الاِسْتِحْبَابُ لغةً: الاستحباب - وزان استفعال - من حبّ الشيء، و استحبّ الشيء: إذا أحبّه و رغب فيه، و يأتي الاستحباب بمعنى الاستحسان .و استحبّه عليه: آثره عليه ، و منه قوله تعالى: «فَاسْتَحَبُّوا اَلْعَمىٰ عَلَى اَلْهُدىٰ» . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: الاستحباب لدى الفقهاء و الاُصوليّين من الأحكام التكليفيّة الخمسة، و قد عرّف بأنّه حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام، و لهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل . و هناك تعريفات اُخرى للاستحباب تأتي الإشارة إليها في تعريف الندب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص198) 
هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام و لهذا توجد الى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كإستحباب صلاة الليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص138) 
و هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. (انظر: قاعدة التسامح في أدلة السنن) - راجع: القياس : أصالة الحلية 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص21) 
من استحبّ يستحبّ فهو مستحب. و لغة:إستحب الامر اي آثره، و أستحب الامر اي أثر. و اصطلاحا:المستحب هو احد الأحكام التكليفية الخمسة، و المراد به رجحان الفعل دون الإلزام. و الإستحباب المؤكد هو المستحب الذي أكّد و شدّد عليه، كاستحباب غسل الجمعة، أو استحباب الإقامة قبل الصلاة اليومية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص18) 
هو:حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، و لهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص11) 
اصطلاحا: المستحب هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. و المراد به:رجحان الفعل دون الإلزام. و في الصلاة مستحبات كثيرة؛ كرفع اليدين إلى شحمتي الأذن عند تكبيرة الإحرام، و تكرار الذكر الواجب ثلاثا، و الصلاة على محمد و آله في الركوع و السجود، و غيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص198) 
هو الندب و سيأتي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص24) 
حكم تكليفى استحباب،ماهيتى غير آمرانه دارد و به خطابى انشايى گفته مىشود كه شارع(قانونگذار)آن را به انگيزۀ برانگيختن مخاطب(مكلف)به انجام فعل صادر مىكند؛ امّا چنين خطابهايى الزامآور نيست،بلكه بيانگر ترجيح انجام فعل بر ترك آن است و مخاطب مىتواند آن را انجام ندهد.فاعل چنين فعلى،سزاوار پاداش است،امّا ترككنندۀ آن،مسؤوليت كيفرى ندارد و مستحق مجازات دنيوى يا اخروى نمىشود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص46) 
اصطلاحاً: يظهر من استعمالات الفقهاء والأُصوليين لكلمتي (الاستحباب) و (الندب) ترادفهما. وقد صرّح بعضهم بأنّ المستحبّّ يرادف المندوب والمرغّب فيه والنافلة والتطوّع والسنّة والإحسان . إلا أنّ بعضهم عرف السنّة: بأنّها المندوب الذي واظب النبي (ص) على فعله . وتطلق السنّة على ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير . كما أنّ السنّة قد تطلق على ما يقابل البدعة، ويراد بها كلّ حكم يستند إلى أُصول الشريعة في قبال البدعة، حيث تطلق على ما خالف أُصول الشريعة . وعلى هذا فللسنّة معنى آخر غير المستحبّّ والمندوب. واشتهر تعريف الاستحباب أو الندب عند الإماميّة: بأنّه طلب الفعل مع عدم المنع من الترك، أو رجحان الفعل مع عدم المنع من الترك، في مقابل الوجوب الذي هو: طلب الفعل مع المنع من الترك. لكن لم يرتض المتأخّرون هذا التعريف؛ لأنّ الحكم - الوجوب والاستحباب وغيرهما - عندهم أمر بسيط غير مركّب، وهو إمّا الإرادة نفسها فإن كانت شديدة فتفيد الوجوب وإن كانت ضعيفة فتفيد الاستحباب، وإمّا منتزع من مقام إبراز الإرادة فإن كان منشأ الانتزاع إرادة شديدة فينتزع منها الوجوب وإن كانت إرادة ضعيفة فينتزع منها الاستحباب، إلى آخر ما ذكروه من المباني في بيان حقيقة الحكم والوجوب. نعم قالوا: إنّ المنع من الترك ملازم للإرادة الشديدة في الوجوب، وعدم المنع ملازم للإرادة الضعيفة في الاستحباب، وإنّما ذكرا في التعريف تقريباً للأذهان، ولبعضهم كلام في ذلك أيضاً . وأمّا الاستحباب عند الأُصوليين غير الحنفيّة فهو اقتضاء خطاب الله الفعل اقتضاء غير جازم؛ بأن يجوز تركه ، وضده الكراهيّة . وذهب الحنفيّة إلى أنّ المستحبّّ هو ما فعله النبي (ص) مرّة وتركه أُخرى، فيكون دون السنن والمؤكّدة كما قال التهانوي، بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. ويسمّى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه، وبالتطوّع لكونه غير واجب، وبالنفل لزيادته على غيره . وبعض الحنفيّة: يفرّق بين المستحبّّات والسنن الزوائد، فقال: المستحبّّ هو الذي يكون على سبيل العادة، سواء ترك أحياناً أم لا. وفي نور الأنوار شرح المنار: السنن الزوائد في معنى المستحبّ، إلا أنّ المستحبّ ما أحبّه العلماء، والسنن الزوائد ما اعتاده النبي (ص). وقد يطلق المستحبّّ على كون الفعل مطلوباً، طلباً جازماً أو غير جازم، فيشمل الفرض والسنّة والندب، وعلى كونه مطلوباً طلباً غير جازمٍ، فيشمل الأخيرين فقط . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الاستحباب - وزان استفعال - من حبّ الشيء واستحبّ الشيء: إذا أحبه ورغب فيه، ويأتي الاستحباب بمعنى الاستحسان . واستحبّه عليه: آثره عليه ، ومنه قوله تعالى: «فَاسْتَحَبُّوا اَلْعَمىٰ عَلَى اَلْهُدىٰ» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص272) 
من استحبه: إذا آثره. Sunnah,Prophetic tradition مرتبة في الحكم دون مرتبة السنّة المؤكّدة، و يطلق و يراد به خطاب الشارع الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم، بحيث يثاب المكلّف على الفعل، و لا يعاقب على الكفّ مطلقا. اسم من أسماء الندب (ر: ندب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص52) 
Recommendatory,disirability, preference من أقسام الحكم التكليفي، و يعني البعث نحو الشيء بدرجة دون الإلزام، و يقسّم كما يقسّم الوجوب إلى إرشادي و استقلالي و غيري و نفسي و كفائي و عيني، كما يقسّم إلى مؤكّد و غير مؤكّد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص52) 
الاستحباب لغة: هو أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه . و اصطلاحا: ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و هو مثل التطوع و النفل و الندب . قال أبو البقاء : و حكمه الثواب بالفعل الشامل للترك و عدم العقاب بترك كل منها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص37) 
و هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الالزام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص18) 
و هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، و قد ذكروا انّ تعريفه هو عبارة عن «طلب الشيء مع الإذن في تركه»، و هذا ما يقتضي تركّب الاستحباب من جزءين. و من هنا لم يقبل جمع من الأعلام بهذا التعريف، و ذلك لأنّ الاستحباب من المفاهيم البسيطة، و هذا ما أوجب العدول عنه الى تعريف آخر و هو انّ الاستحباب «هو الطلب غير الإلزامي». و كيف كان فإنّ نظر هذين التعريفين انما هو لمقام الإثبات، و ثمة تعريف آخر للاستحباب يتصل بمقام الثبوت حاصله انّ الاستحباب عبارة عن الحكم التكليفي الناشئ عن ملاك غير بالغ حدّا يستوجب تعلّق الإرادة الملزمة بتحقيق متعلّقه، فالإرادة الموجبة لجعل الحكم الاستحبابي لم تكن شديدة تبعا للملاك الذي تولدت عنه الإرادة حيث لم يكن تاما. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص110) 