الارتزاق

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنای الارتزاق

ارتزاق

روزى ستاندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص175)
sourceLink

الارتزاق در اصطلاح

ارتزاق

أوّلاً - التعريف: الارتزاق لغة طلب الرزق و أخذه، و الرزق - بالكسر - ما ينتفع به، و الجمع الأرزاق، و - بالفتح - العطاء، و هو مصدر قولك: رزقه اللّٰه.يقال: ارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم . قال الراغب: «الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً، دنيويّاً كان أم أُخرويّاً، و للنصيب تارةً، و لما يصل إلى الجوف و يُتغذّى به تارةً» . و قد استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي إلّا أنّه يرد في الفقه في خصوص الارتزاق من بيت المال. ثانياً - الحكم التكليفي: يجوز الارتزاق من بيت المال لمن يقوم بمصالح عامّة تعود نفعها إلى المسلمين، كالقضاء و الإفتاء و الأذان و تجهيز الميّت و تعليم القرآن و الآداب، كالعربيّة و علم الأخلاق الفاضلة و نحوها من الواجبات و المستحبّات . قال الشيخ الطوسي: «كلّ عمل لا يفعله الغير عن الغير، و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الاُجرة كالقضاء و الخلافة و الإمامة و الإقامة و الأذان و الجهاد» . و كذا يجوز الارتزاق للفقراء و الضعفاء الذين لا معاش لهم يسدّ كفايتهم . و استدلّ لذلك: أوّلاً: بأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، و هذه الموارد من جملتها؛ لعود النفع إليهم، فجاز حينئذٍ لوليّ الأمر أن يدر عليه من بيت المال ما يرفع به حاجته . و ثانياً: بالروايات المجوّزة: منها: ما روي في الدعائم عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لا بدّ من إمارة و رزق للأمير، و لا بدّ من عريف و رزق للعريف، و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب، و لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضي، و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال» . و منها: مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس و الأنفال و الغنائم و الأرضون...ثمّ ذكر الزكاة و حصّة العمّال، إلى أن قال: «و يؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّٰه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة...» . و منها: ما جاء في عهد عليّ عليه السلام إلى مالك الأشتر حينما ولّاه مصر: «و اعلم أنّ الرعيّة طبقات: منها: جنود اللّٰه، و منها: كتّاب العامّة و الخاصّة، و منها: قضاة العدل - إلى أن قال: - و لكلٍّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه»، ثمّ قال - بعد أمره باختيار أفضل رعيّته للقضاء -: «و أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيح علّته، و تقلّ معه حاجته إلى الناس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره» . و أمّا الأخبار الناهية عن أخذ الرزق، كخبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: «ذلك السحت» ، فحملها الفقهاء على ما إذا لم يكن القاضي جامعاً لشرائط القضاوة فيكون عمله حراماً، و أخذ الرزق بإزائه سحتاً كخلفاء الجور، أو على كون ما يأخذه اُجرة على القضاء لا ارتزاقاً، و أخذ الاُجرة على القضاء و نحوه من الواجبات حرام . ثمّ إنّه لا فرق في جواز الارتزاق بين أن يأخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر ؛ لحلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر . ثالثاً - أصناف المرتزقين من بيت المال: إنّما يستحقّ الرزق من بيت المال صنفان: الأوّل: صنف يرتزقون منه لحاجتهم إليه كالفقراء و الضعفاء الذين لا مال لهم و لا معاش يسدّ كفايتهم و هم مستحقّو الزكاة و الخمس .و لا يعتبر في جواز ارتزاقهم إلّا الفقر و الحاجة. و تفصيل البحث عنه موكول إلى مصطلح (بيت المال، فقير). الثاني: صنف يرتزقون منه لجهة القيام بمصلحة عامّة و التصدّي لسياسة الدين و مصالحه، كالوالي و القاضي و الغزاة و المجاهدين و غيرهم ممّن له شأن في ذلك . قال المحقّق النجفي: «لا إشكال في أنّه يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم له و صاحب الديوان - أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند و القضاة و المدرّسين و غيرهم من المرتزقة و الكتبة و نحوهما - و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح التي هذه منها، بل أهمّها...و كذا من يكيل للناس و يزن، و من يعلّم الآداب و السنن، و غيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين» . ثمّ إنّه ليس مصرف بيت المال منحصراً فيما ذكر بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها فيعمّ المحبوسين و المسجونين و ذرّية المجاهدين و المرأة الغائب عنها زوجها و اللقيط و نحوهم. رابعاً - اشتراط الحاجة في الارتزاق من بيت المال و عدمه: ثمّ إنّه لا ريب و لا خلاف بين الفقهاء في جواز ارتزاق أهل المناصب مع الحاجة إذا لم يقدروا على التكسّب لقوتهم و قوت عيالهم و باقي ضروريّاتهم، أمّا مع الغنى فقد اختلفوا فيه على أقوالٍ : الأوّل: عدم الجواز مطلقاً، سواء تعيّن عليه الاشتغال بالعمل أم لا، و هو قول ثاني الشهيدين و المحقّق الأردبيلي و الشيخ الأنصاري ، و مال إليه أيضاً المحقّق النجفي . قال الشيخ الأنصاري: «مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز» . و استدلّ لذلك بأنّ بيت المال موضوع للمصالح و لا مصلحة مع عدم الحاجة ، بل أنّه تضييع لحقوق المسلمين . الثاني: الجواز مطلقاً، أي سواء تعيّن عليه القيام بتلك المصلحة أم لا، و هو اختيار الفاضل النراقي و والده و المحقق الآشتياني و السيد الخوئي . و استدلّ له: 1 - بعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها و إن وجبت كالجهاد، فيكون الارتزاق من بيت المال مسبّباً للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين سواء كانت واجبة أم لا، و سواء كان القائم محتاجاً إليه أم لا . لكن استشكل في ذلك بعدم الدليل عليه، و إنّما المسلّم الارتزاق مع الحاجة إليه و لو بسبب القيام بالمصلحة، المانع له من التكسّب، سواءً تعيّن عليه ذلك أو لا، و ليس هو في الحقيقة عوض معاملي، بل لأنّ بيت المال معدّ للمحاويج سيّما القائمين بمصالح المسلمين، و خبر الدعائم المتقدّم و إن كان مطلقاً لكن لا جابر له على إطلاقه . 2 - و بأنّ الأدلّة الدالّة على حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات مختصّة بعنوان الاُجرة و الجعل فقط، فلا تشمل بقيّة العناوين المنطبقة على المتصدّين لتلك الوظائف كالارتزاق من بيت المال؛ فإنّه معدّ لمصالح المسلمين، فيجوز صرفه في أيّ جهة ترجع إليهم و تمسّ بهم، بل يجوز لهؤلاء المتصدّين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها بدون الارتزاق من بيت المال إذا كان العمل من الاُمور المستحبّة، و عليه فلا وجه لاعتبار الفقر و الاحتياج في المرتزقة . و يدلّ على ذلك أيضاً إطلاق الروايات المتقدّمة. و قد يقال بأنّ المكلّف إذا تعيّن عليه الاشتغال بعمل - كالقضاء و الإفتاء و نحوها - كان شأن ذلك شأن الواجبات العينيّة الثابتة على ذمم أشخاص المكلّفين كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها، و من الواضح أنّه لا يجوز الارتزاق من بيت المال بإزائها. و اُجيب عن ذلك بأنّ القضاوة و نحوها و إن كانت من الواجبات العينيّة فيما إذا انحصر القاضي بشخص واحد و لكنّها ممّا يقوم به نظام الدين، فتكون من الجهات الراجعة إلى مصالح المسلمين التي تكون مصرف بيت المال، فلا يقاس بالواجبات العينيّة ابتداءً. القول الثالث: التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القيام بذلك العمل فلا يجوز له الارتزاق و بين عدم تعيّنه عليه فيجوز، و هو قول الشيخ الطوسي و العلّامة و الشهيد و الفاضل الاصفهاني ، بل في المسالك أنّه الأشهر ، فقالوا: إذا تعيّن القيام بمصالح عامّة على شخص بتعيين الإمام عليه السلام أو لعدم وجود غيره و كان ذا كفاية فلا يجوز له الارتزاق؛ لأنّه يؤدّي فرضاً، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات . و أمّا إذا لم يتعيّن عليه القيام بتلك المصلحة فيجوز له أن يأخذ الرزق من بيت المال مع الاستغناء؛ لأنّ فيه قيام نظام النوع و المعروف. و لكن نوقش في ذلك بما يلي: أمّا مع عدم التعيّن فقد يشكل ذلك بأنّه يؤدّي واجباً و إن لم يكن متعيّناً عليه فلا يجوز أخذ العوض عنه، بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات أشكل أخذ العوض عليه مطلقاً؛ لما فيه من الجمع بين العوض و المعوّض، هذا مضافاً إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة و الصدقات و غيرهما بذوي الحاجات لا الأغنياء.و أمّا في صورة التعيّن فقد يجاب عنه بأنّ الوجوب لا يخرجه عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها من بيت المال و إن وجبت كالجهاد . و لكن لا ريب في أولويّة التعفّف مع الاستغناء على جميع الأقوال ، بل يكره ذلك كما صرّح به بعض آخر ؛ توفيراً لسائر المصالح . خامساً - اشتراط الارتزاق من بيت المال بعدم وجود المتطوّع و عدمه: قيّد جماعة من الفقهاء جواز الارتزاق لأهل المناصب - كالمؤذّن و القاضي و نحوهما - بعدم وجود المتطوّع ، بل قال الشيخ الأنصاري: إطلاق الآخرين محمول على ذلك .و استشكل فيه بعض آخر . و إنّما المسألة مبنيّة على أنّ بيت المال هل هو معدّ لتحصيل مصالح المسلمين فلا يجوز صرفه إلّا فيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه فيحرم بدونه، حيث لا مصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع‌؟ أو معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين و إن لم يتوقّف تحصيل المصلحة بقيامه؛ نظراً إلى كون تحصيل المصلحة حكمة لجعل بيت المال، لا علّة يدور الحكم مداره‌؟ و هذا الوجه - أي الوجه الثاني - هو الأوجه عند المحقق الآشتياني. و يترتّب على ذلك أنّه على القول باعتبار عدم وجود المتطوّع فالظاهر أنّه لا يجوز الإعطاء إلّا بعد الفحص في طلب المتطوّع و اليأس عن وجوده؛ نظراً إلى العلّة المذكورة .نعم، لو كان المتطوّع فاقداً لبعض صفات الكمال التي في وجودها مصلحة للمسلمين - كالعدالة و نحوها - اتّجه ارتزاق غير المتطوّع . سادساً - مقدار الارتزاق من بيت المال: ذكر الفقهاء أنّ مقدار الرزق لأهل المناصب منوط بنظر الإمام عليه السلام أو وكيله على بيت المال، و يقسّم بينهم على قدر حاجتهم و مئونتهم، فيجوز زيادته و نقصه و تغيير جنسه و تبديله، سواء كان أكثر من اُجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً ، و لا فرق فيه بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده . و المراد بالحاجة المجوّزة للارتزاق - كما تقدّم - هي المتعارفة و على حسب العادة، لا مقدار الضرورة التي لا يعيش بدونها . سابعاً - امتلاك الرزق من بيت المال بالقبض و ما يترتّب على ذلك: لا يملك المرتزق رزقه من بيت المال إلّا بعد القبض ؛ لأنّه ليس اُجرة، فإنّ الارتزاق من بيت المال لا يزيد على كونه مصرفاً فما دام لا يقبضه لا يملكه . و يترتّب على ذلك عدم جواز مطالبة الوارث به فيما إذا مات بعد حلول وقت العطاء، بل حتّى لو مات بعد المطالبة؛ إذ لا منافاة بين استحقاق المطالبة و عدم الملك . ثامناً - المراد من بيت المال: أطلق الفقهاء جواز الارتزاق من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين لجميع الأصناف المتقدّمة و المراد من بيت المال ما ذكره الآشتياني حيث قال: «إنّ المراد منه [\بيت المال الواقع في كلماتهم] حسبما يظهر منهم بيت يجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين، كبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غيرها، مثل الجزية و خراج المقاسمة، و ما اُوصي في صرفه في وجوه البرّ، و ما يصرف من الزكاة في سبيل اللّٰه، إلى غير ذلك ممّا يشترك فيه جميع المسلمين. و أمّا ما يجمع فيه الزكاة و الخمس و الصدقات و وجوه المظالم و غيرها ممّا يكون مختصّاً بالفقراء فلا يكون من بيت المال في شيء، و لا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين، بل لا بدّ أن يعطى بمستحقّيه من الفقراء، كما أنّه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين في سبيل الفقراء أيضاً. فما يظهر من بعض من أنّ المراد من بيت المال أعمّ ممّا يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين...و ما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء و السادات...ليس على ما ينبغي» . هذا، و يمكن أن يكون سبب عدم تعرّضهم لذلك اعتمادهم على وضوح ما يكون مصرفه خصوص الفقراء عمّا يكون مصرفه المصالح العامّة. تاسعاً - الفرق بين الاُجرة و الارتزاق (أو الرزق): قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ الرزق إحسان و معروف و إعانة من الإمام عليه السلام على القيام بمصلحة عامّة، و ليس فيه معاوضة. بخلاف الاُجرة التي تكون مبادلة و معاوضة للعمل، فيفارق الارتزاق الاُجرة فيما يلي: 1 - الارتزاق جائز لا يأخذه المرتزق في مقابل عمله و إن كان عوضاً عن فعله، بخلاف الاُجرة فإنّها لازمة يأخذها الأجير في مقابل عمله . 2 - تحتاج الاُجرة إلى تقدير العمل و العوض و ضبط المقدار و المدّة و الصيغة و نحوها ممّا يعتبر في الإجارة، بخلاف الارتزاق فإنّه منوط بنظر الحاكم، فيجوز زيادته و نقصه و تغيير جنسه و تبديله بحسب المصلحة، فيدفع إلى المرتزق ما يرفع به حاجته، سواء كان أكثر من اُجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً ، و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده . 3 - إنّ الرزق يصرف في الأهمّ من المصالح فالأهمّ، بخلاف الاُجرة . 4 - إنّ مال الإجارة بعد العمل و قبل القبض يورث، دون الرزق فإنّه لا يورث؛ لأنّه لا يملك إلّا بالقبض . و مزيد تفصيل البحث في مصطلح (بيت المال).
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج8 , ص458)
sourceLink

يقال في اللغة و على ألسنة الفقهاء: ارتزق القوم؛ أي أخذوا رزقهم. و أصل الرزق في اللغة: هو العطاء الجاري، دنيويّا كان أم أخرويّا. غير أنه إذا أطلق في مدونات الفقه فإنه يراد به: ما فرض من بيت المال عطايا جارية لأهل الاستحقاق من القضاة و الولاة و العمّال و الجند و الأئمة و المفتين و نحوهم... أما المرتزقة: فهم الذين يأخذون الرزق، و إن لم يثبتوا في الديوان. * (مفردات الراغب الأصبهاني ص 282، المغرب 328/1، المصباح المنير 268/1، الفروق لأبي هلال العسكري ص 160-161).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص39)
sourceLink

اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الارتزاق بمعناه اللغوي إلّا أنّه يرد في الفقه في خصوص الارتزاق من بيت المال . ¦¦
لغةً‌: طلب الرزق وأخذه، والرزق - بالكسر - ما ينتفع به، و - بالفتح - العطاء ، قال الراغب: «الرزق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويّاً كان أم أُخرويّاً، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذَّى به تارة» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص113)
sourceLink

مداخل هم ریشه الارتزاق

الراء و الزاء و القاف أُصَيْلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على عَطاءِ لوَقت، ثم يُحمَل عليه غير الموقوت.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص388)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.