الرِّبا

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الرِّبا

الرِّبَا

... و ذلك في أَكثر التفسير ليس بِحَرامٍ ، و لكن لا ثواب لمن زاد على ما أَخذ، قال: و الرِّبا رِبَوانِ : فالحَرام كلُّ قَرْض يُؤْخَذُ به أَكثرُ منه أَو تُجَرُّ به مَنْفَعة فحرام...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص304)
sourceLink

الفائدة او الربح الذي يتناوله المرابي من مدينه،و النسبة اليه رِبَوِيّ ¦¦
الفضل
(
المنجد فی اللغة
, ص247)
sourceLink

العِينَة،و هو الرِّمَا أَيضا على البَدَل
(
‏لسان اللسان
, ص464)
sourceLink

الفضل و الزيادة ¦¦
(فى الشرع) :فضلٌ‌ خالٍ‌ عن عوض شُرِط‍‌ لأَحد المتعاقدين ¦¦
(فى علم الاقتصاد) :المبلغ يؤدِّيه المقترضُ‌ زيادةً‌ على ما اقترض تبعاً لشروط‍‌ خاصة
(
المعجم الوسيط
, ص326)
sourceLink

مَعْرُوْفٌ ¦¦
صاحِبُه مُرْبٍ‌
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص276)
sourceLink

فزونى ¦¦
افزايش ¦¦
سود يا ربح كه رباخور از بدهكار مى‌گيرد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص419)
sourceLink

العِينة اسم من الربو فلامهُ واو و النسبة اليهِ (رِبَويّ) و مثنَّاهُ (رِبَوَانِ و رِبَيَانِ) ¦¦
الفضل.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص346)
sourceLink

قالَ [الزجَّاجُ] : و الرِّبا : رِبَوان؛ فالحَرامُ كلُّ قَرْضٍ يُؤَخَذُ به أَكْثَرُ منه أَو تُجَرُّ به مَنْفَعة و ما ليسَ بحَرامٍ أَنْ يَهَبَ ما يَسْتَدْعي به أَكْثَر منه أَو يُهْديَ ليُهْدَى له أَكْثَر منها ¦¦
بالكسْرِ: العِينَةُ‌ و قالَ الراغبُ‌: هو الزَّيادةُ على رأْسِ المالِ‌. زادَ صاحِبُ المِصْباح: و هو مَقْصورٌ على الأشْهَر. و قالَ اللَّحْيانيُّ‌: الرِّماءُ بالميم لُغَةٌ فيه على البَدَلِ كما سَيَأْتِي. قالَ الرَّاغبُ‌: لكن خُصَّ في الشَّريعَةِ بالزِّيادَةِ على وَجْهٍ دُونَ وَجْه
(
تاج العروس
, ج19 , ص442)
sourceLink

الْفَضْلُ وَ الزِّيَادَةُ و هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَشْهرَ و يُثَنَّى رِبَوَانِ‌ بالْوَاوِ عَلَى الأَصْلِ‌ و قَدْ يُقَالُ رِبَيَانِ‌ عَلَى التَّخْفِيفِ وَ يُنْسَبُ‌ إلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فيُقَالُ‌ رِبَويٌّ‌ قَالَ‌ أَبُو عبيدٍ و غيْرُهُ‌. و زَادَ المُطَرِزِىُّ‌. فَقَالَ‌ الْفَتْحُ‌ فى النِّسْبَةِ خَطَأً
(
المصباح المنیر
, ص217)
sourceLink

الاستدانة بالزيادة،و هو بالواو و الياء. ربا المال يربو رَبوا و رُبُوّا و رِباء :نما و زاد.و الاسم: الرِّبا .و أربَى الرجلُ‌:أخذ أكثر مما أعطى.و-أتى الربا أو عمل به.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1206)
sourceLink

قال الفَراء: إنما هو رُبْيَة ، مخفّف، أراد بها الرِّبا الذي كان عليهم في الجاهليّة، و الدِّماء التي كانوا يُطْلبون بها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الفَراء: و مِثل الرُّبْية من الرِّبا : حُبْية من الاحْتباء، سماع من العرب، يعني أنهم تكلّموا بها بالياء: رُبْيَة ، و حُبْية، و لم يقولوا: رُبْوة ، و حُبْوة، و أصلهما الواو.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص197)
sourceLink

... و قد تكرر ذكره في الحديث، و الأَصل فيه الزيادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع، و الاسم الرِّبا مقصور، و هو في الشرع الزيادة على أَصل المال من غير عَقْدِ تبايُعٍ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الجوهري: الرِّبا في البيع و قد أَرْبَى الرجلُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص305)
sourceLink

العِينَة. و هو الرِّمَا أَيضاً على البَدَل;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص306)
sourceLink

ربو الرِّبا : الرِّبا في البيع حرام،قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2376)
sourceLink

و أَرْبى الرجلُ ،من الربا ،فهو مُرْبٍ ،و قرأ يعقوب و نافعلِتُرْبُوابضم التاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2395)
sourceLink

العِينَةُ ،و هو الرِّمَا أيْضًا،على البَدَلِ ،عن اللِّحْيانِىِّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص327)
sourceLink

و الرِّبا فى المال و المعاملة معروف، و تثنيته رِبَوَان و رِبَيَان .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج2 , ص484)
sourceLink

- و الرِّبَا ، بالكسر: العِينَةُ . و هُما رِبَوَانِ و رِبَيَانِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص364)
sourceLink

اَلرِّبَا في كتاب الله عز و جل

حرام
(
العین
, ج8 , ص283)
sourceLink

تَثْنِيَةُ الرِّبَا

رِبَيَانِ‌ ،و القِيَاسُ‌رِبَوَانِ
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص276)
sourceLink

رِبا

فائدة يحصُل عليها المُرابي من مَدينه ¦¦
فائدة فاحِشة:«أَقْرَضَ‌ بالرِّبا» ¦¦
في علم الاقتصاد:مبلغ يؤدِّيه المقترضُ‌ زيادةً‌ عمَّا اقترض تبعًا لشروط‍‌ خاصَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص531)
sourceLink

و معنى الحديث أنه أسقط عنهم كلَّ دمٍ كانوا يُطْلَبُونَ به و كلَّ رِباً كان عليهم، إلاّ رءوسَ أموالهم فإنهم يردُّونها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2350)
sourceLink

رِبىً

زيادَت
(
دستور اللغة
, ص359)
sourceLink

رِبَاً

ربا؛سود ناشى از ربا؛رباخوارى، حرام‌خوارى،سود حرام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص225)
sourceLink

رِبَيَانِ

الرِّبَا فى البيع. و يثنَّى رِبَوَانِ‌ و رِبَيَانِ‌ . و قد أَرْبَى الرجل.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2350)
sourceLink

هُما رِبَوَانِ‌ بالواوِ الأصْلِ و يقالُ‌ رِبَيَانِ‌ بالياءِ‌ على التَّخْفيفِ مع كَسْر الراءِ فيهما. و في المُحْكَم: و أَصْلُه مِن الواوِ و إنَّما ثُنِّي بالياءِ للإِمالَةِ السَّائغةِ فيه مِن أَجْل الكَسْرةِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص442)
sourceLink

رِبَوَانِ

الرِّبَا فى البيع. و يثنَّى رِبَوَانِ‌ و رِبَيَانِ‌ . و قد أَرْبَى الرجل.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2350)
sourceLink

وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ

يَعْني به دَفْعَ الإِنْسان الشيءَ ليُعَوَّض أَكْثَر منه، فذلكَ في أَكْثَر التَّفْسِير ليسَ بحَرامٍ‌، و لكنْ لا ثوابَ لمَنْ زادَ على ما أَخَذ
(
تاج العروس
, ج19 , ص442)
sourceLink

هُما رِبَوَانِ

هُما رِبَوَانِ‌ بالواوِ الأصْلِ و يقالُ‌ رِبَيَانِ‌ بالياءِ‌ على التَّخْفيفِ مع كَسْر الراءِ فيهما. و في المُحْكَم: و أَصْلُه مِن الواوِ و إنَّما ثُنِّي بالياءِ للإِمالَةِ السَّائغةِ فيه مِن أَجْل الكَسْرةِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص442)
sourceLink

ربا وَ ربا

زيادتى در بيع
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص627)
sourceLink

الرِّبا در قرآن

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ يَقُومُونَ إِلاّٰ كَمٰا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ (آیه 275/سوره البقرة) sourceLink

ربو: زيادت. طبرسى ذيل آيۀ 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند «رَبَا يَرْبُو» يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده «رَبَا اَلْمَالُ‌ يَرْبُو رَبْواً وَ رِبَاءً: زَادَ وَ نَمَا» يعنى مال زياد شد و نمو كرد. راغب زيادت و بالا آمدن گفته است. ¦¦
معامله ربوى را از آن ربا گفته‌اند كه در آن زيادت هست و ربا بضرورت قرآن و دين مبين اسلام حرام است و ربا خورنده اهل آتش است و تهديد قرآن دربارۀ آن بسيار سخت است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص50)
sourceLink

[الرِّبا]: الرِّبا في البيع حرام، قال اللّه تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اَللّٰهُ‌ اَلْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ اَلرِّبٰا و يثنَّى: رِبَوَان، و رِبَيَان في قول بعضهم أيضاً، و النسبة إِليه: رِبَوي . قال أبو إِسحاق: لا يجوز إِلا ربوان بالواو، و قال: و هم يخطئون في الخط‍‌ فيكتبون ربى بالياء، ثم يخطئون فيما هو أشد من هذا فيقولون ربيان، و لا يجوز إِلا ربوان.
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2376)
sourceLink

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ اَلرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آیه 278/سوره البقرة) sourceLink

اَلَّذِي لاَ يُؤْكَلُ‌ فَهُوَ أَنْ‌ يَدْفَعَ‌ اَلرَّجُلُ‌ إِلَى اَلرَّجُلِ‌ عَشَرَةَ‌ دَرَاهِمَ‌ عَلَى أَنْ‌ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَهَذَا اَلرِّبَا اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ‌ عَنْهُ‌ فَقَالَ‌: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ‌ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ‌ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ‌ مِنَ‌ اَلرِّبٰا إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ مُؤْمِنِينَ. ¦¦
" اَلرِّبَا " الفضل و الزيادة، و هو مقصور على الأشهر، و تثنيته" رَبَوَانِ‌ " على الأصل، و " رِبَيَانِ‌ " على التخفيف، و النسبة إليه" رَبَوِيٌّ.
(
مجمع البحرين
, ص174)
sourceLink

وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ (آیه 39/سوره الروم) sourceLink

" اَلرِّبَا " الفضل و الزيادة، و هو مقصور على الأشهر، و تثنيته" رَبَوَانِ‌ " على الأصل، و " رِبَيَانِ‌ " على التخفيف، و النسبة إليه" رَبَوِيٌّ.
(
مجمع البحرين
, ص174)
sourceLink

اَلرِّبَا: الزيادة على رأس المال، لكن خصّ‌ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص340)
sourceLink

الرِّبَا: يعنى افزونى بر سرمايه، ولى واژه - ربا - در شرع مخصوص به افزون شدن سرمايه با غير از سود شرعى است
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص39)
sourceLink

[الرِّبا]: الرِّبا في البيع حرام، قال اللّه تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اَللّٰهُ‌ اَلْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ اَلرِّبٰا و يثنَّى: رِبَوَان، و رِبَيَان في قول بعضهم أيضاً، و النسبة إِليه: رِبَوي . قال أبو إِسحاق: لا يجوز إِلا ربوان بالواو، و قال: و هم يخطئون في الخط‍‌ فيكتبون ربى بالياء، ثم يخطئون فيما هو أشد من هذا فيقولون ربيان، و لا يجوز إِلا ربوان.
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2376)
sourceLink

يُقال: رَبا الشيءُ يَرْبُو، إذا زادَ. و منه أُخذ الرِّبَا الحرام. ¦¦
قال أبو إسحاق: يَعني به دَفْع الإنسان الشيءَ ليعوَّض ما هو أكثر منه، فذلك في أكثر التّفسير ليس بحرام، و لكن لا ثواب لمن زاد على ما أَخذ.
(
تهذیب اللغة
, ج15 , ص195)
sourceLink

رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً و رِباءً: زاد و نما. و أَرْبَيْتُه: نَمَّيته.
(
لسان العرب
, ج14 , ص304)
sourceLink

وَ أَخْذِهِمُ اَلرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوٰالَ اَلنّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ (آیه 161/سوره النساء) sourceLink

معامله ربوى را از آن ربا گفته‌اند كه در آن زيادت هست و ربا بضرورت قرآن و دين مبين اسلام حرام است و ربا خورنده اهل آتش است و تهديد قرآن دربارۀ آن بسيار سخت است. ¦¦
ربو: زيادت. طبرسى ذيل آيۀ 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند «رَبَا يَرْبُو» يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده «رَبَا اَلْمَالُ‌ يَرْبُو رَبْواً وَ رِبَاءً: زَادَ وَ نَمَا» يعنى مال زياد شد و نمو كرد. راغب زيادت و بالا آمدن گفته است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص50)
sourceLink

يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقٰاتِ (آیه 276/سوره البقرة) sourceLink

اَلرِّبَا: الزيادة على رأس المال، لكن خصّ‌ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه. ¦¦
نبّه أنّ الزيادة المعقولة المعبّر عنها بالبركة مرتفعة عن الرّبا، و لذلك قال في مقابلته: وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ‌ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ‌
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص340)
sourceLink

الرِّبَا: يعنى افزونى بر سرمايه، ولى واژه - ربا - در شرع مخصوص به افزون شدن سرمايه با غير از سود شرعى است
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص39)
sourceLink

ربو: زيادت. طبرسى ذيل آيۀ 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند «رَبَا يَرْبُو» يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده «رَبَا اَلْمَالُ‌ يَرْبُو رَبْواً وَ رِبَاءً: زَادَ وَ نَمَا» يعنى مال زياد شد و نمو كرد. راغب زيادت و بالا آمدن گفته است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص48)
sourceLink

شاهد معنایی الرِّبا

الرّبا رباءان:أحدهما حلال و الآخر حرام،فأمّا الحلال:فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما...و أمّا الحرام:فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه،فهذا هو الحرام

قد تكرّر ذكر الرّبا في الحديث و الأصل فيه الزّيادة.ربا المال يربو ربوا: إذا زاد و ارتفع،و الاسم الرّبا مقصور.و هو في الشّرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع،و له أحكام كثيرة في الفقه.يقال:أربى الرجل فهو مرب(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص303)
sourceLink

دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَة بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ

فيه من المبالغة في التحريم ما لا يخفى. و " رَبَّيْتُهُ‌ تربية" غذيته، و هو لكل ما ينمي كالولد و الزرع
(
مجمع البحرين
, ص175)
sourceLink

وَ قَالَ عليه‌السلام مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا

الربا: العينة اسم من الربو فلامه واو و النسبة اليه ربوى و الفضل (اقرب). زيادى و بهره گرفتن در وام
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ

أي الربا الذي عرف في النقدين و المطعوم أو المكيل و الموزون ثابت في النسيئة و الحصر للمبالغة
(
مجمع البحرين
, ص174)
sourceLink

الثَمر رِباً و الدراهم كذلك

أراد أنهما من أموال الربا،و يُنسب إليه فيقال رِبَويّ‌ بكسر الراءِ‌،و منه الأشياء الرِبَوِيّةو فتح الراء خطأ
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص318)
sourceLink

«صفقتان في صَفْقَةٍ رِبا »

قيل:هو البيع بالنقد بثمن،و بالنَّظِرةِ بثمن.
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2377)
sourceLink

أكل الرّبا

الرّبا:الفضل و الزّيادة،و الرّبا ربوان:فالحرام كلّ قرض يؤخذ به أكثر منه أو تجرّ به منفعة فحرام،أو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ أكثر منها، و الذي ليس بحرام أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر أو يهدي الهديّة ليهدى له ما هو أكثر منها،أو هديّتك إلى رجل تريد الثواب أفضل منها،و ربا الشيء يربو:زاد و نما (المجمع،اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص17)
sourceLink

الرِّبا در اصطلاح

الرِّبَا

هو فى اللغة الزيادة و فى الشرع هو فضل خال عن عوض شرط‍‌ لاحد العاقدين .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص48)
sourceLink

[في الانكليزية] Excess، surplus، usury [في الفرنسية] Excedent، usure بالكسر و القصر اسم من الرّبو بالفتح و السكون، كما قال ابن الأثير، فلامه واو. و لذا قيل في النسبة ربوي و يكتب بالألف كالعصا و الياء كالدّجى و الواو كالصلاة كما في التهذيب، لكنّ الياء كوفية. و في الكافي إنّه قد يكتب بالواو، و هذا أقبح من كتابة لفظ الصلاة لأنّها في الطرف متعرّضة للوقف. و أقبح منهم أنّهم زادوا بعد الواو ألفا تشبيها بواو الجمع، و خطّ القرآن لا يقاس عليه، فالأول أوجه. و هو لغة الفضل، و شرعا مشترك بين معان. الأوّل كلّ بيع فاسد. و الثاني عقد فيه فضل و القبض فيه مفيد للملك الفاسد. و الثالث فضل شرعيّ خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. و الفضل الشّرعي هو فضل الحلول على الأجل و العين على الدّين كما في ربا النّسا، أو أفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعي، أي الكيل و الوزن كما في ربا النّقدين. و هذا للاحتراز عن بيع ثوب ببرّ نسيئة، و بيع كرّ بر و شعير بكري بروشعير و حفنته بحفنتين و ذراع من الثوب بذراعين نقدا، فإنّ الفضل فيهما لم يعتبر شرعا. و قولنا خال عن عوض للاحتراز عن نحو بيع كري بر بكر بر و فلس. و قولنا شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عمّا إذا شرط لغيرهما. و قولنا في عقد المعاوضة للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد، و يدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرّهن كالاستخدام و الرّكوب و الزّراعة و اللّبس و شرب اللّبن و أكل الثّمر، فإنّ الكلّ ربا حرام، كذا في جامع الرموز. و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الرّبا شرعا فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. و في البناية : قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحقّ لأحد المتعاقدين خال عمّا يقابله من عوض شرط في هذا العقد. و على هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الرّبا. و في جمع العلوم : الرّبا شرعا عبارة عن عقد فاسد و إن لم تكن فيه زيادة لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نسيئة ربّا و إن لم تتحقق فيه زيادة انتهى. و لا يرد على المصنّف ما في جمع العلوم من ربا النّسيئة لأنّ فيه فضلا حكميا، و الفضل في عبارته أعمّ منه و من الحقيقي، انتهى كلامه.
(
موسوعه کشاف
, ص841)
sourceLink

في اللغة الزيادة و الفضل يقال هذا يربو على ذلك اى يفضل و سمى المكان المرتفع ربوة لفضله على سائر الاماكن*و في الشرع فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال-و فى(كنز الدقائق)و علته القدر-و الجنس-و الضمير راجع الى الربا كما هو الظاهر*فان قلت*هذا فاسد لان بيع المكيل و الموزون بجنسه متماثلا يصح مع وجود علة الربا(قلنا)القدر-و الجنس-علة وجوب المساواة و حرمة الفضل فمعنى قوله علته القدر و الجنس علة وجوب المساواة و حرمة الفضل التى يلزم عند فواتها الربا-القدر-و الجنس*(و المراد) بالقدر الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن(و المراد)بالجنس النوع كالحنطة بالحنطة و الدرهم بالدرهم* (و اعلم)انهم اتفقوا على ان لفظ الربا مرسوم بالواو في جميع القرآن الا في قوله تعالى مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا *في(الروم)فانه مرسوم بالالف لان الربا انما يكتب بالواو لتدل على كونه ناقصا( واويا)من ربا يربو كدعا يدعو لا من ربى يربى كرمى يرمي بخلاف قوله تعالى مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا *فان مضارعه مذكور معه و فيه (واو)فهى تدل على هذا الغرض فلا حاجة الى كتابة الواو هاهنا* (و لا يخفى)ما فيه لان الضابطة المضبوطة ان الألف المبدلة من الياء يكتب بالياء مثل رمى بخلاف المبدلة من الواو فانها تكتب بالالف مثل دعا فلا التباس*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص128)
sourceLink

الربا - بالمدّ و القصر - في اللغة: الزيادة. قال في النهاية: «هو فى الأصل الزيادة. ربا المال يربو ربواً: إذا زاد، و ارتفع، و الاسم: الربا مقصوراً» انتهى. و في المفردات : « «فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ» أي زادت. و الربا: الزيادة على رأس المال، لكن خصّ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه... و نبّه بقوله: «يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا» أنّ الزيادة المعقولة المعبّر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا» انتهى. و قد كثر استعمال اللفظ عند الشرع و المتشرّعة بحيث صار اصطلاحاً في معنى أخصّ من المعنى اللغوي؛ قال في المسالك : «هو شرعاً بيع أحد المتماثلين - المقدّرين بالكيل و الوزن - بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدّرين بهما» انتهى. و بالجملة فالربا عند الأصحاب على قسمين: معاملي، و قرضي. و الأوّل : هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينيّة كبيع مَنٍّ مِنَ الحنطة الجيّدة مثلاً بمنّين من حنطة رديّة أو بمنّ و درهم؛ أو حكميّة، كبيع مَنّ من الحنطة نقداً بمنّ منها نسيئة؛ فإنّ المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدّة، فكان البايع أعطى منّاً و مهلة بمنّ، فهو كمن أعطى منّاً و ربع مَنٍّ بمنّ؛ و لذا لو باع منّاً بدراهم نقداً كان أرخص ممّا لو باع بها نسيئة. و قد اشترطوا في تحقّق موضوع الربا في هذا القسم أمرين: أوّلهما: اتّحاد الجنس المراد به النوع في المقام؛ فإنّ الحبّ مثلاً جنس تحته أنواع كثيرة، كالحنطة، و الأرزّ، و العدس، و الحِمَّص، و غيرها؛ فأفراد كلّ نوع متماثلة و إن اختلفت في الصفة، و كانت أصنافاً كالحنطة الحمراء و البيضاء، و كذا الأرزّ العنبر و الشنبة؛ فلا ربا لو بيع الحنطة بالأرزّ أو العدس مع التفاضل. ثانيهما: كون العوضين من قبيل المَكيل و الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ و المساحة و المشاهدة. و الثاني: أعنى الربا القرضي، فقد ذكروا أنّه يتحّقق فيما إذا أقرض مالاً بشرط الزيادة، بأن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ كان الاشتراط صريحاً، أو تقارضاً مبنيّاً عليها. و لا فرق بين كون الزيادة عيناً كإقراض عشرة دراهم باثني عشر، أو عملاً كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعاً كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين المرهونة على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كإقراض دراهم مكسورة، أو رديّة بشرط ردّ الصحيحة أو الجيّدة. و لا فرق أيضاً بين كون المال المقترض مَكيلاً أو موزوناً أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ و المساحة و المشاهدة. ثمّ إنّه لا إشكال عندنا - بل عند كافّة المسلمين - فى حرمة الربا، بل الظاهر أنّها من ضروريّات الدين، و قد ذكروا دخول مستحلّه في المرتدّين. و فرّعوا على مسألة الربا في البيع بأنّ الحنطة و الشعير في هذا الباب بحكم جنس واحد لا يجوز معاملتهما مع التفاضل. و أنّ أصناف كلّ نوع تعدّ جنساً واحداً، و فروع كلّ صنف مع أصله واحد، و فروع جميع الاُصول واحد و إن اختلف العناوين، كاللبن مع فروعه من الجُبن و اللِّبَأ و الزُّبْد و الأقْط و الدهن، و كلّ واحد منها مع الآخر إذا كانت من البقر مثلاً، و كذا التَّمر و العنب مع دبسهما، و أنّ اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في معاملة لحم الغنم و البقر. و فرّعوا على الربا القرضي بأنّه إنّما يحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس به، بل يستحبّ للمقترض بذل شيء زيادة؛ لأنّه من حُسن القضاء. و أنّه إنّما يحرم شرط الزيادة على المقترض دون المقرض، كما إذا أقرضه عشرة بشرط أن يرد ثمانية، أو بشرط أن يخيط للمقترض ثوباً. و أنّ حرمة الإقراض مع الزيادة لا يستلزم بطلان أصل القرض، فيصحّ الأصل، و يبطل الشرط، و تحرم الزيادة.
(
مصطلحات الفقه
, ص283)
sourceLink

فضل محرم على ما يستحق بالعقد، و قيل بيع المثل من المكيل و الموزون بالمثل متفاضلا.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص272)
sourceLink

الربا في المعاملة: هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، و العينية: هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمرو منّا من الحنطة الحمراء بمن و نصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة و درهم. و الزيادة الحكمية: هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى و إن كان خارجيا أيضا، و مثاله: أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. و يشترط في تحقق الربا أمران: الأول: أن يتحد الجنس و الذات في كل من العوض و المعوض عرفا و إن اختلفت فيهما الصفات، فالتمر مثلا جنس واحد و إن اختلفت أصنافه في الجودة و الرداءة و الطعم و المشخصات الأخرى، و مثله الحنطة و الشعير و الأرز و العدس و الماش و الذرة و غير ذلك مما يعده أهل العرف جنسا واحدا. الثاني: أن يكون كل من العوضين من الموزون، فإن كان يباع بالعد كالبيض و الجوز و غيرهما أو يباع بالذراع كالقماش أو بحساب المساحة كالأرض و كذلك فيما يكتفى فيه بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض و إن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا و مثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين، و يجوز بيع الأقمشة و الأرض بعضها ببعض و إن تفاوت العوضان في عدد الأذرع و حساب المساحة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص137)
sourceLink

الربا في المعاملة:هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، و العينية:هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمرو منّا من الحنطة الحمراء بمن و نصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة و درهم. و الزيادة الحكمية:هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى و إن كان خارجيا أيضا، و مثاله:أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. و يشترط في تحقق الربا أمران:- الأول: أن يتحد الجنس و الذات في كل من العوض و المعوض عرفا و إن اختلفت فيهما الصفات، فالتمر مثلا جنس واحد و إن اختلفت أصنافه في الجودة و الرداءة و الطعم و المشخصات الأخرى، و مثله الحنطة و الشعير و الأرز و العدس و الماش و الذرة و غير ذلك مما يعده أهل العرف جنسا واحدا. الثاني: أن يكون كل من العوضين من الموزون، فإن كان يباع بالعد كالبيض و الجوز و غيرهما أو يباع بالذراع كالقماش أو بحساب المساحة كالأرض و كذلك فيما يكتفى فيه بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض و إن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا و مثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين، و يجوز بيع الأقمشة و الأرض بعضها ببعض و إن تفاوت العوضان في عدد الأذرع و حساب المساحة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص202)
sourceLink

الفضل، و الزيادة. و في القرآن المجيد: (اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ يَقُومُونَ إِلاّٰ كَمٰا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا) (البقرة: 275) و في الحديث الشريف: "لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا، و موكله. و كاتبه، و شاهديه. و قال: هم سواء" .- شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الأنصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة). - عند المالكية، و الحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الإباضية: يطلق على كل محرم.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص143)
sourceLink

مقصور فيكتب بالألف، و ألفه بدل من واو. قال الزمخشري في «الكشاف»: كتبت بالواو على لغة من ج 2 معجم المصطلحات) يفخم، كما كتبت الصلاة و الزكاة، و زيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. و قال في «الفتح»: الرّبا مقصور، و حكى مده و هو شاذ، و هو من ربا يربو فيكتب بالألف، و لكن وقع في خط المصاحف بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلّموا الخط من أهل الحيرة و لغتهم الربو فعلّموهم الخطّ على صورة لغتهم، قال: و كذا قرأه أبو سماك العدوى بالواو، و قرأه حمزة و الكسائي بالإمامة بسبب كسرة الراء، و قرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، قال: و يجوز كتبه بالألف، و الواو، و الياء. و تثنيته: ربوان، و أجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله، و غلّطهم البصريون، و ينسب إليه فيقال: ربوي. قال أهل اللغة: و الرمّاء - بالميم و المد -: الربا. و الرّبيّة - بالضم و التخفيف -: لغة في الربا. و أصل الربا: الزيادة، يقال: «ربا الشيء يربو»: زاد، و ربا المال يربو ربوا و ربوّا و رباء: نما و زاد، و الاسم: الربا، و أرمي الرجل و أربى: أى عامل بالربا، أو أتى الربا، أو أخذ أكثر مما أعطى. قال في «الفتح»: و أصل الزيادة إما في نفس الشيء، كقوله تعالى:. فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ‌ . [سورة الحج، الآية 5، و فصلت، الآية 39]: أي علت، و منه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع. و إما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل: هو حقيقة فيهما. و قيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سريج: أنه في الثاني حقيقة شرعية، و يطلق الربا على كل مبيع محرّم. و لا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا و إن اختلفوا في تفاصيله. و ربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب. و الربا: الاستدانة بالزيادة، و أربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، و منه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية 237/1]. و الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، و يقال: «الربا، و الرما، و الرماء»، و روى عن عمر (رضى اللّه عنه) قوله: «إنى أخاف عليكم الرما» [النهاية 269/2] يعنى: الربا. و الريبة: الرباء، و في الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة و لا دم» [البستي 357/2]. قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء و الياء. و قال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية و الدماء التي كانوا يطلبون بها، و المعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلاّ رءوس الأموال فإنهم يردونها. و الربا في اصطلاح الفقهاء: عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، و هذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. و قيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أ كان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا و لا زيادة فيه. و عرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة. و عرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. و عرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء و نسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أى تحريم الربا فيها - نصّا في البعض و قياسا في الباقي منها. و عرّفه البعض: بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. ربا النسيئة: أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير الدفع. ربا الفضل: أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير. «المعجم الوسيط (ربو) 338/1، و غريب الحديث للبستى 357/2، و المطلع ص 238، 239، و حاشية ابن عابدين 176/4، و الإفصاح في فقه اللغة 1206/2، و الاختيار 36/2، و تحرير التنبيه ص 200، و الروض المربع ص 254، و فتح الوهاب 161/1، و المعاملات المالية 73/1، و نيل الأوطار 189/5، و الموسوعة الفقهية 49/22، 50».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص113)
sourceLink

-في اللغة الفضل و الزيادة،و منه قوله تعالى: فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ‌ [الحج: 5]و قوله سبحانه: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبىٰ مِنْ أُمَّةٍ‌ [النحل:92]و هو مقصور على الأشهر.و هو من الباب الأول،و يثنى على[ربوان]و ينسب إليه فيقال [ربوي]على أصله.و الربا في الاصطلاح الفقهي: -عند الحنفية[فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة]. -عند الشافعية:[عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد،أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما]. -عند الحنابلة:[الزيادة في أشياء مخصوصة]. -عند المالكية:في تعريفهم للربا لا يخرجون عن هذه التعاريف. -:لغة الزيادة،و شرعا عقد على عوض معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخر في البدلين أو أحدهما كذا عبر الشافعية و قال ابن الكمال فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين[المناوي]. -الشيء-ربوا،و ربوا:نما،و زاد،و منه قول اللّه تعالى: وَ تَرَى اَلْأَرْضَ هٰامِدَةً فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا اَلْمٰاءَ‌ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ‌ (5) [الحج:5] -المال:زاد بالربا. و في التنزيل العزيز: وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ‌ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ‌ (39) [الروم:39] -:الفضل،و الزيادة.و في القرآن المجيد: اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ يَقُومُونَ إِلاّٰ كَمٰا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ‌ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة:275]. و في الحديث الشريف:«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم آكل الربا،و موكله،و كاتبه، و شاهديه.و قال:هم سواء». -شرعا:هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة.[التمرتاشي] -في الشرع:اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثيل في معيار الشرع حالة العقد،أو تأخر في البدلين،أو أحداهما.[الأنصاري] -في الشرع:الزيادة في أشياء مخصوصة. [ابن قدامة]. -عند المالكية،و الحنفية:هو كل بيع فاسد أيضا. -عند الإباضية:يطلق على كل محرم.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص271)
sourceLink

الربا بالمد و القصر في اللغة الزيادة، قال في النهاية: هو في الأصل الزيادة ربا المال يربو ربوا إذا زاد و ارتفع و الاسم الربا مقصورا انتهى، و في المفردات فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، أي زادت، و الربا الزيادة على رأس المال، لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه. و نبه بقوله: يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا ان الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا انتهى. و قد كثر استعمال اللفظ عند الشرع و المتشرعة بحيث صار اصطلاحا في معنى أخص من المعنى اللغوي، قال في المسالك: هو شرعا بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل و الوزن بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة، و ان لم يكونا مقدرين بهما انتهى، و بالجملة فالربا عند الأصحاب على قسمين، معاملي و قرضي، و الأول هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة الجيدة مثلا بمنين من حنطة ردية أو بمن و درهم، أو حكمية كبيع منّ من الحنطة نقدا بمنّ منها نسية، فان المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدة فكان البائع أعطى منا و مهلة بمن فهو كمن اعطى منا و ربع من بمن و لذا لو باع منا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسية. و قد اشترطوا في تحقق موضوع الربا في هذا القسم أمرين أولهما - اتحاد الجنس المراد به النوع في المقام فان الحبّ مثلا جنس تحته أنواع كثيرة كالحنطة، و الأرز، و العدس، و الحمص، و غيرها، فافراد كل نوع متماثلة و ان اختلفت في الصفة و كانت أصنافا كالحنطة الحمراء و البيضاء، و كذا الأرز العنبر و الشنبة، فلا ربا لو بيع الحنطة بالأرز أو العدس مع التفاضل. ثانيهما - كون العوضين من قبيل المكيل و الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ و المساحة و المشاهدة. و الثاني - أعني الربا القرضي فقد ذكروا انه يتحقق فيما إذا أقرض ما لا بشرط الزيادة، بان يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، كان الاشتراط صريحا، أو تقارضا مبنيّا عليها، و لا فرق بين كون الزيادة عينا كاقراض عشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين المرهونة على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، و لا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ و المساحة و المشاهدة. ثم انه لا اشكال عندنا بل عند كافة المسلمين في حرمة الربا، بل الظاهر انها من ضروريات الدين، و قد ذكروا دخول مستحلّه في المرتدين، و فرّعوا على مسألة الربا في البيع، بأن الحنطة و الشعير في هذا الباب بحكم جنس واحد لا يجوز معاملتهما مع التفاضل، و ان أصناف كل نوع تعدّ جنسا واحدا، و فروع كل صنف مع أصله واحد، و فروع جميع الأصول واحد، و ان اختلفت العناوين، كاللبن مع فروعه من الجبن و اللبأ و الزبد و الأقط و الدهن، و كل واحد منها مع الآخر إذا كانت من البقر مثلا، و كذا التمر و العنب مع دبسهما، و ان اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في معاملة لحم الغنم و البقر. و فرعوا على الربا القرضي بأنه انما يحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس به بل يستحب للمقترض بذل شيء زيادة لأنه من حسن القضاء، و انه انما يحرم شرط الزيادة على المقترض دون المقرض كما إذا أقرضه عشرة بشرط أن يرد ثمانية، أو بشرط أن يخيط للمقترض ثوبا، و ان حرمة الإقراض مع الزيادة لا يستلزم بطلان أصل القرض فيصح الأصل و يبطل الشرط و تحرم الزيادة.
(
مصطلحات الفقه
, ص267)
sourceLink

هو في اللغة: الزيادة. و في الشرع: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، و في الهداية الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس. و في أعلام الموقعين: «الربا نوعان: جليّ و خفيّ‌، فالجليّ‌: حرام لما فيه من الضرر العظيم، و الخفيّ حرام؛ لأنه ذريعة إلى الجليّ‌، فتحريم الأول قصدا و الثاني وسيلة. أما الجلي فربا النسيئة و هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه و يزيد في المال، و كلما أخّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلّفة، و في الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج فيشتد ضرره. و أما ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء». و الرماء: هو الربا و لا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين انتهى ملخصا. و ليراجع حجة اللّه البالغة للشاه ولي اللّه المحدث.
(
التعریفات الفقهیة
, ص102)
sourceLink

تناسب البابين:من حيث إن فيهما زيادة،لكن في المرابحة زيادة هي حلال و في الربا زيادة هي حرام،و الاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب. فإن قيل:كيف يستقيم وجه تناسب اقتران باب الربا بباب المرابحة و يفصل بينهما باب الإقالة‌؟قلنا:توسط باب الإقالة بين هذين البابين يقع في هذه المسودّة لمراعاة عداد أنواع البياعات على التعاقب و التوالي من غير فصل بإيراد المرابحة في عقب أخواتها،و في الأصل باب الإقالة مقدم على باب المرابحة،و تعاقب فيه باب الربا بباب المرابحة.و اللّه تعالى الموفّق للسداد و على فضله الاعتماد . ثم الربا في اللغة:الفضل و الزيادة،يقال:ربا الشيء يربو ربا و ربوا:أي زاد. و في الشرع:هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. و في الصحاح:و الربا في البيع،و يثنى ربوان و ربيان،و قد أربى الرجل، و الرّبية مخففة لغة في الربا و كان القياس ربوة .
(
أنیس الفقهاء
, ص210)
sourceLink

«ربا»،از ماده«ربو»در لغت،در معناى مصدرى زياد شدن و سود گرفتن؛و در معناى اسم مصدرى زيادى و سود به كار رفته است(كتاب العين 283/8؛صحاح 2349/2؛لسان العرب 304/14).در اصطلاح فقه و حقوق به عمل معاوضه يكى از دو جنس متماثل از نوع مكيل يا موزون با يكديگر به شرط زيادى در يكى از آنها و همچنين قرض دادن مالى به غير از حربى يا كسانى كه بين آنها رابطۀ پدر و فرزندى يا همسرى است،به شرط آن‌كه قرض گيرنده زيادتر از آن بپردازد،اطلاق مى‌شود(مسالك الأفهام 314/3؛مصطلحات الفقه/367). بنابر تعريف اصطلاحى مزبور،عناصر لازم براى ربا عبارت است از:وجود عقد؛ تعويض دو مال يا دو امر مالى؛هم جنس بودن دو عوض؛مكيل يا موزون بودن دو عوض؛ فعلى بودن دو عوض مكيل يا موزون و شرط زياد بودن يكى از عوضها نسبت به ديگرى (قواعد الأحكام 59/2؛مبسوط در ترمينولوژى حقوق 2023/3). اين عمل به دليل مفاسد بزرگى كه در روابط اقتصادى و اجتماعى افراد جامعه دارد،از سوى قانونگذار اسلام(شارع)در شمار افعال حرام*و ممنوع قرار گرفته است و نصوص متعددى با تأكيد بسيار شديد بر حرمت آن دلالت دارد(نك:وسائل الشيعه 252/11 و 422/12)، به گونه‌اى كه فقها با استفاده از منابع فقهى نه تنها حرمت و ممنوع بودن آن را استفاده كرده‌اند،بلكه،حرمت آن را از ضروريات دين برشمرده‌اند.هرگاه عمل ربايى تحقق يابد، رباگيرنده(رباخوار)و ربادهنده و واسطۀ بين آنها مرتكب فعل حرام مى‌گردند و رباگيرنده بايد زيادى را به ربادهنده برگرداند و اگر تلف شده باشد،مثل يا قيمت آن را بپردازد(تذكرة الفقهاء 133/10؛جامع المقاصد 265/4؛مسالك الأفهام 316/3؛رياض المسائل 542/1؛جواهر الكلام 360/23). ر.ك: ف.ش:الانتصار/441-443؛رسائل مرتضى 181/1؛النهايه،طوسى/375. ف.س:معجم المصطلحات 113/2-116. ح.ج:م 595 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص175)
sourceLink

الربا في أصول الفقه

سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شكّ‌ فيه فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي‌؟ فإن لم يقضه زاده في المال و زاده هذا في الأجل؛ و قد جعل اللّه سبحانه الربا ضدّ الصدقة، فالمرابي ضدّ المتصدّق. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 2، 154، 18).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1345)
sourceLink

الربا في اللّغة

ربا الشيء يربو:... زاد و نما. و أربيته: نمّيته... و الربا ربوان: فالحرام: كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو تجرّ به منفعة فحرام، و الذي ليس بحرام: أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر، أو يهدي الهديّة لهدى له ما هو أكثر منها... (الربا) في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع... و أربى على الخمسين و نحوها: زاد... و الرّبو: النفس العالي... و ربا المال: زاد بالربا... و الرّبو و الرّبوة... و الرابية... كل ما ارتفع من الأرض و ربا. (لسان العرب، ربا، 304/14-306).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1344)
sourceLink

الرّبا بالكسر و القصر: اسم من الرّبو... و هو لغة الفضل، و شرعا مشترك بين معان؛ الأول: كل بيع فاسد. و الثاني: عقد فيه فضل و القبض فيه مفيد للملك الفاسد. و الثالث: فضل شرعي خال عن عوض شرط‍‌ لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة... الربا شرعا: فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط‍‌ لأحد المتعاقدين. (كشاف الاصطلاحات، الربا، 841/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1345)
sourceLink

ربا

مشتق من ربا إذا نما، و لغة الربا هو الزيادة. و اصطلاحا:الربا في المعاملة:هو بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة، أو مع تأجيل الدفع في أحدهما، و هذا المسمى بالمعاملة الربوية.
(
القاموس الفقهي
, ص96)
sourceLink

الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقا. يقال: ربا الشيء يربو؛ إذا زاد. أما في الاصطلاح الشرعي، فيطلق بمعنيين؛ أحدهما: أخصّ، و الثاني: أعمّ. أ - فأمّا الأخصّ: (و هو الذي غلب عليه عرف الشرع) فالمراد به الزيادة المشروطة مقابل الأجل في قرض، و عند كلّ تأجيل لاحق للدّين بعد حلوله، سواء كان موجبه قرضا أو بيعا بالنسيئة أو غير ذلك - و هو الموسوم بربا الديون، و ربا النسيئة، و ربا الجاهلية، و الربا الجليّ - و كذا الزيادة في القدر أو الأجل في بيع الأموال الربوية ببعضها، المبيّنة في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البرّ بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» - و هو المسمى بربا البيوع، و الربا الخفيّ - بنوعيه ربا الفضل و ربا النّساء. ب - و أما الأعمّ: فهو إطلاقه على ربا الديون و ربا البيوع، و على كلّ بيع فاسد أو ممنوع شرعا، كما ذكر السرخسي و ابن حجر العسقلاني و ابن جزي و ابن رشد (الجد) و ابن العربي و ابن رجب و غيرهم. و نصّ أبو العباس القرطبي في «المفهم» و أبو عبد اللّه القرطبي في «تفسيره» على أنّ الربا بمعناه الأعم يطلق في الشريعة على كلّ تعامل مالي محظور، و كلّ كسب خبيث محرّم، أيّا كان سببه. * (المغرب 318/1، المبسوط 108/12، 110، البحر الرائق و منحة الخالق 135/6 - 137، المقدمات الممهدات 12/2، عارضة الأحوذي 237/5، الجامع لأحكام القرآن 3 / 348، المفهم 472/4، التسهيل لعلوم التنزيل ص 94، فتح الباري 313/4، القبس 786/2، فيض القدير 50/4، التحرير و التنوير 88/3، تفسير ابن رجب 197/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص219)
sourceLink

الرّبا،في اللغة و الفقه،هو الفائدة او الأرباح التي يجنيها الدائن من مدينه.و في الشرع،هو مقابلة عوض بعوض غير معلوم و قد حرّمه الاسلام،كما في قوله تعالى إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ‌ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [سورة البقرة: 275]. و في قانون العقوبات(المادة 661). الربى او المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حدّ الفائدة القانونية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص176)
sourceLink

-سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شكّ فيه فقال:هو أن يكون له دين فيقول له:أتقضي أم تربي‌؟فإن لم يقضه زاده في المال و زاده هذا في الأجل؛و قد جعل اللّه سبحانه الربا ضدّ الصدقة،فالمرابي ضدّ المتصدّق(جو،علم 2، 18،154) -الربا هو الفضل الخالي عن العوض،و إن فسّر الربا بمعاوضة مال بمال من جنسه و في أحد الجانبين فضل خال عن العوض مستحقّ بعقد المعارضة(تف،وضح 20،218،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص730)
sourceLink

رِبَا

*اصطلاحاً : عرّفه بعض فقهاء الإماميّة : بأنّه بيع أحد المتماثلين - المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع أو في العادة - بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما . وعرّفه الحنفيّة : بأنّه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة . وعرّفه الشافعيّة : بأنّه عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما . وعرّفه الحنابلة : بأنّه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختصّ بأشياء ورد الشرع بتحريمها، نصّاً في بعضٍ وقياساً في آخر . وعرّف المالكيّة كلّ نوع من أنواع الرِّبا على حدة . ¦¦
*لغةً : الرِّبا : بكسر الراء، من رَبا الشيء يربو ربواً، إذا زاد، وقيل : هو الفضل والزيادة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج9 , ص314)
sourceLink

اعلام

الرِّبَا

بضمّ أوله، و تخفيف ثانيه، مقصور، جمع ربوة، و هى ما علا من الأرض: موضع بين الأبواء و السّقيا من طريق الجادة، بين مكة و المدينة .
(
مراصد الإطلاع
, ج2 , ص600)
sourceLink

مداخل هم ریشه الرِّبا

الراء و الباء و الحرف المعتل و كذلك المهموز منه يدلُّ‌ على أصلٍ‌ واحد،و هو الزِّيادة و النَّماء و العُلُوّ.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص483)sourceLink

اسماء

الأُرْبِيّمشتق ثلاثی مجرد المُربِّيةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَرْبُوّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّباةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّبْوةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرْبِيمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالرَّبْواءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرابيمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّرْبَويّمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالرِّبْيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرْتَبيمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالرِّبَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأُرْبَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الرِّباجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَرْباءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَبَّىمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالرَّبْويّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَبِّيمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالرِّبَوِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِرباءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالرّبَاوَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّبْوةالرَّبْومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّبَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّابيجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّبِّيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّبْيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرِّبْوةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّرْبَوِيَّةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُرْبِيةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالتَّرْبِيَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَرْبَىاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأُرْبِيَّتَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأُرْبِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.