - ما يقابل المصداق، أي المعنى المتصوّر في الذهن، سواء كان مدلولا للفظ أو لم يكن مدلولا للفظ. 3 - المدلول الالتزامي الذي يعبّر عن انتفاء طبيعي الحكم في المنطوق بمجرّد اختلاف بعض القيود المأخوذة فيه، ففي مثال: (إذا جاءك زيد فأكرمه) إذا قلنا بالمفهوم للشرط كانت الجملة تعني انتفاء طبيعي الإكرام عن زيد إذا لم يجئ، و طبيعي الإكرام يعني مطلقه و بأي عنوان كان، من قبيل عنوان الصداقة و القرابة و العلم، أمّا انتفاء جزئي الحكم و شخصه، أي انتفاءه بعنوان عدم المجيء فهذا ممّا لا نقاش فيه طبقا لقاعدة احترازية القيود. و للمفهوم أقسام عديدة وقعت جميعها موضع نقاش و نزاع الاصوليين، و النزاع في حقيقته يعود إلى تحديد ظاهر الكلام، و ما إذا كان مفيدا للمفهوم أو غير مفيد، فهو من بحوث الألفاظ. و لهذا المفهوم تسميات اخرى مثل مفهوم المخالفة و دليل الخطاب.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص279)
sourceLink

- المفهوم قسم من أقسام" كيفية دلالة اللفظ على المعنى - و المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. أى يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله. - و المفهوم ينقسم الى قسمين: مفهوم موافقة.. و مفهوم مخالفة. 1 - فمفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به.. فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى: "فحوى الخطاب" ..و إن كان مساويا له فيسمى: "لحن الخطاب". 2 - و مفهوم المخالفة: هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور فى الحكم إثباتا و نفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به.. و يسمى: "دليل الخطاب". - و مفهوم المخالفة أنواع، و هى على سبيل الإجمال ثم نوضحها بالتفصيل. مفهوم الصفة.. و مفهوم الشرط. و مفهوم الغاية.. و مفهوم العدد. و مفهوم اللقب. أولا: مفهوم الصفة: و هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. و المقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط و الغاية و العدد. فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، أى سواء كان نعتا نحويا مثل: فى الغنم السائمة زكاة، أو مضافا نحو: سائمة الغنم، أو مضافا إليه، نحو: مطل الغنى ظلم، أو ظرف زمان: كقوله تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ‌ أو ظرف مكان، نحو: بع فى بغداد. مثاله: قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ‌ اَلْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ [النساء: 25]. دلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر، و دلت الآية بمفهوم المخالفة على النهى عن نكاح الإماء غير المؤمنات. و مثاله أيضا: قوله تعالى: وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاٰبِكُمْ‌ [النساء: 23] أفادت هذه الآية بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب. و مثاله أيضا: قوله النبى صلى اللّه عليه و سلم: "فى السائمة زكاة" المفهوم المخالف: عدم وجوب الزكاة فى غير السائمة. و قوله صلى اللّه عليه و سلم: "فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع" المفهوم المخالف: أن ثمرة النخلة غير المؤبرة لا تكون للبائع. و مثاله أيضا: قول جابر: "قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم" و المفهوم المخالف: عدم مشروعية الشفعة فيما قسم. و مثاله أيضا: الحديث النبوى الشريف: "لى الواجد يحل عرضه و عقوبته"، يدل بمفهومه المخالف: أن لى - أى مطل - المدين الفقير لا يحل عرضه و عقوبته. ثانيا: مفهوم الشرط: هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط أى إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط، و يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط. الأمثلة: أ - قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ‌ المفهوم المخالف: عدم إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند القدرة على نكاح الحرائر. ب - قوله تعالى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‌ [الطلاق: 6]، أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة: وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، و دلت بمفهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند عدم الحمل. ج‍ - قوله تعالى: وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء: 4] أفادت الآية الكريمة أن للزوج أن يأخذ من مهر زوجته ما تطيب به نفسها برضاها و أفادت بمفهوم المخالفة حرمة أخذ شيء من المهر إذا لم ترض الزوجة. د - قول النبى صلى اللّه عليه و سلم "الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها" أفاد الحديث: أن للواهب حق الرجوع فى هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. و المفهوم المخالف. ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضا عنها. ثالثا: مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الذى قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية، مثاله: قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ [البقرة: 230] دل هذا النص على عدم حل المطلقة ثلاثا، و هذا الحكم مقيد بغاية هى زواجها بغير مطلقها، فيدل مفهوم المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية، أى بعد فرقتها من زوجها الثانى و انتهاء عدتها منه. و مثله ايضا قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ [البقرة: 187] أفاد النص: إباحة الاكل و الشرب فى ليالى الصيام إلى طلوع الفجر و أفاد بمفهومه المخالف: حرمة الاكل و الشرب بعد هذه الغاية، أى بعد طلوع الفجر. و مثله أيضا: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌، فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ إِنَّ‌ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلتَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222] مفهومها المخالف إباحة قربانهن بعد التطهر. و مثاله أيضا قوله تعالى فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ‌ [الحجرات: 9]، دل بمفهومه المخالف على نفى القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر اللّه. رابعا: مفهوم العدد: و هو دلالة اللفظ الذى قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك العدد، أى أن تعليق الحكم بعد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا. مثاله: قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً‌ ، مفهومه المخالف: عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد. و مثاله أيضا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ‌، * مفهوم المخالفة: عدم إجزاء الصيام بغير هذا العدد من الأيام. و مثاله أيضا: اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ‌ يدل بمفهوم المخالفة على عدم جواز الجلد فى حد الزنى أقل أو أكثر من هذا العدد. خامسا: مفهوم اللقب: هو دلالة اللفظ الذى علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفى ذلك الحكم عن غيره، و المراد بالاسم العلم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما نحو: قام زيد، أو اسم نوع مثل: فى الغنم زكاة. مثاله: قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ [الفتح: 29]، مفهومه المخالف: غير محمد ليس رسول اللّه. و مثاله أيضا: قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ‌.. الخ، مفهوم المخالفة: عدم تحريم غير المذكورات فى الآية. و مثاله أيضا: قول النبى صلى اللّه عليه و سلم: "فى البر صدقة" مفهومه المخالف: غير البر ليس فيه صدقة. - و للقول بمفهوم المخالفة شروط: الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. و إن عارضه قياس جلى قدم القياس. الثانى: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى: لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطرى. الثالث: أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص و لا حادثة خاصة بالمذكور. الرابع: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم و تأكيد الحال كقوله - صلى اللّه عليه و سلم - (لا يحل لا مرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر ان تحد). فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له، و إنما ذكر لتفخيم الأمر. الخامس: أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجهة التبعية بشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى: وَ لاٰ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي اَلْمَسٰاجِدِ فإن قوله: فِي اَلْمَسٰاجِدِ لا مفهوم له، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. السادس: أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ‌ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ * . للعلم بأن اللّه سبحانه قادر على المعدوم و الممكن و ليس بشيء فإن المقصود بقوله: عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌ * التعميم. السابع: أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به. الثامن: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى: وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ فإن الغالب كون الربائب فى الحجور فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتى لسن فى الحجور بخلافه، و نحو ذلك كثير فى الكتاب و السنة.
(
معجم أصول الفقه
, ص282)
sourceLink

المفهوم: ما قابل المنطوق و هو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله . و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا، و تارة من جهته تلويحا، فالأول: المنطوق، و الثاني: المفهوم. و المفهوم ينقسم إلى: مفهوم مخالفة، و مفهوم موافقة.
(
القاموس المبین
, ص276)
sourceLink

تطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان: الأول: المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، فيساوي كلمة «المدلول»، سواء كان مدلولا لمفرد، أو لجملة، و سواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا. و منه قول الأصوليين «مفهوم المشترك» أو «مفاهيم المشترك». الثاني: و يراد به كلّ معنى يفهم، و إن لم يكن مدلولا للفظ، فيعمّ المعنى الأول و غيره، و يقابل «المصداق» في كتب أصول الإمامية و علم الكلام. و هذا مستخدم حديثا بغير تحديد دقيق للمراد به. و لشدة الخلاف الفكري حول المسألة نقترح تعريفا له على النحو التالي: «هو المعنى المدرك له واقع في الذهن، سواء أ كان واقعا موجودا في الخارج أو واقعا متصوّرا في الذهن بالاستناد إلى واقع محسوس». فالمفاهيم بهذا هي «معاني الأفكار». و بناء على تعريفنا للعقل في هذا الكتاب يتضح أن المفاهيم تتألف من ربط المعلومات بالواقع أو العكس بالاستناد إلى قاعدة أو قواعد معينة، و يكون بالتالي أثرها في سلوك الإنسان. الثالث: و هو ما يقابل المنطوق. و حدّه أنه ما فهم من اللفظ في غير محلّ‌ النطق، أي: هو ما دل عليه مدلول اللفظ، يعني المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ. و هو من دلالة الالتزام على الصحيح في الأبحاث الأصولية. فقوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ [الإسراء: الآية 23] المفهوم منه (و لا تضربهما). و هو قسمان: مفهوم موافقة، و مخالفة. و دلالة المفهوم هي دلالة التزامية. و لا علاقة لدلالة التضمن به، و لا لدلالة المطابقة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص311)
sourceLink

و هو ما يقابل المنطوق و يقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت انشائية أو اخبارية، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق. و بعبارة أخرى هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق اذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص151)
sourceLink

المراد من المفهوم بحسب المتفاهم العرفي هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع النظر عن منشئه، إذ قد يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة، و قد يكون المنشأ هو الإشارة و الكتابة، و قد يكون المنشأ هو الملازمات العقليّة أو العاديّة أو الطبعيّة و قد تكون المشاهد الحسيّة، و قد يكون منشأ ذلك هو التصورات و قد يكون غير ذلك، كما لا فرق بين أن يكون المدلول من سنخ المفاهيم التركيبيّة أو المفاهيم الأفراديّة و بين أن يكون جزئيا أو كليّا أو أن يكون من الأعيان الخارجيّة أو المجرّدات، ففي تمام هذه الحالات يعبّر عن المعنى بالمفهوم. إلاّ انّ هذا المعنى للمفهوم على سعته ليس هو مقصود الاصوليين من عنوان المفهوم، و توضيح المراد من المفهوم الاصولي يتمّ برسم امور: الأمر الأوّل: انّ الدلالة اللفظيّة تارة تكون مطابقيّة و اخرى التزاميّة، و أمّا الدلالة التضمنيّة فقد اتّضح حالها من بحث «المنطوق». ثمّ انّ الدلالة المطابقيّة و كذلك الالتزاميّة قد تكون أفراديّة كما قد تكون تركيبيّة، بمعنى انّها قد تنتج مفهوما أفراديا كما قد تنتج مفهوما تركيبيّا، و الدلالة بقسميها المنتجة للمفهوم الأفرادي خارجة عن محلّ‌ البحث، و الدلالة المطابقيّة المنتجة للمفهوم التركيبي هي المنطوق، أي انّ‌ نفس المدلول المطابقي هو المنطوق، و هو خارج أيضا عن محلّ البحث. فيتعيّن البحث في الدلالة الالتزاميّة، و قد قسّمها المحقّق النائيني رحمه اللّه إلى قسمين بلحاظ اللازم و الذي هو المدلول للدلالة الالتزاميّة: القسم الأوّل: الدلالة التي يكون لازمها بيّنا بالمعنى الأخصّ‌، و هو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ الاّ انّه لازم له على أن لا يكون تصوّره محتاجا لأكثر من تصوّر مدلول اللفظ. القسم الثاني: الدلالة التي يكون لازمها بينا بالمعنى الاعم، و هو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ اللازم له إلاّ انّ إدراكه يحتاج لتوسيط مقدّمة عقليّة، و بهذا لا يكون اللازم بالمعنى الأعمّ من المداليل اللفظيّة باعتبار انّ انتقال الذهن اليه لا يتمّ بواسطة اللفظ و انّما يتمّ بتوسيط العقل. و مثل رحمه اللّه لذلك بمقدّمة الواجب، و بالملازمة بين وجوب الشيء و حرمة ضدّه، و لم يستبعد انّ مثل دلالة الاقتضاء، و كذلك دلالة الإيماء و الإشارة من قبيل الدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأعم. ثمّ رتّب على ذلك خروج القسم الثاني عن محلّ البحث و انّ المفهوم يختصّ باللازم البيّن بالمعنى الأخصّ‌ و انّه عبارة عن المدلول الالتزامي و الذي تكون الدلالة الالتزاميّة معه بيّنة بالمعنى الأخص و تستفاد من نفس اللفظ، و لا يتمّ إدراكه بتوسّط العقل. إلاّ انّ السيّد الخوئي رحمه اللّه أورد على هذا التقسيم بما حاصله: انّ اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ من المداليل اللفظيّة و لا يكون إدراكه مفتقرا إلى مقدّمة عقليّة بل انّه يستفاد من نفس اللفظ كما هو الحال في اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ‌، غايته انّ اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ لا يحتاج تصوّره لأكثر من تصوّر مدلول اللفظ «الملزوم»، و أمّا اللازم البيّن بالمعنى الأعم فلا يتمّ‌ انتقال الذهن اليه إلاّ بعد تصوّر الملزوم «مدلول اللفظ» و اللازم و النسبة بينهما إلاّ انّ كلا اللازمين لا يحتاج تصورهما الى توسّط مقدّمة خارجيّة. و بهذا يتّضح انّ التعريف الذي أفاده المحقّق النائيني رحمه اللّه للازم البيّن بالمعنى الأعمّ ليس تاما، و الصحيح انّه تعريف للازم غير البيّن، و هو كما أفاد رحمه اللّه ليس من المداليل اللفظيّة و ان ادراكه يحتاج الى توسط مقدّمة عقليّة و انّ مثل مقدّمة الواجب و مسألة الضدّ من نحو هذه اللوازم، فهي خارجة عن بحث المفهوم. و لمزيد من التوضيح راجع عنوان «اللازم البيّن و اللازم غير البيّن». و المتحصّل انّ اللوازم قد تكون بيّنة و قد لا تكون بيّنة، و غيّر البيّنة خارجة عن بحث المفهوم بلا إشكال و انّما البحث في اللوازم البيّنة و التي تارة تكون بيّنة بالمعنى الأخصّ‌ و اخرى تكون بيّنة بالمعنى الأعمّ‌، فهل المفهوم هو مطلق اللازم البيّن أو هو مختصّ باللازم البيّن بالمعنى الأخصّ؟ ذهب المحقّق النائيني رحمه اللّه و كذلك السيّد الخوئي رحمه اللّه الى اختصاص المفهوم باللازم البيّن بالمعنى الأخص، إذ هو الذي يحصل الوثوق بإرادة المتكلّم له بمجرّد استظهار إرادة المنطوق، و أمّا اللازم البيّن بالمعنى الأعم و الذي يحتاج تصوّره الى تصور الملزوم و اللازم و النسبة بينهما فقد يغفل المتكلّم عنه فلا يكون مريدا له بالإضافة الى إرادة المنطوق، فلا يمكن استظهار إرادته بمجرّد استظهار إرادة المنطوق. الأمر الثاني: نسب الى الحاجبي تعريف المفهوم «بأنّه ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق»، و عرّف أيضا بأنّه «حكم غير مذكور» و بأنّه «حكم لغير مذكور»، و التعاريف الثلاثة تناسب ما ذكرناه في الأمر الأوّل. أمّا التعريف الاوّل: فالمراد من مدلول اللفظ الذي لا يكون واقعا في محلّ النطق هو اللازم البيّن، إذ اللازم غير البيّن ليس مدلولا للفظ - كما تقدّم - و انّما هو مدلول للمقدّمة العقليّة كدلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته و دلالة وجوب الشيء على حرمة ضده. ثمّ انّ المراد من اللازم هو خصوص اللازم البيّن بالمعنى الأخص، و ذلك لأنّ اللازم البيّن بالمعنى الأعم و ان كان من المداليل اللفظيّة إلاّ انّه غير مقصود من التعريف لعدم امكان احراز إرادة المتكلّم له بمجرّد احراز إرادته للمنطوق، إذ من الممكن جدا غفلة المتكلّم عنه لاحتياج تصوّره الى تصوّر الملزوم و اللازم و النسبة بينهما، و هذا بخلاف اللازم بالمعنى الأخصّ‌ فإنّ تصوّر الملزوم «مدلول اللفظ» يساوق تصوّر اللازم، و منه يمكن استظهار إرادته بمجرّد استظهار إرادة المنطوق. و بهذا يتعيّن إرادة اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ من تعريف الحاجبي. و أمّا التعريف الثاني: فالمراد من الحكم غير المذكور هو الحكم الذي يكون لازما بيّنا بالمعنى الأخصّ لما هو منطوق. مثلا: لو قيل «إذا جاء زيد فأكرمه» فإنّ لازم هذه القضيّة انّه إذا لم يجيء زيد فلا يجب اكرامه، فعدم وجوب الإكرام هو الحكم غير المذكور و الذي استفيد بواسطة تعليق وجوب الإكرام هو الحكم غير المذكور و الذي استفيد بواسطة تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد. هذا في مفهوم المخالفة، و أمّا مفهوم الموافقة فالحكم غير المذكور و ان كان مسانخا للحكم المذكور إلاّ انّه غيره، فلا يكون مذكورا و انّما هو لازم لما هو مذكور. مثلا: قوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ (1)، فالحكم المذكور في الآية الشريفة هو حرمة التأفّف من الوالدين، و أمّا ما هو لازم لهذا الحكم فهو حرمة الضرب و هو حكم غير مذكور. و أمّا التعريف الثالث: فكذلك يراد من الحكم لغير المذكور اللازم لما هو مذكور في محلّ النطق، و المراد من غير المذكور هو موضوع أو متعلّق الحكم و اللذين تمّ انفهامهما بواسطة القضيّة المذكورة. ففي مثالنا الأوّل يكون عدم المجيء هو الموضوع غير المذكور و الذي انفهم بواسطة تعليق الوجوب على المجيء فينتفي بعدم المجيء الحكم الثابت حين المجيء في القضيّة المذكورة. و في المثال الثاني يكون الضرب هو المتعلّق غير المذكور و الذي انفهم بواسطة ثبوت الحرمة للتأفّف في القضيّة المذكورة، و بهذا تثبت الحرمة للضرب و الذي هو المتعلّق غير المذكور في القضيّة، و أمّا المراد من الحكم في التعريف فهو الأعمّ من المباين للحكم المذكور في القضيّة المذكورة كما في مفهوم المخالفة أو المسانخ للحكم الذكور في القضيّة المذكورة كما في مفهوم الموافقة. و المتحصّل من هذا التعريف انّ‌ المفهوم هو القضيّة التي ثبت فيها حكم لموضوع أو متعلّق غير مذكور، على أن تكون تلك القضيّة لازمة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ للقضيّة المذكورة. و بهذا البيان تمّ توجيه التعريفات الثلاثة بنحو يتناسب مع التعريف الذي ذكره المحقّق النائيني و السيّد الخوئي رحمهما اللّه و الذي هو عبارة عن كون المفهوم مدلولا لفظيّا التزاميّا بينا بالمعنى الأخصّ‌. الأمر الثالث: و هو بيان الفرق بين مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة، و هذا ما سنوضّحه تحت عنواني «مفهوم الموافقة» و «مفهوم المخالفة»، فراجع. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص487)
sourceLink

تعريفه لغة: مأخوذ من (الفهم) و هو تصور المعنى من لفظ المخاطب؛ و يقال: (فهمه فهما)، أي: أحسن تصوّره . و اصطلاحا: هو ما فهم من اللّفظ في غير محل النطق . و المفهوم على عدّة أقسام و هي كالتالي: *مفهوم الحصر: هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة (إنّما) و نحوها . *مفهوم الشرط: و هو دلالة النص الّذي علّق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط، على نفي الحكم عند انتفاء الشرط . *مفهوم الصّفة: و هو دلالة النّص الذي قيد الحكم فيه بوصف، على انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بذلك الوصف . و المراد بالصّفة، كل من: الظّرف، و الجار و المجرور، و الحال، و الصّفة النّحوية. *مفهوم العدد: هو دلالة الّذي قيّد فيه الحكم بعدد معيّن على انتفائه عما عداه . *مفهوم الغاية: هو دلالة النّص الّذي قيّد فيه الحكم بغاية، على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية . *مفهوم اللّقب: و هو أن يذكر الحكم في النّص مختصا بجنس أو نوع أو اسم، فيكون الحكم ثابتا لذلك الجنس أو النوع أو الاسم، منفيا عما عداه . *مفهوم المخالفة: هو دلالة النّص على نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . *مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة من اللّغة . و يسمّى: (لحن الخطاب)، و (فحوى الخطاب)، و (مفهوم الخطاب).
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص129)
sourceLink

اسم مفعول من فهم يفهم، و الفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط و الجمع: فهوم، و أفهام. و اصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم و محله معا. و في «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، و هو شامل لمفهوم الموافقة و المخالفة. «المعجم الوسيط (فهم) 731/2، و التوقيف ص 679، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 37، و منتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، و الحدود الأنيقة ص 80».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص327)
sourceLink

و هو ما يقابل المنطوق، و يقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، أو هو حكم دلّ‌ عليه اللفظ لا في محل النطق. و بعبارة أخرى: هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي. * استدل برواية الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و كلما كان من السخال الصوف إن جزّ، و الشعر و الوبر و الأنفحة و القرن، و لا يتعدى إلى غيرها إن شاء اللّه» على النجاسة في المذكورات بتقريب أن الاستدلال بها هو التمسك بمفهوم قوله: «الصوف إن جزّ» لما إذا نتف الصوف عن جلد الميتة، حيث يكون دالا على المنع من الانتفاع به، فيكون ظاهرا عرفا في نجاسته بناء على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى النجاسة. ** في الوقت الذي اعتبر فيه إمارية يد المسلم على التذكية، فقد يدّعى إمارية يد الكافر على كون الشيء ميتة، و ذلك استدلالا بمفهوم قوله (ع): «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» الدال على ثبوت البأس و المحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا. و أجيب عنه: أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده، و عليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة.
(
الدلیل الفقهي
, ص272)
sourceLink

هو عند الأصوليين خلاف المنطوق؛ و هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق بأن يكون حكما بغير المذكور، و المنطوق هو حكم بالمذكور و المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة؛ الأول: ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم المذكور، و الثاني: ما يكون مخالفا لحكم المذكور.
(
التعریفات الفقهیة
, ص213)
sourceLink

- الموضوعات و الأفعال الصادرة و الغايات التي للأشياء تدخل في شرح المفهوم (س، ش، 45، 24) - كل لفظ يجري بين الناس في مفاوضاتهم و محاوراتهم فله معنى في ذهن قائله هو الذي دلّ به عليه، و مفهوم في ذهن سامعه هو الذي يستدلّ به عليه (ب، م، 8، 7) - قد يدلّ باللفظ الواحد على موجود واحد بمفهومات كثيرة بأوضاع مختلفة، بمفهوم مفهوم كما يقال الحيوان ما إنّه متحرّك تارة بمفهوم حركة النمو و الذبول و هو زيادة كميته أو نقصانها، و تارة بمفهوم حركة الاستحالة و ذلك باشتداد كيفيته كلونه أو حرارته و ضعفها، و تارة بمفهوم حركة النقلة في مكانه. و يكون ذلك اللفظ في دلالته على ذلك الواحد من المسمّيات اسما مشتركا لاتحاده في المسموع و تكثّره في المفهوم (ب، م، 9، 5) - السامع إذا سمع قائلا يقول إنّ الإنسان حيوان أو ليس بحيوان، و فهم ما يقوله يتمثّل في ذهنه مفهوم لفظة الإنسان و مفهوم لفظة الحيوان على نسبتهما الرابطة لهما في الذهن (ب، م، 36، 12) - المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا ما يقابل الذات (ه‍، م، 56، 14) - كل مفهوم يباين آخر مباينة كلّية أو يساويه أو يكون أعمّ أو أخصّ منه مطلقا أو من وجه لأنه إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما صدق عليه الآخر تباينا بالكلّية و إن صدق كل واحد منهما على شيء مما صدق عليه الآخر. فإن استلزم صدق كل منهما صدق الآخر تساويا، و إن لم يستلزم صدق شيء منهما صدق الآخر كان كلّ منهما أعم من الآخر من وجه، و إن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر من غير عكس. فالمستلزم أخص من الآخر مطلقا (م، ط، 49، 1) - كل مفهوم فهو جزئي حقيقي إن مع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه و كلي إن لم يمنع، و اللفظ الدال عليهما يسمّى جزئيا و كليّا بالعرض (ن، ش، 5، 13)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص946)
sourceLink

1 - الصورة، أو الفكرة، التي يكونها الدماغ عن عمل، أو شيء. 2 - الشيء الذي تم فهمه و استيعابه.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص1079)
sourceLink

المفهوم في الفكر النقدي

يتغذّى المفهوم مما يحاول أن يفهمه، أي مما هو غير مفهوم، أو مما ينبغي تصييره قابلا للفهم، و ذلك بالانفتاح المستمرّ للفكر على أحدية الذات و فرادة اللغة، أو على كثافة التجربة و طيّات الحسّ‌، أو على كيمياء المخيّلة و تقلّبات المعنى، أو على سيلان الأفكار و سديم الأشياء. و لأن المفهوم هو كذلك، لا يمكن إلاّ أن يكون ذا مفعول تحويلي. و التحويل مزدوج بل مركّب، بمعنى أنه تحويل للموضوع بقدر ما هو تكوين للمفهوم، أو تحويل للواقع بقدر ما هو توليد للغة. و هكذا ما يمرّ في شبكات اللغة و تراكيب الفهم يخضع لا محالة للتبدّل و التحوّل. (علي حرب، الماهية و العلاقة، 7، 16). ¦¦
المفهوم يقع في التاريخ بقدر ما يتفلّت من ضروراته. إنه مطلق و نسبي في آن: مطلق من حيث الموقع الذي يشغله على صعيد الفكر و لا يشغله مفهوم سواه. و نسبي من حيث علاقته بالمفاهيم الأخرى، أو من حيث علاقته بالمفاهيم التي تندمج فيه و تسهم في تشكيله. و لهذا فالمفهوم هو شبكة من العلاقات و التراكمات. و الأهم من ذلك أن المفهوم لا ينسلخ عن أرضه و جسده، أي عما منه و به ينسج و يتشكّل، عنيت النصّ‌. و إذا كان المفهوم يحيل إلى المؤلّف من حيث المنشأ و إلى المرجع من حيث الغاية و المآل، فإنه لا ينفكّ عن النصّ من حيث القوام و المادة. و كما أنه لا خلق بلا مواد، فلا مفهوم يخلق من دون نص. و إذا كان الفيلسوف هو خالق من حيث علاقته بالمفاهيم، فإنه ناسخ أو مرمّم من حيث علاقته بالنص. (علي حرب، الممنوع و الممتنع، 39، 16). ¦¦
المفاهيم تكون أقدر على التحليق كلما انعتقت من قيد المطابقة مع الواقع، مثلها مثل الروح عند ما ينضو عنها، في الميتافيزيقا التقليدية، إسار الجسد. فكلية حضور المفهوم غالبا ما تعوّض عن غياب الواقع الملموس. (طرابيشي، النهضة و الردة، 167، 5). ¦¦
«المفهوم» ليس هو مجرّد المدرك العقلي، و إنما هو المدرك العقلي في تحصيل المتلقّي له من اللفظ الملقى به إليه، أو قل هو المدرك العقلي الذي يحصّله المخاطب من اللفظ الذي تلقّاه. (طه عبد الرحمن، القول الفلسفي، 64، 19). ¦¦
ألصق بكل مفهوم معنى طبقيا و أعني به أثر البنية الاجتماعية التي نشأ فيها، ذلك الأثر الذي يلازمه حتى عند ما يحتضنه مجتمع آخر. صحيح أن الاستيراد لا يكون اعتباطيا، إذ كل مجتمع يستعير ما هو بحاجة إليه. و المفهوم المستعار لا يعطي عند التطبيق نتائج مفيدة بمحض الصدفة. مع ذلك لا بدّ من الاعتراف أن المفهوم الدخيل لا تربطه بالبنية المستعيرة علاقات واضحة مباشرة. مدلوله الطبقي هو، إن صحّ التعبير وسمة أصله. (عبد اللّه العروي، الإيديولوجيا العربية، 28، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2724)
sourceLink

المفهوم في أصول الفقه

المفهوم مقابل للمنطوق، و المنطوق أصل للمفهوم. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 93، 7). ¦¦
المفهوم، و هو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق. و سمّي مفهوما لا لأنّه مفهم غيره، إذ المنطوق أيضا مفهوم؛ بل لأنّه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمّي مفهوما. (الزركشي، البحر المحيط 4، 5، 4). ¦¦
المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله، و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها. فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا، و تارة من جهته تلويحا، فالأول المنطوق و الثاني المفهوم. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 141، 18). ¦¦
إذا تعارض المفهوم و المنطوق في حكم مسألة معيّنة، قدّم المنطوق بداهة. (الدريني، المناهج الأصولية، 410، 8).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2723)
sourceLink

المفهوم في اللّغة

المفهوم: هو عند المنطقيين ما حصل في العقل، أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّي أو بالواسطة كالجزئي، و هذا عند من يقول إن صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة، إلاّ أن ارتسامها فيها بواسطة الآلات أي الحواس. و أما من يقول بأنها مرتسمة في الآلات لا في النفس فيفسّر المفهوم بما حصل عند العقل لا في العقل... ثم المفهوم و المعنى متّحدان بالذات، فإن كلاّ منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده مختلفان باعتبار القصد و الحصول. فمن حيث إنها تقصد باللفظ سمّيت معنى، و من حيث إنها تحصل في العقل سمّيت بالمفهوم... و عند الأصوليين (المفهوم) خلاف المنطوق، و هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور و حالا من أحواله... و هو ينقسم إلى مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة، لأنّ حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتا أو لا. (كشاف الاصطلاحات، المفهوم، 1617/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2722)
sourceLink

المفهوم: هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا، كما أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ. و قيل: هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق. و المفهوم الكلّي: هو أمر واحد في نفسه متكثّر بحسب ما صدق عليه، فقد اجتمع فيه الوحدة و الكثرة من جهتين، و يسمّى واحدا نوعيّا إن كان نوعا لجزئياته كالإنسان، و جنسيّا و فصليّا على قياس النوعي، و أفراده كثيرة من حيث ذواتها واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد في نفسه، و تسمّى واحدا بالنوع أو بالجنس أو بالفصل. (الكليات، فصل الميم، المفهوم، 282/4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2723)
sourceLink

المفهوم في المنطق

المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا ما يقابل الذات. (الأبهري، هداية الحكمة، 56، 14). ¦¦
كل مفهوم يباين آخر مباينة كلّية أو يساويه أو يكون أعمّ أو أخصّ منه مطلقا أو من وجه، لأنه إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما صدق عليه الآخر تباينا بالكلّية و إن صدق كل واحد منهما على شيء مما صدق عليه الآخر. فإن استلزم صدق كل منهما صدق الآخر تساويا، و إن لم يستلزم صدق شيء منهما صدق الآخر كان كلّ منهما أعم من الآخر من وجه، و إن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر من غير عكس. فالمستلزم أخص من الآخر مطلقا. (الأرموي، مطالع الأنوار، 49، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2723)
sourceLink

مفهوم خلاف الأصل

(ر: خلاف الأصل)
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الموافقة

هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص98)
sourceLink

The harmonious meaning
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص429)
sourceLink

مفهوم المخالفة

هو ما يفهم منه بطريق الالتزام و قيل هو ان يثبت الحكم فى المسكوت على خلاف ما ثبت فى المنطوق.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص98)
sourceLink

Divergent meaning هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لما دلّ عليه المنطوق به، لانتفاء قيد من القيود المعتد بها، في الحكم المسكوت عنه. و سمّي هذا المفهوم مفهوم مخالفة، لما يرى من المخالفة بين حكم المنطوق به، و حكم المسكوت عنه. و يسمّيه بعض الأصوليّين دليل الخطاب، لأنّ دليله من جنس الخطاب، أو لأنّ الخطاب دالّ عليه (ر: دليل خطاب)، و يسمّيه أصوليّون آخرون المخصوص بالذكر (ر: المخصوص بالذكر). و هذا المفهوم يتنوّع بتنوّع القيود من صفة و تقسيم و غاية و حال و زمان و مكان و لقب و حصر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص428)
sourceLink

مفهوم التقسيم

Implication of the non stable attribute دلالة اللفظ على أن يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، المعلّق بوصف غير مستقر، قابل للطيّ و الزوال، للمسكوت عنه لانتفاء ذلك الوصف غير المستقرّ. و يسمّى هذا المفهوم مفهوم الصفة (ر: مفهوم صفة). مثاله: قوله، عليه الصلاة و السلام: (في الغنم السائمة زكاة)، فالسّوم وصف غير مستقرّ، و ذلك لأنّ الغنم يمكن أن تعلف بعد أن تكون سائمة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الأحرى

(ر: مفهوم الموافقة - فحوى الخطاب)
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الأولى

(ر: مفهوم الموافقة - فحوى الخطاب)
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الخطاب

(ر: مفهوم موافقة) Harmonious meaning
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الزمان

(ر: مفهوم الظرف الزماني) Implication of time هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بظرف زمنيّ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به لانتفاء ذلك الظرف عنه. مثاله: قوله تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ [البقرة: 197/2] يفهم من هذا أنه لا حجّ في غير تلك الأشهر المعلومات التي وردت في هذه الآية.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم العلّة

Implication of the cause هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعلة، على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لحكم المنطوق، لانتفاء تلك العلّة. مثاله: حديث (إنّما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدّافّة)، فإنّه يفهم من هذا النهي جواز ادّخار لحوم الأضاحي عند انقطاع الدافّة (الوافدين). و الفرق بين العلّة و الصفة، هو أنّ العلّة سبب الحكم بخلاف الصفّة، فإنّها ليست سببا للحكم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص428)
sourceLink

مفهوم الغاية

Implication of the extent هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية، على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت عنه، بعد هذه الغاية. مثاله: قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ [البقرة: 187/2]. يفهم من هذا أن ما كان جائزا في الليل و هو الأكل و الشرب يصبح ممنوعا محظورا بعد الغاية، و هي طلوع الفجر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص428)
sourceLink

مفهوم المكان

Implication of space هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بظرف مكانيّ، على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لحكم المنطوق به، لانتفاء ذلك الظرف عنه. مثاله: قوله تعالى: لاٰ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ [التوبة: 108/9]؛ يفهم من هذا جواز الإقامة في غير مسجد الضرار، لأن منطوقه يدل على النهي عن الإقامة في مسجد الضرار.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص429)
sourceLink

مفهوم الحال

Implication of the situation تقييد الخطاب بحال يدل على أنّ ما لا حال فيه حكمه بخلافه، كما في قوله تعالى: وَ لاٰ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي اَلْمَسٰاجِدِ [البقرة: 187/2] فالواو واو حال تنبئ عن حال من وقع عليه. و معنى الآية: وَ لاٰ تُبَاشِرُوهُنَّ في حال اعتكافكم في المساجد، فالمباشرة حرام على المعتكف ليلا و نهارا، و أما غير المعتكف، فإنّ المباشرة ليست حراما عليه في الليل مصداقا لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ [البقرة: 187/2].
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الحصر

Implication of the restriction,or limitation هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و انتفاء المحصور عما حصر فيه، و أدواته كثيرة منها "إنّما، و إلا".
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص426)
sourceLink

مفهوم الشرط

Implication of the condition هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط، على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه، الذي انتفى عنه هذا الشرط، كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: 6/65]؛ أي: لا تجب النفقة عليهن إن لم يكن أولات حمل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص427)
sourceLink

مفهوم الصفة

Implication of the attribute هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف، على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه، الذي انتفى عنه ذلك الوصف، كتقييد الإماء بالمؤمنات في قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ [النساء: 25/4]، و هذا المفهوم درجتان: أ - أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، كما في الحديث: (في الغنم السائمة زكاة). ب - أن يذكر الوصف قيدا لغير الاسم العام و لا اللفظ الشامل لجميعها، كما في الحديث: (الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها). و الفرق بين العلّة و الصفة، هو أنّ العلّة سبب الحكم، بخلاف الصفّة، فإنّها ليست سببا للحكم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص427)
sourceLink

مفهوم العدد

Implication of a stated number هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص، على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لحكم المنطوق به؛ لانتفاء ذلك القيد، مثاله قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [النور: 4/24]، يفهم من هذا أن الزائد على الثمانين جلدة غير واجب.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص427)
sourceLink

مفهوم اللقب

Implication of the designation or title دلالة منطوق اسم الجنس، أو اسم العلم، على نفي حكمه المذكور، عما عداه. مثاله: قول قائل: البطل زيد، يفهم من هذا أن غير زيد ليس ببطل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص428)
sourceLink

مفهوم الوصف

(ر: مفهوم صفة). Implication of attribute هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و موافقته له نفيا أو إثباتا لاشتراكهما في معنى، يدركه كل عارف باللغة، دون الحاجة إلى بحث أو اجتهاد. و سمي مفهوم موافقة، لأنّ المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم. و يسميه بعض الأصوليين مفهوم الخطاب، كما يسمّيه بعضهم القياس في معنى الأصل، (ر: قياس في معنى الأصل)، و تسمّيه جماعة ثالثة تنقيحة الزيادة (ر: تنقيحة)، و تسمّيه طائفة رابعة دلالة النص (ر: دلالة نص). و هذا المفهوم نوعان: 1 - فحوى الخطاب، و يراد به أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و يسمّيه بعض الأصوليّين بمفهوم الأحرى، باعتبار أنّ المسكوت عنه، أحرى بالحكم من المنطوق به. كما يسمّيه آخرون بمفهوم الأولى، باعتبار أنّ المسكوت عنه، أولى به من المنطوق به. و هذا الفحوى نوعان: أ - أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مع القطع بنفي الفارق مطلقا؛ كإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة، في قوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا [الإسراء: 23/17]. و هذا النوع من المفهوم يسمّى مفهوم موافقة قطعيّا، و ذلك لعدم وجود أيّ احتمال، في كون المسكوت عنه مرادا للشارع. ب - أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، مع نفي الفارق بالظن الغالب، كإلحاق ردّ شهادة الكافر، بشهادة الفاسق في الردّ، في قوله تعالى: وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ [النور: 4/24]، و نفي الفارق هنا بالظن الغالب لاحتمال الفرق في أن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه، و الفاسق متهم في دينه. و هذا النوع من المفهوم يسمى مفهوم موافقة ظنيّا، و ذلك لوجود احتمال فيه. 2 - لحن الخطاب: و هو أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به، و هذا اللحن نوعان: أ - أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به، مع القطع بنفي الفارق، كإلحاق إحراق مال اليتيم و إغراقه، بأكله في الحرمة، في قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً [النساء: 10/4]، و كذلك إلحاق صبّ البول في الماء، بالبول فيه، في حرمة الغسل فيه، لحديث "لا يبولنّ أحدكم في الماء الرّاكد ثم يغتسل فيه". ب - أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به، مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا؛ كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، في حديث: "من أعتق شركا له في عبد." فنفي الفارق هنا بين العبد و الأمة، مبنيّ على الظن، و ذلك لاحتمال أن يكون الشارع نصّ على العبد لخصوصيّة فيه لا توجد في الأمة، و تلك الخصوصية هي أنّ العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الأحرار ما لا تزاوله الأنثى، و لو حرّة، كالإمامة العامّة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص429)
sourceLink

مداخل هم ریشه المَفْهُوم

الفاء و الهاء و الميم عِلْم الشىء،كذا يقولون أهلُ‌ اللغة و فَهمٌ‌ :قبيلة(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص457)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.