الاِسْتِبَاحَة

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِبَاحَة

الاِسْتِبَاحَةِ

شِبْهُ‌ النُّهْبى ¦¦
شَيْ‌ءٌ مُبَاحٌ‌
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص226)
sourceLink

چيزى را به زور گرفتن ¦¦
دست يافتن بر چيزى مباح ¦¦
مصادره.
(
فرهنگ ابجدی
, ص52)
sourceLink

مباح كردن و مباح خواستن و از بيخ و بن بركندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص55)
sourceLink

تملك،تصرف،توقيف،أخذ؛ غصب،مصادره.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص52)
sourceLink

الاِسْتِبَاحَة در اصطلاح

الاِسْتِبَاحَةِ

أوّلاً - التعريف: *لغة: الاستباحة - لغة - النهبى، و عدّ الشيء مباحاً لا تبعة فيه.و المباح خلاف المحظور، يقال: استباحوه أي انتهبوه ، و في الحديث: «حتى نَقتُل مقاتلتكم و نستبيح ذراريكم» أي نسبيهم و ننهبهم و نجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم. و أباحه يبيحه و استباحه يستبيحه بمعنى .و قيل: الاُولى: التخلية بين الشيء و طالبه، و الثانية: اتّخاذ الشيء مباحاً . و كذا من معاني الاستباحة - لغة -: الاستئصال، يقال: استباحوهم أي استأصلوهم، و منه حديث الدعاء للمسلمين: «لا تسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم فيستبيح بيضتهم»، أي مجتمعهم و موضع سلطانهم و مستقرّ دعوتهم . *اصطلاحاً: لا يتعدّى استعمال الفقهاء لكلمة الاستباحة المعنى اللغوي؛ إذ هي تطلق في الفقه بمعنى استحلال الشيء، و الحكم بإباحته قولاً أو عملاً أو طلب إباحته كذلك، من خلال إيجاد أو وجود مقدّمات ذلك و شروطه، فيراد منها التجويز و التسويغ و رفع الحرمة، أو المنع التكليفي أو الوضعي. فمن الأوّل استباحة الفروج بعقد النكاح أو الملك أو الرجوع في الطلاق، و استباحة أكل الميتة بالاضطرار أو التقية، و استباحة أكل اللحم بالتذكية، و غير ذلك. و من الثاني استباحة العمل المشروط صحّته بشيء بالإتيان بشرطه، كاستباحة الدخول في الصلاة و الطواف بالطهارة. و قد تطلق في الفقه - كما في غيره من العلوم و القوانين و التشريعات الدينيّة و الوضعيّة - بمعنى الانتهاك و التدنيس و التعدّي، كما لو اُضيفت إلى المحرّمات فيقال: استباحة المحرّمات، بمعنى استحلالها تهتّكاً و تجرّياً على اللّٰه و الشريعة، و استباحة الدم القتل و إراقة الدم ظلماً و عدواناً، و استباحة المال نهبه و سرقته كذلك، و من ذلك ما ينقله التاريخ من استباحة يزيد لعنه اللّٰه المدينة المشرفة في وقعة الحرّة. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاباحة: و هي - لغة -: الإفشاء و الإظهار، يقال: باح أو أباح بسرّه أي أظهره ، و كذا الإحلال و الإجازة، يقال: أبحتك الشيء أحللته لك و أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه ، و أبحت الشيء إباحة خلاف حظرته . و في الاصطلاح: التخيير بين الفعل و الترك و تساويهما لدى الشارع من دون ترجيح لأحد الطرفين على الآخر . و عرّفها السيد الشهيد الصدر بأنّها: «فسح المجال أمام المكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده، و يترتّب عليه تمتع المكلّف بالحرية لأن يفعل أو يترك» . و هذه هي الإباحة بالمعنى الأخصّ و التي هي أحد الأحكام التكليفية، و هناك إباحة بالمعنى الأعم و هي الجواز و الترخيص في مقابل الحرمة و الوجوب فتشمل المستحبات و المكروهات، مضافاً إلى المباحات بالمعنى الأخصّ؛ لاشتراكهما جميعاً في عدم الالزام . 2 - الاستحلال: طلب الإحلال: يقال: استحلّ فلان فلاناً: سأله أن يحلّه له ، و تحللته و استحللته: إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله، و أيضاً عدّ الشيء حلالاً، يقال: استحلّ فلان الشيء: إذا عدّه حلالاً أو اتخذه حلالاً . و لا يتعدى الاستعمال الفقهي عن المعاني المذكورة. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: لعلّ أهمّ موارد الاستباحة هو الاستباحة في الطهور، و استباحة المحرّمات للمضطر و المكره. و أمّا غير هذين فنذكرهما أخيراً على نحو الإشارة جدّاً. 1 - الاستباحة في الطهور: الطهارة - من وضوء و غسل و تيمّم - إنّما تجب لاستباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، بمعنى زوال الحدث المانع من فعلها شرعاً.من هنا تعرّض الفقهاء لنيّة الاستباحة في الطهارة في الموارد التالية: أ - نيّة الاستباحة في الوضوء أو الغسل: فإنّه ممّا وقع الخلاف فيه لزوم نيّة الاستباحة و رفع الحدث و عدمه، فالمعروف بين المتقدّمين لزوم ذلك، لكن على خلاف في المقدار المعتبر، فذهب بعضهم إلى اعتبار نيّتهما معاً، و ذهب آخرون إلى الاكتفاء بنيّة أحدهما تخييراً، بينما ظاهر بعضهم اعتبار نيّة الاستباحة تعييناً، و آخر اعتبار نيّة الرفع كذلك . و قد ذكروا لأصل الاعتبار و كذا لكلّ واحد من هذه الأقوال دليلاً، إلّا أنّ المعروف بين المحققين من المتأخّرين عدم اعتبار شيء من ذلك لا جمعاً و لا تعييناً و لا تخييراً؛ لإطلاق الأدلّة بعد استضعاف كلّ ما ذكر في الاستدلال لتلك الأقوال . و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: نيّة، وضوء) ب - نيّة الاستباحة في موارد اُخرى: ففي بعض الموارد بحثوا عن كون الغسل أو الوضوء أو التيمّم هل يكون رافعاً للحدث أم مبيحاً لما يشترط فيه الطهارة فقط، و ذلك كما في التيمم و غسل أو وضوء دائم الحدث، كالمسلوس و المبطون و المستحاضة و غير ذلك. 1 - نيّة الاستباحة في التيمّم: ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ التيمّم لا يرفع الحدث و إنّما يبيح الدخول في الصلاة أو الطواف أو غيرهما ممّا يشترط فيه الطهارة. و بعبارة اُخرى: هو رافع للمنع و ليس رافعاً للمانع، بل نفي عن ذلك الخلاف، و ادّعي عليه الإجماع . تعرّضوا لهذا في نيّة التيمّم حيث صرّحوا بأنّه - بناءً على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة في الطهارة - لا يجوز نيّة الرفع في التيمّم، و إنّما ينوي فيه الاستباحة خاصّة ؛ لأنّه غير رافع للحدث، متمسّكين بالإجماع على ذلك، و أنّه لو كان التيمّم مفيداً للطهارة التي هي نقيض الحدث لما انتقض بوجدان الماء الذي ليس بحدث إجماعاً ، كما أنّه يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمّم في بعض الروايات كقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم لابن العاص بعد أن صلّى بأصحابه متيمّماً: «صلّيت بأصحابك و أنت جنب‌؟» ، و غير ذلك . لكن جوّز بعض الفقهاء من محقّقي المتأخّرين نيّة رفع الحدث، حيث فسّروا الحدث هنا بالحالة التي لا يصحّ معها الدخول في الصلاة و نحوها ممّا يتوقّف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة و الرفع، غاية ما هناك أنّ الرفع قد يكون مطلقاً، كما في الطهارة المائيّة الاختياريّة، و قد يكون إلى غاية، كما في التيمّم و طهارة دائم الحدث، و الإجماع لم ينعقد، على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، و إنّما انعقد على أنّه لا يرفعه مطلقاً، على وجه لا ينتقض بوجود الماء، و هذا لا كلام فيه . و بهذا اعتبر النزاع لفظيّاً، و أنّ من منع من نيّة رفع الحدث قصد بالحدث الحالة المقتضية للطهارة، أو الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة، و أراد برفعه زواله بالكلّية إلى حدث آخر، و من جوّز أراد ما ذكر . لكن مع ذلك ربما اشكل على هذا الكلام بأنّ المتبادر من الرفع إنّما هو زوال المانع بالكلّية لا المنع. و قولكم يرفع في التيمّم إلى غاية و هي وجود الماء أو حصول الحدث لا يجدي؛ إذ لا ريب في أنّه بالتمكّن من الماء أو طروّ الحدث يعود الأوّل بعينه حتى كأنّه لم يزل، لا أنّه يحصل له سبب آخر يوجب التيمّم، فهو ظاهر في أنّه إنّما ارتفع المنع المترتّب على ذلك المانع، لا أصل المانع فإنّه باقٍ على حاله في جميع الحالات إلى أن يتطهّر بالماء. من هنا تكون المسألة على المشهور من وجوب نيّة هذه القيود محلّ إشكال. نعم، لا إشكال عند من لم يوجب شيئاً من هذه القيود سوى القربة . و مع ذلك أصرّ بعض المتأخّرين على أنّ التيمّم رافع للحدث، كالوضوء و الغسل؛ للنصوص الدالّة على ذلك - كقوله عليه السلام: إنّه «أحد الطهورين» ، و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» ، و «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما [\الماء و الصعيد] طهوراً» ، و غير ذلك - مع الإجابة على الإجماع و الوجوه العقلية التي استدلّ بها للعدم ، ببيان دقيق و مطوّل يناسب تفصيله في محالّه. 2 - نيّة الاستباحة في طهارة دائم الحدث: و شبيه هذا الكلام جاء في طهارة دائم الحدث - كالمسلوس و المبطون و المستحاضة - فذكروا أنّه لا بدّ له أن ينوي الاستباحة بوضوئه أو غسله، و لا يصحّ أن ينوي رفع الحدث، فإن اقتصر عليه بطل الوضوء، و إن ضمّه إليها لغي ؛ و ذلك لأنّ الحدث بالنسبة إليهم لم يرتفع، و لذا يجب عليهم تجديد الوضوء لكلّ صلاة . و نوقش فيه بنحو ما تقدّم في التيمّم. و في وضوء الحائض للذكر مقدار الصلاة - حيث يستحبّ لها - صرّحوا بأنّها لا تنوي به رفع الحدث و لا استباحة الصلاة؛ لوجود الحدث و تحريم الصلاة، بل التقرّب فقط . و في تيمّم الجنب للخروج من المسجد، فإنّه لا ينوي به البدليّة عن الغسل و إنّما ينوي به استباحة الخروج و المرور في المسجد خاصّة، و لا يكون مبيحاً للصلاة . و تفصيل هذه المسائل في محالّها. 2 - الاستباحة في الاضطرار و التقية: ذكروا أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، و المراد أنّ الفعل أو الترك المحرّم يستباح بعروض الضرورة و الاضطرار و الضرر و التقيّة و الإكراه و نحو ذلك من العناوين الرافعة للحرمة. نعم، لذلك حدود و قيود و شروط تفصيلها في محالّها من العناوين المذكورة و غيرها. هذه هي أهمّ موارد الاستباحة كما أسلفنا، و قد تستعمل في موارد اُخرى كاستباحة المال أو الفرج، فإنّه قد يعبّر بالاستباحة في هذا المقام، حيث إنّه لا يجوز للانسان أن يتصرّف في أموال الناس و لا أن يعتدي على أعراضهم إلّا بالأسباب الناقلة و المبيحة، كالإذن في الأموال و العقد الشرعي أو ملك اليمين أو التحليل من قبل المالك في الأعراض.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج10 , ص336)
sourceLink

إستباح الشيء:عده مباحا، إستأصله.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص21)
sourceLink

إستباح الشيء: عده مباحا، إستأصله.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص40)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِسْتِبَاحَة

الباء و الواو و الحاء أصلٌ‌ واحد،و هو سَعَة الشَّئِ‌ و بروزُه و ظهورُه.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص315)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.