الإتلاف لغة: التلَف: العطب و الهلاك و الفعل تَلِف يتلَف تَلَفاً. و الإتلاف - وزان إفعال - من أتلَفَ اُضيفت الهمزة فيه للتعديَة، قال أئمّة أهل اللغة: معناه الإفناء إسرافاً، ذكر أهل اللغة ذلك في إتلاف الإنسان ماله فقالوا: أتلف فلان ماله إتلافاً إذا أفناه اسرافاً، و قال بعض من تأخّر منهم: أتلفه أي أفناه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: الإتلاف بمصطلح الفقهاء أعمّ من الإتلاف بمعناه اللغوي، فأكل الطعام إتلاف بحسب الاصطلاح الفقهيّ، و ليس كذلك عند أئمّة أهل اللغة؛ لعدم فنائه إسرافاً. و بعض أقسام الإتلاف الحكميّ أو المعنويّ في الفقه كمزج ما لا يتميّز ليس إتلافاً في اللغة على ما ستأتي الاشارة إليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج3 , ص195) 
قاعدة الإتلاف، قاعدة فقهية، معناها أن من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن، فيعطي الشخص المتلف للمالك مثل ما أتلفه أو يعطيه قيمته. و الدليل على القاعدة: ما ورد في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عوّر بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد، و توجد أخبار كثيرة تدل على ضمان من أتلف مال غيره بدون إذنه و رضاه، و مثال على ذلك الخياط فهو ضامن إذا أتلف قطعة القماش من دون إذن صاحبها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص18) 
الإتلاف في اللغة: جعل الشيء تالفا؛ أي هالكا. و في اصطلاح الفقهاء: هو خروج الشيء من أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي. و يعبّر عنه بعضهم: بأنه كلّ ما يؤدي إلى ذهاب المال و ضياعه و خروجه من يد صاحبه. و هو قسمان: (أ) إتلاف بالمباشرة: و هو الإتلاف الذي لا يتخلل فيه بين فعل المباشر و بين التلف فعل فاعل مختار. كإحراق ثوب، و قتل حيوان، و أكل طعام، و إحراق دار... إلخ. (ب) و إتلاف بالتسبب: و هو أن يحدث إنسان أمرا في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر عادة. كمن حفر بئرا، فسقط فيه إنسان أو حيوان فهلك، أو فتح قفصا عن طائر، فطار و ذهب. * (المصباح 95/1، البدائع 164/7، الفروق للقرافي 27/4، المنثور للزركشي 2 / 190، درر الحكام 452/2، م 887، 888 من المجلة العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص17) 
لغة: جعل الشيء تالفا: أى هالكا، و هو بمعنى الإهلاك، يقال: أتلف الشيء إذا أفناه و أهلكه. و التلف أعمّ من الإتلاف، لأنّ التلف يكون بسماوى و يكون بسبب الغير، و الإتلاف لا يكون إلاّ نتيجة إتلاف الغير. قال في «الموسوعة»: جاء في «القاموس»: تلف كفرح: هلك، و أتلفه: أفناه. اصطلاحا: هو خروج الشيء من أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي. و يعبّر عنه بعضهم: بأنه كل ما يؤدّى إلى ذهاب المال و ضياعه و خروجه من يد صاحبه، فهو في اللغة لا يطلق إلاّ على ما أصابه العدم، فإذا تعطّل الشيء و لم يمكن الانتفاع به عادة كان تالفا لدى الفقهاء دون اللّغويين، و على هذا فالإتلاف نوع من الضّرر و بينهما عموم و خصوص وجهي. فالإفساد أعمّ من الإتلاف، فإنهما يجتمعان في الأمور الحسيّة، و يتفرّد الإفساد في التصرفات القولية. إتلاف منفعة من الجسم. و عند المالكية: تأثير الجناية في غير الجسم، قاله ابن عرفة، و الإتلاف أعمّ من الإحراق. «بدائع الصنائع 164/7، و شرح حدود ابن عرفة ص 620، و م. م. الاقتصادية ص 228، و الموسوعة الفقهية 115/2، 287/5، 179/28». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص54) 
في لغة الشرع،هو اتلاف المرء مال غيره،إمّا بطريقة الاعتداء المباشر قصدا و إما بطريق الاعتداء غير المباشر بواسطة الماعز مثلا و ذلك بسبب الاهمال او الخطأ، كاتلاف المزروعات...او اتلاف الاوراق الثبوتية المهمة... 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص14) 
«تلف»در لغت،نابودى و از بين رفتن چيزى؛و«اتلاف»از بين بردن چيزى و نابود كردن مال است(لسان العرب 18/9).«اتلاف»از قواعد مشهور فقه و يكى از موجبات مسلّم ضمان*است.«اتلاف»به دو صورت مباشرت و تسبيب*رخ مىدهد كه در زبان فقيهان،به از بين بردن مال و جان هر دو گفته شده است.اتلاف عمدى از گناهان است و از همين رو، اتلاف نفس و عضو،موجب قصاص مىشود.در جنايت بر حيوان اگر حيوان بعد از جنايت و كشته شدن استفاده شدنى نباشد،جانى بايد بهاى روز تلف حيوان را به مالك بپردازد،و اگر از آن بتوان استفاده كرد،صاحب مال مىتواند بهاى روز تلف آن را بگيرد و مال را به جانى بدهد يا آن را نگهدارد و از جانى*ارش*بگيرد(المقنعه/768). در اسلام چيزهاى حرام،مانند شراب،خوك،خرس،ميمون و...به ملكيت در نمىآيد، بنابراين اتلاف آن موجب ضمان نيست(المقنعه/769). ر.ك: ف.ش:شرائع الإسلام 219/1 و 762/4-763؛الموسوعة الفقهية الميسره 208/1-220. ف.س:بدائع الصنائع 164/7؛موسوعة الفقه 109/1-135؛معجم المصطلحات 54/1. ح.ج:م 677 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص34) 
اصطلاحاً: الإتلاف بمصطلح الفقهاء أعمّ من الإتلاف بمعناه اللغوي، فأكل الطعام إتلاف بحسب الاصطلاح الفقهي، وبعض أقسام الإتلاف الحكمي أو المعنوي في الفقه كمزج ما لا يتميّز ليس إتلافاً في اللغة. وقال الكاساني: «إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة موضوعة له مطلوبة منه عادة» . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: تلف كفرح: هلك، وأتلفه: أفناه. فالتلف: عطبّ وهلاك في كلّ شيء 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص208) 