الشُّبْهَة

جمع : الشُّبَه
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنای الشُّبْهَة

الشُّبْهَةُ

مثل ¦¦
نامعلوم بودن چيزى ¦¦
مانند ¦¦
ابهام ¦¦
آميخته و مشكوك شدن حق با باطل يا حلال با حرام
(
فرهنگ ابجدی
, ص516)
sourceLink

المِثل ¦¦
الالتباس ¦¦
ما يلتبس فيهِ الحقّ بالباطل و الحلال بالحرام
(
المنجد فی اللغة
, ص373)
sourceLink

الالتباسُ
(
‏لسان اللسان
, ص651)
sourceLink

الالتباسُ،(و في الشرع):ما يلتبس على الإنسان من الأفعال في الظن أنها قد تؤدي إلى حرام،أو تُخَالِطُ الحَرَامَ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص240)
sourceLink

الالتباس ¦¦
المِثْل و قيل الشُبْهَة اسم من الاشتباه و هي فيما يلتبس حِلّهُ‌ بحرمتهِ‌ و صحتهُ‌ بفسادهِ‌ و حقّهُ‌ بباطلهِ‌ (ج) شُبَه و شُبُهَات
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص18)
sourceLink

الالْتِبَاسُ‌. ¦¦
(فى الشَّرع) : ما التبس أَمره فلا يدرى أَحلالٌ‌ هو أَم حرام، و حقٌّ‌ هو أَم باطل. (ج) شُبَهٌ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص471)
sourceLink

فِى الْعَقِيدَةِ اَلْمَأْخَذُ الْمُلَبَّسُ سُمِّيَتْ شُبْهَةً‌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ‌ الْحَقَّ ¦¦
الْعُلْقَةُ‌ و الْجَمْعُ فِيهِمَا شُبَهٌ‌ و شُبُهَاتٌ‌ مِثْلُ‌ غُرْفَةٍ و غُرَفٍ و غُرُفَاتٍ
(
المصباح المنیر
, ص304)
sourceLink

بالضَّمِّ‌: الالْتِباسُ ¦¦
المِثْلُ‌. تقولُ‌: إِنّي لفِي شُبْهَةٍ‌ منه
(
تاج العروس
, ج19 , ص51)
sourceLink

الالتباسُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2236)
sourceLink

جمع الشُّبْهَة : شُبَه ، و هو اسمٌ من الأشْباه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج6 , ص59)
sourceLink

شبه الشُّبْهة من الأمر:ما لم يُتيقَّن فيه الخطأ و الصَّواب،و الجميع: شُبَهٌ و شُبَهات ، و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3358)
sourceLink

- و الشُّبْهَةُ ، بالضم: الالْتِباس، و المِثْلُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص299)
sourceLink

الالتباسُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص504)
sourceLink

جَمْعُ الشُّبْهَةِ

شُبَهٌ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص51)
sourceLink

تَحْتَ الشُّبْهةِ

مورد سوء ظن قرار گرفتن
(
فرهنگ ابجدی
, ص516)
sourceLink

مَشْبوه، مُشْتبَه فيه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص743)
sourceLink

شبهة

پوشيدگى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص790)
sourceLink

شُبْهة

ج شُبُهات و شُبَه:ظَنٌّ‌ تُنْسَب به إلى شخص أَعْمال أو نِيَّات مُسْتَحِقَّة اللَّوْم،ما يكوَّن من رَأْي مُسِيء إليه لكنَّه غير يَقينيّ‌:«تَقَعُ‌ عليه بَعْضُ‌ الشُّبُهات» ¦¦
قِياسٌ‌ أو اسْتِدلالٌ‌ ظاهِرُه حَقّ‌ لكنَّه في الواقع من دون قيمة،قِياسٌ‌ مَمْزوج من الحَقّ‌ و الباطِل:«جَرى له أَحْيانًا أن سلَّم بشُبُهات» ¦¦
ما يُنْسَب إلى شَخْص من أَعمال أو نِيَّات مَذْمومة بِناءً على ظُنون،رَأْيٌ‌ مُسِيء إليه أو لغير صالِحه اسْتِنادًا إلى بعض أَسباب أو ظَواهر تُوحي بعدم الثِّقة:«تصرُّف خالٍ‌ من كُلِّ‌ شُبْهة» ¦¦
شَرْعًا:ما التبَس أمرُه فلا يُدرى أَحلالٌ‌ هو أم حرامٌ‌،أَحقٌّ‌ هو أم باطِل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص743)
sourceLink

و تقول: إني لفي شُبْهةٍ منه، و حُروفُ الشين يقال لها أَشْباهٌ ، و كذلك كل شيء يكونُ سَواءً فإِنها أَشْباهٌ كقول لبيد في السَّواري و تَشْبيه قوائمِ الناقة بها: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... و إنما شَبَّه ناقته في تمام خَلْقِها و حَصانةِ جِبِلَّتها بقَصْر مبني بالآجر، و جمعُ الشُّبْهةِ شُبَهٌ ، و هو اسم من الاشْتِباهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص505)
sourceLink

شُبْهَة

ج.شُبَهَات :تيرگى،ابهام،گنگى، دوپهلويى،عدم قطعيت؛شك،شبهه،ترديد، دودلى؛سوءظن،بدگمانى؛مغالطه،سفسطه؛ شبهۀ قضايى(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص319)
sourceLink

و فيه شُبْهَةٌ منه:أى شَبَهٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص193)
sourceLink

و فيه شُبْهَةٌ منه أَي شَبَهٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص504)
sourceLink

ذَوُو الشبُهَاتِ اَو اَصْحابُ الشبُهات

افراد مشكوك كه مورد سوء ظن باشند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص516)
sourceLink

فَوْقَ الشُّبُهات

ليس محلّ‌ طَعْن أو انْتِقاد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص743)
sourceLink

مَوْضِع شُبْهة

الَّذي تَحوم حوله شُبْهة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص743)
sourceLink

ذوو الشُّبُهات

أشخاص مَشْبوهون،ذوو السُّمعة السَّيِّئة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص743)
sourceLink

شاهد معنایی الشُّبْهَة

وَ أَوْقَفَهُمْ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ اَلْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ اَلْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اِتِّضَاحِ اَلْحُكْمِ مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ

ما لا يتضح الحكم فيه بالنص و فيها ينبغي الوقوف على القضاء حتى يرد الحادثة إلى أصل صحيح
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

شبهه ها چيزهائى كه در موردشان نصى نيامده و بايد در برابر آنها وقوف و تأمل كرد
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص200)
sourceLink

إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ اَلْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْمَثُلاَتِ حَجَزَتْهُ اَلتَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ اَلشُّبُهَاتِ

جمع شبهة و هو أن لا يميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص180)
sourceLink

مَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَى لِعِرْضِهِ وَ دِينِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ

قال بعض الشارحين: فيه دلالة على وجوب تجنب الشبهات من حيث إن الوقوع فيها مستلزم للوقوع في المحرم، و الوقوع في الحرام حرام فما هو السبب في الوقوع أيضا حرام، و كأن المراد من الوقوع في الشبهات: التكاثر منها و الله أعلم، و قد مر توجيه الحديث أيضا في (وقع).
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص349)
sourceLink

و من كلام له عليه‌السلام و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها

هو أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى و المشابهة المماثلة
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص453)
sourceLink

وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ اَلْحَقَّ

الشبهة: بالضم الالتباس و المثل و اسم من الاشتباه و هى فيما يلتبس حله بحرمته و صحته بفساده و حقه بباطله (اقرب) پوشيدگى مانند آنچه پوشيده ماند حلال آن بحرامش صحيح آن به فاسدش حق آن بباطلش
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة

الشّبهة:الالتباس،و أمور مشتبهة:مشكلة يشبه بعضها بعضا،و سمّيت الشّبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ‌،و الجمع:شبه(اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص233)
sourceLink

المؤمنون وقّافون عند الشُّبَهات

الشُّبْهة من الأمر:ما لم يُتيقَّن فيه الخطأ و الصَّواب،و الجميع:شُبَهٌ‌ و شُبَهات
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3358)
sourceLink

ضرب المثل الشُّبْهَة

الشُّبْهَةُ أُخْتُ الحَرامِ

يُضْرَبُ للشيئين لا يكون بينهما كثيرُ بَوْنٍ‌.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص291)
sourceLink

الشُّبْهَة در اصطلاح

الشُّبْهَةُ

هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص54)
sourceLink

[في الانكليزية] Suspicion [في الفرنسية] Soupcon، suspicion بالضم و سكون الموحدة خفاء الأمر، و الإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر . و في جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، و هي ما بين الحلال و الحرام و الخطاء و الصّواب كما في خزانة الأدب ، و به يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت و ليس بثابت، و ما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل و ليست به كأدلة المبتدعين. و في القاموس و غيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. و هي على ما في جامع الرموز و فتح القدير و غيرهما من التلويح و معدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، و إن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. و أمّا عندهما فكذلك إلاّ إذا علم بالحرمة. و الصحيح الأوّل كما في الأوّل. و منها شبهة في الفعل و يسمّى بشبهة الاشتباه و شبهة مشابهة و شبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، و هي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، و لا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، و أنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب و لا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. و منها شبهة في المحلّ و يسمّى شبهة حكمية و شبهة ملك. و شبهة الدليل و هي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال و عكسه. و هذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. و لذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي و الظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ و يثبت النّسب و العدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، و هو قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» ، و كذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. و أمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل و لا شبهة محلّ فلا يسقط الحد. قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد و المحلّ و الفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. و أمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: و الشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ و هو وطئ زوجته الحائض و الصائمة و المحرّمة و أمته قبل الاستبراء و جارية ولده و لا حدّ فيه. و شبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. و إذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. و شبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء و أباح الوطء بها لا حدّ فيها و إن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود و لا وليّ انتهى. و قال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ و الحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل و المحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، و إن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. و الثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. و الثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ و ألغي النّظر لذلك الأصل، و إلاّ فلا. و الرابع أن يعلم الحلّ و يغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، و إن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت و ألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. و التفصيل يطلب منه و قد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.
(
موسوعه کشاف
, ص1005)
sourceLink

ما به يشتبه و يلتبس امر بامر و ما لم يتعين كونه حراما او حلالا لا خطأ او صوابا و الثاني اخص من الاول و الاشتباه و الالتباس و الاعتراض و ربما يطلق على دليل الخصم و هو يذكر و يؤنث لان الضابطة المضبوطة ان التأنيث اذا كان غير مرتب على التذكير يجوز في مثله التذكير و التأنيث و الشبهة كذلك اذ لا يقال شبه ثم شبهة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص196)
sourceLink

الالتباس، و الشك. Suspicion,doubt هو ما التبس أمره، و خفيت حقيقته، و شكّ فيه، فلا يدرى أحلال هو أم حرام، أو حقّ هو أم باطل‌؟!
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص242)
sourceLink

الشبهة: التردد بين الحلال و الحرام . و قيل: هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا .
(
القاموس المبین
, ص186)
sourceLink

لغة: الالتباس. و الجمع:شبه. و اصطلاحا: الشبهة الحكمية هي:المشكوك الذي لم يعرف حكمه
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص229)
sourceLink

تقدير مقدمتين فاسدتين أو إحداهما يظن فيها انهما صحيحتان مشبهة بالدلالة.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص273)
sourceLink

أنواع: - الشبهة المفهومية: و هي الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا. (أصول المظفر - بحث العام و الخاص). و هذه تتفق في موضوعات الأحكام و القيود و كذا في نفس الحكم كما لو أجمل الخطاب و دار بين الندب و الوجوب. (عن بعض الأساتذة). - الشبهة الحكمية: و هي التي منشؤها عدم العلم بالجعل. (أصول الصدر: ج 2 ص 329). - الشبهة الموضوعية: التي منشؤها عدم العلم بالموضوع فيرجع الشك إلى الشك في فعلية الحكم مع العلم بالجعل. (أصول الصدر: ج 2 ص 329). - الشبهة المصداقية: كل شبهة مصداقية هي شبهة موضوعية و لا عكس لاحتمال كون الشك في مفهوم الموضوع. (عن بعض الأساتذة). و هي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص. (أصول المظفر - بحث العام و الخاص).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص114)
sourceLink

الالتباس. (ج) شبه: و شبهات. - في الشرع، ما التبسن أمره، فلا يدري إحلال هو أم حرام، و حق هو أم باطل. (المعجم الوسيط) - عند الحنفية: ما يشبه الشيء الثابت، و ليس بثابت في نفس الأمر. و: ترادف المكروه في قول أبي يوسف و محمد.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص189)
sourceLink

الالتباس. -في الشرع:ما التبس أمره،فلا يدرى أحلال هو أم حرام،و حق هو أما باطل. -عند الحنفية:ما يشبه الشيء الثابت،و ليس بثابت في نفس الأمر. و:ترادف المكروه في قول أبي يوسف و محمد. -:الظن المشتبه بالعلم ذكره أبو البقاء و قال بعضهم الشبهة مشابهة الحق للباطل و الباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب[المناوي]. و قال ابن الكمال الشبهة الشيء المجهول حله و حرمته على الحقيقة كذا في الودائع و عبر عنه بعضهم بقوله ما لم يتيقن حله و لا حرمته [المناوي]. -في الفعل ما ثبت الدليل دليلا كظن حل وطء أمة أبويه و زوجه. -في المحل ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة ابنه و المشتركة. -في الفاعل أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته. -في الطريق كالوطء ببيع أو نكاح فاسد شبهة العمد في القتل أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص328)
sourceLink

هو ما يشبه الشيء الثابت و ليس بثابت في نفس الأمر، قال السيد: «هو ما لم يتيقّن كونه حراما أو حلالا».
(
التعریفات الفقهیة
, ص119)
sourceLink

ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا.كذا في التعريفات .و في الصحاح:الشبهة:الالتباس،و المشبهات من الأمور:المشكلات، و المتشابهات:المتماثلات . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص278)
sourceLink

-الاشتباه؛الدرء
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص191)
sourceLink

تقدير مقدّمتين فاسدتين أو إحداهما يظنّ فيها أنّهما صحيحتان مشبّهة بالدّلالة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 163) ما يتصوّر بصورة الدّلالة، و لا يكون كذلك. (الرّسائل العشر/ 85) حالة للنّاظرة يتميّز فيها له أحد الجائزين عن الآخر. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 224) ←الدّلالة، التّخييل.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص175)
sourceLink

الشّبهة هو ما لم يتيقّن كونه حراما أو حلالا (الجرجاني، ص 129).
(
معجم المصطلحات الصوفیة
, ص102)
sourceLink

القاعدة في الشبهة المحصورة و غير المحصورة في النجاسة و الحرمة

المراد بها: الحكم بطهارة ما اشتبه بنجاسته، و حلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر و التمييز، و نجاسة الجميع أو حرمة الجميع إذا كان في محصور. و هذا هو المشهور بين أصحابنا «رضي الله عنهم» .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص163)
sourceLink

الشبهة البدوية و الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي

يطلق العنوان الأول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف. و تلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية و أخرى في التحريمية و ثالثة في الأقل و الأكثر، و على أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية و قد تكون موضوعية فالأقسام ستة: الأول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا. الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا عالم أم لا بعد العلم بوجوب إكرام كل عالم. الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا و عدمها. الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في أن هذا المائع خمر أم لا. الخامس: لحاظها في الحكمية في الأقل و الأكثر كما إذا شك في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزائم حرام على الجنب أم لا. السادس: لحاظها في الموضوعية في الأقل و الأكثر كما إذا شك في أن الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا. تنبيهات: الأول: أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها مطلقا و ذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها و الاحتياط في التحريمية و عدة أخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا و الاحتياط في الموضوعية عقلا و عدة ثالثة إلى الاحتياط في الأقل و الأكثر و البراءة في غيرهما إلى غير ذلك و أجملنا الكلام في نقل الأقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار. الثاني: كما أن الشبهة البدوية مورد للبراءة على المشهور فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الإجمالي غير المؤثر و لها أمثلة كثيرة: منها: ما لو علمنا إجمالا بخمرية أحد المائعين و كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما. و منها: ما لو كانت الشبهة غير محصورة و كانت أطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من أطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور. و منها: ما لو كان الشك في أحد أطراف العلم الإجمالي مسببا عن الشك في الطرف الآخر كملاقي أحد الأطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض أصله مع الأصل السببي. الثالث: مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و هو الشك الواقع في أطراف العلم الإجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الأخروي سواء أ كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية حكمية أم موضوعية فإذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي و كذا إذا علم بوجوب إكرام زيد و شك أنه هذا الشخص أو ذاك و إذا علم بحرمة فعل شرعا و شك في أنه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الإجمالي و كذا إذا علم بحرمة الخمر و شك في أنه هذا المائع أو ذاك و الحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور و ينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية و إلى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الإجمالي.
(
إصطلاحات الأصول
, ص145)
sourceLink

الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة

قاعدة فقهية و معناها أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقّف و عدم ارتكاب العمل المشكوك في حرمته؛ كالشك في حرمة الزواج من إمرأة يحتمل كونها من المحارم. و الدليل على القاعدة: صحيحة سعدة بن زياد عن الإمام الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة»، و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا بلغك أنك رضعت من لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك، فإن التوقّف عن الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة»، فيدل قوله عليه السّلام على أن الحكم عند الشك في جواز النكاح لأجل اجتماع الرضاع هو التوقف و الكف، و ذكر الفقهاء أن من موارد هذه القاعدة التوقف عن نقل الرواية التي لم يثبت سندها و عدم جواز القضاء بحكم عند الشبهة فيه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص261)
sourceLink

الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي

Suspicion which joined a collective knowledge الشبهة التي تتبلور في ظرف العلم الإجمالي، مثل علمنا إجمالا بحرمة عشرة شياة من صنف البيض من قطيع الغنم، و كان غير البيض إمّا معلوم الحلية أو مشتبها بالشبهة البدوية، فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الاجتناب عن البيض فحسب، أمّا غيرها فلا؛ لأنّ الباقي إمّا معلوم الحلية و يجوز استخدامه و إمّا مشتبها فيه بالشبهة البدوية فتجري أصالة الحل فيه. و تدعى الشك المقرون بالعلم الإجمالي أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص165)
sourceLink

تارة يقع الشكّ في شيء من جهة أنّه واجب أو ليس بواجب، أو أنّه حرام أو ليس بحرام، أو أنّه طاهر أو ليس بطاهر و هكذا. و الشكّ بهذا النحو يعبّر عنه بالشبهة البدويّة، و قد أوضحنا ضابطتها تحت عنوان الشبهة البدويّة. و تارة يقع الشكّ في شيء أنّه واجب مثلا أو ليس بواجب و لكن يقترن بهذا الشكّ علم إمّا بوجوب هذا الشيء أو وجوب شيء آخر. فالشيء الأوّل و إن كان مشكوك الوجوب إذا لوحظ بقطع النظر عن غيره و لكنّه إذا لوحظ منضما إلى الشيء الآخر تولّد من ملاحظتهما معا علم إجمالي بوجوب أحدهما، هذه الفرضيّة هي المعبّر عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. و منشأ التعبير عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو أنّ كلّ علم إجمالي منحلّ إلى حيثيّتين؛ الأولى: هي الشكّ في أطرافه، و الثانية: هي العلم بالجامع بين الأطراف. فهي بلحاظ الحيثيّة الأولى شبهة، و بلحاظ الحيثيّة الثانية علم. و لمزيد من التوضيح و التفصيل راجع عنوان العلم الإجمالي و التفصيلي. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص203)
sourceLink

الشبهة المحصورة و غير المحصورة

يطلق هذان العنوانان غالبا على المشتبهات الواقعة في أطراف العلم الإجمالي فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءات فهنا علم إجمالي و شكوك تفصيلية بعدد محتملات المعلوم بالإجمال، فإن كل واحد من الأطراف مشتبه و مشكوك فإذا كانت الأطراف و المحتملات قليلة معدودة يطلق عليها الشبهة المحصورة لانحصار الشبهة أو المشتبهات و إذا كانت كثيرة لا تقبل الحصر يطلق عليها الشبهة غير المحصورة. ثم إنهم ذكروا لبيان ما يكون ميزانا لتشخيص كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أمورا: منها: أن المحصورة ما كان محصورا في العرف و العادة بمعنى أنه لا يعسر عده في زمان قليل، و غير المحصورة ما لا يقبل الحصر و العد عرفا و يعسر عده في زمان قليل، فلو اشتبه النجس بين عشرة إناءات أو مائة بل أو ألف فأطراف الشبهة محصورة و لو اشتبه بين عشرة آلاف مثلا فأطرافها غير محصورة. و منها: ما يقال إنه إذا بلغ كثرة الأطراف إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها و يكون احتمال مصادفة كل واحد من أطراف الشبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في الغاية فالشبهة غير محصورة و إلا فهي محصورة، أ لا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن العبد ملوما و إن صادف زيدا و هذا هو مختار الشيخ في رسائله. و هنا أقوال أخر طوينا عنها كشحا روما للاختصار. تنبيه: اشتباه متعلق التكليف بين الأطراف يتصور على أقسام ثلاثة: أولها: أن يكون المتعلق قليلا مرددا بين أطراف قليلة كالواجب المشتبه بين الظهر و الجمعة أو النجس المشتبه بين إناءين أو أكثر و هذا هو المسمى بالشبهة المحصورة و يطلق عليه أيضا المشتبه القليل في القليل. ثانيها: المتعلق القليل بين أطراف كثيرة و هذا هو المسمى بالشبهة غير المحصورة و قد علمت أمثلتها. ثالثها: المتعلق الكثير بين أطراف كثيرة كما لو علم بحرمة خمسمائة شاة بين ألفين أو ألفا بين عشرة آلاف و يطلق عليه المشتبه الكثير في الكثير و هل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان أوجههما الأول فإن نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الأربعة أو إلى العشرة و هو مشتبه محصور.
(
إصطلاحات الأصول
, ص149)
sourceLink

الشبهة الحكمية و الموضوعية

يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، و موردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الطهارة و غيرها. فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، و توصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلاّ من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله. فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس لقاعدة الطهارة. و الثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع. فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس للطهارة.
(
إصطلاحات الأصول
, ص147)
sourceLink

الشبهة الموجبة لسقوط الحد

المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد:هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات، مع اعتقاد الحلية حال الوطء. و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل:حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص785)
sourceLink

الشبهة في علم الكلام

الاستدلال هنا: التعبير عمّا اقتفي أثره و توصّل به إلى المطلوب. و يسمّى ذلك التعبير دليلا و حجّة إن طابق الواقع ما توصل به إليه، و إلاّ فشبهة، و يعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في القطعيّات و الظنّيات معا، أو ظنّي يستلزمه الخصم، أو يدلّ‌ على صحّة كونه دليلا، قاطع في الظنّيات لا بغيرها. (ابن علي القاسم، عقائد الأكياس، 57، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1483)
sourceLink

الشبهة غير المحصورة

فلها طريقتان بل ثلاث-الأولى:أن تكون لها أطراف لكنها قد تفرقت في أماكن بحيث يتعسر العلم بها كالعلم الإجمالي بنجاسة إناء من مجموعة أواني لكنها قد قسمت على مدن الدولة و لا يعلم بالإناء النجس في أي مدينة أو في أي بيت صار، و الثانية:أن يكون لها طرف واحد فقط كما لو كان في الدولة إناء نجس لكنه لا يعلم هو في أي موضع منها، و الثالثة:هي أن تكثر أطراف الشبهة حتى توجب كثرة أطرافها عروض أحد موانع التكليف في بعضها كالعسر أو الإضطرار أو الخروج عن محل الإبتلاء (كالرقمين المتقدمين) فلا يكون العلم الإجمالي منجزا و إذا لم يعرض أحد الموانع يجب الإحتياط في الشبهة و إن بلغت أطراف الشبهة (في الكثرة) ما بلغت لكن قال في العروة الوثقى في الماء المشكوك نجاسته (مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الإجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الإجتناب عن شيء منه، و الذي يظهر من الحدائق الميل الى هذا القول و قد استدل له بموثقة حنان بن سدير عن الصادق (ع) «في جدي رضع من خنزيرة حتى شب و اشتد عظمه استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله‌؟ فقال:أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و أما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن»...
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص270)
sourceLink

و يراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر و العد عرفا و يعسر عدها في زمان قليل، أو ما لا يعتني به العقلاء. و وضع الأصوليون عدة ضوابط: - أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ. - عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. - أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها. - راجع: الانحلال في العلم الاجمالي
(
الدلیل الفقهي
, ص192)
sourceLink

Unlimited suspicion الشبهة المتولّدة عن العلم الإجمالي مع أنّ أطرافه كثيرة جدا و لا يمكن حصرها في عدد محدد، من قبيل علمنا بحرمة إحدى الأغنام في المدينة، و المعروف هنا جواز المخالفة القطعية لكثرة الأطراف التي تضعّف أثر الاحتمال.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

و يراد بها ما كانت الاطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر و العد عرفا و يعسر عدها في زمان قليل، أو ما لا يعتني به العقلاء. و وضع لها الأصوليون عدة ضوابط: - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد. - عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. - ان تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء او تكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا. او يكون المكلف مضطرا الى بعضها.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص96)
sourceLink

العلم الإجمالي قد تكون أطرافه محصورة و قد لا تكون محصورة فمع انحصار أطراف العلم الإجمالي يكون منجّزا لتمام أطرافه، و أمّا مع عدم الانحصار فقد قيل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية، فالبحث عن العلم الإجمالي من جهتين: الجهة الاولى: في تحديد ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة. الجهة الثانية: انّ عدم انحصار أطراف الشبهة هل يقتضي سقوط المنجّزية عن العلم الاجمالي‌؟ و ما يدخل في الغرض انّما هو الجهة الاولى، فنقول: اختلفت الأقوال في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، و نحن نستعرض ما عثرنا عليه من أقوال: الأوّل: الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جدا بحيث لو لاحظنا كل طرف من أطرافها على حدة لوجدنا انّ احتمال كونه هو منطبق الجامع موهوما. فالضابطة لكون الشبهة غير محصورة هو ان تكون كثرة الأطراف مؤدية لضعف احتمال مطابقة كلّ طرف عند ملاحظته للواقع، على أن يكون هذا الاحتمال من الضعف بحيث لا يعتد العقلاء بمثله. و هذا المعنى هو الذي تبناه الشيخ الأنصاري رحمه اللّه. الثاني: و هو المنسوب للشهيد الثاني و المحقق الثاني و صاحب المدارك رحمهم اللّه انّ ضابطة التعرّف على الشبهة غير المحصورة هو البناء العرفي و انّ كلما عسر عدّ أطرافه عادة فهو شبهة غير محصورة، فالضابطة هي عسر العدّ و الإحصاء لا امتناعه. الثالث: انّ الشبهة غير المحصورة هي ما كانت موافقتها القطعيّة متعسّرة على المكلّف، بمعنى انّ الامتثال القطعي الإجمالي بواسطة الإتيان بتمام الأطراف إذا كان متعسرا و كان منشأ العسر هو كثرة الأطراف فالشبهة غير محصورة. الرابع: و هو المنسوب لكاشف اللثام رحمه اللّه و تبنّاه صاحب مفتاح الكرامة رحمه اللّه، و حاصله: انّ ضابط الشبهة غير المحصورة هو ما يكون امتثال تمام أطرافها مؤديا لترك الصلاة غالبا، أو كان امتثال تمام أطرافها مؤديا لترك أكل اللحم و لترك التزويج غالبا. و لعله يشير بذلك الى انّ أطراف الشبهة إذا كانت من الكثرة بحيث يكون الامتثال لتمام الأطراف مفضيا عادة الى ترك ما ثبت وجوبه أو اباحته أو راجحيته بالضرورة فهي شبهة غير محصورة. أو لعله يشير الى انّ ضابط التعرّف على الشبهة غير المحصورة هو افتراض اتصالها بشرط من شرائط الصلاة، فلو كانت حين افتراضها و تنجّزها مؤدية لترك الصلاة غالبا فهي شبهة غير محصورة. مثلا: لو كان المعلوم بالإجمال هو حرمة واحد من العصيرات الموجودة في البلاد فإنّ هذه الشبهة لا يكون امتثالها مؤديا لترك الصلاة، فلو ترك المكلّف تمام أفراد و أنواع العصير فإنّ‌ ذلك لن يؤدي الى ترك الصلاة إلاّ انّه لو استبدلنا متعلّق الشبهة بشيء يتّصل بشرائط الصحّة في الصلاة فإن وجدنا انّ امتثالها يؤدي الى ترك الصلاة فهذه الشبهة تكون غير محصورة كما لو علمنا بغصبيّة بقعة من بقاع الأرض و كانت اطراف الشبهة في تمام بقاع الأرض. الخامس: انّ الشبهة غير المحصورة هي ما كانت مخالفتها القطعيّة غير ممكنة عادة، بمعنى انّ المكلّف لو أراد ارتكاب تمام الأطراف ليقطع بعد ذلك بمخالفة الواقع لما كان ذلك ممكنا. و بهذا تكون الشبهة غير المحصورة مختصّة بالشبهات التحريميّة دون الوجوبيّة، إذ من الممكن مخالفة الشبهة الوجوبيّة مهما بلغت أطرافها من الكثرة، و ذلك بترك مجموع الأطراف، و أمّا الشبهة التحريميّة فمخالفتها لا تكون إلاّ بواسطة ارتكاب تمام الأطراف، فلو كان ارتكابها جميعا ممكنا عادة فهى شبهة محصورة و ان لم يكن ممكنا عادة فهي شبهة غير محصورة. مثلا: لو علمنا بأن احدى أغنام البلد موطوءة للإنسان فإنّ الأكل من كلّ واحدة من أغنام البلد غير ممكن عادة، و من هنا تكون الشبهة غير محصورة، و هذا بخلاف ما لو علمنا بوجوب اطعام واحد معين من فقراء البلد إلاّ انّه غير مشخّص فإنّ المخالفة القطعيّة في مثل هذه الصورة ممكن و ذلك بواسطة ترك اطعام كلّ من هو واقع طرفا في الشبهة. فالشبهة غير المحصورة بناء على هذه الضابطة تكون مختصّة بالشبهات التحريميّة، إذ هي التي يتصوّر في موردها امكان المخالفة القطعيّة، و هذا المعنى ذهب اليه المحقّق النائيني رحمه اللّه. السادس: انّ الضابط في الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي، و هو يختلف باختلاف موارد الشبهة، فقد تكون شبهة ذات أطراف كثيرة بحيث يعسر عدّها و مع ذلك لا يرى العرف انّها غير محصورة، كما لو علمنا باشتمال صبرة من رز على حبة مغصوبة، و قد تكون شبهة لا يعسر عد أطرافها و مع ذلك تكون غير محصورة بنظر العرف. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص206)
sourceLink

الشّبهة الموضوعية

هي كون الشك في موضوع الحكم كالشك في هذا السائل هل هو ماء أو خمر.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص271)
sourceLink

هي:المشكوك الذي لم يعرف موضوعه، كما لو شك أن الذي أمامه هو ماء أو خمر.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص36)
sourceLink

هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع. - راجع: الشبهة الحكمية
(
الدلیل الفقهي
, ص196)
sourceLink

Objective suspicion الشك في كون مورد ما موضوعا للحكم الخاص، مثل الشك في أنّ السائل المفروض خمرا فيحرم شربه أم خلا فيحلّ شربه، أو مثل شكّ المرأة في الذي تراه ما إذا كان دما عاديا أم حيضا؟
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص165)
sourceLink

و هي لدى الإمامية الشك في الحكم الشرعي الذي ينشأ عن اشتباه الموضوع الخارجي، و لا يكون الحكم فيها إلا جزئيّا، كوجوب وطء إحدى الزوجتين في مورد الحلف.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص171)
sourceLink

هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص97)
sourceLink

الشبهة التحريميّة

Prohibitive suspicion يراد بها أن يعلم المجتهد، بالتفصيل، حقيقة الفعل الفلانيّ، و يعلم يقينا أنّه ليس بواجب، و لكنه يجهل و يشكّ في حكمه الخاصّ عند اللّه: أهو الحرمة، أم الكراهة‌؟! أي: إمّا أن يجب ترك المشكوك فيه حتما، أو لا يجوز فعله؛ لا بنحو الحتم و الإلزام. و حكم هذه الشبهة - عند الأكثرية - ترك كل ما يحتمل تحريمه بحيث يحصل العلم و اليقين بالطاعة و الامتثال.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص242)
sourceLink

و هي التي يكون متعلّق الشك فيها هو الحرمة، كما لو وقع الشك في حرمة العصير العنبي. و الشبهة التحريميّة تارة تكون شبهة حكمية و اخرى تكون موضوعيّة. أما الشبهة التحريميّة الحكميّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الحرمة الكليّة، بمعنى الشك في أصل الجعل للحرمة على طبيعة من الطبائع، كما لو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة العصير العنبي أو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة لحم الأرنب. و أمّا الشبهة التحريميّة الموضوعيّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الحرمة الجزئيّة، بمعنى اننا نحرز جعل الحرمة لطبيعة من الطبائع إلاّ انّ الشك في الحرمة نشأ عن الشك في مصداقيّة مورد الشك للطبيعة المحرز حرمتها، فلو كنا نحرز جعل الحرمة على طبيعة لحم الأرنب إلاّ اننا شككنا في حرمة هذا اللحم بسبب الشك في مصداقيته للحم الأرنب، فالشك ليس من جهة ما هو المجعول لطبيعة لحم الأرنب و انّما من جهة انطباق الحكم الكلي المجعول على هذا المورد. و لمزيد من التوضيح راجع «الشبهة الموضوعيّة». ثم انّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في جريان أصالة البراءة أو الحل في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة إذا كانت شبهة بدويّة و لم تكن لها حالة سابقة. انّما الكلام في الشبهة التحريميّة الحكميّة فقد وقع النزاع بين الإخباريين و الاصوليين فيما هو الأصل الجاري في موردها، فقد ذهب الأخباريون الى انّ الأصل الجاري في موردها هو الاحتياط الشرعي، و ذهب الاصوليّون الى جريان أصالة البراءة و الحل في موارد الشبهات التحريميّة إذا كانت الشبهة بدويّة و لم يكن لها حالة سابقة. راجع «الشك في التكليف». ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص194)
sourceLink

الشبهة المفهوميّة

Implicit suspicion يراد بها وقوع الشكّ في دلالة اللفظ و معناه، بحيث لا يفهم إلا ببيان خاصّ. فإذا كان المشكوك فيه شرعيّا، استفسر من الشارع، و إذا كان لغويّا، استفسر من أهل اللغة، و إذا كان عرفيّا، استفسر من أهل العرف.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص243)
sourceLink

المراد من الشبهة المفهوميّة هو الشك الناشئ عن اجمال مفهوم من المفاهيم الواقعة موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، كما لو وقع الشك فيما هو المراد من مفهوم الفقير الواقع موضوعا لوجوب الصدقة أو فيما هو المراد من مفهوم الغناء الواقع متعلقا للحرمة أو وقع الشك في مفهوم الاستطاعة و التي هي شرط من شرائط وجوب الحجّ أو في مفهوم الساتر و الذي هو شرط من شرائط الصحّة في الصلاة و هكذا. و الشبهة الناشئة عن اجمال المفهوم على قسمين: الاول: هو أن يكون المفهوم دائرا بين معنيين أو معان متباينة. و مثاله قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ‌ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ‌ (1)، فإنّ‌ لفظ «القرء» يحتمل معنيين متباينين هما الطهر و الحيض. الثاني: أن يكون المفهوم دائرا بين معنيين أحدهما أعم مطلقا من الآخر أي أحدهما أوسع دائرة من الآخر. و مثاله قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً (2)، فإن مفهوم الصعيد يدور بين السعة و الضيق، إذ انّ المراد منه إما هو مطلق وجه الأرض أو هو خصوص التراب، فبناء على الاول يكون مفهوم الصعيد أوسع دائرة ممّا لو كان المراد من مفهوم الصعيد هو المعنى الثاني. و هناك قسم ثالث يمكن إدخاله في القسم الثاني و هو ما لو دار أمر الشبهة بين معنيين بينهما عموم و خصوص من وجه، فالتباين في مادتي الافتراق للمعنيين. و يمكن التمثيل له بمفهوم الغناء، فلو افترضنا اجماله و دورانه بين معنيين، الاول هو ترجيع الصوت الموجب للطرب الفعلي، و الثاني هو الترجيع المناسب لمجالس اللهو و أهل الفسوق. فمورد الاجتماع بين هذين المعنيين هو ما لو أوجب ترجيع الصوت الطرب الفعلي مع مناسبته لمجالس اللهو و أهل الفسوق. و أمّا مورد افتراق المعنى الاول عن الثاني فهو ما لو اتّفق عدم مناسبة ترجيع الصوت لمجالس اللهو رغم انّه موجب فعلا للطرب و الخفّة، و أمّا مورد افتراق المعنى الثاني عن الاول فهو ما لو اتّفق مناسبة الترجيع لمجالس اللهو و أهل الفسوق إلاّ انّه لم يكن موجبا للطرب الفعلي. فلو كان المعنى الاول هو المتعيّن لكان المورد الثاني ليس غناء محرما، و لو كان العكس لكان المورد الاول ليس محرما. و تلاحظون انّ منشأ الشك هو اشتباه المفهوم و اجماله و انّ‌ نحو الشك ليس هو السعة و الضيق و ان كان لهذين المفهومين قدرا متيقّنا و هو مورد الالتقاء. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص202)
sourceLink

الشبهة الموضوعيّة

Objective suspicion يراد بها أن يشك المكلّف في حكم جزئيّ، لواقعة جزئيّة، لسبب لا يمت إلى الشرع و الشارع بصلة؛ كما لو شكّ في مائع معيّن لأنه يشبه الخل و الخمر معا؛ أهو حلال أم حرام‌؟ و يسمّي بعض الأصوليين هذه الشبهة بالشبهة المصداقيّة. و الشك في هذه الشبهة، راجع إلى الشكّ في الفعل الذي تعلّق به التكليف، لا في التكليف الكليّ نفسه. و سبب هذا الشكّ كما أسلفنا اشتباه الأمور الخارجيّة، لا الشرع، و لا الأدلة الشرعيّة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص243)
sourceLink

المراد من الشبهة الموضوعيّة هي ما يكون متعلّق الشك في موردها عبارة عن انطباق الحكم الكلّي على واقعة شخصيّة و يكون منشأ الشك في مصداقيّة تلك الواقعة لموضوع الحكم الكلّي هو اشتباه الامور الخارجيّة، فثبوت أصل الجعل للحكم الكلّي على موضوعه محرز و الشك انّما هو من جهة مصداقيّة المورد لموضوع الحكم الكلّي نتيجة الجهل بحال المورد. و بتعبير آخر: انّ متعلّق الشك في الشبهة الموضوعيّة هو الحكم و لكن بمرتبة المجعول و الفعليّة و أمّا أصل الجعل فهو محرز و لا شبهة فيه، و هذا بخلاف الشبهة الحكميّة، فإنّ أصل الجعل في موردها غير محرز. و بيان ذلك: انّ الشك قد يكون في أصل جعل الحكم على موضوعه الكلّي، و هذا هو الشك في الحكم بمرتبة الجعل، و هو مورد الشبهة الحكميّة، و مثاله ما لو وقع الشك في جعل الحرمة للعصير العنبي أو جعل الوجوب لصلاة الجمعة، و يعبّر عن الحكم في مرتبة الجعل بالحكم الكلّي، و ذلك تبعا لموضوعه، لأنّه عادة ما يجعل على موضوع كلّي مقدر الوجود قابل للانطباق على أفراده الكثيرين، و من الواضح انّ كلّيّة القضايا و شخصيتها تابع لموضوع القضيّة، فإذا كان موضوعها كليا كان الحكم بتبعها كليا، و أمّا لو كان شخصيّا فالحكم يكون عندئذ شخصيّا. و من هنا قالوا انّ الشك في الشبهات الحكميّة متعلّقه الحكم الكلي، و ذلك لاننا نشك في حكم طبيعة الصلاة و التي هي موضوع كلّي. فالشك في أصل الجعل شك في الحكم الكلي في مرتبة الجعل، و هو مورد الشبهة الحكميّة. و قد يكون الشك في الحكم بمرتبة الفعليّة و المجعول و ان كان الحكم بمرتبة الجعل محرز، و الشك في الحكم بمرتبة المجعول و الفعليّة هو مورد الشبهة الموضوعيّة، و ذلك لأنّ الشك في الفعليّة ينشأ عن الشك في تحقّق موضوع الحكم الكلّي، فالشك في فعليّة الوجوب للحج على زيد ينشأ عن الشك في استطاعته أو عدمها أي الشك في تحقّق موضوع الوجوب، و كذلك الشك في حرمة هذا المائع انّما ينشأ عن الشك في خمريته أو عدمها أي الشك في تحقق موضوع الحرمة للخمر، إذ انّ الشك في مصداقية هذا المائع للخمر معناه الشك في انطباق طبيعة الخمر على هذا المائع. و تلاحظون انّ الشك في الفعليّة يساوق الشك في الوقائع الخارجيّة الشخصيّة، و هذا هو معنى انّ الشبهة الموضوعيّة عبارة عن الشك في الواقعة الجزئيّة. لأنّنا حينما نشك في خمريّة هذا المائع أو في دخول الوقت فإنّ معنى ذلك هو الشك في مورد شخصي جزئي راجع «الشكّ في التكليف». ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص204)
sourceLink

الشبهة الابتدائية

(- شبهة بدوية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

الشبهة المصداقيّة

المراد من الشك بنحو الشبهة المصداقيّة هو الشك في مصداقيّة فرد لطبيعة ما على أن يكون منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجيّة لا أن يكون منشؤه إجمال المفهوم للطبيعة. مثلا: لو قال المولى تصدّق على فقير و شككنا انّ زيدا فقير أو لا؟ فتارة يكون منشأ الشك هو اجمال المراد من مفهوم الفقير، و انّه من لا يملك قوت سنته أو قوت يومه، فنحن و ان كنّا نحرز انّ زيدا يملك قوت يومه و لا يملك قوت سنته إلاّ انّه و بسبب إجمال مفهوم الفقير و احتمال اختصاصه بمن لا يملك قوت يومه يقع الشك في صدق مفهوم الفقير على زيد لافتراض انّه يملك قوت يومه و ان كان لا يملك قوت سنته إلاّ انّ الشك في مصداقيّة زيد لعنوان الفقير لما كان منشؤه اجمال المفهوم فإن الشبهة لا تكون مصداقيّة. اما لو كان منشأ الشك في مصداقيّة زيد لعنوان الفقير هو الجهل بحاله فالشبهة حينئذ مصداقيّة، بمعنى انّه لو كان المراد من مفهوم الفقير محددا إلاّ انّه وقع الشك في فقر زيد بسبب عدم الاطلاع على أحواله و ظروفه فإنّ‌ الشبهة تكون عندئذ مصداقيّة، و ذلك لأنّها نشأت عن اشتباه الامور الخارجيّة. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص201)
sourceLink

الشبهة الوجوبيّة

Obligatory suspicion يراد بها أن يشتبه الواجب بغير الحرام، و يكون المكلّف قادرا على الموافقة القطعيّة، أي: أنّ الفعل المشكوك فيه، إما أن يجب فعله حتما، أو يجوز تركه، لا بنحو الإلزام؛ كالشك في وجوب الاستهلال، من أجل العلم بدخول رمضان، أو لمعرفة عيد الفطر أو الأضحى. و هذه الشبهة لا تخلو من أن يكون سببها عدم النصّ أو إجمال النصّ، أو التعارض بين النصوص. فإذا كان سببها أحد هذه الأمور فإنّها تسمى بالشبهة الحكميّة، و ذلك لأنّ الشكّ أتى من جهة الشارع. و أما إذا كان سببها اشتباه الأمور الخارجيّة، فتسمى بالشبهة الموضوعيّة، و ذلك لأنّه لا يد للشارع فيها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص243)
sourceLink

المراد من الشبهة الوجوبيّة هي الشبهة التي يكون متعلّقها الوجوب، و هي تارة تكون حكمية و اخرى تكون موضوعيّة. أمّا الشبهة الوجوبيّة الحكميّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الوجوب الكلّي، بمعنى الشك في أصل جعل الوجوب لطبيعة كليّة، كما لو وقع الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة. و أمّا الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الوجوب الجزئي، بمعنى اننا نحرز جعل الوجوب لطبيعة من الطبائع إلاّ انّ‌ الشك في الوجوب نشأ عن عدم احراز مصداقيّة مورد للطبيعة المحرز وجوبها، فلو كنا نحرز جعل وجوب الصدقة على طبيعة الفقير إلاّ اننا شككنا في وجوب الصدقة على زيد للشك في مصداقيّته لطبيعة الفقير نتيجة الجهل بحالة مثلا، فالشك ليس في جعل الحكم الكلّي للطبيعة و انّما في انطباق الحكم المعلوم على هذا المورد. ثمّ انّ الظاهر عدم وقوع خلاف بين الفقهاء في انّ الأصل الجاري في الشبهات الوجوبيّة الأعم من الحكميّة أو الموضوعيّة هو البراءة الشرعية. راجع «الشبهة الموضوعيّة» «الشك في التكليف» «الشك في المكلّف به». ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص205)
sourceLink

الشبهة المصداقية

هي الشك في المعنى الموجود في الخارج و هو ما ينطبق عليه المفهوم كالشك في معنى كلمة (الصعيد) هل هي اسم لمطلق وجه الأرض فيشمل التراب و الرمل و الحجر و المدر و غير ذلك أو هي اسم خاص بالتراب فقط فلا يشمل غيره فهي شبهة مصداقية لأن الشك فيها متعلق بالمعنى الخارجي و هو التراب و غيره.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص271)
sourceLink

و يراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا. * وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة و ما تقتضيه من العمومات و الاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام. فيقال: إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه، و عموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء و في أي زمان أراد، و غير ذلك من الأحكام: وجوب الصلاة على المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها - أيضا - من أفراد المكلفين، كما ان مقتضى العموم و الإطلاق في قوله: نِسٰاؤُكُمْ‌ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [البقرة: 223] جواز إتيان بعلها في ذلك الزمان، أي الزمان الذي رأت في المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقات. و السر في ذلك إن نسبة ما دلّ على عدم وجوب الصلاة على الحائض و عدم جواز إتيانها و عدم جواز دخولها المسجد و غير ذلك من أحكامها بالإضافة إلى تلك العمومات و المطلقات نسبة المخصص أو المقيد، و نشك في مفهوم الحيض و ضيقه و لا ندري إنه هل يتحقق برؤية الدم ثلاثة أيام متفرقات كتحققه بالثلاثة المتواليات أو لا تحقق لها معها، و إذا دار أمر المخصص بين الأقل و الأكثر بمعنى إن الشبهة كانت مفهومية، يكتفى في تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن و يرجع في المقدار المشكوك الزائد إلى العموم و الإطلاق، و معه فالنتيجة اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة في الحيض و عدم كفاية الثلاثة المتفرقات. و لكن مع ذلك منع بعض الفقهاء كما عن الهمداني من التمسك بالعمومات حينئذ و ذلك بدعوى أن الشبهة مصداقية و لا يجوز فيها التمسك بالعام. و قد ردّ بأن عدم كون الشبهة مصداقية في المقام أمر واضح و لا وجه لاحتماله، و ذلك لأن الشبهة إنما تكون مصداقية إذا شككنا في فرد إنه من الأفراد الخارجة عن العموم أو من الباقية تحته مع وضوح المفهوم في المخصص، و أما إذا كانت الشبهة مفهومية كما في المقام لعدم العلم بسعة مفهوم الحيض و ضيقه فلا بد معه من التمسك بالعام في غير المقدار المتيقن من المخصص. ** استدل بحديث: «الناس مسلطون على أنفسهم» على إن الأصل في المعاملات اللزوم، إذ أن الحديث ظاهر في أنّ المجعول هو السلطنة المطلقة غير المحدودة بشيء، فإذا تحققت إضافة الملكية بالمعاطاة مثلا وقعت جميع شئون المملوك تحت اختيار المالك الفعلي و سلطنته، و لم يجز لغيره - سواء كان هذا الغير المالك الأول أم شخصا أجنبيا - أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه، و من المعلوم إن المال لو لم يكن ملكا لازما للمتعاطي لجاز للمالك الأول أن يسترده منه، و لم تكن سلطنة المتعاطي مطلقة، بل كانت مقيدة بعدم رجوع الطرف، مع أن مدلول الحديث سلطنة المالك مطلقة و غير مقيدة برجوع الآخر و عدم رجوعه، و هذا هو اللزوم. و قد يعترض على الاستدلال بأنه: تشبث بالحديث في الشبهة المصداقية، لأن موضوع السلطنة هو المال المضاف إلى المالك، و أن السلطنة مترتبة على هذه الإضافة ترتب الحكم على موضوعه، و من المعلوم أن إطلاق السلطنة - كسائر الأحكام - لا يقتضي حفظ الموضوع، إذ ليس شأن الحكم ذلك، بل الحكم يثبت على تقدير وجود الموضوع من باب الاتفاق، فالحفاظ على ملكية المال للمالك خارج من مدلول السلطنة التي هي متفرعة على هذه الإضافة، و لعلّ رجوع المالك الأول يرفع موضوع السلطنة و هو ملكية المال للمالك الآخر، لاحتمال خروجه عن ملكه برجوع مالكه الأصلي، و حينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة، لعدم إحراز موضوعها. فإنه يرد على الاعتراض: إن مقتضى إطلاق السلطنة الفعلية للمالك على ماله هو المنع عن المزاحمات التي منها تملك الغير له بالفسخ، فإن تملك الغير ينافي سلطنة المالك بداهة، فالقاعدة تقتضي عدم تأثير الفسخ في رجوع المال إلى ملك مالكه الأول، و لا نعني باللزوم إلاّ عدم نفوذ تملك المالك الأصلي له بالفسخ. فاحتمال خروج المال عن ملك المالك بلا إذنه منفي بقاعدة السلطنة، فليست الشبهة مصداقية حتى لا يجوز التمسك بالقاعدة.
(
الدلیل الفقهي
, ص193)
sourceLink

Denotation suspicion الشك في دخول فرد ضمن أفراد مفهوم خاص، من قبيل الشك في أنّ الماء المحدّد قد تغيّر لونه أو طعمه بالنجاسة فيتنجّس أم لم يتغيّر فلا يتنجّس‌؟
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

الشبهة المفهومية

هي الشك في المعنى الموجود في الذهن و هو المفهوم و هو نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء كمفهوم الإنسان فإنه معنى كلي موجود في الذهن و مصاديقه أفراد الإنسان الموجودة في الخارج فإذا وجدنا حيوانا و شككنا في حقيقته بين كونه انسانا و بين كونه غير انسان فهو شبهة مفهومية لأن الشك فيها متعلق بفهم المعنى داخل الذهن.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص271)
sourceLink

و يراد به الاشتباه في المفهوم و تحديده لغة أو عرفا. * كما لو شك في بقاء النهار من أجل الشك في مفهوم الغروب و تردده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقية، فشكه في مفهوم الغروب عرفا و أن اللفظ اسم لأي منهما، و عليه فالشك في الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي. و لذلك لا يجري الاستصحاب في المورد لعدم الشك في الموجود الخارجي، لأن الغروب بمعنى السقوط متحقق وجدانا و بمعنى الزوال غير متحقق وجدانا، فيستصحب أي شيء بعد كون كل منهما متيقنا؟ و عندئذ فهو خارج عن عهدة الاستصحاب، إذ ليس لدينا موجود خارجي أو معدوم يشك في بقائه كي يستصحب. - راجع: العلم الاجمالي
(
الدلیل الفقهي
, ص196)
sourceLink

Conceptual suspicion الشك في دلالة لفظ ما، مثل الشك في كون مفهوم الفاسق شاملا لمرتكب الكبيرة و لو لمرة واحدة أم تخصّ المداوم عليها؟
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص165)
sourceLink

الشّبهة الحكمية

الشبهة لغة: الالتباس، و اصطلاحا: الشبهة الحكمية:هي الحكم المشكوك الذي لم يعرف حكمه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص36)
sourceLink

هي كون الشك في نفس الحكم كالشك في وجوب جلسة الإستراحة و وجوب الإقامة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص269)
sourceLink

(انظر ش ب ه‌د)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص97)
sourceLink

عند الحنفية: هي شبهة الملك. سميت بذلك لثبوت شبهة حكم الشرع بحل المحل.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص189)
sourceLink

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم. و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته. و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلاّ من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله. * استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن و ذلك برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عن الصلاة في الفراء فقال: «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن دباغه ذكاته». و قد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع) و أجيب عنه: بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) و اجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة، و المنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال، و لو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، و هو خلاف الظاهر عرفا. - راجع: الدليل اللبي
(
الدلیل الفقهي
, ص191)
sourceLink

و هي تقابل «الشبهة الموضوعية». و عرّفت لدى الإمامية بأنها الشك في الحكم الشرعي الذي ينشأ من فقدان النص أو إجماله، أو تعارض النصين، و لا يكون الحكم فيها إلا كليّا، كوجوب صلاة الجمعة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص171)
sourceLink

Legal suspicion,suspicion in the ruling الشك في الحكم أو في جعل الشارع حكما في مورد ما، من قبيل الشك في حكم التدخين، و يقابلها الشبهة الموضوعية.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

و تعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم. و الشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، و أخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعليته. و سميت حكمية، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي، و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلاّ من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص96)
sourceLink

الشبهة في اللّغة

الشّبه و الشّبه و الشبيه: المثل... و المشتبهات من الأمور: المشكلات. و المتشابهات: المتماثلات... و الشّبهة: الالتباس. و أمور مشتبهة و مشبّهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا... و شبّه عليه: خلّط‍‌ عليه الأمر حتى اشتبه بغيره... المتشابه: ما لم يتلقّ‌ معناه من لفظه... و اشتبه الأمر إذا اختلط‍‌، و اشتبه عليّ‌ الشيء... و تقول: إني لفي شبهة منه... و جمع الشّبهة شبه، و هو اسم من الاشتباه. (لسان العرب، شبه، 503/13 - 505). ¦¦
الشّبهة... خفاء الأمر، و الإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة... الشبهة اسم من الاشتباه، و هي ما بين الحلال و الحرام و الخطأ و الصواب... و الشبهة ما يشتبه الدليل و ليست به كأدلّة المبتدعين... و هي... أنواع: منها شبهة العقد كما إذا تزوّج امرأة بلا شهود، أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرضاع أو المصاهرة... و منها شبهة في الفعل و يسمّى بشبهة الاشتباه و شبهة مشابهة و شبهة في الظن... و منها شبهة في المحل و يسمّى شبهة حكمية و شبهة ملك. و شبهة الدليل و هي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ‌ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ‌ ما ليس بحلال و عكسه. (كشاف الاصطلاحات، الشبهة، 1005/1-1006).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1482)
sourceLink

الشبهة في المنطق

الشبهة إنّما هي فيما يقع التكوّن منه، فإنّه و إن كان الخير ليس بطائر، و أيضا ليس بشرير، و كان الطائر ينافيه و الشرير ينافيه، فأحدهما قد يكون عنه التكوّن، و الآخر لا يكون عنه التكوّن. (ابن سينا، الشفاء/العبارة، 126، 14). ¦¦
راجع مصطلح «شبه».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1483)
sourceLink

الشبهة التحريمية

Prohibitive suspicion الشك في حرمة أمر ما، من قبيل الشك في حرمة استخدام الكحول الصناعي. و تدخل هذه الشبهة ضمن الشبهة الحكمية باعتبارها شكا في الحكم، و هي أخصّ منها.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

و تعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام، او لاجمال النص، او تعارض النصوص او اشتباه الأمور الخارجية.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص96)
sourceLink

و تعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام، أو لإجمال النص، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية. - راجع: أصالة الاشتغال : التخصيص
(
الدلیل الفقهي
, ص191)
sourceLink

الشبهة العبائيّة

و هي شبهة أثارها السيّد اسماعيل الصدر رحمه اللّه، و حاصل المراد منها انّه و بناء على طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين فإنّ هذه شبهة محصورة، فلو وضع المكلّف يده في أحد الإنائين دون الآخر فإنّ معنى ذلك انّ المكلّف قد لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة، و حينئذ نقول هل انّ يده محكومة بالنجاسة أولا؟ المعروف هو الحكم بعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فبناء على هذا المبنى لو علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي العباءة فقام المكلّف بتطهير أحد الطرفين دون الآخر - و لنفترضه الطرف الاول - فحينئذ يكون ملاقي الطرف الاول محكوم بالطهارة قطعا، و ذلك للقطع بطهارة ذلك الطرف أمّا من جهة انّه لم يكن متنجسا من أول الأمر و اما من جهة تطهيره لو كان هو المتنجس واقعا. و أما الطرف الثاني فبناء على عدم تنجّس الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة فلا بدّ من البناء على عدم تنجّس ما يلاقيه، و هذا لا إشكال فيه لو اقتصر المكلّف على ملاقاته دون ملاقات الطرف الاول، أما لو لاقى كلا الطرفين، الطرف المقطوع الطهارة و الطرف الآخر المحتمل النجاسة فالمفروض هو البناء على عدم تنجّس الملاقي، و ذلك لأنّه لاقى ما هو مقطوع الطهارة و هو الطرف الاول و أحد طرفي الشبهة المحصورة و التي قلنا بعدم تنجّس الملاقي لها، فلا بدّ و ان تكون النتيجة هي الحكم بعدم تنجّس الملاقي لكلا الطرفين إلاّ انّ ذلك ينافي استصحاب النجاسة و الذي يفترض انّه استصحاب كلّي من القسم الثاني، لأننا كنا نحرز وقوع النجاسة على أحد الطرفين و هذا معناه العلم بوقوع كلّي النجاسة على العباءة فلو كان طرف النجاسة واقعا هو الطرف الاول لكانت النجاسة قد ارتفعت يقينا، و لو كان طرف النجاسة هو الطرف الثاني لكانت باقية يقينا إلاّ انّه لما لم نكن نعلم بطرف النجاسة الواقعي و لم يكن بالإمكان استصحاب النجاسة في الطرف الاول أو الثاني لعدم احراز وقوعه في أحدهما تعيينا يتعيّن ان نستصحب كلّي النجاسة، إذ انّ ذلك هو المعلوم سابقا و المشكوك لاحقا. و من الواضح انّ استصحاب النجاسة يقتضي البناء على تنجّس الملاقي لكلا الطرفين، و هذا ما يوجب التنافي مع ما تقتضيه قاعدة عدم تنجّس الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. فإمّا ان نتنازل عن قاعدة عدم تنجّس ملاقي أحد أطراف الشبهة أو نتنازل عما يقتضيه الاستصحاب الكلّي للنجاسة، فالالتزام بالقاعدة و الاستصحاب غير ممكن. هذا هو حاصل المراد من الشبهة العبائية، و قد تصدى الاعلام لعلاجها، و بيان ذلك خارج عن الغرض. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص196)
sourceLink

الشبهة فى الفعل

هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا كظن حل وط‍‌ء أمة أبويه و عرسه.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص54)
sourceLink

هي ظن غير دليل الحل دليلا عليه و تسمى شبهة الاشتباه أيضا كظن حل وطئ الابن امة ابويه اى ابيه وجده و أمه و وطئ الزوج امة زوجته و وطئ المعتدة المطلقة ثلاثا فان اتصال الاملاك بين الاصول و الفروع قد يوهم ان للابن ولاية وطئ جارية الأب كما في العكس و تسمية الزوج غنيا بمال الزوجة بدلالة قوله تعالى وَ وَجَدَكَ عٰائِلاً فَأَغْنىٰ‌ *اى بمال خديجة رضى اللّه تعالى عنها تورث شبهة كون مال الزوجة ملكا للزوج و بقاء اثر النكاح و هو العدة يمكن ان يكون سببا لان يشتبه عليه حل وطى المعتدة بثلاث* و هذه)الشبهة انما تتحقق في حق من اشتبه عليه او لم يعلم دون من لم يشتبه عليه او يعلم و لهذا لا يحد الواطئ بهذه الشبهة ان ظن الواطئ حله و ان قال علمت انها علي حرام يحد و لا يثبت النسب عند هذه الشبهة و ان ادعاه الواطئ*في(الهداية) فشبهة الفعل فى ثمانية مواضع جارية ابيه-و أمه-و زوجته-و المطلقة ثلاثا و هي في العدة*و بائنا بالطلاق على مال و هي في العدة-و أم ولد اعتقها مولاها و هي في العدة-و جارية المولى في حق العبد-و الجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص197)
sourceLink

عند الحنفية: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا. كظن حل وطئ أمة أبويه.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص189)
sourceLink

هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا، كظن حل وطء أمة أبويه و عرسه. «التعريفات ص 110».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص319)
sourceLink

هو ما تثبّت بظنّ‌ غير الدليل دليلا،كظنّ حلّ وطىء أمة أبويه و عرسه. (الجرجاني-كتاب التعريفات).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص204)
sourceLink

-عند الحنفية:هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا.كظن حل وطء أمه أبويه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص329)
sourceLink

الشبهة فى المحل

ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوط‍‌ء أمة ابنه و معتدّة الكنايات لقوله صلّى اللّه عليه و سلّم أنت و مالك لابيك و قول بعض الصحابة ان الكنايات رواجع أى اذ نظرنا الى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص54)
sourceLink

هي شبهة ناشئة عن وجود دليل ينفى ذاته الحرمة في المحل اى الموطوءة اي يكون ذات الدليل ناف للحرمة من غير النظر الى ما يمنع عمله و تسمى هذه الشبهة شبهة حكمية و شبهة ملك أيضا فان الشبهة اذا كانت في المحل يثبت به الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد و ان قال الواطئ اني عالم بحرمة الوطي في هذا المحل كوطء امة ولده و وطئ امة ولد ولده و ان سفل و وطئ معتدة الكنايات فان قوله عليه الصلاة و السلام انت و مالك لابيك يقتضي الملك لان اللام فيه للتمليك فلما اضاف صلى اللّه عليه و آله و سلم مال الولد الى الأب بلام التمليك و لم يثبت حقيقة الملك فثبت شبهته عملا بحرف اللام بقدر الامكان و اما الشبهة المذكورة فى معتدة الكنايات فلان اختلاف الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين فى وقوع البينونة بها* (و قول)بعضهم ان الكنايات رواجع توجب شبهة قيام النكاح و لا يحد الواطئ عند هذه الشبهة و ان ظن حرمة الوطء في ذلك المحل كما مر*و في(الهداية) الشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه-و المطلقة طلاقا بائنا بالكنايات- و الجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم-و الممهورة في حق الزوج قبل القبض-و المشتركة بينه و بين غيره-و المرهونة في حق المرتهن-في رواية كتاب الرهن*ففي هذه المواضع لا يجب الحد و ان قال علمت انها علي حرام انتهى(و اعلم)انه يثبت النسب عند هذه الشبهة اذا ادعى الواطئ الولد*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص196)
sourceLink

(انظر ش ب ه‌د).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص100)
sourceLink

عند الحنفية: ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا، كوطوء أمة ابنه، و معتدة من طلاق وقع بلفظ من ألفاظ الكناية. لقوله صلى الله عليه و سلم: "أنت و مالك لأبيك" . و قول بعض الصحابة: أن الكنايات رواجع. أي: نظرنا إلى الدليل، فوجدنا فيه شبهة الحكم بالحل. لا حقيقته، لكون دليل الحل عارضه مانع.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص189)
sourceLink

ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة ابنه، و معتدة الكنايات لقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «أنت و مالك لأبيك» [أبو داود 3530]. و قول بعض الصحابة: «أن الكنايات رواجع»: أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة. «التعريفات ص 110».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص319)
sourceLink

-عند الحنفية:ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا،كوطء أمة ابنه، و معتدة من طلاق وقع بلفظ من ألفاظ الكناية.لقوله صلّى اللّه عليه و سلّم:«أنت و مالك لأبيك». و قول بعض الصحابة:إن الكنايات رواجع. أي:نظرنا إلى الدليل،فوجدنا فيه شبهة الحكم بالمحل،لا حقيقته،لكون دليل الحيل عارضه مانع.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص329)
sourceLink

الشبهة الحكميّة

Legal suspicion يراد بها أن يكون الأمر المشكوك فيه من مخترعات الشارع، و يكون عليه وحده بيانه، و منه يستفسر عنه. و الشك في هذه الشبهة راجع إلى الشك في نفس التكليف، لا في الفعل الذي تعلّق به التكليف. و السبب الموجب لهذا الشك عدم وصول الأدلة، أو قصور دلالتها. مثاله أن يشكّ المكلّف في حكم واقعة؛ أهي حلال أم حرام‌؟ أو أن يشكّ في كون فعل ما ركنا، أو شرطا في عبادة من العبادات.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص243)
sourceLink

المراد من الشبهة الحكميّة هو ما يكون متعلّق الشك و الشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعيّة الكليّة من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الأحكام الوضعيّة. و عادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكميّة هو فقدان النصّ أو اجماله - لو كان - أو تعارضه مع نصّ آخر. و مثال الشبهة في الأحكام التكليفيّة هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة و الحرمة للعصير العنبي، و أمّا مثال الشبهة في الأحكام الوضعيّة فهو ما لو وقع الشكّ في طهارة الكتابي أو وقع الشك في شرطيّة الاطمئنان في الصلاة أو مانعيّة القران بين السور في الصلاة أو شرطية البلوغ في صحّة العقد. و الشبهة الحكميّة قد تكون بدويّة و قد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، و لا ريب في منجزيتها في الفرض الثاني، و أمّا في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم تكن لها حالة سابقة متيقّنة و إلاّ فهي مجرى لأصالة الاستصحاب على المبنى المعروف خلافا للسيّد الخوئي رحمه اللّه. و لمزيد من التوضيح راجع «الشبهة الموضوعيّة، و الشك في التكليف». ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص195)
sourceLink

الشبهة المحصورة

هي علم إجمالي في أطراف محصورة في مكان واحد كالعلم المجمل (أي المبهم) بنجاسة أحد المائين القليلين أو المياه القليلة، و كالبهيمة التي يؤكل لحمها (مثل البقر و الغنم و الإبل) فإنه إذا وطأها الإنسان حرم أكلها و وجب على المسلمين أن يذبحوها و يحرقوها فإذا كانت بين أغنام أو أبقار كثيرة و لم تعلم بعينها فهي شبهة محصورة، قيل تستخرج بالقرعة لوجود رواية عن الإمام الباقر (ع) و طريقتها ما يلي:أن يقسم عدد البهائم الموجود فيها الموطوءة الى قسمين ثم يقرع بينهما و القسم الذي تخرج عليه القرعة يتعين كون الموطوءة فيه ثم يقسم الى قسمين ثم يقرع بينهما و هكذا تتكرر عملية الإقتراع الى أن يبقى من ذلك العدد اثنتان فيقرع بينهما و التي تخرج عليها القرعة يتعين كونها هي الموطوءة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص270)
sourceLink

هو:كون الشبهة بلغت أطرافا كانت كلها تحت دائرة ابتلاء المكلف. أمّا لو خرجت الأطراف عن دائرة ابتلائه فهي غير محصورة، و هناك تعاريف أخرى لها، فالمسألة عندهم محل خلاف21.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص36)
sourceLink

و يراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف و العادة، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء. - راجع: الاطمئنان
(
الدلیل الفقهي
, ص193)
sourceLink

Limited suspicion الشبهة المتولّدة في ظرف العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه محدودة العدد، مثل الشك في حرمة أحد الأواني الخمسة، و المعروف في مثل هذا المورد وجوب الاجتناب عن جميع الأواني. و يقابلها الشبهة غير المحصورة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

و يراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف و العادة بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص97)
sourceLink

الشبهة الحيدرية

Haidari'ia suspicion من الشبهات الواردة في العلم الإجمالي عند الشبهة المحصورة و تقرّر كما يلي: كما أنّ‌ جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى، كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما، إذ لو اجريت أصالة الطهارة و حكم بالطهارة لا يصل الدور إلى جريان أصالة الحلّ‌، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحلّ في الطرف الآخر في مرتبة واحدة؛ لكون كليهما مسببيّا، فإنّا نعلم إجمالا - بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين - بأنّ هذا الملاقي نجس أو أنّ‌ الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحل في الطرف الآخر، و يتساقطان فيجب الاجتناب عن الملاقي. نعم لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر، لعدم المعارض له في هذه المرتبة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

الشبهة العبائية

Abaea suspicion (- استصحاب الفرد المردّد)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

الشبهة الوجوبية

Obligatory suspicion الشك في وجوب أمر ما، من قبيل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. و تدرج ضمن الشبهة الحكمية باعتبارها شكا في الحكم، لكنّها أخصّ منها؛ باعتبار انحصار الشك في الوجوب فقط.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص165)
sourceLink

و يعني الشك في وجوب ما. و قد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الاجمال، أو يكون المنشأ إجمال النص، كقوله تعالى: حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ‌ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ‌ حيث هي مرددة بين الصبح و الظهر، أو تعارض النصّين كوجوب الظهر أو الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص97)
sourceLink

و يعني الشك في وجوب ما، و قد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال، أو يكون المنشأ إجمال النص، كقوله تعالى: حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ [البقرة: 238]، حيث هي مرددة بين الصبح و الظهر، أو تعارض النصّين كوجوب الظهر أو الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق. * الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، و مع عدمه تخيّرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له. و هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. و قد استدل له ببعض الأخبار كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (ع) أنه قال: «... يصوم شهرا يتوخى و يحسب...» و فيه أن الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن. و قد استدل له بأن التعيين سقط اعتباره بالفجر فيبقى أصل الصوم. و لكن نوقش فيه: بأن التعيين قيد في الواجب، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له، مع إن العجز إنما هو عن العلم بالتعيين لا نفسه، فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في وقته. و دعوى لزوم الحرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكلية، مع أن لزوم الحرج من الاحتياط يوجب أحد الأمرين، إما التبعيض في الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن أو سقوط التكليف بالمرة، على الخلاف فيما لو تعذر الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية. و كيف كان فلا مصحح للقول بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، و قياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع قياس مع الفارق، لأن الصلاة لا تترك بحال، و لخصوص النص الوارد في تلك المسألة. نعم هناك شيء، و هو أنه كما يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين، - بناء على أن حرمته ذاتية - فمع تردد شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين، و حينئذ يتخيّر بين الصوم و الإفطار، كما هو حكم العقل عند الدوران بين المحذورين، لا التخيير في تعيين الشهر كما ذكر. - راجع: أصالة الاشتغال : الاجمال
(
الدلیل الفقهي
, ص196)
sourceLink

الشبهة البدويّة

و هي التي يكون أحد أطرافها غير لزومي كدوران الأمر بين الوجوب و عدم الوجوب أو دوران الأمر بين الحرمة و عدمها أو دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر بين النجاسة و الطهارة، فالضابطة في الشبهة البدويّة هو انّ‌ أحد أطرافها لو كان هو المتعيّن واقعا لما كان منجّزا، و من هنا يخرج دوران الأمر بين المحذورين عن الشبهة البدوية، إذ انّ طرفيه هو الوجوب و الحرمة، فلو كان الاول هو الواقع لكان منجّزا و كذلك لو كان الواقع هو الثاني. و يخرج عن الشبهة البدويّة الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كدوران الأمر بين وجوبين أو تحريمين، كما لو دار الأمر بين وجوب الصلاة أو وجوب اطعام الفقير أو دار الأمر بين حرمة لحم الأرنب أو حرمة العصير العنبي، لأن كلّ طرف من طرفي الشبهة لو كان هو المتعيّن واقعا لكان منجّزا. و هكذا لو دار الأمر بين وجوب أحد الطرفين أو حرمة أحد الطعامين أو نجاسة أحد الإنائين أو فساد احدى الصلاتين أو العقدين بنفس التقريب. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص193)
sourceLink

الشبهة البدوية

Primary suspicion الشبهة التي لم تقترن بعلم إجمالي، سواء تبلورت منذ البداية دون تأثير للعلم الإجمالي بها أو سبق و أن كان هناك علم إجمالي انحلّ إلى علم تفصيلي و شبهة بدوية، و هي في حالاتها الأولى تشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية و ما شابههما. مثالها في الحالة الاولى هو الشك في الامور المستحدثة و المبتدعة، من قبيل التدخين، و مثالها في الحالة الثانية أن يكون لدينا ثلاثة أواني تحتوي على الماء و لنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، و بعد الفحص تبيّن لنا نجاسة الثالث، فيجتنب، و تتبلور شبهة بدوية في حقّ الآخرين فتجري البراءة فيهما، و تدعى الشبهة الابتدائية و الشك الابتدائي و الشك البدوي أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

و تعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الاجمالي.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص96)
sourceLink

و تعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الإجمالي. * استظهر بعض الفقهاء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدوية، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحل، أو من مجاري الاستصحاب، لأن المستفاد من قوله (ع): «القرعة لكل مشتبه أو مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنه ليس فيها إلاّ الاحتمالين، و القرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص.
(
الدلیل الفقهي
, ص191)
sourceLink

الشبهة الحكيمة

-عند الحنفية:هي شبهة الملك.سميت بذلك لثبوت شبهة حكم الشرع بحل المحل.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص329)
sourceLink

شبهة

لغة الإلتباس و الجمع شبه. و اصطلاحا:شبهة حكمية هو المشكوك الذي لم يعرف حكمه. و شبهة موضوعية هو المشكوك الذي لم يعرف موضوعه، كما لو شك ان الذي امامه هو ماء أو خمر. و شبهة محصورة هو كون الشبهة بلغت اطرافا كانت كلها تحت دائرة إبتلاء المكلف، امّا لو خرجت الاطراف عن دائرة إبتلائه فهي غير محصورة، و هناك تعاريف اخرى لها، فالمسألة عندهم محل خلاف.
(
القاموس الفقهي
, ص118)
sourceLink

الشّبهة في اللغة: تعني الالتباس و الاختلاط. أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي: ما يشبه الشيء الثابت، و ليس بثابت في الواقع. و على ذلك عرّفت بأنها «مشابهة الحقّ للباطل، و الباطل للحقّ من وجه إذا حقّق النظر فيه ذهب». و قال العز بن عبد السلام: «كلّ ما حلّ بوصفه و سببه، فهو حلال بيّن، و كلّ ما حرم بوصفه و سببه، فهو حرام بيّن. و ما اختلف العلماء في وصفه أو في سببه، أو بوصفه دون سببه، أو بسببه دون وصفه، أو فيهما، فهو محلّ الاشتباه... و المشتبهات: ما أشبه الحلال من وجه، و أشبه الحرام من وجه؛ إمّا بوصف أو بسبب و إمّا بالتباسه بغيره. و الشّبهات: منحصرة في التردّد بين المصالح و المفاسد». و أما الشّبهة في الأموال و المكاسب، فالمراد بها أن يختلط المال أو الكسب الحرام بالحلال، و يشتبه الأمر و لا يتميّز. و قال القاضي ابن العربي: «و أمّا الشّبهة: فهي على ألسنة الفقهاء عبارة عن كلّ فعل أشبه الحرام، فلم يكن منه، و لا بعد عنه. و يسميها علماؤنا (أي المالكية) الذرائع. و معناها: كلّ فعل يمكن أن يتذرع به - أي يتوصّل به - إلى ما لا يجوز. و هي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء». و تطلق الشبهة في المصطلح الفقهي أيضا على حال يعدّ معها مرتكب الجريمة معذورا عذرا يمنع من إقامة الحدّ المترتب عليه بسببها. و على ذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «تدرأ الحدود بالشبهات». و هي على ثلاثة أنواع: - شبهة الفعل: و تسمى شبهة الاشتباه، كوطء المطلّقة البائن و هي في العدّة، أو معتدة الطلاق على مال ظانّا بأنها تحلّ له. - و شبهة المحلّ: و تسمى شبهة حكميّة، و شبهة الملك؛ كوطء أجنبية ظانّا أنها امرأته. - و شبهة العقد: و هي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة. كما إذا تزوج امرأة بلا شهود، أو امرأة لا تحلّ له، كإحدى محارمه، أو جمع بين الأختين، و نحو ذلك. * (أساس البلاغة ص 228، التوقيف ص 423، التعريفات للجرجاني ص 66، التعريفات الفقهية ص 333، قواعد الأحكام للعز 137/2، شجرة المعارف و الأحوال للعز ص 427، البدائع 35/7، الخرشي 81/8، تبيين الحقائق 175/3، كشاف القناع 58/4، المكاسب للمحاسبي ص 85 و ما بعدها، القبس 786/2، 804).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص253)
sourceLink

الشّبهة،في لغة الشرع، الالتباس في أمر من الأمور،فلا يعود يعرف أحلال هو أم حرام، أحقّ هو أم باطل.و في تعريف بعض الفقهاء،ما يشبه الشيء الثابت،و ليس بثابت في نفس الأمر.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص204)
sourceLink

-الشبهة على أربع شعب:إعجاب بالزّينة، و تسويل النفس،و تأوّل العوج،و لبس الحقّ‌ بالباطل(كل،كف 8،393،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص795)
sourceLink

Suspicion,doubt ما التبس أمره و شكّ في واقعه ما إذا كان حلالا أم حراما أو صحيحا أم فاسدا، و مناشئ الالتباس مختلفة فقد يكون التشابه بين الحالات ممّا يشكل التحديد و التصنيف أو الجهل أو ما شابه.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص162)
sourceLink

- الشبهة إنّما هي فيما يقع التكوّن منه، فإنّه و إن كان الخير ليس بطائر، و أيضا ليس بشرير، و كان الطائر ينافيه و الشرير ينافيه، فأحدهما قد يكون عنه التكوّن، و الآخر لا يكون عنه التكوّن (س، ع، 126، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص423)
sourceLink

- الاستدلال هنا: التعبير عمّا اقتفى أثره و توصّل به إلى المطلوب. و يسمّى ذلك التعبير دليلا و حجّة إن طابق الواقع ما توصل به إليه، و إلاّ فشبهة، و يعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في القطعيّات و الظنّيات معا، أو ظنّي يستلزمه الخصم، أو يدلّ على صحّة كونه دليلا، قاطع في الظنّيات لا بغيرها (ق، س، 57، 17)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص653)
sourceLink

Suspicion,dubios
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1541)
sourceLink

شُبْهَة

* اصطلاحاً : تعرّف الشبهة عند فقهاء الإمامية بأنّها : الأمر الملتبس الذي لا يعرف وجه الحلّية والحرمة فيه، أو هي الفعل المحرّم الذي يُظنّ حلّيته ، وسمّيت شبهة لأنّها موضع الاشتباه . وعند الاُصوليين : هي الأمارة التي تفيد ظنّاً يترتّب عليه الإقدام عليما يخالف في نفس الأمر . وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها : ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً، أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة، أو ما يشبه الثابت وليس بثابت . ¦¦
* لغةً : الشبهة : من أشبه الشيءُ الشيءَ‌، أي ماثله في صفاته، والشَّبَه والشَّبيه : المثل، والتشبيه : التمثيل، والشبهة : الالتباس، والمشتبهات من الاُمور : المشكلات، والمتشابهات : المتماثلات، والاُمور المشتبهة، أي المشكلة؛ لشبه بعضها ببعض، وشبّه عليه، أي خلط عليه الأمر حتى اشبته بغيره .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج11 , ص189)
sourceLink

شبهة الكثير في الكثير

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة و البناء على عدم منجّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، و حاصل المراد من هذه الفرضيّة: هو انّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة و كان المعلوم بالإجمال كثيرا أيضا، فهل انّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انّه و ان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انّ مقدار ما هو معلوم بالاجمال كثير أيضا. و تلاحظون انّ هذه الفرضيّة مبنيّة على القول بسقوط المنجّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، إذ انّه بناء على منجزيّة العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا معنى للبحث عن ثبوت المنجّزيّة و عدم ثبوتها في هذه الفرضية بل ان ثبوت المنجّزية للعلم الإجمالي حينئذ أولى منه في الصور الاخرى للشبهة غير المحصورة، فالبحث عن هذه الفرضيّة إذن مبني على القول بعدم منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. و مثال هذه الفرضيّة ما لو انعقد علم اجمالي بوطء مائة شاة في ضمن ألف شاة، فأطراف العلم الإجمالي و ان كانت كثيرة إلاّ انّ مقدار ما هو معلوم بالاجمال كثير أيضا، إذ انّ نسبة ما هو معلوم بالإجمال الى أطراف العلم الإجمالي نسبة الواحد للعشرة، بمعنى اننا لو قسمنا الألف الى عشرات لكان مقدار ما هو معلوم بالاجمال هو الواحد من عشرة. هذا هو حاصل المراد من شبهة الكثير في الكثير، فالكثير الاول معناه المعلوم بالاجمال، و الكثير الثاني هو أطراف العلم الإجمالي. و البحث هنا عن انّ افتراض كثرة ما هو معلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة هل يقتضي منجّزية أطراف الشبهة غير المحصورة أو لا؟. و قد أجاب السيد الخوئي رحمه اللّه عن ذلك بما حاصله: انّه بناء على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في تحديد ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة تكون الشبهة غير المحصورة في هذه الفرضيّة منجّزة لأطرافها، و ذلك لأنّ هذه الفرضيّة تقتضي خروج موردها عن الشبهة غير المحصورة، إذ انّ مناط الشبهة غير المحصورة بنظره هو ان يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ طرف عند ملاحظته موهوما بنحو لا يعتد العقلاء بمثله، و في هذه الفرضيّة لا يكون احتمال الانطباق موهوما بنظر العقلاء بل انّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف عند ملاحظته معتد به لدى العقلاء، و بهذا تكون الشبهة في هذه الفرضيّة شبهة محصورة. و أمّا بناء على مسلك المحقق النائيني رحمه اللّه و انّ المناط في تحقّق الشبهة غير المحصورة هو عدم تمكن المكلّف من المخالفة القطعيّة فإنّ هذه الفرضيّة لا تحول دون صدق الشبهة غير المحصورة على المورد، و ذلك لبقاء عجز المكلّف عادة عن ارتكاب المخالفة القطعيّة. و من هنا يكون العلم الاجمالي غير منجّز في هذه الفرضيّة باعتبارها من صور الشبهة غير المحصورة. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص197)
sourceLink

شبهة العمد فى القتل

ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح و لا بما أجرى مجرى السلاح هذا عند أبى حنيفة رحمه اللّه و عندهما اذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد و شبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط‍‌ و العصا الصغير و الحجر الصغير.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص55)
sourceLink

ان يتعمد القاتل القتل بما ليس بسلاح و لا بما اجرى مجرى السلاح في تفريق الاجزاء*هذه عند ابي حنيفة رحمه اللّه تعالى و قال ابو يوسف و محمد و الشافعى رحمهم اللّه تعالى هو ان يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا و السوط و الحجر و اليد فلو ضربه بحجر عظيم او خشبة عظيمة فهو عمد عندهم خلافا له و لو ضربه بسوط صغير و والى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعى رحمه اللّه تعالى خلافا لنا*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص199)
sourceLink

أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح، و لا بما أجرى مجرى السلاح. هذا عند أبي حنيفة - رحمه اللّه -، و عندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة فهو: عمد، و شبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط و العصا الصغير و الحجر الصغير. «التعريفات ص 110».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص318)
sourceLink

بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح، و لا بما أجري مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى، و عندهما: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، و شبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا؛ كالسّوط و العصا الصغير و الحجر الصغير.
(
التعریفات الفقهیة
, ص120)
sourceLink

شبهة معدوم النظير

و تقريرها مع حلها في(معدوم النظير)*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص203)
sourceLink

شبهة دارئة للحد

-الشبهة الدارئة للحد نوعان:شبهة في الفعل و تسمّى شبهة اشتباه لأنها تنشأ من الاشتباه. و شبهة في المحل و تسمّى شبهة الدليل و الشبهة الحكمية.فالأولى:هي أن يظن الإنسان ما ليس بدليل الحل دليلا فيه و لا بدّ فيها من الظن ليتحقّق الاشتباه.و الثانية:أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة في ذاته مع تخلّف حكمه عنه لمانع اتصل به،و هذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على ظن الجاني و اعتقاده(بخ،بزد 4، 6،559)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص795)
sourceLink

شبهة الاستلزام

من شبهات ابن كمونه*و من المغالطات المستصعبة حتى قيل انها اصعب من شبهة جذر الاصم و لها تقريرات شتى* (منها)ما ذكره الشريف الكشميرى من تلاميذ الباقر ان كل شيء بحيث لو وجد لا يكون وجوده مستلزما لرفع امر واقعى فهو يكون موجودا ازلا و ابدا لا محالة اذ لو كان معد و ما في وقت كان عدمه امرا واقعيا في ذلك الوقت فيكون بحيث لو وجد لكان وجوده مستلزما لرفع امر واقعى هو عدمه بالضرورة فيلزم خلاف المفروض فثبت انه يجب ان يكون ذلك الشيء المفروض موجودا دائما* (و بعد تمهيد هذه المقدمة)يقال ان الحوادث اليومية من هذا القبيل اي من مصداقات ذلك الشيء المفروض بالحيثية المذكورة فيلزم ان تكون موجودة ازلا و ابدا و هو محال*بيان ذلك ان الحوادث لو لم تكن بحيث لا يكون وجودها مستلزما لرفع امر واقعى لكان وجودها مستلزما لرفع امر واقعى فحينئذ يتحقق الاستلزام بين وجود الحوادث و بين ذلك الرفع و لا محالة يجب ان يكون وجود الحوادث مستلزما لذلك الاستلزام و الا لبطل الملازمة الواقعة بين وجود الحوادث و بين ذلك الرفع و لا محالة فيجب ان يكون ذلك الاستلزام لازما لوجود الحوادث* (و قد تقرر)فى مقره ان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم فيلزم على تقدير عدم الاستلزام عدم الحوادث*و هذا مناف لما ثبت أولا في المقدمة الممهدة من ان عدم استلزام الشيء لرفع امر واقعى يستلزم وجوده ازلا و ابدا فبطل ان يكون وجود الحوادث مستلزما لرفع امر واقعى*و ثبت ان الحوادث بحيث لا يكون وجوده مستلزما لرفع امر واقعى فيلزم ان يكون الحوادث موجودة ازلا و ابدا*و حلها ان عدم الاستلزام يتصور على معنيين(احدهما) انتفاء الاستلزام رأسا و بالكلية(و الثاني)انتفاء الاستلزام بعد تحققه اى كان هناك استلزام*ثم اعتبر عدمه بعد تحققه فان اريد فى المقدمة الممهدة ان عدم استلزام الشيء لرفع امر واقعى بالمعنى الاول اى انتفاء الاستلزام رأسا يستلزم وجوده دائما لما ذكر من الدليل و ذلك حق لا ينكره احد و لكن عدم الاستلزام في الحوادث اليومية ليس على هذا النمط لان الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو اعتبر عدمه لكان عدم الاستلزام بالمعنى الثاني و لما كان الاستلزام لازما للحوادث و عدم اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلا محالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الحوادث و هو لا ينافى كون عدم الاستلزام بالمعنى الاول مستلزما لوجود الشيء ازلا و ابدا كما تقرر في المقدمة الممهدة* (و ان اريد)في المقدمة ان عدم الاستلزام بالمعنى الثانى يستلزم وجود الشيء ازلا و ابدا فلا نسلم ذلك لجواز ان يكون الاستلزام لازما لوجود الشيء كما في الحوادث فعدمه يستلزم عدم الشيء الملزوم ضرورة فكيف يمكن ان يكون على تقدير عدم الاستلزام موجودا ازلا و ابدا*و ما ذكر من الدليل لا يثبته كما لا يخفى*(و قال)الباقر في حل هذه الشبهة ان اللوازم على قسمين*فمنها اولية كالضوء اللازم للشمس و الزوجية اللازمة للاربعة*و منها ثانوية كاللزوم الذي بين اللازم و الملزوم فانه يجب ان يكون لازما لكل منهما و الا لانهدمت الملازمة الأصلية* (و اذا عرفت)هذا فاعلم ان قولهم عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم مخصوص باللوازم الاولية فقط دون الثانوية فان عدم اللازم الذي هو من الثوانى لا يستلزم عدم الملزوم بل انما يستلزم رفع الملازمة الاصلية و انتفاء العلاقة بين الملزوم و اللازم الاولي و لا يلزم من ذلك انتفاؤهما معا و لا انتفاء احدهما مثلا اذا انتفى اللزوم الذي هو بين الشمس و الضوء ارتفعت العلاقة بينهما و لا يلزم من ذلك انتفاؤهما معا او انتفاء احدهما بل يجوز ان يكونا موجودين و لا علاقة بينهما*(و السر)في ذلك ان اللازم الثانوي كاللزوم المذكور في الحقيقة لازم لملزومية الملزوم و لازمية اللازم فيلزم من انتفاء هذين الوصفين و لا يلزم من ذلك انتفاء ذات الملزوم و لا انتفاء ذات اللازم كما يظهر بعد التوجه* (و اذا)عرفت هذا فنقول ان الاستلزام المذكور في الحوادث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحوادث حتى تلزم المنافاة بين هذا و بين ما تقرر في المقدمة الممهدة* (و التقرير الثاني)لتلك الشبهة ان يقال ان اجتماع النقيضين مثلا وجوده ليس بموجب لرفع عدمه الواقعى و كل ما لا يكون وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعى فهو موجود ينتج ان اجتماع النقيضين موجود هذا خلف*اما الصغرى فظاهر و اما الكبرى فلانه لو لم يكن موجودا لكان وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعى و هو خلاف المفروض*(و الجواب)مع الملازمة التى اثبت بها الكبرى اذ يجوز ان لا يكون لها وجود اصلا فلا يصدق ان وجوده موجب لرفع عدمه* (و تقريرها الثالث)ان يبدل الموجب فى المقدمتين بالمستلزم بان يقال ان اجتماع النقيضين مثلا وجوده ليس مستلزما لرفع عدمه الواقعى و كل ما لا يكون وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى فهو موجود*ينتج ان اجتماع النقيضين موجود*اما الكبرى فلانه لو لم يكن موجودا لكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى و هو خلاف المفروض*و اما الصغرى فلان اجتماع النقيضين مثلا لو كان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى لكان مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدم الاستلزام لرفع العدم يكون مستلزما لعدمه بناء على ان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم و هذا مناف للكبرى المثبتة اذ هى حاكمة بان عدم الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده* (و الجواب)منع المنافاة اذ ما لزم من دليل الصغرى انه على تقدير صدق نقيضها يصدق انه لو لم يستلزم وجود اجتماع النقيضين رفع عدمه لكان معدوما و هو ليس بمناف للكبرى لان ما يصدق عند نقيض الصغرى شرطية و الكبرى حملية يكون الحكم فيها على الافراد المتصفة بالعنوان بالفعل او بالامكان فيجوز ان يكون كل عدم استلزام لرفع العدم واقعيا او ممكنا مستلزما للوجود و يكون عدم الاستلزام الذي فرض لوجود اجتماع النقيضين غير مستلزم للوجود بل مستلزما للعدم بناء على انه ليس واقعيا و لا ممكنا بل مفروضا محالا* (و التقرير الرابع)ان يجعل الكبرى شرطية بان يقال كلما لم يستلزم وجود شيء رفع عدمه الواقعى كان موجودا اذ لو لم يكن موجودا كان معدوما فكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى اذ لو وجد ارتفع عدمه البتة و هو معنى الاستلزام فيلزم خلاف الفرض* (و الجواب)او لا يمنع الكبرى اذ لا نسلم انه لو كان معدوما كان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعى اذ يجوز ان يكون وجوده محالا و المحال جاز ان يستلزم نقيضه فيمكن ان يكون مستلزما لعدمه لا لرفعه بل لا شيء منهما و ان سلمنا استلزامه لرفع عدمه لكن لا نسلم استلزامه لرفع عدمه الواقعى اذ يجوز ان لا يكون عدم المفروض واقعيا حينئذ اذا المحال جاز ان يستلزم المحال و لو قطع النظر عن جواز كون وجوده محالا في الواقع نقول يمكن ان يكون وجود شيء مستلزما لرفع عدمه في الواقع فعلى فرض كونه غير مستلزم له على ما فى الكبرى لا نسلم انه اذا لم يكن موجودا كان معدوما لجواز ان لا يكون موجودا و لا معدوما لمحالية الفرض المذكور على ما هو المفروض و امكان استلزام المحال للمحال*هذا ما ذكره آقا حسين الخونسارى في تقرير شبهة الاستلزام و حلها*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص199)
sourceLink

شبهة في الفعل

-أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها(الحدود)إلى شبهة في الفعل،و تسمّى شبهة الإشتباه.و إلى الشبهة في المحل؛فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ و الحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ‌،و إلاّ فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ‌ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته و إن علا،و وطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال و المختلعة أو أم الولد إذا أعتقها و هي في العدّة،و وطء العبد جارية مولاه،و المرتهن في حق المرهونة في رواية، و مستعير الرهن كالمرتهن.ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال:ظننت أنّها تحلّ لي،و لو قال: علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ،و لو ادّعى أحدهما الظنّ و الآخر لم يدّع،لا حدّ عليهما حتى يقرا جميعا بعلمها بالحرمة.و الشبهة في المحل في ستة مواضع:جارية ابنه،و المطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات،و الجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، و المجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة،و المشتركة بين الواطئ و غيره، و المرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن،و علمت أنّها ليست بالمختارة.ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ،و إن قال علمت أنّها عليّ حرام،لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم(نج،نظر،12،142)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص795)
sourceLink

شبهة في المحل

-أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها(الحدود)إلى شبهة في الفعل،و تسمّى شبهة الإشتباه.و إلى شبهة في المحل؛فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ و الحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ‌،و إلاّ فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ‌ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته و إن علا،و وطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال و المختلعة أو أم الولد إذا أعتقها و هي في العدّة،و وطء العبد جارية مولاه،و المرتهن في حق المرهونة في رواية، و مستعير الرهن كالمرتهن.ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال:ظننت أنّها تحلّ لي،و لو قال: علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ،و لو ادّعى أحدهما الظنّ و الآخر لم يدّع،لا حدّ عليهما حتى يقرّا جميعا بعلمها بالحرمة.و الشبهة في المحل في ستة مواضع:جارية ابنه،و المطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات،و الجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، و المجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة،و المشتركة بين الواطئ و غيره، و المرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن،و علمت أنّها ليست بالمختارة.ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ،و إن قال علمت أنّها عليّ حرام،لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم(نج،نظر،13،142)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص796)
sourceLink

شبهة الانفصال

راجع عنوان «اتصال زمان الشك باليقين». ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص193)
sourceLink

شبهة مصداقية

-(الشبهة المصداقية)،و هي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص،بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه،كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أن ماء معيّنا،أتغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته(مظ، مصف 23،136،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص797)
sourceLink

شبهة مفهومية

-(الشبهة المفهومية)-و هي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا،نحو قوله (ع):"كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه"الذي يشكّ فيه أن المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّي أو ما يشمل التغيّر التقديري(مظ،مصف 18،136،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص797)
sourceLink

شبهة ابن قبة

Ibn kibah suspicion ابن قبة المكنّى بأبي جعفر هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة (من أعلام القرن الثالث) فقيه و متكلّم معتزلي تحوّل إلى المذهب الإمامي، و له كتب في الإمامة ك‍ (الإنصاف) و (المستثبت) و (الرد على الزيدية) و (الرد على أبي علي الجبائي). يرى ابن قبة عدم امكانية التعبّد بالأمارات، و قد استدلّ على رأيه بدليلين: الأول: لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبّد به في الإخبار عن اللّه. و الثاني باطل بالإجماع فكذا الأوّل. الثاني: يلزم من التعبّد بالأمارة تفويت المصلحة و الإيقاع في المفسدة و الجمع بين المثلين و الضدين و الجمع بين الإرادتين المتضادتين، و هذه كلّها مفاسد تحليل الحرام و تحريم الحلال، إلاّ أنّ العلماء ردوا شبهته بردود كثيرة. و ذات الشبهة و أدلتها مأثورة عن محمد بن عبد الوهاب أبي علي الجبّائي (235 - 303 ه‍) كذلك، و من غير الواضح ما إذا كان أحدهما أخذها من الآخر أو أنّها تبلورت لديهما معا في زمن واحد باعتبار كونهما من المدرسة المعتزلية، و كلاهما من أعلام القرن الثالث، على أنّ اعتزالية الجبّائي أوضح باعتباره واحدا من أهم أعلام المعتزلة الثلاثة، أي القاضي عبد الجبار و أبو هاشم.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

و هي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبّد بالظن من حيث الإمكان و الامتناع، و الغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبّد بالظن عقلا. و حاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري رحمه اللّه عن ابن قبّة انّه يستحيل التعبّد بالظن كخبر الواحد، و ذلك لدليلين: الاول: انّه لو صحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لصحّ التعبّد بالظن فيما ينقل عن اللّه جلّ و علا، و هو مما لا يمكن الالتزام به لقيام الإجماع على ذلك، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن اللّه جلّ‌ و علا. و لعلّه يشير الى عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول العقيدة، و انّه لا بدّ في موردها من القطع. الثاني: انّ العمل بالأمارات الظنيّة قد يفضي الى الوقوع فيما هو حرام واقعا أو الى ترك ما هو حلال واقعا، فلو تعبّدنا الشارع بالعمل بالظن لكان معنى ذلك ايقاع المكلف في محذور ارتكاب الحرام الواقعي لو كان مفاد الأمارة هو حلية ما هو حرام واقعا و كذلك العكس. هذا هو حاصل ما هو منقول عن ابن قبّة في مقام الاستدلال على استحالة التعبّد بالظن، و قد قرّرت هذه الشبهة بنحو أعمق مما أفاده ابن قبّة. و نقرّر هنا ما أفاده السيّد الصدر رحمه اللّه في مقام بيان الإشكال على الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، حيث أفاد انّ الإشكال على التعبّد بالظن من جهتين: الجهة الاولى: تتّصل بما يدركه العقل النظري من استحالة التعبّد بالظن، و ذلك بتقريبين: التقريب الاول: انّ التعبّد بالأمارات الظنيّة يلزم منه اجتماع الضدين أو المثلين، و كلاهما مستحيل، اما استلزامه لاجتماع الضدين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة الظنيّة هو الوجوب و كان الواقع هو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لكان معنى ذلك هو اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد، إذ انّ الاحكام متضادة فيما بينها في عالم المبادئ و الملاكات كما هو ثابت في محلّه. و أما استلزامه لاجتماع المثلين فلأنّه لو كان مؤدى الأمارة هو الوجوب مثلا و اتّفق ان كان الواقع هو الوجوب أيضا للزم من ذلك اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، و هو مستحيل كما هو واضح. و بتعبير آخر: انّ التعبّد بالأمارة يساوق جعل حكم ظاهري مناسب لمؤدى الأمارة، و حينئذ ان كان الحكم المجعول ظاهرا مغايرا للحكم المجعول واقعا لزم من ذلك اجتماع الضدين، و ان كان الحكم الظاهري مسانخا للحكم الثابت واقعا لزم من ذلك اجتماع المثلين، فاستحالة التعبّد بالامارة و جعل الحكم الظاهري ثابتة على أيّ تقدير. التقريب الثاني: انّ التعبّد بالظن يلزم منه نقض الغرض، و ذلك لأنّ‌ التعبّد بالظن قد يفوّت الغرض الواقعي للمولى لو كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع، و حينئذ و بعد افتراض إدراك المولى لاستلزام التعبّد بالظن و جعل الحكم الظاهري لتفويت الغرض الواقعي فإنّ عدم ترك التعبّد بالظن معناه نقض الغرض، و هو مستحيل من جهة انّ الغرض علة تامة لما يناسبه من فعل أو ترك، و من الواضح انّ المناسب للغرض الواقعي هو ترك التعبّد بالظن، فيكون ترك التعبّد بالظن معلولا للغرض الواقعي، و يستحيل تخلّف المعلول عن علته التامّة. و تلاحظون انّ الاستحالة بهذا التقريب من مدركات العقل النظري، إذ انّ منشأ الاستحالة - بناء على هذا التقريب - هو استلزام التعبّد بالظن لتخلّف المعلول عن علته التامة. الجهة الثانية: و هي تتّصل بما يدركه العقل العملي من استحالة التعبّد بالظن، و حاصل الإشكال من هذه الجهة انّ الأحكام الواقعيّة تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، بمعنى انّه ما من حكم إلاّ و ينشأ عن ملاك في متعلق ذلك الحكم، فلو جعل الشارع الحجيّة للظن و اتفق ان كان مؤدى الامارة الظنيّة منافيا للواقع لكان ذلك مفضيا إمّا لإيقاع المكلّف في مفسدة الواقع لو كان الواقع هو الحرمة و كان مؤدى الأمارة هو الوجوب أو الإباحة مثلا، أو مفضيا لتفويت مصلحة الواقع على المكلّف لو كان الواقع هو الوجوب - المستلزم لاشتمال متعلقه على المصلحة - و كان مؤدى الامارة هو الحرمة أو الإباحة مثلا. و من الواضح انّ تفويت المصلحة على المكلف أو ايقاعه في المفسدة قبيح، و هذا ما يوجب القطع باستحالة صدوره عن المولى جلّ و علا. هذا حاصل الشبهة التي أثارها ابن قبّة على امكان التعبّد بالظن بتقرير من الاصوليين، و قد أسهب الاصوليون في الجواب عن هذه الشبهة. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص191)
sourceLink

شبهة الكعبي

Kabi suspicion الكعبي هو عبد اللّه بن أحمد الكعبي (273-319 ه‍) من علماء المعتزلة، كان رأس طائفة تسمّى بالكعبية، من أفكاره أنّه نفى وجود المباح بل عموم الأحكام غير الإلزامية في الشريعة بدليل أنّه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إلاّ و يتحقّق بالتلبّس به ترك حرام ما، و ترك الحرام واجب، و لا يتمّ‌ تركه دون التلبّس بضد من أضداده، و ما لا يتمّ‌ الواجب إلاّ به فهو واجب لما سبق. إلاّ أنّ هذه الشبهة مردودة من قبل جمهور الاصوليين.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص164)
sourceLink

الكعبي من علماء المعتزلة - كما قيل - و عند ما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انّ أفعال المكلّف الاختياريّة لا تخلو امّا أن تكون واجبة أو محرمة، و ليس ثمّة فعل اختياري للمكلّف يخلو عن هذين الحكمين، و لهذا تعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح، و المقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة و الاستحباب. و حاصل المراد من الشبهة انّ ترك الحرام يتوقف دائما على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجبا باعتباره مقدمة لترك الحرام، و قرّب هذه الدعوى بمقدّمتين، كما أفاد السيّد الخوئي رحمه اللّه: المقدّمة الاولى: انّ المكلّف لا يخلو حاله اما ان يترك الحرام أو ان يفعل الحرام، و الحالة الاولى و هي ترك الحرام لا بدّ و ان تكون بواسطة القيام بفعل من الأفعال الاختياريّة، و ذلك لامتناع ان يخلو حال المكلّف من فعل من الأفعال، و باعتبار افتراضه تاركا للحرام يتعيّن انّ ما عليه من فعل يكون واجبا، لتوقف ترك الحرام على الفعل الذي هو عليه. و بتعبير آخر: انّ المكلّف إمّا أن يشتغل بفعل الحرام و هذا لا كلام فيه، و اما ان لا يشتغل بالحرام، و هذا لا يكون إلاّ بالاشتغال بفعل آخر، إذ يستحيل أن يخلو حال المكلّف من فعل الحرام و من فعل غير الحرام، فإذا افترضنا عدم اشتغاله بالحرام فهذا معناه اشتغاله بغير الحرام، و حينئذ يكون غير الحرام واجبا، إذ انّه لو لم يفعله لفعل الحرام حيث لا برزخ بين الحالتين، فالفعل غير المحرّم واجب باعتباره الوسيلة الوحيدة لترك الحرام. المقدّمة الثانية: انّ كلّ فعل اختياري فهو محتاج الى علة، و احتياجه الى علة لا يختص بحدوثه فحسب بل هو مفتقر الى العلة حدوثا و بقاء. و بتماميّة هذه المقدّمة يتّضح انّ‌ ما ذكر في المقدّمة الاولى من توقف ترك الحرام على فعل من الأفعال الاختياريّة لا يختص بترك الحرام ابتداء بل انّ ترك الحرام الممتد في عمود الزمان يحتاج دائما الى علة، و من هنا تكون الأفعال الاختياريّة الطوليّة الواقعة في عمود الزمان كلّها واجبة، و ذلك لأن ترك الحرام بقاء متوقف عليها. و بهذا البيان يثبت بنظر الكعبي انّ‌ أفعال المكلّفين لا تخلو من واحد من الحكمين الحرمة أو الوجوب، فإذا لم يكن الفعل حراما فهو واجب حتما. و قد أجاب السيد الخوئي رحمه اللّه عن هذه الشبهة بما ملخّصه: انّ ترك الضد «الحرام» ليس معلولا الى وجود ضده بل هو إمّا معلول لعدم إرادته و عدم وجود الداعي الى فعله، و هذا هو المعبّر عنه بعدم المقتضي للفعل أي لفعل الحرام، فعدم فعل الحرام حين عدم إرادته ناشئ عدم المقتضي لوجود الحرام و ليس ناشئا عن وجود ضده و هو الفعل الاختياري. و أمّا ان يكون ترك الضد «الحرام» ناشئا عن وجود المقتضي لفعل ضده، فترك الضد «الحرام» ليس ناشئا عن وجود الضدّ الآخر و انّما هو ناشئ عن وجود المقتضي لفعل الضد الآخر أي ناشئ عن إرادة فعل الضدّ الآخر. و من هنا لا يصحّ اسناد ترك الحرام الى وجود الفعل الاختياري بل انّ‌ ترك الحرام مستند في هذا الفرض الى إرادة فعل الضدّ الآخر و الذي هو الفعل الاختياري المضاد لفعل الحرام. و هذا ما ثبت في بحث مسألة الضدّ فراجع. هذا لو كان الكعبي يقصد من التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل الاختياري المضاد، و أمّا اذا كان يقصد من ذلك دعوى الملازمة بين حرمة شيء وجوب ضده المعاكسة لدعوى اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده فجوابه مذكور في بحث مسألة الضدّ و انّ الحكم لا يسري من أحد المتلازمين الى الآخر. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص199)
sourceLink

شبهة الملك

بان يظن الموطوءة امرأته أو جاريته .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص55)
sourceLink

ان يظن الواطئ الموطوءة امرأته او جاريته*و قد تطلق على الشبهة في المحل كما مر و بهذه الشبهة لا يسقط الحد فيحد الواطئ بوطي اجنبية وجدها في فراشه و ان قال ظننتها امرأتي إذ الظاهر عدم الاشتباه بين امرأته التى صاحبها و مسها مرارا و بين غيرها*و اما ان وطئ اجنبية زفت إليه و قلن هى زوجتك فلا يحد لانه اعتمد دليلا معتبرا و هو الاخبار في موضع الاشتباه كالاخبار بجهة القبلة و طهارة الماء*و على الواطئ حينئذ مهر المثل و عليها العدة*و في(الخلاصة)لو كان الواطئ اعمى و دعا امرأته فجاءته غيرها فجامعها يحد و لو قالت اني فلانة اي امرأته*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص198)
sourceLink

عند الحنفية: هي شبهة كون النحل مملوكا له. كمن يطأ امرأة يظنها زوجته.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص190)
sourceLink

(انظر ش ب ه‌د)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص340)
sourceLink

قال الجرجاني: بأن يظن الموطوءة امرأته أو جاريته كأنه يريد أن يقول: أن يصحب تصرفه في الشيء ظن الملك أو الإباحة. «التعريفات ص 110».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص319)
sourceLink

هو الظن بأنّ المحل مملوك له.كالذي يطأ امرأة يظنّها زوجته أو جاريته.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص204)
sourceLink

-عند الحنفية:هي شبهة كون المحل مملوكا له.كمن يطأ امرأة يظنها زوجته.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص329)
sourceLink

أي المحل، و تسمى شبهة حكمية، كوطء أمة ولده و معتدة الكنايات، و وطء البائع الأمة المبيعة، و وطء أحد الشريكين، و وطء أجنبية ظنا أنها امرأته.
(
التعریفات الفقهیة
, ص120)
sourceLink

شبهة العمد

[في الانكليزية] Blow without criminal premeditation [في الفرنسية] Coup sans premeditation criminelle في القتل أن يتعمّد الضّرب بما ليس بسلاح وضعا و لا ما أجري مجرى السّلاح، هذا عند أبي حنيفة. و عندهما إذا ضرب بما يقتل غالبا كالحجر العظيم و الخشبة العظيمة و العصا الكبير فهو عمد و شبهة العمد يتعمّد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط و العصا الصغير و الحجر الصغير، هكذا في الهداية و غيرها.
(
موسوعه کشاف
, ص1007)
sourceLink

شبهة العقد

كون عقد غير صحيح على صورة عقد صحيح و مشابها به كما اذا تزوج امرأة بلا شهود و امة بغير اذن مولاها و امة على حرة و مجوسية و خمسا في عقد واحد او جمع بين اختين او تزويج بمحارمه او تزوج العبد امة بغير اذن مولاه فوطئها فانه لا حد في هذه الشبهة عنده رحمه اللّه تعالى و ان علم بالحرمة لصورة العقد لكنه يعزر و اما عندهما رحمهما اللّه تعالى فكذلك الا اذا علم بالحرمة و الصحيح الاول كما في(المضمرات) و ذكر في(الذخيرة)ان بعض المشايخ ظن ان نكاح المحارم باطل عنده و سقوط الحد لشبهة الاشتباه و قال بعضهم انه فاسد و السقوط لشبهة العقد و محمد رحمه اللّه تعالى قد ابطل الاول و صحح الثاني*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص198)
sourceLink

-شبهة العقد؛فلا حدّ إذا وطئ محرّمة بعد العقد عليها و إن كان عالما بالحرمة،فلا حدّ على من وطئ امرأة تزوّجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه(نج،نظر،6،143)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص795)
sourceLink

هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة، كما إذا تزوج امرأة بلا شهود، أو مجوسية، أو خمسا في عقد، أو تزوج بمحارمه، أو جمع بين الأختين.
(
التعریفات الفقهیة
, ص119)
sourceLink

شبهة المحل

-شبهة المحل و تسمّى شبهة الدليل و هي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلّف الحكم عنه لمانع(تف،وضح 17،184،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص796)
sourceLink

شبهة الفعل

أي الشبهة في الفعل: هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله و هي الموطوءة، و تسمى شبهة الاشتباه، كوطء أمة أبويه، و معتدّة الثلاث، و أمة أمرأته، و أمة سيده، و وطء المرتهن الأمة المرهونة، و معتدة الطلاق على مال.
(
التعریفات الفقهیة
, ص120)
sourceLink

مداخل هم ریشه الشُّبْهَة

الشين و الباء و الهاء أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على تشابُه الشّىء و تشاكُلِه لوناً و وَصْفا.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص243)sourceLink

اسماء

المُشبِّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالشَّبَهانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الشَّبِيهمشتق ثلاثی مجرد التَّشَابُهمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُشَابِهمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُشَبَّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالاِشْتِبَاهمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالشُّبْهَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشْبِيهمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشْبِهةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمُشَبِّهَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشتبَهمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالشَّبّاهمشتق ثلاثی مجرد الشُّبُهانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشْبِيهيَّةالتَّشْبيهيّالشَّبَاهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشَبَّهَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَشَابِهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشتبِهمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُتَشَبِّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالشِّبْهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّشَبُّهمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالأَشْبَهمشتق ثلاثی مجرد الشِّبْهَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد تشبيه المسجونينالمُتشابِهمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالشُّبُهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشابِهةاسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَشْبُوهمشتق ثلاثی مجرد المُشَابَهَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالشَّبَهمصدر ثلاثی مجرد الأَشْبَاهجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.