الضَّرُوْرَةُ مشتقة من الضرر و هو النازل مما لا مدفع له. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص60) 
[في الانكليزية] Necessity [في الفرنسية] Necessite في اللغة الحاجة. و عند أهل السلوك هي ما لا بدّ للإنسان في بقائه و يسمّى حقوق النفس أيضا كما في مجمع السلوك. و عند المنطقيين عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها، فإنّ بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين أمرين ضروريا للآخر، فكان امتناع انفكاكه من خارج. و المراد استحالة انفكاك نسبة المحمول إلى الموضوع فتدخل ضرورة السّلب. و المعتبر في القضايا الموجّهة هي الضرورية بالمعنى المذكور. و قيل المعتبر فيها الضرورة بمعنى أخصّ من الأول و هو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لذاته، و الصحيح الأول و تقابل الضرورة اللاضرورة و هي الإمكان. ثم الضرورة خمس. الأولى الضرورة الأزلية و هي الحاصلة أزلا و أبدا كقولنا: اللّه تعالى عالم بالضّرورة الأزلية، و الأزل دوام الوجود في الماضي و الأبد دوامه في المستقبل. و الثانية الضرورة الذاتية أي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة و هي إمّا مطلقة كقولنا كلّ إنسان حيوان بالضرورة أو مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو بنفي الدوام الأزلي. و المطلقة أعمّ من المقيّدة لأنّ المطلق أعمّ من المقيّد و المقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أعمّ من المقيّدة بنفي الدوام الأزلي، لأنّ الدوام الأزلي أعمّ من الضرورة الأزلية، فإنّ مفهوم الدوام شمول الأزمنة و مفهوم الضرورة امتناع الانفكاك. و متى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع أزلا و أبدا يكون ثابتا له في جميع الأزمنة أزلا و أبدا بدون العكس، فيكون نفي الضرورة الأزلية أعمّ من نفي الدوام الأزلي، و المقيد بالأعمّ أعمّ من المقيّد بالأخصّ، لأنه إذا صدق المقيّد بالأخصّ صدق المقيّد بالأعمّ و لا ينعكس. و فيه أنّ هذا على الإطلاق غير صحيح فإنّ المقيّد بالقيد الأعمّ إنمّا يكون أعمّ إذا كان أعم مطلقا من القيدين أو مساويا للقيد الأعمّ. أمّا إذا كان أخصّ من القيدين أو مساويا للقيد الأخصّ فهما متساويان، أو كان أعمّ منهما من وجه فيحتمل العموم و التساوي كما فيما نحن بصدده. و الضرورة الأزلية أخصّ من الضرورة الذاتية المطلقة لأنّ الضرورة متى تحقّقت أزلا و أبدا تتحقّق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس، هذا في الإيجاب. و أما في السلب فهما متساويان لأنّه متى سلب المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة يكون مسلوبا عنه أزلا و أبدا لامتناع ثبوته في حال العدم، و مباينة للأخيرين. أمّا مباينتها للمقيّدة بنفي الضرورة الأزلية فظاهر، و أمّا مباينتها للمقيّد بنفي الدوام الأزلي فللمباينة بين نقيض العام و عين الخاص. و الثالثة الضرورة الوصفية و هي الضرورة باعتبار وصف الموضوع و تطلق على ثلاثة معان: الضرورة ما دام الوصف أي الحاصلة في جميع أوقات اتصاف الموضوع بالوصف العنواني كقولنا: كل إنسان كاتب بالضرورة ما دام كاتبا. و الضرورة بشرط الوصف أي ما يكون للوصف مدخل في الضرورة كقولنا: كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. و الضرورة لأجل الوصف أي يكون الوصف منشأ الضرورة كقولنا كلّ متعجّب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا. و الأولى أعمّ من الثانية من وجه لتصادقهما في مادة الضرورة الذاتية إن كان العنوان نفس الذات أو وصفا لازما كقولنا كلّ إنسان أو كلّ ناطق حيوان بالضرورة، و صدق الأولى بدون الثانية في مادة الضرورة إذا كان العنوان وصفا مفارقا كما إذا يدل الموضوع بالكاتب و بالعكس في مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات، بل بشرط مفارق كقولنا: كلّ كاتب متحرك الأصابع، فإنّ تحرّك الأصابع ضروري لكلّ ما صدق عليه الكاتب بشرط اتصافه بالكتابة، و ليس بضروري في أوقات الكتابة، فإنّ نفس الكتابة ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب في أوقات ثبوتها، فكيف يكون تحرّك الأصابع التابع لها ضروريا، و كذا النسبة بين الأولى و الثالثة من غير فرق. و الثانية أعمّ من الثالثة لأنّه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون للوصف مدخل فيها بدون العكس، كما إذا قلنا في الدهن الحار بعض الحار ذائب بالضرورة فإنه يصدق بشرط وصف الحرارة و لا يصدق لأجل الحرارة، فإنّ ذات الدهن لو لم يكن له دخل في الذوبان و كفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا إذا صار حارا. ثم الضرورة بشرط الوصف إمّا مطلقة أو مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو بنفي الضرورة الذاتية أو بنفي الدوام الأزلي أو بنفي الدوام الذاتي، و القسم الأول أعمّ من الأربعة الباقية، لأنّ المطلق أعمّ من المقيّد، و الثاني أعمّ من الثلاثة الباقية لأنّ الضرورة الأزلية أخصّ من الضرورة الذاتية و الدوام الأزلي و الدوام الذاتي فيكون نفيها أعمّ من نفيهما. و الثالث و الرابع أعمّ من الخامس لأنّه متى صدقت الضرورة بشرط الوصف مع نفي الدوام الذاتي صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو مع نفي الدوام الأزلي، و إلاّ لصدقت مع تحقّقها فتصدق مع تحقّقها، فتصدق مع تحقّق الدوام الذاتي هذا خلف. و ليس متى صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو نفي الدوام الأزلي صدقت مع نفي الدوام الذاتي، لجواز ثبوته مع انتفائهما. و بين الثالث و الرابع عموم من وجه لتصادقهما في مادّة لا تخلو عن الضرورة و الدوام، و صدق الثالث فقط في مادة الدوام المجرّد عن الضرورة، و صدق الرابع فقط في مادّة الضرورة المجرّدة عن الدوام الأزلي و كذا بين الضّرورة بشرط الوصف و الضّرورة الذاتية، إذ الضرورية قد لا تكون بشرط الوصف، و قد تكون بشرط الوصف فتتصادقان إذا اتّحد الوصف و الذات، و تصدق الضرورة المشروطة فقط إن كان الوصف مغايرا للذات. نعم الضرورة ما دام الوصف أعمّ من الذاتية لأنّه متى ثبت في جميع أوقات الوصف ثبت في جميع أوقات الذات بدون العكس. الرابعة الضرورة بحسب وقت إمّا معيّن كقولنا كلّ قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة و إمّا غير معيّن بمعنى أن التعيين لا يعتبر فيه لا بمعنى أنّ عدم التعيين معتبر فيه، كقولنا كلّ إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما. و على التقديرين فهي إمّا مطلقة و تسمّى وقتية مطلقة إن تعيّن الوقت، و منتشرة مطلقة إن لم يتعيّن، و إمّا مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام الأزلي أو الذاتي أو الوصفي، فهذه أربعة عشر قسما. و على التقادير فالوقت إمّا وقت الذات أي تكون نسبة المحمول إلى الموضوع ضرورية في بعض أوقات وجود ذات الموضوع، و إمّا وقت الوصف أي تكون النسبة ضرورية في بعض أوقات اتصاف ذات الموضوع، بالوصف العنواني، كقولنا كل مغتذ نام في وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلّل، و كلّ نام طالب للغذاء وقتا ما من أوقات كونه ناميا، فالاقسام تبلغ ثمانية و عشرين. و الضابطة في النسبة أنّ المطلق أعمّ من المقيّد و المقيّد بالقيد الأعمّ أعمّ و كلّ واحد من السبعة بحسب الوقت المعيّن أخصّ من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير المعيّن، فإنّ كلّ ما يكون ضروريا في وقت معيّن يكون ضروريا في وقت ما من غير عكس، و كلّ واحد من الأربعة عشر بحسب وقت الذات أعمّ من نظيره من الأربعة عشر بحسب وقت الوصف، لأنّ وقت الوصف وقت الذات من غير عكس. فكلّ ما هو ضروري في وقت الوصف فهو ضروري في وقت الذات. و السّرّ في صيرورة ما ليس بضروري ضروريا في وقت أنّ الشيء إذا كان منتقلا من حال إلى حال آخر فربّما تؤدّي تلك الانتقالات إلى حالة تكون ضرورية له بحسب مقتضى الوقت. و من هاهنا علم أنّه لا بد أن يكون للوقت مدخل في الضرورة و لذات الموضوع أيضا، كما أنّ للقمر مدخلا في ضرورة الانخساف. فإنّه لما كان بحيث يقتبس النور من الشمس و تختلف تشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه منها، فلهذا أو لحيلولة الأرض وجب الانخساف. الخامسة الضرورة بشرط المحمول و هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب، و لا فائدة فيها لأنّ كلّ محمول فهو ضروري للموضوع بهذا المعنى. فائدة: إذا قيل ضرورية أو ضرورية مطلقة أو قيل كل ج ب بالضرورة و أرسلت غير مقيّدة بأمر من الأمور، فعلى أية ضرورية تقال، فقال الشيخ في الإشارات على الضرورة الأزلية. و قال في الشفاء على الضرورة الذاتية. و إنما لم يطلق الشيخ الضرورة المطلقة على غيرهما من الضرورات لأنّها مشتملة على زيادة من الوصف و الوقت، فهي كالجزء من المحمول. اعلم أنّ ما ذكر من الضرورة و الإمكان هي التي تكون بحسب نفس الأمر و قد يكونان بحسب الذهن و تسمّى ضرورة ذهنية و إمكانا ذهنيا. فالضرورية الذهنية ما يكون تصوّر طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما، و الإمكان الذهني ما لا يكون تصوّر طرفيه كافيا فيه، بل يتردّد الذّهن بالنسبة بينهما. و الضرورة الذهنية أخصّ من الخارجية لأنّ كلّ نسبة جزم العقل بها بمجرد تصوّر طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر و إلاّ ارتفع الأمان عن البديهيات و لا ينعكس، أي ليس كلما كان ضروريا في نفس الأمر كان العقل جازما به بمجرّد تصوّر طرفيه كما في النظريات الحقة، فيكون الإمكان الذهني أعمّ من الإمكان الخارجي لأنّ نقيض الأعم أخصّ من نقيض الأخصّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1112) 
امتناع انفكاك شيء عن آخر عقلا فيقال نسبة الحيوان الى الانسان مثلا ضرورية اى ممتنعة الانفكاك يعنى ان العقل يحكم بامتناع انفكاك الحيوان عن الانسان فتكون تلك النسبة دائمة البتة*فالدوام اعم من الضرورة لان كل ضرورى دائم و ليس كل دائم ضروريا لان مفهوم الضرورة امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع و مفهوم الدوام شمول تلك النسبة جميع الازمنة و الاوقات و متى كانت النسبة ممتنعة الانفكاك عن الموضوع كانت متحققة في جميع اوقات وجوده بالضرورة و ليس متى كانت النسبة متحققة في جميع الاوقات امتنع انفكاكها عن الموضوع لجواز انفكاكها و عدم وقوعها لان الممكن لا يجب ان يكون واقعا فان الحركة دائمة للفلك مع جواز انفكاكها عنه فيصح ان يقال كل فلك متحرك دائما و لا يصح ان يقال كل فلك متحرك بالضرورة فان انفكاكها عنه ليس بممتنع عند العقل بل جائز ممكن ثم الضرورة خمسة انواع* (الاول ازلية)مثل اللّه عالم بالضرورة الازلية اى ازلا و ابدا* (و الثاني ذاتية)و تسمى مطلقة هي ما دام الذات*(و الثالث وصفية) بمعنى ما دام الوصف او بشرط الوصف او لاجله-(و الرابع وقتية)اما في وقت معين او وقتا ما-(و الخامس)بشرط المحمول ثبوتا او سلبا فكل محمول ضرورى بالشرط* (و اعلم)انه اذا قيل كل(ج ب)بالضرورة من غير قيد فأزلية كما في الاشارات و ذاتية كما في(الشفاء)فالازلية داخلة في الذاتية و لذا قالوا ان الضرورة ذاتية-و وصفية-و وقتية معينة-و وقتية منتشرة-لانها ان كانت بحسب ذات الموضوع و بشرط وجوده فهى ضرورة ذاتية كما في الضرورية المطلقة مثل كل انسان حيوان بالضرورة*و ان كانت بحسب وصف الموضوع و بشرط وصفه فهى ضرورة وصفية كما في المشروطة العامة مثل بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا*و ان كانت في وقت معين من اوقات وجود الموضوع فهى ضرورة وقتية معينة كما في الوقتية المطلقة مثل بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة*و ان كانت فى وقت غير معين من اوقات وجود الموضوع فهى ضرورة وقتية منتشرة كما في المنتشرة المطلقة مثل بالضرورة كل انسان متنفس وقتا ما*و لا يذهب عليك ان الضرورة منحصرة فى هذه الاربع لان لها حالات شتى عند العقل لكنهم لم يزيدوا فى بيان جهة النسبة الضرورية على هذه الاربع المذكورة فافهم* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص264) 
المشقة، و الحاجة الشديدة. Necessity,exigency,need خوف الضرر أو الهلاك على النفس، أو بعض الأعضاء بترك الأكل. أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى، بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال و توابعه، فيتعيّن أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته، دفعا للضرر عنه في غالب ظنّه، ضمن قيود الشرع. الأذى الذي يترتب عليه هلاك إحدى الكليات الخمس، التي تواترت الرسالات على وجوب الحفاظ عليها، و حمايتها من الهلاك و الفناء، إلا بإذن من الشرع. و تشتمل تلك الكليّات على كليّة النفس، و الدين، و العقل، و العرض، و المال. فأيّ خطر أو ضرر ينزل بإحدى هذه الكليّات، و يكون مؤدّى ذلك الخطر أو الضرر هلاكها، فإنّ الشرع أباح للمكلّف ارتكاب أيّ محظور من شأنه الحفاظ على هذه الكليّات، و صيانتها من الهلاك. و من هذا المبدأ، القاعدة الفقهيّة الشهيرة: الضرورات تبيح المحظورات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص265) 
الضرورة: مشتقة من الضرر، و هو النازل مما لا مدفع له . و اصطلاحا: هي ما تنزل بالعبد مما لا بد من وقوعه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص198) 
(لغة) هي الحاجة أو المشقة، و أيضا: هي الشدة التي لا خلاص منها، و في (اصطلاح المنطقيين) الضرورة: هي البديهية أي الشيء الواضح الذي لا يحتاج إثباته إلى إعمال فكر و نظر و لا يحتاج لدليل، و منه الضرورة الشرعية: و هو ما لا يحتاج إثباته في الشرع إلى دليل كوجوب الصلاة. و الضروري: يطلق على ما يرادف البديهي و القطعي و اليقيني و هو كل فعل لا يحتاج في عمله و حدوثه إلى تقليد فقيه كالصلوات المفروضة و الصيام في شهر رمضان و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و العدل - و تسمى هذه الأشياء بالضروريات. و المضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلى التضرع، و في الخبر «نهى عن بيع المضطر» و مثله «لا تبع من مضطر» قيل هذا يكون من وجهين - أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه و هذا بيع فاسد لا ينعقد، و الثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة و هذا سبيله في حق الدين و المروءة أن لا يباع في هذا الوجه و لكن يعان و يقرض إلى ميسرة أو تشتري سلعة بقيمتها و معنى البيع هنا المبايعة أو قبول البيع و الشراء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص177) 
كل فعل لا يمكن التخلص منه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص275) 
(لغة) هي الحاجة أو المشقة، و أيضا:هي الشدة التي لا خلاص منها، و في (اصطلاح المنطقيين) الضرورة:هي البديهية أي الشيء الواضح الذي لا يحتاج اثباته الى إعمال فكر و نظر و لا يحتاج لدليل، و منه الضرورة الشرعية:و هو ما لا يحتاج اثباته في الشرع الى دليل كوجوب الصلاة. و الضروري:يطلق على ما يرادف البديهي و القطعي و اليقيني و هو كل فعل لا يحتاج في عمله و حدوثه الى تقليد فقيه كالصلوات المفروضة و الصيام في شهر رمضان و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و العدل - و تسمى هذه الأشياء بالضروريات. و المضطر:الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام الى التضرع، و في الخبر «نهى عن بيع المضطر» و مثله «لا تبع من مضطر» قيل هذا يكون من وجهين-أحدهما:أن يضطر الى العقد من طريق الإكراه عليه و هذا بيع فاسد لا ينعقد، و الثاني:أن يضطر الى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة و هذا سبيله في حق الدين و المروءة أن لا يباع في هذا الوجه و لكن يعان و يقرض الى ميسرة أو تشتري سلعة بقيمتها و معنى البيع هنا المبايعة أو قبول البيع و الشري. (المجمع) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص322) 
الحاجة. -: الشدة لا مدفع لها. -: المشقة. - المبيحة لأكل الميتة، و نحوها عند الحنابلة: هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص223) 
هي الشدة التي لا مدفع لها و المشقة و الحاجة. و الضروري: كل ما تمس إليه الحاجة، مما ليس منه بد، و الجمع: الضروريات. و هي عند الأصوليين: الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و تهارج و فوت حياة، و في الأخرى فوت النجاة و النعيم و الرجوع بالخسران المبين. و هي: حفظ الدين، و النفس، و العقل، و النسب، و المال. «المصباح المنير ص 138، و المعجم الوسيط 558/1، و الموافقات 8/2، و المستصفى 287/1». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص410) 
الضرورة: هي مبالغة في الضرر، تقول: رجل ذو ضارورة و ضرورة أي: ذو حاجة، و هي مشتقة من الضرر و هو: النازل مما لا مدفع له. فالمضطر: هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه . و الفرق بين الضرورة و الاضطرار أن الأولى هي الشدة التي لا مدفع لها، و هي اسم لمصدر الاضطرار بينما الاضطرار مصدر متعد للضرورة، و أيضا الضرورة حاجة، و الاضطرار فعل، فالاضطرار أثر للضرورة كما يقول الألوسي (ت 1270 ه): «الاضطرار الوقوع في الضرورة» . و الفرق بين الضرورة و الإكراه يقع في مصدر الخطر فهو في حالة الضرورة له ظروف طبيعية مثل المرض أو الغرق، أما في حالة الإكراه فيقع بفعل إنسانى علما أن كلا منهما يقوم على معنى الإلجاء إلى الفعل . و عليه يمكن تعريف الضرورة بأنها: «الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا» ، و اصطلح البعض على تعريفها بأنها: «العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع» . و شروط تحقق الضرورة عند الفقهاء كما يلي: 1 - «أن تكون الضرورة ملجئة. 2 - أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. 3 - أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلى ارتكاب الجريمة. 4 - أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها. 5 - ألا يكون لإرادة المضطر دخل في هذا الحظر» . قال العز بن عبد السلام (ت 606 ه): «الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها» . أقول: و قد استخدم فقهاء السياسة الشرعية هذه النظرية في المباحث السياسية مثل تولية المفضول مع وجود الأفضل للضرورة لمنع وقوع الفتنة و الاضطراب من عدم وجود إمام، و كذلك في تولية غير الأهل للضرورة إذا كان هو أصلح الموجود لتنفيذ أمور الدولة كما يرام، و كل هذه المباحث مثار خلاف دائر بين الفرق الكلامية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص159) 
الحاجة. -:الشدة لا مدفع لها. -:المشقة. -المبيحة لأكل الميتة،و نحوها عند الحنبلة: هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص373) 
مشتقة من الضرر و هو النازل مما لا مدفع له، و أيضا ما لا يفتقر إلى نظر و استدلال حيث تعلمه العامة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص134) 
علّة تستعمل المبادي و الاسطقسّات (انباذقلس قليس). إنّ جوهر الضّرورة هو مرّة العنصر، و مرّة الوصلة الّتي بين الفاعل و بين العنصر (أفلاطن). (في النّفس/ 122) هي من الأشياء الّتي في غاية القوّة، لأنّها تقوى على الكلّ. (نفس المصدر/ 120) إنّ كلّ صفة يجب وجودها للموصوف حين الاتّصاف بها، من حيث الاتّصاف بها هذا هو الوجوب اللاّحق المسمّى بالضّرورة بحسب المحمول. (الحكمة المتعالية 224/2) ← العنصر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص187) 
ما حمل عليه الشّيء، و أكره و اجبر عليه، و لو جهد في التّخلّص منه و أراد الخروج عنه و استفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه انفكاكا، و لا إلى الخروج عنه سبيلا. (اللّمع/ 75) في أصل اللّغة هي الإلجاء. و في العرف إنّما يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلنا، بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا. (شرح الأصول الخمسة/ 48) كلّ فعل لا يمكن التّخلّص منه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 165) ←الاضطرار، الإلجاء، الضّروريّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص196) 
عند أهل السّلوك، هي ما لا بدّ للإنسان في بقائه، و يسمّى حقوق النّفس أيضا (التّهانوي، ص 877). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص111) 
انظر: الضرورات الشعريّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص381) 
الضرورة في الفكر الحديث و المعاصر إن كلمة ضرورة () تعني بحسب اشتقاقها اللغوي معنى الجفاف و اليبوسة: «ضرّ» ضرع البقرة: انقطع عن الدر. و أما أرومة «ضر» التي هي «تر» (تر الماء) فهي على العكس تتضمّن معنى النزّة () . و نمط التضادّ هذا مألوف في اللسان العربي. (الأرسوزي، المؤلفات 3، 63، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1632) 
الضرورة في علم الكلام(تعلیق) الضرورة هي الإلجاء، و هي ما حمل عليه الشيء و أكره، و إذا أراد الخروج منه لم يكن ذلك ممكنا. و يعتبر القاضي عبد الجبّار أن ما يحصل فينا لا يكون من قبلنا إنما من لدن اللّه ضرورة. مثال ذلك العلم الضروري الذي يضعه اللّه فينا و يتعذّر انتفاؤه على أي وجه. فالعلم الضروري لا نملك أن لا نعلمه كما لا نستطيع نفيه بالاستدلال، و هو ليس مقدورا لنا، بل هو من فعل اللّه فينا. هذا العلم الضروري هو الأصل الذي تبنى عليه سائر العلوم و تتعلّق به. فإذا علم الشيء بالضرورة بطلت الحاجة إلى معرفته بالاكتساب و الاستدلال، و لم تجز فيه الشبهة. و العلم الضروري ينقسم إلى المدركات و البديهيات. و الضرورة هذه هي ضدّ الاختيار لأنها تؤكّد أن لا مجال للشكّ في ما نعلمه؛ و أمّا الاختيار فهو الذي يجوز فيه الفعل و الترك، أي الأخذ بالعلم أو بضدّه. إن البديهيات الاستبطانية التي تتعلّق بالوعي و الشعور هي من العلوم الاضطرارية أو الضرورية. و البديهيات العقلية، و التي هي كمال العقل، هي مما يحصل ابتداء و ضرورة و هي علوم مجملة و كافية. مثال ذلك عند إدراكنا للحجر نعلم أنه موجود، و أنه يستحيل فيه أن يكون معدوما في الوقت نفسه أو أن يكون في مكانين. و من العلوم الضرورية العلم بوجوب الواجب، و قبح القبيح، و حسن الحسن بوجه الإجمال، كأن نعلم أن الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضرر قبيح، لا أن يعلم ذلك في كذب بعينه لأن طريق معرفته الاستدلال بقياس تتكوّن مقدّمته الكبرى من بديهية قبح الكذب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1632) 
الضرورة في الفلسفة(تعلیق) لا شكّ أن مفهوم الضرورة لم ينجم عن الحسّ و المشاهدة، لأن العلاقات المتلازمة بين المحسوسات عمل ذهني يجرّد العقل منها منطقيّا روابط ضرورية لا يمكن للواقع إلاّ أن يؤيّدها. و هذا ما جعل للضرورة معنيان: معنى عقلي علمي يصحّ في الترابط اللزومي بين المقدّم و التالي ما يفترض بينهما من سوابق و لواحق. و معنى وجودي واقعي يقرن بين الأسباب و المسبّبات، تستخرج من روابطها القوانين العلمية المصدّقة بالتجربة المتواصلة. و يقابل مفهوم الضرورة هذا الإمكان و المصادفة و العرض أو الانعدام، و في كلّ منها انفكاك الضرورة إلى علاقات أحدية مؤقّتة لا تشكّل بحدّ ذاتها تواصلا بين الأشياء أو القضايا أو الأسباب، و لا تؤدّي إلى منظومات أو قوانين ثابتة. و يتّجه العلم الحديث إلى اعتمادها في تفسير النسبية و اللاحتمية. (راجع: إمكان، سبب، عدم، علّة، واجب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1633) 
الضرورة في الفكر النقدي تحمل لفظة «ضرورة» في الاستعمال الفلسفي معان عدّة. و الرئيسة منها بحسب تصوّرنا للأمور خمسة. فعلى الصعيد المنطقي، تعني الضرورة ما يفرض نفسه في العقل بحسب قواعد و قوانين الإثبات و النفي و الاستدلال. و على الصعيد الطبيعي، أو التجريبي، تعني الضرورة ما لا يمكن عدم حدوثه في العالم إذا توفّرت جميع أسبابه و شروطه. و على الصعيد الأخلاقي، تعني الضرورة شيئا ما بين الوجوب الخالص و الإباحة المطلقة. و على الصعيد العملي، يمكن إطلاق الضرورة على الشرط أو الوسيلة التي بدونها لا يستطيع الإنسان بلوغ أهداف معيّنة في ظروف معيّنة. أما المعنى الخامس، و الأخير في هذه اللائحة المجرّدة، فهو المعنى الوجودي الذي يمكن تحديده بأنه الشرط الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق الذات أو الكيان. هذه المعاني متميّزة بعضها عن بعض. و لكنها في تميّزها تتشارك أو تتقاطع أو تتساند فيما بينها بوجه أو بآخر. (ناصيف نصّار، العقل الملتزم، 136، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1632) 
الضرورة في أصول الفقه الضرورات تبيح المحظورات، و من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، و إساغة اللقمة بالخمر، و التلفّظ بكلمة الكفر للإكراه، و كذا إتلاف المال و أخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه و دفع الصائل، و لو أدّى إلى قتله. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 94، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الضرورات تبيح المحظورات، فيؤخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، و لا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. (الشاطبي، الموافقات 4، 145، 12). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1630) 
الضرورة في علم الكلام زعم بعضهم و هو «الشحّام» أنّ اللّه يقدر على ما أقدر عليه عباده، و أنّ حركة واحدة تكون مقدورة للّه و للإنسان، فإن فعلها اللّه كانت ضرورة و إن فعلها الإنسان كانت كسبا. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 199، 9). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1630) 
إنّ الضرورة ما حمل عليه الشيء و أكره و جبر عليه و لو جهد في التخلص منه و أراد الخروج عنه و استفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه انفكاكا و لا إلى الخروج عنه سبيلا. (الأشعري، اللمع، 41، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الضرورة في أصل اللغة هي الإلجاء، قال اللّه تعالى: إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام، 119/6) أي ما ألجئتم إليه، و في العرف، إنّما يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلنا، بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا، و لذلك يقال حركة ضروريّة لما دخل جنسها تحت مقدورنا، و لم يقل لون ضروريّ لما لم يدخل جنسه تحت مقدورنا، هذا إذا كان مطلقا. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 48، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
كان أبو علي، رحمه اللّه، يقول في الضرورة: إنّه ما يفعله الإنسان في غيره، كان قادرا على مثله أو لم يكن. و على الوجه الذي حدّدناه أولا لا يكون مضطرّا إلاّ و هو قادر، و إن لم يكن قادرا على نفس ما اضطرّه إليه. فإذا جعل بمعنى الإلجاء، فيجب كونه قادرا على نفس ما اضطرّ إليه. (عبد الجبار، المغني 8، 167، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قال شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - في بعض الطبائع: إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمهما بأدونهما. و مثّل ذلك بالملجأ إلى الهرب من السّبع، و الملجأ إلى أكل الميتة إذا دفع به الجوع الشديد، و الملجأ إلى الهرب من العدوّ. و ذكر أنّ الإلجاء و الاضطرار في اللغة بمعنى واحد... و بيّن أن المتكلّمين إنّما فرّقوا بين الضرورة و الإلجاء من جهة الاصطلاح، و إلاّ فهما من جهة اللغة لا يختلفان. و ذكر أن تحصيل الملجأ أن يفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو لم يهرب منه لنزل به. (عبد الجبار، المغني 11، 394، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أمّا كل ما علمه المرء ببرهان صحيح فهو مضطرّ إلى علمه به لأنّه لا مجال للشكّ فيه عنده و هذه صفة الضرورة، و أمّا الاختيار فهو الذي إن شاء المرء فعله و إن شاء تركه. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 5، 113، 19). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1631) 
الضرورة في اللّغة الضرّاء: السّنة... و الضرّ: سوء الحال... الضّرّة: شدّة الحال... و الضرورة كالضّرّة... و رجل ذو ضارورة و ضرورة: أي ذو حاجة، و قد اضطرّ إلى الشيء: أي ألجئ إليه... الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، تقول: حملتني الضرورة على كذا و كذا... و الضرر: الضيق. (لسان العرب، ضرر، 483/4-484). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الضرورة في اللغة الحاجة. و عند أهل السلوك هي ما لا بدّ للإنسان في بقائه و يسمّى حقوق النفس أيضا... و عند المنطقيين عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها، فإن بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين أمرين ضروريّا للآخر، فكان امتناع انفكاكه من خارج... ثم الضرورة خمس، الأولى: الضرورة الأزلية و هي الحاصلة أزلا و أبدا... و الثانية: الضرورة الذاتية أي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة... و الثالثة: الضرورة الوصفية و هي الضرورة باعتبار وصف الموضوع... الرابعة: الضرورة بحسب وقت إما معيّن... و إمّا غير معيّن... الخامسة: الضرورة بشرط المحمول، و هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب، و لا فائدة فيها لأن كل محمول فهو ضروري للموضوع... الضرورة و الإمكان هي التي تكون بحسب نفس الأمر، و قد يكونان بحسب الذهن، و تسمّى ضرورة ذهنية و إمكانا ذهنيّا. (كشاف الاصطلاحات، الضرورة، 1112/2-1114). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الضرورة الشعرية: هي ما لم يرد إلاّ في الشعر، سواء كان للشاعر فيه مندوحة أم لا. (الكليات، فصل الضاد، الضرورة، 143/3). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1630) 
الضرورة في المنطق الضرورة تقال على ضربين: أحدهما الضرورة الطبيعية التي هي من قبل صورة الموجود... و الضرب الثاني الذي من قبل الهيولى. (ابن رشد، البرهان، 472، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الضرورة استحالة الانفكاك. (الأبهري، هداية الحكمة، 59، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الضرورة أخصّ من الدوام، لأنّ كل ضروريّ، دائم ما دامت الضرورة حاصلة و لا ينعكس؛ إذ من المحتمل أن يدوم شيء اتفاقا من غير ضرورة؛ فلذلك لما ذكر الضرورة ذكر بعدها الدوام، و قيّده باللاضرورة، لئلا يتكرر الضروريّ. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 309، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1631) 
الضرورة في العلوم قد تقال الضرورة على حركة القسر، لكن باشتراك. فالمتحرّكة طبعا ضرورة، فقوّتها على الحركة متقدّمة لحركتها، و القوّة و الحركة تقال بتشكيك. و لما لم تنفصل معانيها بعضها عن بعض و حسب أصنافها، خفي لذلك المحرّك لهذه. (ابن باجه، السماع الطبيعي، 133، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1631) 
بيان الضرورة هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ما اذ الموضوع له النطق و هذا يقع بالسكوت مثل سكوت المولى عن النهى حين يرى عبده يبيع و يشترى فانه يجعل اذنا له فى التجارة ضرورة دفع الغرر عمن يعامله فان الناس يستدلون بسكوته على اذنه فلو لم يجعل اذنا لكان اضرارا بهم و هو مدفوع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص21) 
ضرورة - قد يوجد في الأشياء ما هو أبدا على حال واحدة و هو الذي هو بالضرورة، و أعني بالضرورة لا الضرورة التي تقال على القهر بل التي تقال على الأشياء التي لا يمكن أن توجد بنوع آخر غير الذي هو عليه (ش، ت، 723، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص413) 
لغة:الحاجة أو المشقة، أيضا الضرورة هي الشدة التي لا خلاص منها. و في اصطلاح المنطقيين الضرورة هي البديهة، أي ما لا يحتاج إثباته إلى اعمال فكر و نظر، و لا يحتاج لدليل. و منه الضرورة الشرعية أي ما لا يحتاج إثباتها في الشرع إلى دليل، كوجوب الصلاة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص130) 
الضّرورة في اللّغة: اسم من الاضطرار، و هو الإكراه و الإلجاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع، أو ترك فعل المطلوب، بحيث يغلب على ظنّ المكلف أنّه إن لم يرتكب المحظور هلك أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه، مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي، و إن اختاره لمفسدته المرجوحة. و قد جعل الشّرع هذه الحالة الاستثنائية رافعة للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك، قال تعالى: وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]، فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]، و على ذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «الضرورات تبيح المحظورات» و «ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها». و لا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمّى عند الأصوليين - في معرض كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدّين و الدنيا، بحيث لو انخرمت لآلت أمور الناس إلى فساد و تهارج في الدنيا، مع فوت النجاة و النعيم في الآخرة، و التي هي قسيم الحاجيات و التحسينيات و مفردها «الضروري»، لأنّ الأولى: هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطا للتخفيف عن المكلف و رفع الإثم عنه استثناء، بينما الثانية: هي عماد مصالح الدين و الدنيا التي طلب الشارع من المكلّف تحقيقها و تكميلها و المحافظة عليها أصالة، التي عرّفها المناوي بقوله: «الضروري: ما اتصلت الحاجة إليه إلى حدّ الضرورة؛ كحفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، فالعرض». * (المصباح 425/2، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 94، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 84، درر الحكام 34/1، المنثور للزركشي 317/2، 320، الموافقات 4/2 و ما بعدها، إيضاح المسالك ص 365، م 21، 22 من المجلة العدلية، التوقيف للمناوي ص 473). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص287) 
-لا بدّ لكل ممكن من علّة يجب وجوده عند وجودها و عدمه عند عدمها فهو بالنظر إلى وجود العلّة واجب و هو الوجوب بالغير و بالنظر إلى عدمها ممتنع و هو الإمتناع بالغير ما توقّف وجود الممكن على علّة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن،و هو ما لا يكون وجوده و لا عدمه من ذاته و إنّما يخفى على بعض الأذهان لعدم ملاحظة مفهوم الإمكان أو معنى الإحتياج إلى الموجد، و هذا لا ينافي الضرورة و الضروري قد ينبّه عليه بصورة الإستدلال(تف،وضح 1، 23،176) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص864) 
- لفظ الضرورة و هو الدوام (س، ق، 32، 7) - الضرورة تدلّ على وثاقة الوجود (س، ق، 169، 8) - الضرورة قد تكون على الإطلاق، كقولنا: اللّه تعالى موجود. و قد تكون معلّقة بشرط (الضرورة) الشرط إمّا دوام وجود الذات، مثل قولنا الإنسان بالضرورة جسم ناطق، و لسنا نعني به أنّ الإنسان لم يزل و لا يزال جسما ناطقا؛ فإنّ هذا كاذب على كل شخص إنساني. بل نعني به أنّه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق. و كذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب. و أمّا دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه، مثل قولنا كل متحرّك متغير، فليس معناه على الإطلاق، و لا ما دام موجود الذات، بل ما دام ذات المتحرّك متحركا (س، أ، 310، 1) - معنى قولنا «بالضرورة» أن يكون الحكم ما دام ذات الموضوع موجودا (س، ش، 71، 5) - أمّا لفظة الضرورة و هي الدوام فإنّما تستعمل في مواضع: من ذلك أنّا نقول: إنّ الله حيّ بالضرورة أي دائما لم يزل و لا يزال. و الثاني أن يكون ما دام ذات الموضوع موجودا ثمّ يفسد كقولنا: كلّ إنسان بالضرورة حيوان أي كلّ واحد من الناس دائما حيوان ما دام ذاته موجودة، ليس دائما بلا شرط... و أمّا الثالث فمثل قولنا كلّ أبيض فهو ذو لون مفرّق للبصر بالضرورة لا دائما... و الرابع أن تكون الضّرورة بالشّرط أي ما دام الحمل موجودا كقولنا: زيد بالضّرورة ماش ما دام ماشيا، إذ ليس يمكن أن لا يكون ماشيا و هو يمشي. و الخامس أن تكون الضّرورة وقتا ما معيّنا لا بدّ منه كقولنا: إنّ القمر ينكسف بالضّرورة لا دائما بل وقتا بعينه (معيّنا). و السادس أن تكون الضرورة وقتا ما و لكن غير معيّن كقولنا: كلّ إنسان فإنّه بالضرورة متنفّس، أي وقتا ما ليس دائما و لا وقتا بعينه (مر، ت، 62، 7) - الوجوب و الامتناع يعبر عنهما بالضرورة إلا أن الوجوب هو ضرورة الوجود و الامتناع ضرورة العدم (سي، ب، 111، 23) - إذا شرطت الضرورة في مقدّمات البرهان الناتج للضروري كان المقول على الكل فيها أخص من المقول على الكل المقدّم في فن العبارة (سي، ب، 245، 3) - الضرورة تقال على ضربين: أحدهما الضرورة الطبيعية التي هي من قبل صورة الموجود... و الضرب الثاني الذي من قبل الهيولى (ش، ب، 472، 16) - نعلم بالضرورة أنّ المفهوم من الضرورة غير المفهوم من الدوام (ر، ل، 15، 2) - إنّ الضرورة استحالة الانفكاك (ه، م، 59، 3) - الضرورة أخصّ من الدوام، لأنّ كل ضروريّ، دائم ما دامت الضرورة حاصلة و لا ينعكس؛ إذ من المحتمل أن يدوم شيء اتفاقا من غير ضرورة؛ فلذلك لما ذكر الضرورة ذكر بعدها الدوام، و قيّده باللاضرورة، لئلا يتكرر الضروريّ (ط، ش، 309، 17) - نعني بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع و هي خمس: الأولى الضرورة و الأزلية. الثانية الضرورة الذاتية أي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودا إما مطلقة أو مقيدة بنفي الضرورة أو الدوام الأزليين؛ و القسم الأول أعمّ من الثاني و هو من الثالث، و الضرورة الأزلية أخصّ من الأول و مباينة للآخرين. الثالثة الضرورة الوصفية أي الحاصلة من وصف الموضوع إما مطلقة أو مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو بنفي الدوام الأزلي أو الذاتي، و القسم الأول أعم من الأربعة الباقية و الثاني من الثالثة الباقية و الثالث و الرابع من الخامس و بينهما عموم من وجه، (و كذا) بين الضرورة الوصفية و الذاتية إذ الضرورة الذاتية قد لا تكون بشرط الوصف بأن لا يكون للوصف مدخل في الضرورة... الرابعة الضرورة بحسب وقت معيّن أو غير معيّن إما مطلقا أو مقيّدا بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام الأزلي أو الذاتي أو الوصفي و على كل تقدير فهو وقت الذات أو الوصف. الخامسة الضرورة بشرط المحمول و لا فائدة فيها لضرورة كل محمول بشرط وجوده للموضوع (م، ط، 142، 1) - الضرورة و الدوام و اللاضرورة و اللادوام تسمّى تلك الكيفية مادة القضية، و اللفظ الدال عليها يسمّى جهة القضية (ن، ش، 13، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص499) 
- زعم بعضهم و هو "الشحّام" أنّ اللّه يقدر على ما أقدر عليه عباده، و أنّ حركة واحدة تكون مقدورة للّه و للإنسان، فإن فعلها اللّه كانت ضرورة و إن فعلها الإنسان كانت كسبا (ش، ق، 199، 9) - إنّ الضرورة ما حمل عليه الشيء و أكره و جبر عليه و لو جهد في التخلص منه و أراد الخروج عنه و استفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه انفكاكا و لا إلى الخروج عنه سبيلا (ش، ل، 41، 10) - إنّ العلم باللّه و بأمره عرض لا يدرك إلاّ بالاستدلال، و قد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه التي عليها مداره، مع ما بيّنا أنّ الضرورة تبعثه على النظر و تدفعه إلى الفكر فيما يرى من أحواله و أعضائه و منافعه و مضارّه التي في الجهل بها عطبه و في العلم بها صلاحه، و في صلاحه بها على علمه بأنّه لم يكن دبّر ما ذكرت من أحوال تضطرّه إلى معرفته و من قام هو به (م، ح، 137، 16) - إنّ الضرورة في اللغة تكون بمعنى الحاجة (ب، ت، 35، 21) - قال (الأشعري) في بعض كتبه إنّ معنى الضرورة ما حمل عليه الإنسان و أجبر عليه و لو أراد التخلّص منه لم يجد إليه سبيلا. و قال في غيره من الكتب إنّ الضرورة تستعمل في هذه المعاني على أحد وجهين، أحدهما بمعنى الحاجة كقوله تبارك و تعالى فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ (المائدة: 3) و قوله سبحانه إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119) فهذه ضرورة الحاجة. و قد تكون ضرورة على معنى ما يحدث فيه كارها له، كقول القائل "اضطررت إلى فعل كذا" و "اضطرّني السلطان إلى دفع مالي إليه" إذا أكرهه عليه، فعلى هذا قد يكون نوع الكسب ضرورة بأن يحدث فيه مع الكراهة له من وجه و إن كان مريدا له من وجه. و على هذا يجيز أن يكون شيء واحد كسبا ضرورة من وجهين على الوجه الذي بيّنا (أ، م، 12، 3) - إنّ الضرورة في أصل اللغة هي الإلجاء، قال اللّه تعالى: إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119) أي ما ألجئتم إليه، و في العرف، إنّما يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلنا، بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا، و لذلك يقال حركة ضروريّة لما دخل جنسها تحت مقدورنا، و لم يقل لون ضروريّ لما لم يدخل جنسه تحت مقدورنا، هذا إذا كان مطلقا (ق، ش، 48، 6) - كان أبو علي، رحمه اللّه، يقول في الضرورة: إنّه ما يفعله الإنسان في غيره، كان قادرا على مثله أو لم يكن. و على الوجه الذي حدّدناه أولا لا يكون مضطرّا إلاّ و هو قادر، و إن لم يكن قادرا على نفس ما اضطرّه إليه. فإذا جعل بمعنى الإلجاء، فيجب كونه قادرا على نفس ما اضطرّ إليه (ق، غ 8، 167، 17) - قال شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - في بعض الطبائع: إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمهما بأدونهما. و مثّل ذلك بالملجإ إلى الهرب من السبع، و الملجأ إلى أكل الميتة إذا دفع به الجوع الشديد، و الملجأ إلى الهرب من العدوّ. و ذكر أنّ الإلجاء و الاضطرار في اللغة بمعنى واحد. و ذكر قوله - تعالى -: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة: 173)، و قوله - تعالى -: إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119) و غير ذلك. و بيّن أن المتكلّمين إنّما فرّقوا بين الضرورة و الإلجاء من جهة الاصطلاح، و إلاّ فهما من جهة اللغة لا يختلفان. و ذكر أن تحصيل الملجأ أن يفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو لم يهرب منه لنزل به (ق، غ 11، 394، 14) - أمّا قولك: إنّ النظر في باب الدين إذا وجب في طريقه أن يكون دليلا، فكذلك المنبّه عليه يجب أن يكون حجّة، و أن لا يعتبر بقول الدعاة في ذلك، و يخالف النظر في باب الدنيا، فبعيد. و ذلك أنّ الأنبياء، صلوات اللّه عليهم، متى خوّفوا من ترك النظر لم يعلم من حالهم إلاّ مثل ما يعلم من حال الداعي، لأنّه لا سبيل لمن ينظر في معرفة اللّه فيعلمه بعدله و توحيده و أنّه حكيم، أن يعلم أنّ الرسول صادق و أنّ المعجز يدلّ على صدقه في النبوّة. و إذا لم يكن له إلى ذلك سبيل، حلّ قوله عنده محل قول الداعي في أنّه يعمل به لما يقارنه من الأمارات، فلا تكون له مزية. فإن صحّ وجوب النظر إذا كان المخوّف نبيّا، فيجب أن يكون واجبا و إن لم يكن نبيّا، لما بيّناه. إلاّ أن يقول قائل: إنّ عند قول النبيّ يقع العلم بالطبع اضطرارا، كما قاله الجاحظ، و عند قول غيره لا يكون هذا حاله، فيكون لهذا الفرق إذن تأثير. و قد بيّنا فساد ذلك، و بيّنا على قوله لا تصحّ التفرقة بينهما. لأنّ الضرورة لا تفتقر إلى قول لرسول متقدّم، لأنّه تعالى قادر على أن يهيّئ المحلّ لذلك الطبع، فيضطرّه، و إن لم يكن هناك رسول فلا تصحّ هذه التفرقة أيضا. و إذا لم تصحّ له، لم تكن لأحد أن يتعلّق بها. لأنّ كل من خالف في هذا الباب، لا يقتضي مذهبه التفرقة بين الرسول و الداعي، لأنّه إن كان من أصحاب الاضطرار فلا وجه لذلك عنده، و كذلك إن كان من أصحاب الاكتساب (ق، غ 12، 367، 17) - قال أبو محمد: ثم نرجع إلى ما كنّا فيه هل المعارف باضطرار أم باكتساب، فنقول و باللّه تعالى التوفيق، إنّ المعلومات قسم واحد و هو ما عقد عليه المرء قلبه و تيقّنه، ثم هذا ينقسم قسمين أحدهما حق في ذاته قد قام البرهان على صحّته، و الثاني لم يقم على صحّته برهان، و أما ما لم يتيقّن المرء صحّته في ذاته فليس عالما به و لا له به علم و إنّما هو ظان له، و أمّا كل ما علمه المرء ببرهان صحيح فهو مضطرّ إلى علمه به لأنّه لا مجال للشكّ فيه عنده و هذه صفة الضرورة، و أمّا الاختيار فهو الذي إن شاء المرء فعله و إن شاء تركه (ح، ف 5، 113، 19) - دعوى الضرورة و قد اعتمد عليها كثير من المتكلّمين فقال، نعلم ضرورة أنّ البناء لا بدّ له من بان، ثم قال و الجناية لا بدّ لها من جان و هذه كلمة ساقته إليها القرينة، و المراد عموم الفعليّة لا خصوص الجناية، أي مستحيل أن يكون الفعل من غير فاعل، و الذين ادّعوا الضرورة في هذه المسألة من المتكلّمين استغنوا عن الطرق الأربع التي ذكرناها و أمير المؤمنين عليه السلام اعتمد أولا على طريق واحدة، ثم جنح ثانيا إلى دعوى الضرورة و كلا الطريقين صحيح (أ، ش 3، 202، 19) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص723) 
Necessity 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1543) 