الأَهْلية عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص18) 
صلاحية في الانسان توجب الحقوق المشروعة له او عليه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص212) 
الصلاحية و الجدارة. Qualification,responsibility صلاحية الإنسان لتعلق الخطاب الشرعي به مطلقا. و هي صفة ملازمة للإنسان من يوم ظهوره في الحياة حقيقة أو حكما. صلاحيّة الشخص للإلزام و الالتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره، و تثبت له حقوق قبل غيره، و أن يكون صالحا لأن يلتزم بهذه الحقوق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص93) 
-الأهلية هي صلاحية الشخص للإلزام و الالتزام بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره،و تثبت له حقوق قبل غيره، و صالحا لأن يلتزم بهذه الحقوق،و بذلك يتبيّن أن الأهلية ذات شعبتين:إحداهما:أهليته لأن تثبت له حقوق،و أن تثبت عليه حقوق. و الثانية:أهليته لأن ينشئ التزامات على نفسه، و تصرّفات تجعل له حقوقا قبل غيره.و الأولى: تسمّى أهلية الوجوب،هذه تثبت له بمقتضى إنسانيته،فالأصل في ثبوته كونه إنسانا. و الثانية:أهلية الأداء،و الأصل في ثبوتها ليس بمجرّد الإنسانية،بل الأصل في ثبوتها التمييز(زه،زهص،10،329) -أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء و طلبه منه،و هي في لسان الشرع عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه و هي الأمانة التي أخبر اللّه عزّ و جلّ بحمل الإنسان لها(برد،برص، 7،135) -عوارض الأهلية:عوارض الأهلية هي الأمور التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثّر فيها بالإزالة كالجنون و النقصان كالعته أو تؤثّر فيها بتغيير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهلية كالسفه و الغفلة و الدين،و قد تكلّم علماء الحنفية الأصوليون على هذه العوارض فقسّموها إلى عوارض سماوية و هي التي لا كسب للإنسان فيها و لا اختيار و إلى عوارض مكتسبة و هي التي يكون للإنسان فيها كسب و اختيار(برد،برص، 19،139) -الأهلية.و هي صلاحية الشخص للإلزام و الالتزام أي إثبات الحقوق له و عليه(عج، أصل،14،75) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص299) 
Qualification,responsibility الصلاحية، فاذا اضيفت إلى التكليف عنت صلاحيه للإنسان لتحمّل التكاليف، و إذا اضيفت إلى الاجتهاد عنت صلاحيه الإنسان للاجتهاد و هكذا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص93) 
- الأهلية: هى أحد مباحث" المحكوم عليه". - و الأهلية لغة: الصلاحية. يقال: فلان أهل لعمل كذا. أى يصلح للقيام بهذا العمل. - و الأهلية اصطلاحا: تعرف بحسب قسميها؛ إذ تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب.. و أهلية أداء. [أقسام الأهلية] 1 - و أهلية الوجوب هى: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. و هذه أيضا لها قسمان: ناقصة.. و كاملة. أ - فالأهلية الناقصة: هى صلاحية المرء لوجوب حقوقه على الغير دون أن يجب عليه شيء من حقوق الناس.. و ذلك كالجنين (أى الولد فى رحم أمه). فإنه يجب له الحقوق على الناس، فيستحق الميراث و الوصية، و لا يجب عليه منها شيء. ب - و الأهلية الكاملة: هى صلاحية المرء لوجوب الحقوق له و عليه، و ذلك بعد أن يولد فى الدنيا إلى مماته، فيرث و يورث. 2 - و أهلية الأداء هى: صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، و لأن تعتبر أقواله و أفعاله، و تترتب عليها أثارها الشرعية. بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، و إذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا و مسقطا للواجب، و إذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة و عوقبت عليها بدنيا و ماليا. و هذه الأهلية أيضا لها قسمان: ناقصة.. و كاملة. أ - فالأهلية الناقصة. هى صلاحية المرء لصدور بعض الأفعال منه دون بعض، أو لصدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأى من هو أكمل منه عقلا و المسلم بوجوه النفع و الضرر له: كالصبى العاقل؛ فإنه يصح فى حقه بعض ما يعامل به و يعقد عليه، و لا بد من أن يأذن وليه بذلك فى بعض الأمور. ب - و الأهلية الكاملة: هى صلاحية المرء لأن يعتد بكل بما يصدر منه قولا و فعلا بدون توقف على رأى الغير. - و على هذا فإن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان. هو: الحياة.. و أساس ثبوت أهلية الأداء للإنسان. هو: التمييز، و هو ما يتعلق بالعقل و البلوغ. [عوارض الأهلية] - و للأهلية عوارض إذا وجدت فإنها تنافى الأهلية و تؤثر فى أحكامها.. و عوارض الأهلية هذه تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية.. و عوارض مكتسبة. أ - فالعوارض السماوية: و تسمى أيضا بالعوارض غير الاختيارية؛ إذ لا دخل لاختيار العبد فى وجودها و هى أنواع: - 1 - الجنون: و هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال و الأقوال على نهج العقل إلا نادرا. و هو نوعان: أصلى و طارئ. و الأصلى: هو أن يبلغ الإنسان مجنونا. و الطارئ: هو أن يبلغ عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون. و الجنون بنوعيه لا يؤثر فى أهلية الوجوب؛ لأنها تثبت بالذمة، و الجنون لا ينافى الذمة؛ لأنها ثابتة فى أساس الحياة فى الإنسان، و لكنه يؤثر فى أهلية الأداء فيعدمها؛ لأنها تثبت بالعقل و التمييز، و المجنون فاسد العقل عديم التمييز. 2 - العته: و هو اختلال فى العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير و هو نوعان: - عته لا يبقى معه إدراك و لا تمييز، و صاحبه يكون كالمجنون، فتنعدم فيه أهلية الأداء دون الوجوب، و يكون فى الأحكام كالمجنون. - و عته يبقى معه إدراك و تمييز و لكن ليس كإدراك العقلاء. و بهذا النوع من العته يكون الإنسان البالغ كالصبى المميز فى الأحكام، فتثبت له أهلية أداء ناقصة، أما أهلية الوجوب فتثبت له كاملة، و على هذا لا تجب عليه العبادات، و لكن يصح منه أداؤها إن هو أداها. و لا تثبت فى حقه العقوبات، و تجب عليه حقوق العباد التى يكون المقصود منها المال، و يصح أداؤه من قبل الولى كضمان المتلفات. و تكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، و باطلة إذا كانت مضرة له ضررا محضا، و موقوفة على إجازة الولى إذا كانت دائرة بين النفع و الضرر. 3 - النسيان: و هو يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به.. و النسيان لا ينافى أهلية الوجوب و لا أهلية الأداء؛ لبقاء القدرة بكمال العقل. و النسيان لا يكون عذرا فى حقوق العباد بعضهم على بعض، و عليه: فإنه لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا لوجب عليه الضمان.. أما فى حقوق اللّه تعالى: فالنسيان يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإثم، فالناسى لا إثم عليه؛ لقول النبى صلى اللّه عليه و سلم: - "إن اللّه وضع عن أمتى: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه" . و فى أحكام الدنيا فيكون النسيان عذرا مقبولا، فلا تفسد عبادته، و ذلك كما فى أكل الصائم ناسيا. 4 - النوم و الإغماء: و هما ينافيان أهلية الأداء لا الوجوب. إذ ما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء؛ و ذلك لأن أهلية الأداء تقوم على التمييز بالعقل، و لا تمييز للإنسان فى حالة نومه أو إغمائه.. و على هذا: لا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. و لا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، حتى لو انقلب على إنسان فقتله لم يعاقب بدنيا؛ لانتفاء القصد منه لعدم تمييزه و اختياره، و لكن يؤاخذ مؤاخذة مالية، فتجب عليه الدية، كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله.. و بالنسبة للعبادات: فإن الأداء فى حال النوم أو الإغماء مرفوع حتى يستيقظ أو يفيق. 5 - مرض الموت: و هو المرض الذى يموت فيه المرء أو يعجز فيه عما كان عليه فى صحته.. و هذا يؤثر فى بعض الأحكام. 6 - الصغر: و هذا ينافى أهلية الأداء؛ إذ أساس ثبوتها التمييز، و لا تمييز للصبى غير البالغ، و له أهلية وجوب ناقصة. 7 - الحيض: 8 - النفاس: و هذان لا ينافيان فى الأهليتين، و لكن يؤثران فى تغيير الأحكام تأثيرا مؤقتا. 9 - الموت: و هو آخر العوارض السماوية. و به يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام أهلية الأداء، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية؛ لأن الغرض منها الأداء عن اختيار، و الأداء بالقدرة، و لا قدرة مع الموت؛ لأنه عجز خالص. - و أما أهلية الوجوب، فقد قلنا: إنها تكون بالذمة، و لا خلاف بين الفقهاء فى أن الذمة تفنى بعد الموت، و لكن فى فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاء، نوجزهما كما يلى: القول الأول: إنها تفنى بعد الموت مباشرة، لأن أساسها حياة الإنسان، و بالموت زالت حياته، فتزول ذمته، فلا تبقى له أهلية وجوب لا كاملة و لا ناقصة. أما ديونه: فمصيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا، و البقاء إن ترك مالا لتعلقها به و من ثم يجب الوفاء، و على هذا القول بعض الحنابلة. القول الثانى: ذمة الميت لا تفنى، و لكنها تضعف أو تخرب، و لضعفها تبقى معها أهلية الوجوب فى الجملة، و لكن لا تقوى هذه الذمة التى أضعفها الموت على حمل الديون المرسلة إن لم يكن هناك ما يقويها من مال تركه الميت، أو كفيل كان قد كفل الدين فى حياة المدين، و بدون هذا و ذاك يسقط الدين و لا يبقى. و ترتب على هذا القول: عدم جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا. و يدل على سقوط الدين فى هذه الحالة سقوط المطالبة، و لهذا عرف الدين: بأنه وصف شرعى يظهر أثره فى توجه المطالبة، و قد سقطت المطالبة، بالموت فلا يبقى الدين. أما الكفالة فهى الأخرى لا تصح عن الميت المفلس، لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على الأصيل لا التزام أصل الدين، بدليل بقاء الدين على الأصيل بعد كفالته كما كان قبلها، و حيث أن المطالبة سقطت عن الأصيل بالموت، فلا يصح التزام المطالبة بعد سقوطها، و بالتالى لا يمكن تحقق معنى الكفالة التى هى عبارة عن ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة، فلا تجوز الكفالة. فإذا ما وفيت ديون الميت و صفيت تركته فنيت ذمته و تلاشت، لأن وجودها كان لضرورة إيفاء الحقوق و تصفية التركة، و الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب اعتبار الذمة معدومة تماما، و هو واقعها حقيقة. القول الثالث: إن ذمة الميت تبقى و لا تفنى، فتبقى مشغولة بالديون، و يطالب القيم على التركة بأدائها منها. و ترتب على هذا الرأى: جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا، و عدم سقوط الدين عنه حتى و لو لم يتقدم أحد لكفالته. و يحتجون لرأيهم فى عدم سقوط الدين عن الميت المفلس و جواز كفالته: أن التبرع عن هذا الميت بأداء دينه صحيح، و يثبت للدائن حق الاستيفاء من المتبرع، و هذا الحق أعلى من حق المطالبة مما يدل على بقاء الدين. و أيضا: فإن كفالة الحى المفلس صحيحة مع تعذر الاستيفاء، فتصح كفالة الميت المفلس أيضا، و يؤيد هذا أن النبى صلى اللّه عليه و سلم أجاز كفالة الدين بعد الموت. فإذا ما سويت ديون الميت، و صفيت تركته، تلاشت عند ذلك ذمته و لم يعد يتمتع بأى شيء فى أهلية الوجوب. ب - و العوارض المكتسبة: و تسمى بالعوارض الاختيارية؛ إذ لا توجد إلا بصنع من العبد و اختياره، و هى: - 1 - الجهل: و الجهل لا ينافى الأهلية، و إنما قد يكون عذرا فى بعض الأحوال، و هو إما أن يكون فى دار الإسلام، أو فى غير دار الإسلام، أى دار الحرب. - و الجهل فى دار الإسلام إذا كان فيما علم من الدين بالضرورة؛ كالمفروضات، و المحرمات المعلومة، فلا عذر فيه بالجهل.. و أما ما عدا ذلك، أى ليس معلوما و شائعا علمه و معرفته بين الناس، فيعذر فيه بالجهل. - و أما الجهل فى دار الحرب: فلأن العلم فيها لا يفترض؛ لأنها ليس دار علم بالأحكام الشرعية، بل دار جهل بها: فهذه يعذر فيها بالجهل، فلو أسلم شخص هناك و لم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه، كالصلاة و نحوها، فلم يؤدها، فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها. و كذلك إذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها، فلا إثم عليه و لا عقاب. 2 - الخطأ: و هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. و هو لا ينافى الأهليتين؛ لأن العقل قائم مع الخطأ. - و الخطأ يصلح أن يكون عذرا فى سقوط حقوق اللّه تعالى: كخطإ المفتى. أو خطأ الذى جهل القبلة عن اجتهاد.. - و كذلك يصلح أن يكون شبهة تدرأ العقوبات المقررة حقا للّه تعالى: كالحدود. مثل الزنا. - و فى حقوق العباد، إن كان الحق عقوبة: كالقصاص، لم يجب بالخطإ؛ لأن القصاص عقوبة كاملة، فلا يجب على المخطئ؛ لأنه معذور، و إنما تجب بالقتل الخطأ الدية.. - و فى حقوق العباد المالية: كإتلاف مال الغير خطأ. فإن الضمان يجب و لا ينهض الخطأ عذرا لدفع الضمان. - و فى المعاملات: لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف، و عدم ترتب أثره. و هذا رأى الأحناف.. و أما رأى الجمهور فهو: عدم الاعتداد بجميع أقوال المخطئ، لإطلاقه و لا أى تصرف قولى آخر، بشرط أن يثبت خطأه. 3 - الهزل: و هو الكلام الذى لا يراد به معناه الحقيقى و لا المجازى، بل يصدر على وجه المزاح و الهزل لا ينافى الأهليتين، و لكنه يؤثر فى بعض الأحكام بالنسبة للهازل. 4 - السفه: و هو آفة تعترى الإنسان فتبعثه على خلاف موجب العقل، أو عدم مبالاة المرء بما يقول و بما يفعل مع كونه عاقلا. أو هو: عبارة عن التصرف فى المال على خلاف مقتضى الشرع و العقل، مع قيام العقل. و هو من العوارض المكتسبة؛ لأن السفيه يعمل باختياره و رضاه على خلاف مقتضى العقل.. و هو لا ينافى الأهلية؛ لأن السفيه كامل الأهلية، مخاطب بجميع التكاليف، إلا أن السفه يؤثر فى بعض الأحكام: فالصبى البالغ سفيها: يمنع عنه المال.. و البالغ العاقل إذا باشر السفه: يحجر عليه. 5 - السكر: و هو زوال العقل بتناول الخمر، و ما يلحق بها، بحيث لا يدرى السكران بعد إفاقته ما كان صدر منه حال سكره. و السكر يعطل العقل و يمنعه من التمييز، و كان ينبغى لذلك أن تنعدم بالسكر أهلية الأداء و يسقط عن السكران التكليف و لا يكون مخاطبا بشيء حال سكره. و لكن الفقهاء لم يقولوا بهذا فى جميع حالات السكر، و إنما قصروه على حالة سكره إذا كان بطريق مباح: كأن يشرب المسكر اضطرارا، أو إكراها، أو عن غير علم بكونه مسكرا، أو شرب دواء فأسكره... و أما إذا كان بطريق محظور: فقد جعلوه مكلفا و مؤاخذا بما يصدر عنه.. و الأولى مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة، إلا أنه ينبغى أن لا يعتد بأقواله. و إن كان فى حالة سكر بطريق محظور، إذ الأصل فى أهلية الأداء حضور العقل و تمييزه، و هاهنا قد غاب عقله و فقد تمييزه. 6 - الإكراه: و هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه و لا يختار مباشرته لو خلى و نفسه.. أو هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، و يصير الغير خائفا به. و الإكراه و إن كان من العوارض المكتسبة إلا أنه ليس من فعل العبد بنفسه و لكن من فعل الغير به. [شروط لتحقق الإكراه] و لتحقق الإكراه شروط: - أ - أن يكون المكره «الفاعل» متمكنا من إيقاع ما هدد به. فإن لم يكن متمكنا من إيقاع التهديد، و كان المكره "المفعول به الإكراه" عالما بعدم مقدرته: كان تهديده لغوا لا عبرة به. ب - أن يكون المكره به، أى ما هدد به ضررا يلحق النفس بإتلافها، أو بإتلاف عضو منها، أو بما دون ذلك: كالحبس و القيد و الضرب. و أما حكم الإكراه: - فإذا كان فى الأقوال: فلا يعتبر أى قول و لا يقع أى تصرف قولى حصل تحت الإكراه. - و إذا كان فى الأفعال: فحكمه حسب كل قسم من الأفعال: 1 - ما أباح الشارع إتيانه عند الضرورة: كشرب الخمر، و أكل الميتة، و الخنزير: فهذا يباح للمكره «المفعول به» مباشرة هذه الأفعال، بل يجب عليه إتيانها، فإذا امتنع أثم، لأن اللّه تعالى أباحها، و تناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب، فلا يجوز تركه. 2 - ما رخص فى فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، و إن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا، و من هذا القسم: إتيان أفعال الكفر قلبه مطمئن بالإيمان. و منه أيضا: إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يكون على المكره «فاعل الإكراه» لا على المفعول به الإكراه، لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ بجعل المفعول به آلة له، فيثبت الحكم فى حقه. 3 - ما حرم الشارع فعله بأى حال من الأحوال، و ذلك: كقتل النفس؛ فإن نفس الغير معصومة كنفسه، و لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره فإن فعله كان آثما.. أما القصاص فيثبت فى حق فاعل الإكراه، فيقتص منه؛ لأن القتل يمكن أن ينسب إليه بجعل المفعول به الإكراه آلة له؛ و القصاص إنما يكون على القاتل لا على آلة القتل. و مثل القتل: الزنا. فالحكم يثبت فى حق المفعول به الإكراه عن الجميع؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزانى للشبهة. و الشافعية قالوا بإقامة الحد عليه؛ بناء على أصلهم: و هو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله فى الإكراه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص54) 
الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . قال عبد العزيز البخاري: و هي الأمانة التي أخبر اللّه عزّ و جل بحمل الإنسان إياها بقوله: إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ عَلَى اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) . و تنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، و أهلية أداء، و كل منهما إما ناقص و إما كامل فالأقسام أربعة : 1 - أهلية الوجوب الناقصة: و هي صلاحية الإنسان بأن تكون له حقوق، و لكنه لا يصلح لأن يجب عليه شيء، و هذه الأهلية ثابتة للجنين في بطن أمه، و بها كان أهلا لاستحقاق الإرث، و الوصية. 2 - أهلية الوجوب الكاملة: و هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له و ثبوت الواجبات عليه، و هذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته فيرث و يورث و تجب له النفقة كما تجب في ماله. 3 - أهلية الأداء الناقصة: و هي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض، و مناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الإنسان عاقلا، و قد اتفق العلماء على أن سن التمييز: سبع سنين، و يؤيد هذا قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين» فلو لم يكونوا مميزين في هذا الوقت ما كان في أمرهم بها فائدة، و هذا الحديث يدل على صحة أداء الصلاة منهم، لا وجوبها عليهم، و هذه هي طبيعة أهلية الأداء الناقصة. 4 - أهلية الأداء الكاملة: و هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد بها شرعا، و تثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد، فيكون صالحا لإنشاء جميع العقود من غير توقف على إجازة غيره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص76) 
مؤنث الأهلي. - للأمر: الصلاحية له. - عند الحنفية: عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص29) 
الأهلية لغة: الصلاحية و الاستحقاق و الكفاية لأمر من الأمور، تقول: هو أهل لكذا أي: مستوجب له . و اصطلاحا: قابلية الإنسان لأن يتعلق به الحكم . و تنقسم الأهلية إلى قسمين أساسيين هما: أولا: أهلية الوجوب: و تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه، و مناطها الإنسان بغض النظر عن عمره أو عقله، أي بتحقق الذمة الإنسانية تبرز هذه الأهلية، و قسمها العلماء إلى: * أهلية وجوب ناقصة للجنين في بطن أمه. * أهلية وجوب كاملة تبدأ منذ ولادة الإنسان. ثانيا: أهلية الأداء و تعني: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا، و مناطها التمييز و فهم الخطاب، و قسمها الفقهاء إلى: * أهلية أداء قاصرة و ذلك لقدرته القاصرة مثل سن الطفل في مرحلة التمييز دون البلوغ. * أهلية أداء كاملة و هي تكون عند بلوغ الإنسان مرحلة البلوغ و الرشد. و هناك عوارض تؤثر في تغير بعض الأحكام، و قد قسمها الفقهاء إلى: * عوارض سماوية و هي التي لا دخل للإنسان في وجودها و وقوعها، بل هي من الله عز و جل مثل الجنون و العته و النوم و النسيان و الإغماء و المرض و الرق و الحيض و النفاس و الموت. * عوارض مكتسبة و هي التي للإنسان دخل بها مثل الجهل و السكر و الهزل و السفه و الإفلاس و الخطأ و الدين و الإكراه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص52) 
مؤنث الأهلي. -للأمر:الصلاحية له. -عند الحنفية:عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له،أو عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص90) 
عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص39) 
انظر: «أهلية الرواية». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص186) 
الاَهْليَّةُ الأهليّة في اللغة: تعني الجدارة و الكفاية لأمر من الأمور. أمّا في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلّق به الحكم. و المقصود بالحكم الخطاب التشريعي، فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله محلاّ صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي، باعتبار أنّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرا و ناهيا، و يلزمهم بتنفيذها و احترامها. و هي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب، و أهلية أداء. فأمّا أهلية الوجوب؛ فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. و مناطها الصفة الإنسانية، و لا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد. فكلّ إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب، حتى و لو كان جنينا أو مجنونا. كلّ ما في الأمر أنّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة، و قد تكون كاملة. أما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتدّ به شرعا. و مناطها التمييز و العقل، فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميّزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا، و على القيام ببعض الأعباء. * (القاموس المحيط ص 1245، التوقيف ص 104، فواتح الرحموت 156/1، تيسير التحرير 249/2، كشف الأسرار على أصول البزدوي 1357/4 و ما بعدها). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص89) 
لغةً: الأهلية: مصدر صناعي ل (أهل)، بمعنى الصلاحية، و يقال: فلان أهل لكذا، أي خليق به. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: ترد كلمة الأهلية في الفقه بنفس معناها اللغوي، و بما أنّ معناها الصلاحية فهي لا ترد إلّا مضافة إلى كلمة أو جملة لكي يكون معناها الصلاحية لذلك الشيء، فيقال: له أهلية التكليف، أو ليس له أهلية التكليف، و يقصد بذلك صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته لتوجه الخطاب الشرعي إليه، و كذا يقال: أهلية التصرّف بمعنى صلاحية الإنسان للقيام بعمل ما و صدوره عنه على الوجه المعتبر شرعاً، و هكذا. ثمّ إنّ هذه الصلاحية قد تكون لتوفّر الشروط العامة التي يجب توفّرها في الإنسان بما هو إنسان لكي يكون أهلاً لتوجّه الخطابات الشرعية - التكليفية أو الوضعية - بصورة عامة، كشروط التكليف و شروط صحّة الأعمال الشرعية من الإنسان، و هذه الأهلية ترتبط ارتباطاً تاماً بمراحل نموّ الإنسان البدني و العقلي؛ لأنّ التكليف يتطلّب أمرين أساسيين: القدرة على فهم ذلك الخطاب، و القدرة على أدائه و امتثاله كما يأتي تفصيل ذلك. و قد تكون لتوفّر شروط مأخوذة في أعمال معيّنة مضافاً إلى الشرائط العامة، كما في شروط صيرورة الإنسان إماماً للجماعة أو مرجعاً للتقليد، فيقال: أهلية الإمامة و أهلية الفتوى و أهلية القضاء و غير ذلك، أي الشروط التي تعتبر في أهلية الإنسان لبعض الأعمال و المناصب الدينية أو الدنيوية. إذاً الأهلية قد تكون عامة و قد تكون خاصة، و العامة هي المقصودة بالبحث هنا، فينصبّ الكلام هنا حول أهلية التكليف و أهلية التصرّف و الأداء، و أمّا الأهلية الخاصة فتبحث في مواطنها و عناوينها الخاصة. ثمّ إنّ هناك اصطلاحاً خاصاً للأهلية يستعمل في بعض المؤلّفات الاُصولية و الكتب ذات طابع الفقه الوضعي، و هو: أهلية الوجوب، و يقصدون بها صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق الشرعية له و عليه، و قد يعبر عنها بصلاحيته للإلزام و الالتزام.و أهلية الأداء، و يقصدون به صلاحية الشخص لاستعمال ذلك الحقّ و ممارسته و القيام به بنفسه. و قسّموا كلاً منهما إلى كاملة و ناقصة، و سيأتي تفصيل ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج19 , ص150) 
اصطلاحاً: تستعمل كلمة الأهليّة في الفقه بنفس معناها اللغوي، وهي لاترد في اصطلاح الفقهاء إلّا مضافة إلى كلمة أو جملة لكي يكون معناها الصلاحية لذلك الشيء، فقولهم: أهلية التكليف، يقصدون به صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب الشرعي إليه، وأهلية التصرّف أي صلاحية الإنسان للقيام بعمل ما وصدوره عنه على الوجه المعتبر شرعاً. والأهليّة قد تكون عامّة، أي تكون الصلاحية لتوفر الشروط العامّة التي يجب توفّرها في الإنسان بما هو إنسان، لكي يكون أهلاً لتوجّه الخطابات الشرعية بصورة عامّة، وقد تكون الأهلية خاصّة، أي تكون الصلاحية لتوفّر شروط مأخوذة في أعمال معيّنة مضافاً إلى الشرائط العامّة، كما في شروط صيرورة الإنسان إماماً للجماعة أو قاضياً، فيقال: أهليّة الإمامة وأهليّة القضاء، وغير ذلك. والأهليّة العامّة هي المقصودة بالبحث هنا، حيث يقع الكلام حول أهليّة التكليف وأهليّة التصرّف والأداء، وأمّا الأهليّة الخاصّة فتبحث في مواطنها وعناوينها الخاصّة. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الأهليّة مصدر صناعي ل (أهل)، بمعنى الصلاحيّة، يقال: فلان أهل لكذا، أي خليق به . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص575) 
و هي في اللغة الصلاحية. و اصطلاحا لدى أهل الأصول عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة للمكلّف أو عليه. و هي قسمان: أهلية وجوب، و أهلية أداء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص51) 
قابلية، في النمو الجرثومي. قابلية الجرثوم المستقبل لأخذ حموض أمينية متبرعة من الدنا DNA . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص151) 
الأهليّة في أصول الفقه الأهليّة هي صلاحية الشخص للإلزام و الالتزام بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره، و تثبت له حقوق قبل غيره، و صالحا لأن يلتزم بهذه الحقوق، و بذلك يتبيّن أن الأهليّة ذات شعبتين: إحداهما: أهليته لأن تثبت له حقوق، و أن تثبت عليه حقوق. و الثانية: أهليته لأن ينشئ التزامات على نفسه، و تصرّفات تجعل له حقوقا قبل غيره. و الأولى: تسمّى أهليّة الوجوب، هذه تثبت له بمقتضى إنسانيته، فالأصل في ثبوته كونه إنسانا. و الثانية: أهليّة الأداء، و الأصل في ثبوتها ليس بمجرّد الإنسانية، بل الأصل في ثبوتها التمييز. (أبو زهرة، أصول الفقه، 329، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص454) 
فاقد الأهلية ان الأشخاص الفاقدي الأهلية هم:القاصر،المحجور عليه،المجنون،السفيه،المفلس. و اذا اقيمت الدعوى على أحد هؤلاء و لم يكن له ممثّل قانوني،جاز للمدّعي ان يطلب تعيين ممثل خاص ليقوم مؤقتا مقام الممثل القانوني، ريثما يتم تعيينه.و ليس للممثل الخاص التنازل او الرضوخ او عقد الصلح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص254) 
أهلية الأداء الكاملة Complete Legal performance qualification الصلاحيّة التي تثبت للإنسان عند كمال العقل، ببلوغ الشخص بالنسبة إلى التكليفات الشرعيّة عامّة، و بالبلوغ مع الرشد بالنسبة إلى المعاملات الماليّة خاصّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص94) 
أهلية الأداء الناقصة Deficient Legal performance qualification الصلاحيّة التي تثبت للإنسان في دور التمييز و قبل البلوغ، و هي تكون بالنسبة للصبيّ المميّز و من يشبهه، و لا تكون إلا في المعاملات الماليّة و سائر العقود و التصرفات. و أما التكليفات الشرعيّة من صوم و صلاة و حجّ و غيرها، فالصبيّ المميّز فيها كالصبيّ غير المميّز. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص94) 
أهلية الوجوب الكاملة Complete receptive legal qualification الصلاحيّة التي تثبت للإنسان منذ ولادته، دون أن تفارقه في جميع أدوار حياته، فيصلح لتلقّي الحقوق من ميراث و وصيّة و هبة و تبرع، كما يصلح للالتزام بالتصرفات المشروعة التي يقوم بها إذا رشد، أو يقوم بها أولياؤه، إذا لم يكن راشدا، كما يصلح لأن يثبت في ماله، ما هو من مؤونة المال من خراج، و عشر، و زكاة، و نفقات الأقارب، و يصلح أيضا لضمان ما يتلفه من أموال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص95) 
أهلية الوجوب الناقصة Deficient receptive Legal qualification الصلاحيّة التي تثبت للجنين في بطن أمه، إذ يكون أهلا لأن تثبت له حقوق كالإرث و الوصيّة و الهبة إلخ.. و لا تجب عليه واجبات من صلاة و صوم، و حجّ إلخ.. و حقوقه التي تثبت له على خطر الزوال، لاحتمال ولادته ميّتا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص95) 
أهلية الإجماع Qualification for consensus membership الصفة التي تؤهّل صاحبها لعضويّة الإجماع، و الاعتداد برأيه و معارضته. و هذه الصفة تثبت بصفة الاجتهاد و الاستقامة في الدين عملا و اعتقادا، فمن وجدت فيه شروط الاجتهاد المعتبرة و العدالة، كان أهلا لأن يكون أحد أعضاء الإجماع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص94) 
أهلية الأداء Legal performance qualification صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. و بتعبير آخر: أن يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرفاته، و إنشاء حقوق لغيره بهذه التصرفات، و هي تقترن في كمالها بالتكليف الشرعيّ. و تسمّى هذه الأهليّة بأهليّة المعاملة. و أساس ثبوت هذه الأهلية كاملة هو: التمييز و العقل و الرشد، و هي مرادفة للمسؤولية، و لها حالتان، و هما: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص94) 
أهلية الوجوب Receptive legal qualification صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق، و تجب عليه واجبات، و أساس ثبوت هذه الأهلية الحياة، و مناطها الصفة الإنسانيّة، و لا علاقة لها بالسن، أو العقل، أو الرشد، فهي تتحقق بمجرد وجود الإنسان سواء أكان بالغا أم صبيّا، و سواء أكان رشيدا أم غير رشيد، و سواء أكان ذكرا أم أنثى، عبدا أو حرّا. و تستمر هذه الأهليّة للإنسان إلى أن يموت. و لها حالتان، و هما: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص94) 