معنای أيّام التّشريق

أَيّامُ التَّشْرِيقِ

سابقاً عنوان سه روزِ پس از عيد قربان(دهم ذى الحجه)در مراسم حج.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص329)
sourceLink

هي ثَلاثَةُ أَيّامٍ بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ لأَنَّ لُحُومَ الأَضاحِي تُشرَّقُ‌ فِيها، أَي: تُشَرَّرُ في الشَّمْسِ‌، حَكاهُ يَعْقُوب، و قِيلَ‌: سُمِّيَتْ بذٰلِك لقَوْلِهم: أَشْرقْ‌ ثَبِير، كَيْما نُغِير، أَو لأَنَّ‌ الهَدْيَ لا يُنْحَرُ حَتَّى تَشْرُقَ‌ الشَّمْسُ‌ قالَهُ ابنُ الأَعْرابِيِّ‌، قالَ‌ أَبو عُبَيْدٍ: و كانَ أَبو حَنِيفَةَ يَذْهَبُ بالتَّشْرِيقِ‌ إِلى التَّكْبِيرِ، و لم يَذْهَبْ إِليهِ غَيْرُه
(
تاج العروس
, ج13 , ص241)
sourceLink

شاهد معنایی أيّام التّشريق

أَيّامُ التَّشْرِيقِ أَيّامُ أَكْلٍ و شُرْبٍ و ذِكْرِ اللّٰه

التَّشْرِيقُ‌ : تَقْدِيدُ اللَّحْمِ‌، و منه سُمِّيَتْ‌ أَيّامُ التَّشْرِيقِ‌ ، و هي ثَلاثَةُ أَيّامٍ بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ لأَنَّ لُحُومَ الأَضاحِي تُشرَّقُ‌ فِيها، أَي: تُشَرَّرُ في الشَّمْسِ‌، حَكاهُ يَعْقُوب، و قِيلَ‌: سُمِّيَتْ بذٰلِك لقَوْلِهم: أَشْرقْ‌ ثَبِير، كَيْما نُغِير، أَو لأَنَّ‌ الهَدْيَ لا يُنْحَرُ حَتَّى تَشْرُقَ‌ الشَّمْسُ‌ قالَهُ ابنُ الأَعْرابِيِّ‌، قالَ‌ أَبو عُبَيْدٍ: و كانَ أَبو حَنِيفَةَ يَذْهَبُ بالتَّشْرِيقِ‌ إِلى التَّكْبِيرِ، و لم يَذْهَبْ إِليهِ غَيْرُه، و فِي الحَدِيثِ‌: «أَيّامُ التَّشْرِيقِ‌ أَيّامُ أَكْلٍ و شُرْبٍ و ذِكْرِ اللّٰه» و رَواهُ أَبو عُبَيْدَةَ‌ شُرْبٍ و بِعالٍ‌. و الأَوّلُ‌ صَحِيحٌ‌، ذَكَره مُسْلِمٌ‌، و الثّانِي مُنْقَطِعٌ واهٍ‌، قاله الصّاغانِيُّ
(
تاج العروس
, ج13 , ص241)
sourceLink

أيّام التّشريق در اصطلاح

أَيّامُ التَّشْرِيقِ

أوّلاً - التعريف: لغةً: الأيّام: جمع يوم، و التشريق: تفعيل من الشروق، يقال شرقت الشمس و أشرقت، أي طلعت و أنارت و أضاءت . و أيّام التشريق: هي الأيّام التي تكون بعد يوم النحر، سمّيت بذلك؛ لأنّ لحوم الأضاحي تشرّق فيها، أي تقدّد في الشرقة، و هي الشمس . قال ابن منظور: «شرّقت اللحم: شبرقتُهُ طولاً و شررته في الشمس ليجفّ؛ لأنّ لحوم الأضاحي كانت تُشرّق فيها بمنى» . و قيل: سمّيت بذلك لأنّ الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، و قيل غير ذلك . و كيف كان، فهي ثلاثة أيّام بعد يوم النحر، و هي: الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجّة، و لا يطلق هذا الاسم على هذه الأيّام من سائر الشهور؛ لاختصاصها بذي الحجّة. اصطلاحاً: و يستعملها الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. نعم، قد يستفاد من بعض الروايات شمولها ليوم النحر أيضاً، فتكون أربعة أيّام، و ذلك كما في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت فليس عليك التكبير...» . لكن الظاهر إرادة الأيّام التي يستحبّ أو يجب فيها التكبير، و إنّما اُطلق عليها أيّام التشريق؛ لأنّ عمدتها منها. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - أيّام منى: و هي الأيّام التي يكون الحاجّ فيها بمنى لفعل المناسك، من ذبح و رمي و بيتوتة و غيرها من مناسك منى الواجبة و المندوبة. و هي أربعة أيّام: يوم العيد و ثلاثة أيّام بعدها - و هي أيّام التشريق - و قد ورد التعبير عن هذه الأيّام بأيّام منى على لسان الإمام علي عليه السلام في رواية حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «قال أبي: قال عليّ: بعث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا؛ فإنّها أيّام أكل و شرب» . و رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام: «أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها...» . (انظر: أيّام منى) 2 - الأيّام البيض: و الفرق بينها و بين أيّام التشريق هو اختصاص الثانية بشهر ذي الحجّة و جريان الاُولى في جميع شهور السنة، و يجتمعان في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فإنّه من الأيّام البيض المستحبّ صومها و من أيّام التشريق المحرّم صومها لمن كان بمنى، فيحرم صوم اليوم الثالث عشر، و هو اليوم الأوّل من الأيّام البيض لمن كان بمنى دون اليومين الأخيرين منها. 3 - أيّام النحر: و هي الأيّام التي تذبح أو تنحر فيها الأضاحي بمنى أو سائر الأمصار، و هي ثلاثة أو أربعة أو جميع ذي الحجّة على ما يذكر مفصّلاً في محلّه. (انظر: أيّام النحر) 4 - أيّام معدودات و أيّام معلومات: قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ» . و قال عزّ من قائل أيضاً: «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْبٰائِسَ...» . و في المراد منها خلاف، قال الشيخ الطوسي: «الأيّام المعدودات: و هي أيّام التشريق، ثلاثة أيّام بعد النحر، و هو قول ابن عبّاس و الحسن و مالك، و الأيّام المعلومات: عشر ذي الحجّة، و هو قول ابن عبّاس أيضاً. و ذكر الفرّاء أنّ المعلومات هي أيّام التشريق، و المعدودات العشر.و فيه خلاف ذكرناه في اختلاف الفقهاء» . و الروايات في تفسيرها أيضاً مختلفة: ففي عدّة منها تفسير المعلومات بأيّام التشريق، كما في رواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سمعته يقول: «قال علي عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» ، قال: أيّام التشريق» . و كذا في رواية أبي الصباح عنه عليه السلام أيضاً . و في بعضها تفسير المعدودات بأيّام التشريق، كرواية حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» ، قال: «في أيّام التشريق» . و كذا رواية رفاعة عنه عليه السلام . و في رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ...قال: «المعلومات و المعدودات واحدة، و هي أيّام التشريق» . و لكن في روايتين اُخريين عن حمّاد ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام تفسير المعلومات بالعشر الاُول من ذي الحجّة، و المعدودات بأيّام التشريق . قال الشيخ الحرّ العاملي: «لعلّ وجه الجمع أنّ الأيّام المعلومات شاملة لأيّام العشر و أيّام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها و الآخر تفسير باطنها» . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تتعلّق بأيّام التشريق أحكام مختلفة إلزامية و غير إلزامية نتعرّض لها - إجمالاً - فيما يلي: 1 - التكبير أيّام التشريق: لا خلاف في مطلوبيّة التكبير لمن كان بمنى في هذه الأيّام، و إنّما الخلاف في وجوبه و استحبابه، فالمنسوب إلى المشهور استحبابه، و قيل بوجوبه . ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أ واجبٌ هو أم لا؟ قال: «يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء» . و في رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» ، قال: «التكبير في أيّام التشريق: صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات...» . و صورته على ما في الروايات: «اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلا اللّٰه و اللّه أكبر، اللّٰه أكبر و لله الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» .و أضاف في بعضها: «و الحمد للّٰه على ما أبلانا» .و التفصيل في محلّه. (انظر: حج) 2 - المبيت بمنى ليالي التشريق: يجب على الحاجّ المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر من الغروب إلى انتصاف الليل، سواء ذهب إلى مكّة أم لم يذهب، كما يجب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً على من لم يتّق الصيد في إحرامه أو لم يتّق النساء، و من لم يفضِ من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر، فإنّهم يجب عليهم المبيت هذه الليالي . ففي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى، إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها» . و في روايته الاُخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا نفرت في النفر الأوّل [اليوم الثاني عشر قبل الغروب]، فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك»، قال: و قال: «إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح» . نعم، لا يجب المبيت بمنى على بعض الناس كالمرضى و الممرّضين لهم و الرعاة و أمثالهم.و التفصيل في محلّه. (انظر: بيتوتة، حجّ) 3 - رمي الجمار أيّام التشريق: ذكر الفقهاء وجوب رمي الحاجّ الجمار الثلاث أيّام التشريق بترتيب خاص و أحكام خاصّة. قال المحقّق الحلّي: «و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث، كلّ جمرة سبع حصيات، و يجب هنا - زيادة على ما تضمّنه شروط الرمي - الترتيب، يبدأ بالاُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة...و لو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد مرتّباً، يبدأ بالفائت و يعقّب بالحاضر» . و لا يخفى أنّ وجوب الرمي في هذه الأيّام يختص بالحادي عشر و الثاني عشر. نعم، من وجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر يجب عليه الرمي في الثالث عشر أيضاً، و قد صرّح به المحقّق النجفي قائلاً: «يجب الرمي أيضاً في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها، كما صرّح به الفاضل و غيره، بل في كشف اللثام: لعلّه لا خلاف فيه» . و التفصيل في محلّه. (انظر: حج، رمي) 4 - الإقامة بمنى أيّام التشريق: يستحبّ للحاجّ - زائداً على المقدار الواجب لفعل المناسك الواجبة من الذبح و الرمي و غيرهما - المُقام بمنى أيّام التشريق كما صرّح به المحقّق الحلّي ، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» ؛ لبعض الأخبار، منها: خبر ليث المرادي، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوّعاً، فقال: «المقام بمنى أحبّ إليّ» ، و المراد به الإقامة في بياض النهار كما صرّح به المحقّق النراقي ، فلا يختلط بالمبيت. (انظر: حج، منى) 5 - الهدي و الأُضحيّة في أيّام التشريق: أمّا الهدي - أي الذبح و النحر - فالمشهور لزوم إيقاعه يوم النحر، أي عاشر ذي الحجّة - عيد الأضحى - مع الإمكان . و في الذخيرة: «لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا» ، و في المدارك: أنّه قول علمائنا ، فلا يجوز تعمّد التأخير عنه إلى أيّام التشريق و غيرها من ذي الحجّة. و ذهب المحقّق و العلّامة الحلّيان ضمن قولهما بوجوب إيقاعه يوم النحر و تعلّق الإثم بالتأخير، إلى الإجزاء في تمام ذي الحجّة . و ذكر آخرون جواز إيقاعه في بقيّة الشهر اختياراً، فيصحّ عندهم إيقاعه أيّام التشريق اختياراً . و فيه احتمالات و تفاصيل اُخرى تراجع في محلّها. (انظر: أيّام النحر، حج، هدي) هذا في الهدي، و أمّا الاُضحيّة التي يستحبّ فعلها للحاجّ زائداً على هديه، - كما يستحبّ لغيره أيضاً في منى و غيرها - فأيّامها أربعة بمنى و ثلاثة بالأمصار، فيجوز إيقاعها أيّام التشريق. قال المحقّق الحلّي: «الخامس: في الاُضحيّة، و وقتها بمنى أربعة أيّام، أوّلها يوم النحر، و في الأمصار ثلاثة» . و قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى [بن جعفر] عليه السلام [قال:] سألته عن الأضحى كم هو بمنى‌؟ فقال: «أربعة أيّام»، و سألته عن الأضحى في غير منى‌؟ فقال: «ثلاثة [أيّام]»، فقلت: ما تقول في مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أ له أن يُضحّي في اليوم الثالث‌؟ قال: «نعم» .و الظاهر - و لو بقرينة ما قبله - إرادة اليوم الثالث من يوم النحر، لا الثالث بعده كما استظهره في كشف اللثام، فيكون دالّاً على النحر في الرابع في غير منى، فاحتاج إلى حمله على القضاء المحتاج إلى الدليل» . و قال المحقّق النراقي: «المراد باليوم الثالث، الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه عن الأضحى بمنى، فقال: «أربعة أيّام»، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أيّام»، و قال: «لو أنّ رجلاً قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه» » . و التفصيل في محلّه. (انظر: أُضحيّة، حج) 6 - حرمة الصوم أيّام التشريق: من الأيّام التي يحرم على المكلّفين المقيمين بمنى صيامها أيّام التشريق، و قد صرّح به أكثر الفقهاء ضمن الصيام المحرّم. قال الشيخ الطوسي: «و أمّا الصوم القبيح فعشرة أيّام: يوم الفطر، و يوم الأضحى...و ثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى...» . و قال المحقّق الحلّي: «المحظورات تسعة: صوم العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى...» ، بل ادّعي عليه إجماع علمائنا . و الدليل عليه بعض الروايات: منها: رواية معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق، فقال: «أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا» . و منها: روايته الاُخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: «إنّما نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عن صيامها [أيّام التشريق] بمنى، فأمّا بغيرها فلا بأس» . و منها: رواية زياد بن أبي الحلّال، قال: قال لنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام...» . و منها: الرواية المتقدّمة المشتملة على بعث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم رجلاً لينادي في الناس أيّام منى: «ألا لا تصوموا، فإنّها أيّام أكل و شرب» . ثمّ إنّ هذا التحريم يختصّ بمن كان بمنى كما دلّت عليه الأخبار السابقة، بلا خلاف فيه كما ادّعي ، و هو المراد من إطلاق من أطلق كما صرّح به العلّامة الحلّي ، و إنّما الخلاف في اعتبار كونه ناسكاً أيضاً أم لا؟ ظاهر بعض الكلمات التقييد به ، لكنّه قول نادر ؛ لخلوّ الأخبار عنه . قال السيّد اليزدي في الصيام المحظور: «الثاني: صوم أيّام التشريق، و هي...لمن كان بمنى، و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره» . و قال السيّد الخوئي: «يحرم صوم العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى، ناسكاً كان أم لا» . و قد مرّت بعض الكلمات آنفاً، و كلّها خالية عن هذا القيد. و لعلّ من قيّده بذلك حمل إطلاق الأخبار على الغالب؛ لأن الغالب فيمن كان بمنى كونه ناسكاً.و قد استجود هذا الوجه المحدّث البحراني . هذا، و هناك بحث آخر هنا و هو أنّ حرمة الصوم أيّام التشريق هل يستثنى منها صوم كفّارة القتل - و هو صوم شهرين متتابعين - في الأشهر الحرم أم لا؟ ذهب بعضهم إلى الاستثناء؛ جمعاً بين روايات المقامين بالتخصيص ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام، قال: «تغلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم»، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء، قال: «ما هو؟» قلت: يوم العيد و أيّام التشريق، قال: «يصومه؛ فإنّه حقّ يلزمه» ، و كذا في غيرها . و خالفهم أكثر الفقهاء . قال الشيخ الحرّ العاملي: «و يأتي ما يدلّ على تحريم صوم العيدين و أيّام التشريق، غير أنّ الشيخ و بعض الأصحاب استثنوا هذه الصورة و عملوا بظاهر الحديثين، و خالفهم أكثر الأصحاب، و حملوهما على صوم ما عدا العيد و أيّام التشريق، و ليسا بصريحين في خلاف ذلك» . و تفصيل الكلام في جميع ما تقدّم يراجع في محلّه. (انظر: صوم، كفارات) 7 - النفر و التحصيب في أيّام التشريق: من المناسك في أيّام التشريق: النفر من منى إلى مكّة لفعل مناسكها من الطواف و السعي و غيرها. و النفر نفران: النفر الأوّل و النفر الثاني أو النفر الأخير. فالنفر الأوّل: هو اليوم الثاني من أيّام التشريق و الثالث من النحر، أي اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة.و هذا النفر إنّما يجوز لمن لم يصب النساء أو الصيد في إحرامه، أو لم يبق في منى إلى غروب الشمس، فإن أصاب أو بقي إلى الغروب فلا يجوز له النفر هذا اليوم، بل يجب عليه تأخير النفر إلى النفر الثاني، و هو الثالث من أيّام التشريق و الرابع من أيّام النحر و الثالث عشر من ذي الحجّة.و يسمّى بالنفر الأخير أيضاً . و كيف كان، فالبقاء إلى النفر الأخير أفضل مطلقاً . ثمّ إنّ المراد من النفرين المشار إليهما هو النفر الذي لا يجب معه الرجوع إلى منى، و كأنّه اصطلاح فيه. و أمّا النفر الذي يجب معه الرجوع إلى منى للبيتوتة فيجوز يوم الحادي عشر، بل العاشر أيضاً، فمن ذكر اليوم الحادي عشر في أيّام النفر إنّما قصد هذا المعنى، و أمّا بمعنى النفر الذي لا رجوع فيه فليس هذا اليوم منها، بل هو يوم الاستقرار بمنى، و لذا سمّاه بعضهم يوم القَرّ . ثمّ إنّ النافر في النفر الأخير يستحبّ له التحصيب أيضاً، و هو النزول بالمحصّب للاستراحة . قال ابن إدريس الحلّي: «و يوم الحادي عشر يسمّى يوم القرّ؛ لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى لا يبرحونه، و الثاني عشر يوم النفر الأوّل، و الثالث عشر يوم النفر الثاني، و ليلته تسمّى ليلة التحصيب؛ لأنّه النفر الأخير، و التحصيب يستحبّ لمن نفر في النفر الثاني دون الأوّل...و قال شيخنا في مبسوطه: و ليلة الرابع ليلة التحصيب.فإن أراد رحمه الله الرابع من يوم النحر فصحيح، و إن أراد الرابع عشر فغير واضح؛ لأنّ التحصيب لا يكون إلّا لمن نفر في النفر الأخير، و النفر الأخير - بلا خلاف من الاُمّة - هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً، لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل، و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير» . و التفصيل في محلّه. (انظر: تحصيب، حجّ)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج19 , ص246)
sourceLink

هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة، و سميت كذلك لأن الذبائح في الحج كانت تجعل في هذه الأيام تحت الشمس لتشرق عليها و تجففها حتى لا تفسد.
(
القاموس الفقهي
, ص31)
sourceLink

قال ابن باطيش: أيام التشريق معروفة و هي ثلاثة أيام بعد يوم النّحر، سمّيت بذلك لتشريقهم لحوم الأضاحي في الشرقة، و هو نشرها في الشّمس لتجف، و يقال: تشريقها: تقطيعها و تشريحها، و منه قيل للشاة المشقوقة الأذنين بائنتين: شرقاء. و قيل: بل التشريق: صلاة العيد، سمّيت تشريقا لبروز الناس إلى المشرق و هو: مصلى الناس في العيدين. - قال ابن حجر: إنّ أيّام منى سمّيت بذلك، لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي: أى يقطعونها و يقددونها، و قيل: سمّيت بذلك من أجل صلاة العيد بذلك، لأنها تصلى وقت شروق الشمس، و قيل: لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس. «دستور العلماء ص 214، و مغني المحتاج 505/1، م/فتح البارى ص 145».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص335)
sourceLink

التشريق لغةً‌: هو تقطيع اللحم وتقديده في الشمس، وسمّيت الثلاثة أيّام بعد يوم النحر بذلك - أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة -؛ لأنّ لحوم الأضاحي تشرّق فيها للشمس . وهي الأيّام المعدودات في قوله تعالى: «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ‌» . وقد استعمل الفقهاء أيّام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر شهر ذي الحجّة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص635)
sourceLink

أيام التشريق

هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.و قال بعضهم:هي يومان.سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها:أي تنشر في الشمس. و قيل:سميت بذلك لأن الهدي لا تنحر حتى تشرق الشمس.و هي الأيام المعدودات في قوله تعالى: *وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ‌ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ‌ اِتَّقىٰ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌ (203) [البقرة:203].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص96)
sourceLink

ثلاثة أيام من ذي الحجة الحاديث عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
(
التعریفات الفقهیة
, ص39)
sourceLink

أيضا ثلاثة ايام من ذى الحجة الحادى عشر و الثاني عشر و الثالث عشر فكل من ايام النحر و التشريق يمضى بأربعة ايام اولها نحر لا غير* و آخرها تشريق لا غير*و المتوسطان نحر و تشريق*و تكبير التشريق واجب و هو ان تقول مرة واحدة(اللّه اكبر اللّه اكبر لا إله الا اللّه و اللّه اكبر اللّه اكبر و للّه الحمد)* (و شرط)وجوبه الاقامة و المصر و الصلاة المفروضة و الجماعة المستحبة اى جماعة الرجال*و وقت ادائه عقيب الصلاة بان يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم او احدث متعمدا سقط*و شروعه عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة و آخره في قول ابي يوسف و محمد رحمهما اللّه عقيب صلاة العصر من آخر ايام التشريق فتكون الجملة ثلاثا و عشرين صلاة*و الفتوى على قولهما*و من نسى صلاة من ايام التشريق فذكرها في ايام التشريق من تلك السنة قضاها و كبر و الا فلا و بالاقتداء تجب على المرأة و المسافر*و المرأة تخافت بالتكبير*و التشريق في اللغة گوشت خشك كردن و انما سمى هذه الايام بهذا الاسم لان المسنون ان يضحى يوم النحر و يجعل اللحم قديدا في هذه الايام*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص214)
sourceLink

و هي الثلاثة بعد العيد لمن كان في منى ناسكا أو غير ناسك (اللمعة، ج 1، ص 201).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص25)
sourceLink

هي أيام منى و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، بعد يوم النحر. و اختلف في وجه التسمية، فقيل: سميت بذلك من تشريق اللحم و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها أي الشمس، و قيل: سميت بذلك لأن الهدي و الضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص62)
sourceLink

هي أيام منى و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، بعد يوم النحر. و اختلف في وجه التسمية، فقيل:سميت بذلك من تشريق اللحم و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها أي الشمس، و قيل:سميت بذلك لأن الهدي و الضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص41)
sourceLink

و هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. و قال بعضهم: هي يوما. سميت بذلك لان لحوم الأضاحي تشرق فيها: أي تنشر في الشمس. و قيل: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. و هي الأيام المعدودات في قوله تعالى: (وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌) (البقرة: 203)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص194)
sourceLink

أيام التشريق (الصوم)

اليوم الحادي عشر و الثاني و الثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها أي:تقدد، أو لأنّ الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. ذكرهما في القاموس. و يحرم صومها لمن كان بمنى .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص302)
sourceLink

مداخل هم ریشه أيّام التّشريق

الشين و الراء و القاف أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على إضاءةٍ‌ و فتحٍ‌.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص264)sourceLink

اسماء

المُشْرَقَةمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالإِشْراقةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالإِشْراقيَّةالشِّراقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُشْرِقمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالشَّرْقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّارِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُشَرَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلأيّام التّشريقالشِّرْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِشْرَاقمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمَشْرُقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشْرُوقاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّجرة الشَّرْقيَّة الغربيَّةالمَشْرُقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشَارِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشارِقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلشَرِيقالشَّرْقَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِشْرَاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشْرِقيّالإشْرِاقمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُشْرَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالشَّارُوقالشَّرَّاقصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشْرِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرْقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْقِيّشَرْقِيّالمِشْرِيقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّشْرِيقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالشَّرَقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِيقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرَّاقةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرَاقِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرُوقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِشْراقيّالمُسْتَشْرِقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالشُّرُقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشْرَقَةمشتق ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد الشَّرْقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْقِيَّةالمَشْرِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.