منهيّ - المأمور الذي علم وقوعه، و المنهيّ الذي علم الانتهاء عنه هو المراد، أمّا ما علم انتفاؤه فليس بمراد الوجود، و إن كان مأمورا به، و ما علم وجوده فليس بمراد الانتفاء و إن كان منهيّا عنه، و إلاّ كان فيه إبطال أخصّ وصف الإرادة، و هو تأتّي التمييز بها، و هو ممتنع. و أمّا ما يطلق عليه اسم الإرادة مع عدم حصول التمييز به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة و تمنّيا، فإذا الإرادة أعمّ من الأمر من جهة أنّها توجد و لا أمر، و الأمر أعمّ منها من جهة أنّه قد يكون و لا إرادة، و ليس و لا واحد منهما يلزم الآخر لزوما معاكسا و لا غير معاكس. و عند ذلك فلا يلزم من الأمر بالوجود و إرادة العدم ما تخيّلوه من التناقض. و على هذا القول في النهي أيضا (م، غ، 66، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1343) 