المُعَاطاة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُعَاطاة

المُعاطَاةُ

المناولة
(
العین
, ج2 , ص208)
sourceLink

أن يستقبل رجلٌ رجلاً معهُ سيف فيقول اَرِني سيفك فيعطيهِ فيهزّهُ هذا ساعةً و هذا ساعةً و هما في سوقٍ أو مسجدٍ (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص721)
sourceLink

المُناوَلة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص192)
sourceLink

چيزى بكسى دادن و خدمت كسى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1206)
sourceLink

مبادرت،پرداختن،مشغول شدن،دست زدن(به كارى).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص445)
sourceLink

الإعْطاءُ‌ : المُناوَلَةُ‌. قالَ شيْخُنا: هو على جهَةِ التَّقْرِيبِ‌ و فسَّرَ الإعْطاءَ بالإِيتاءِ كما مَرَّ و فَرَّق جماعَةٌ بَيْنَهما بأنَّ الإيتاءَ قد يكونُ‌ واجِباً و قد يكونُ تَفَضّلاً بخِلافِ الإعْطاءِ‌ فإنَّه لا يكونُ‌ إلاَّ بمحْضِ التَّفَضّلِ‌ كما قالَهُ الفَخْر الرَّازِي و لا يَعْرفُ‌ أَكْثَر أَئِمَّةِ اللُّغَةِ هذه التَّفْرِقَة كالمُعاطاةِ‌ و العِطاءِ‌ بالكسْ و قد أَعْطاهُ‌ الشيءَ و عَاطاهُ‌ إيَّاه مُعاطاةً‌ و عِطاءً‌ بالكسْر و قد أَعْطاهُ‌ الشيءَ و عَاطاهُ‌ إيَّاه مُعاطاةً‌ و عِطاءً‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص684)
sourceLink

أَنْ يَسْتَقْبِلَ رجُلٌ رجُلاً معه سَيْفٌ فيقولَ : أَرِني سَيْفَك فيُعْطِيَه فيَهُزُّه هذا ساعَةً و هذا ساعَةً و هُما في سُوقٍ أَو مَسْجدٍ و قد نُهِي عنه
(
تاج العروس
, ج19 , ص685)
sourceLink

الْعَطِيَّةُ‌ مَا تُعْطِيهِ و الْجَمْعُ‌ الْعَطَايَا و المُعاطَاةُ‌ مِنْ ذلِكَ لِأَنَّهَا مُنَاوَلَةٌ لكِنِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ فِى مُنَاوَلَةٍ‌ خَاصَّةٍ وَ مِنْهُ فُلاَنٌ يَتَعَاطَى كَذَا إِذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ و فَعَلهُ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص417)
sourceLink

المناولة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2431)
sourceLink

عطو المعاطاة : المناولة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4612)
sourceLink

و الإعْطاء و المُعاطاةُ جميعًا:المناولَةُ و[قد] أعطاه الشىءَ ،و قول القُطامِىّ :
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص310)
sourceLink

المُناولة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص353)
sourceLink

و الإِعْطاء و المُعاطاةُ جميعاً: المُناوَلة، و قد أَعْطاهُ الشيءَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المُناوَلة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص69)
sourceLink

أَن يَسْتَقْبِلَ رَجُلٌ رجُلاً و مَعَه سَيْف فيقولَ أَرِني سَيْفَكَ ، فيُعْطِيَه فيَهُزُّه هذا ساعَةً و هذا ساعَةً و هما في سُوقٍ أَو مَسْجِدٍ، و قد نُهيَ عنه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص70)
sourceLink

[أبو عبيد:] و المعاطاة: المناولة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص65)
sourceLink

أبو العباس عن ابن الأعرابي: قال: الأعطاء : المناولات. و المعاطاة أن يستقبل رجل رجلاً و معه سيف فيقول: أرِني سيفك فيعطيه فيهزّه هذا ساعة و هذا ساعة و هما في سُوق أو مسجد، و قد نُهي عنه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص66)
sourceLink

المُعَاطاة در اصطلاح

المُعاطَاةُ

المناولة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص538)
sourceLink

المناولة. -
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص253)
sourceLink

عاطى عطاءا و معاطاة، أي ناوله و سلمّه بيده. و اصطلاحا:عقد المعاطاة:هو العقد الذي تم بالفعل لا باللفظ، كأن يعطيه المبيع بقصد إنشاء عقد البيع، و يعطيه الآخر الثمن بقصد إنشاء القبول، و سمي معاطاة لأن العقد يتم فيه بالعطاء و التناول.
(
القاموس الفقهي
, ص197)
sourceLink

عاطى عطاء، بمعنى سلّم و ناول، و في الفقه عقد المعاطاة هو العقد الذي تمّ بالفعل لا باللفظ، كأن يعطيه المبيع بقصد إنشاء عقد البيع، و يعطيه الآخر الثمن بقصد إنشاء القبول، فبالمعاطاة يتم العقد أي بالعطاء و التناول. و أقوال الفقهاء في المعاطاة عديدة منها: أنها لا تفيد إلا الإباحة، و منها أن المعاطاة بيع حقيقي تام مؤثر في الملكية المستقرة للطرفين في كل مورد يكون العقد اللفظي مؤثرا. ¦¦
يقال: عاطى عطاءا و معاطاة: أي ناوله و سلّمه بيده و إصطلاحا: عقد المعاطاة: هو العقد الذي تمّ بالفعل لا باللفظ كأن يعطيه المبيع بقصد إنشاء عقد البيع، و يعطيه الآخر الثمن بقصد إنشاء القبول، و سمي معاطاة لأن العقد يتم فيه بالعطاء و التناول.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص236)
sourceLink

المعاطاة لغة: المناولة. مأخوذ من عطوت الشيء؛ إذا تناولته. غير أنّ الفقهاء استعملوا هذه الكلمة في مناولة خاصة فقالوا: المعاطاة في البيع هي أن يأخذ المشتري المبيع، و يدفع الثّمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع له الآخر الثّمن، و ذلك عن تراض منهما، من غير تكلم و لا إشارة... و قد عرّفها الزركشي بقوله: «المعاطاة: أن يوجد في أحد شقي العقد لفظ صدر من أحد المتعاقدين، و يشفعه الآخر بالفعل، أو لا يوجد لفظ أصلا، و لكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن و المثمن». و المعاطاة قد تكون في البيع، و قد تكون في غيره من صنوف المعاوضات المالية، و تسمى عند الفقهاء أيضا تعاطيا. * (المصباح 497/2، المطلع ص 228، التعريفات الفقهية ص 230، المنثور في القواعد 185/3، الدسوقي. على الشرح الكبير 3/3، البناية على الهداية 197/6).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص426)
sourceLink

يقال:عاطى عطاءا و معاطاة:أي ناوله و سلّمه بيده و اصطلاحا:عقد المعاطاة:هو العقد الذي تمّ بالفعل لا باللفظ كأن يعطيه المبيع بقصد إنشاء عقد البيع، و يعطيه الآخر الثمن بقصد انشاء القبول، و سمي معاطاة لأن العقد يتم فيه بالعطاء و التناول «راجع حرف العين كلمة «عطى»».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص546)
sourceLink

«المعاطاة» في اللغة مفاعلة مِن عاطى الرَّجل الشيء: ناوله إيّاه. فالمعاطاة، إمّا بمعنى السعي في الإعطاء، أو التعاطي من الطرفين. و في المجمع: «و بيع المعاطاة هو إعطاء كلّ من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر من غير عقد» انتهى. و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه و ألسنة الفقهاء في إنشاء عنوان عقدي أو إيقاعي بالفعل، في مقابل إنشائه بالقول و الإشارة و الكتابة و نحوها، و هي تجري في أكثر العقود؛ سواء كان العقد تمليكاً من الطرفين كالبيع و شبهه، أو من طرف واحد كالهبة و نحوها، أو غير تمليك كالعارية. و على هذا، فتحقّق المعاملة مطلقاً بالإعطاء من أحد الطرفين و الأخذ من الآخر، فإذا ناول البايع المبيع بقصد تمليكه عوضاً عن الثمن المعلوم، و أخذه المشتري بذلك القصد، فقد تمّت المعاملة، و حصل النقل و الانتقال، و يكون إعطاء الثمن و أخذه بعد ذلك وفاء للالتزام. و كذا لو أعطى المشتري الثمن بقصد تملّك المبيع و أخذه البايع، تمّ العقد أيضاً، و كان إعطاء المبيع بعد ذلك وفاء للالتزام. و هذا كما أنّ بذل المال بقصد الهبة و أخذه كذلك سبب لتمام عقد الهبة؛ و على هذا فإطلاق المعاطاة إمّا لإرادة الإنهاء من الهيئة و السعي في الإيصال - كما هو أحد معاني باب المفاعلة أو المعنى الشايع لها - أو من جهة حصول الملكيّة بالعطاء الخارجي دون القول. ثمّ إنّه لا إشكال عند أكثر الأصحاب في جريان المعاطاة في البيع، و أمّا جريانه في غيره من العقود المعامليّة و غير المعامليّة، أو في الإيقاعات، فقيه خلافٌ أظهره الجريان، إلّاما دلّ الدليل على عدمه؛ فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إيجارها سنة، فتناوله المستأجر، تمّت الإجارة. و كذا لو ناوله الثوب بقصد الخياطة و أخذه الأجير، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بينه و بين الأرض المعدّة للزراعة، أو بينه و بين البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرض أو الدار للصلاة فيها بقصد المسجديّة، أو بذله العين بقصد كونها رهناً، و كذا غيرها؛ فإنّ إنشاء عناوين تلك العقود بهذه الأفعال محقّقٌ لها. نعم، لا تصحّ المعاطاة في النكاح على ما يظهر من كلماتهم؛ فلو قصدا الزواج الدائم مثلاً و تراضيا، أو عيّنا المهر و الأجر في العقد المؤقّت، ثمّ تصافحا أو تعانقا بقصد الإنشاء، أو دخلت بيتها لتعيّش معه بقصد إنشاء المقصود، فقبّلها و أجلسها في مكان، لم تتحقّق الزوجيّة. و كذا لو ألقى الستر على رأس امرأته، أو وضع مهرها في كفّها، أو أخرجها من بيته الذي هي فيه بقصد طلاقها، لا يتحقّق الإنشاء بها، و إن كان جميع شرائط الطلاق حاصلاً؛ و هذا معاطاة في الإيقاع. ثمّ إنّ الأصحاب قد اختلفوا في بيع المعاطاة و الأثر الإنشائيّ الحاصل بها على أقوال: الأوّل: أنّها لا تفيد إلّاإباحة تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه، و لا تحصل الملكيّة إلّابعد تلف المال عند أحدهما، أو انتقاله عنه إلى غيره ببيع و نحوه، فيحصل الملكيّة لهما قبل ذلك آناًمّا. الثاني: أنّها بيع حقيقيّ تامّ مؤثّر في الملكيّة المستقرّة للطرفين في كلّ مورد يكون العقد اللفظي مؤثّراً. الثالث: أنّها بيع حقيقيّ مؤثّر للملكيّة المتزلزلة إلى أن يستقرّ بأحد أسباب الاستقرار من التلف و الانتقال و نحوهما؛ و التفصيل في الفقه.
(
مصطلحات الفقه
, ص530)
sourceLink

المعاطاة في اللغة مفاعلة من عاطى الرجل الشيء ناوله إياه، فالمعاطاة امّا بمعنى السعي في الإعطاء، أو التعاطي من الطرفين، و في المجمع و بيع المعاطاة: هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد انتهى. و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه و ألسنة الفقهاء في إنشاء عنوان عقدي أو إيقاعي بالفعل، في مقابل إنشائه بالقول و الإشارة و الكتابة و نحوها، و هي تجري في أكثر العقود، سواء كان العقد تمليكا من الطرفين كالبيع و شبهه، أو من طرف واحد كالهبة و نحوها، أو غير تمليك كالعارية، و على هذا فتحقق المعاملة مطلقا بالإعطاء من أحد الطرفين و الأخذ من الآخر فإذا ناول البائع المبيع بقصد تمليكه عوضا عن الثمن المعلوم، و أخذه المشتري بذلك القصد، فقد تمت المعاملة و حصل النقل و الانتقال، و يكون إعطاء الثمن و أخذه بعد ذلك وفاء للالتزام، و كذا لو أعطى المشتري الثمن بقصد تملك المبيع و أخذه البائع تم العقد أيضا، و كان إعطاء المبيع بعد ذلك وفاء للالتزام، و هذا كما أن بذل المال بقصد الهبة و أخذه كذلك سبب لتمام عقد الهبة، و على هذا فإطلاق المعاطاة إما لإرادة الإنهاء من الهيئة و السعي في الإيصال، كما هو أحد معاني باب المفاعلة أو المعنى الشائع لها، أو من جهة حصول الملكية بالعطاء الخارجي دون القول. ثم انه لا إشكال عند أكثر الأصحاب في جريان المعاطاة في البيع، و أما جريانه في غيره من العقود المعاملية و غير المعاملية، أو في الإيقاعات ففيه خلاف أظهره الجريان، إلاّ ما دل الدليل على عدمه، فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إيجارها سنة فتناوله المستأجر، تمت الإجارة، و كذا لو ناوله الثوب بقصد الخياطة و أخذه الأجير، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بينه و بين الأرض المعدة للزراعة، أو بينه و بين البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرض أو الدار للصلاة فيها بقصد المسجدية، أو بذله العين بقصد كونها رهنا، و كذا غيرها، فإن إنشاء عناوين تلك العقود بهذه الأفعال محقق لها. نعم لا تصح المعاطاة في النكاح على ما يظهر من كلماتهم، فلو قصد الزواج الدائم مثلا و تراضيا أو عينا المهر و الأجر في العقد الموقت، ثم تصافحا أو تعانقا بقصد الإنشاء أو دخلت بيتها لتعيش معه بقصد إنشاء المقصود فقبلها و أجلسها في مكان، لم تتحقق الزوجية، و كذا لو ألقى الستر على رأس امرأته أو وضع مهرها في كفها أو أخرجها من بيته الذي هي فيه بقصد طلاقها لا يتحقق الإنشاء بها و إن كان جميع شرائط الطلاق حاصلا و هذا معاطاة في الإيقاع. ثم أن الأصحاب قد اختلفوا في بيع المعاطاة و الأثر الإنشائي الحاصل بها على أقوال: الأول: انها لا تفيد إلاّ إباحة تصرف كل منهما فيما انتقل إليه، و لا تحصل الملكية إلاّ بعد تلف المال عند أحدهما، أو انتقاله عنه إلى غيره ببيع و نحوه، فيحصل الملكية لهما قبل ذلك آنا ما. الثاني: انها بيع حقيقي تام مؤثر في الملكية المستقرة للطرفين في كل مورد يكون العقد اللفظي مؤثرا. الثالث: انها بيع حقيقي مؤثر للملكيّة المتزلزلة إلى أن يستقر بأحد أسباب الاستقرار من التلف و الانتقال و نحوهما و التفصيل في الفقه.
(
مصطلحات الفقه
, ص500)
sourceLink

بيع المعاطاة

لغة: البيع معروف، و المعاطاة: المناولة، يقال: تعاطى الشيء: تناوله.و تعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض. ¦¦
اصطلاحا: و أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن إعطاء كلّ من المتبايعين مالاً عوضاً عمّا يأخذه من الآخر مع اتّفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج23 , ص270)
sourceLink

بيع التعاطي.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص253)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُعَاطاة

العين و الطاء و الحرف المعتلُّ‌ أصلٌ‌ واحد صحيحٌ‌ يدلُّ‌ على أخْذٍ و مُناوَلة،لا يخرج البابُ‌ عنهما.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص353)sourceLink

اسماء

المُعْطَيَاتمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُتعاطيمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفاعلالمُسْتَعْطِيةاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالمُعْطِيَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالأَعطيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعْطَىمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعَطَوِيّالعَطَامصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِعْطَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعاطيمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالاِسْتِعْطَاءمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُعْطِيمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُعَاطاةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُسْتَعْطيمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالعَطَاوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطَاءَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعاطِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطَاءالعَطَايَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطَايَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِعْطاءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعَطْومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطُوّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُطْومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِطْومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطْوَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَطِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.