الاِسْتِثْفَار

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِثْفَار

الاسْتِثْفَارُ

إدْخَالُ‌ الكَلْبِ‌ ذَنَبَه بَيْنَ‌ فَخِذَيْهِ‌ حَتّىٰ‌ يُلْزِقَه ببَطْنِه
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص139)
sourceLink

أَنْ‌ يُدْخِلَ‌ الإِنسانُ‌ إِزارَه بين فَخِذَيْه مَلْوِيًّا ثم يُخْرِجَه.
(
تاج العروس
, ج6 , ص148)
sourceLink

أَن يدخل الإِنسان إِزاره بين فخذيه ملويّاً ثم يخرجه
(
‏لسان اللسان
, ص148)
sourceLink

دامن جامه از پيش درهم پيچيدن و از ميان دو پاى بدر بردن و از پيش بميان فرو زدن و دم در ميان هردو پاى خود فروبردنِ چاروا و سگ و غير آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص108)
sourceLink

أَن يدخل الإِنسان إِزاره بين فخذيه ملويّاً ثم يخرجه.
(
لسان العرب
, ج4 , ص105)
sourceLink

أن يتّزر بثوبه ثم يرد طرف إزاره من بين رجليه فيغرزه فى حُجزته من ورائه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص389)
sourceLink

أَخْذُ الثوب من خلفٍ‌ بين الفخذين إلى قُدَّام
(
فقه اللغة
, ص226)
sourceLink

أَن يُدْخِلَ الإنْسانُ إِزارَه بينَ فَخِذَيْه مَلْوِيّا،ثُمَّ يُخْرِجَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص139)
sourceLink

أن يُدْخِلَ إِزارَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَلْوِيّاً، و إِدْخالُ الكَلْبِ ذَنَبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حتى يُلْزِقَهُ بِبَطْنِهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص33)
sourceLink

اَلاِسْتِثْفَارُ

إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه
(
العین
, ج8 , ص221)
sourceLink

الاِسْتِثْفَار در اصطلاح

الاسْتِثْفَارُ

ما تتحفظ به المرأة من الدم الذي تراه، و كيفيته: تأخذ خِرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم (راجع المجمع).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص16)
sourceLink

مصدر قولك:(استثفر الرجل بثوبه) إذا ردّ طرفيه بين رجليه إلى حجزته، أو من «استثفر الكلب بذنبه» أي:جعله بين فخذيه. و المراد به هنا:جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت، ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه و الأخرى من خلفه، ثم يربط الطرفان بخيط مشدود في وسطه كالتكة، أو يشق أحد طرفيه و يشدّ في وسطه و يخرج الطرف الآخر من تحته و يشدّ به حقواه و فخذاه إلى حيث ينتهي و لا يبقى منه شيء43.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص92)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستثفار وزان استفعال، قال الفيروزآبادي في تعريفه: «الاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويّاً، و إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه» . و قال الجوهري: «استثفر الرجل بثوبه إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى حجزته» . و قال الخليل: «الرجل يستثفر بإزاره عند الصراع، إذا لوّاه على فخذيه ثمّ أخرجه من بين فخذيه فشدّ طرفه في حجزته» . و لكن قال ابن فارس: «استثفرت المرأة بثوبها، إذا ائتزرت به ردّت طرف الإزار من بين رجليها و غرزته في الحجزة من ورائه» .فإنّه قيّد شدّ طرف الإزار في حجزته بقوله: (من ورائه). و كذا قال الزمخشري: «أن يردّ طرفه من بين رجليه و يغرزه في حجزته من ورائه» . و قال الثعالبي: «الاستثفار: أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدّام» . هذا، و قد أرجع بعض الاختلاف في بعض القيود في هذه التعاريف إلى الاختلاف في الهيئات التي تقع على العمل، لا إلى الاختلاف في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الاستثفار . ثمّ إنّ جماعة من اللغويّين قد ذكروا احتمالين في معنى الاستثفار الوارد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم المتضمّن لأمره المستحاضة بالاستثفار و التلجّم عند غلبة الدم: 1 - أن يكون مأخوذاً من ثفر الدابّة، و الثفر - بالتحريك - هو السير الذي في مؤخّر السرج، و عليه فمعنى استثفار المستحاضة هو أن تفعل بالخرقة فعل المستثفر بإزاره، و هو أن يردّ طرفه من بين رجليها و يغرزه في حجزتها، و بعبارة اُخرى: أن تشدّ الخرقة عليها كما تشدّ الثفَر تحت الذنب. 2 - أن يكون مأخوذاً من الثّفر - بفتح الثاء أو ضمّه و سكون الفاء - و هو فرج المرأة، و الثفر و إن كان أصله للسباع إلّا أنّه استعير للمرأة و غيرها، و عليه فمعنى استثفار المستحاضة هو شدّ ثفرها بعد الاحتشاء بشيء من الكرسف و نحوه. *اصطلاحاً: استعمل الفقهاء لفظ (استثفار) في عدّة مواضع، منها: في باب الاستحاضة عند التعرّض لما تفعله المستحاضة للاستظهار و التحفّظ من تعدّي الدم، و عرّفه جملة منهم بنحو ما عرّفه بعض أهل اللغة في الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المتقدّمين. قال الشهيد الثاني: «و المراد به هنا التلجّم بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكّة، و تأخذ خرقة اُخرى و تعقد أحد طرفيها بالاُولى من قدّام و تدخلها بين فخذيها و تعقد الطرف الآخر من خلفها بالاُولى...» . و قال السيد اليزدي في تعريفه: «أي شدّ وسطها بتكّة - مثلاً - و تأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الآخر خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم» . و عرّفه الفاضل الاصفهاني في باب تكفين الميّت بالتعريف اللغوي أيضاً، و هو جعل الإزار و نحوه بين الفخذين كاستثفار الكلب بذنبه بأن يدخله بين رجليه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستذفار: و هو قد يأتي بمعنى الاستثفار بقلب الثاء ذالاً، يقال: استذفرت المرأة أي استثفرت . و قد لا يكون في الاستذفار قلب فربّما يأتي بمعنى التطيّب، و هو مأخوذ من الذفر - بالتحريك - يقع على الطيّب و الكريه، و يفرّق بينهما بما يضاف إليه و يوصف . و استعمل الفقهاء الاستذفار بكلا المعنيين، و سنشير إلى ذلك عن قريب. 2 - الاحتشاء: و هو في اللغة الامتلاء من حشا الوسادة حشواً أي ملأها.و منه الحائض تحتشي بالكرسف لتحبس الدم ، قال المطرّزي: «احتشت الحائض بالكرسف إذا أدخلته في الفرج» . و استعمله الفقهاء بهذا المعنى كما في باب الاستحاضة، و قد يعرّف باستدخال المستحاضة شيئاً من القطن أو خرقة في فرجها للتحفّظ من سيلان الدم . 3 - التلجّم: و هو مأخوذ من اللجام الذي يوضع في فم الدابّة، و معناه شدّ اللجام، و يقال: ألجمت الفرس إذا جعلت اللجام في فيه، و في حديث المستحاضة: «استثفري و تلجّمي» أي اجعلي موضع الدم عصابة تمنع الدم تشبيهاً باللجام في فم الدابّة . و استعمل الفقهاء هذا اللفظ في باب الاستحاضة، و عرّفوه بما عرّفوا به الاستثفار، فالتلجّم و الاستثفار المأخوذ من ثَفَر الدابّة بمعنى واحد. و قد صرّح جملة من الفقهاء في باب الاستحاضة بأنّ التلجّم و الاستثفار بمعنى واحد . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - يجب على المستحاضة بعد الوضوء و الغسل الاستظهار و التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها و شدّها بخرقة فإن احتبس الدم و إلّا فبالاستثفار بالمعنى المتقدّم ، و لو خرج الدم لتقصيرها في الشدّ أعادت الصلاة ، و ادّعي عليه الإجماع ، و يدلّ عليه جملة من النصوص . و قد صرّح هنا جملة من الفقهاء بأنّ الاستثفار غير متعيّن على المستحاضة، بل يكفي للمنع من التعدّي مطلق ما يحصل به التوقّي و التحفّظ و لو بغير الاستثفار . ثمّ إنّه قد يعبّر هنا عن الاستثفار بالاستذفار بقلب الثاء ذالاً ، و على هذا فالحكم هو ما تقدّم. و أمّا الاستذفار بمعنى التطيّب و الاستجمار بالدخنة و نحو ذلك فلا يجب على المستحاضة قطعاً، كما صرّح بذلك غير واحد من الفقهاء .و التفصيل في مصطلح (استحاضة). 2 - ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى أنّه إذا اختلف الرجل مع زوجته الثيّب في الإصابة فقال: أصبتها و أنكرت ذلك، اُمرت بأن تحشو قبلها خلوقاً ثمّ يؤمر الرجل بجماعها، فإن جامعها فظهر على ذكره أثر ذلك صدّق و كذّبت، و إن لم يظهر ذلك على ذكره صدّقت المرأة و كذّب الرجل، ثمّ ادّعى الإجماع عليه . و يستدلّ على ذلك بخبرين أحدهما: رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه أنّه لا يجامعها، و ادّعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثمّ يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه، و إلّا أمره بطلاقها» . و معنى قوله: (أن تستذفر بالزعفران) أن تُدخل الزعفران في فرجها، و الظاهر أنّ الاستذفار هو الاستثفار بقلب الثاء ذالاً. و الآخر خبر عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته، قال: قالت امرأة لأبي عبد اللّٰه عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدّعي امرأته أنّه عنّين، و ينكر الرجل‌؟ قال: «تحشوها القابلة الخلوق، و لا تعلم الرجل، و يدخل عليها الرجل، فإن خرج و على ذكره الخلوق كذبت و صدق، و إلّا صدقت و كذب . و المحصّل: أنّ الاستذفار بالزعفران و نحوه و ظهوره على الذكر بعد جماع الزوجة الثيّب يكون طريقاً شرعيّاً لإثبات عدم العُنّة عند الشيخ الطوسي . (انظر: عنن) 3 - إذا وقف المصلّي على سطح بحيث يرى الناظر عورته من تحت فيجب عليه في هذه الحالة أن يستر عورته من هذا الجانب أيضاً، و يتحقّق ذلك بالاستثفار و نحوه، فلو أخلّ المصلّي به يحكم ببطلان صلاته . و استدلّ على ذلك السيد الحكيم بأنّ النصوص و إن كانت خالية عن التعرّض لذلك إلّا أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تساعد على أنّ موضوع الشرطيّة أن لا يكون المكلّف على حالة ذميماً مهتوكاً ستره و حجابه، و مقتضى ذلك أنّه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات.و الاكتفاء في النصوص بالقميص إنّما هو لكون الصلاة على الأرض غالباً الذي لا يكون معه المصلّي في معرض النظر من تحت، فلو كان الأسفل في معرض النظر كالأمام و الخلف - بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح - فلا بدّ من التستّر من تحت بالسراويل أو الاستثفار - مثلاً - و إلّا بطلت الصلاة . (انظر: ستر العورة) 4 - من جملة مندوبات تكفين الميّت إثفاره بخرقة طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع، و هي زيادة على القطع الثلاث الواجبة في التكفين. و المراد بالإثفار: هو أن يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه، إمّا بشقّ رأسها أو بأن يجعل فيها خيط و نحوه يشدّها، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه و يضمّ بها عورته ضمّاً شديداً، و يخرجها من الجانب الآخر و يدخلها تحت الشداد الذي على وسطه . و يمكن أن نعبّر عن إثفار الميّت بخرقةٍ بالاستثفار بالميّت بخرقةٍ. (انظر: تكفين)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص49)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.