إدخال أوّلاً - التعريف: الإدخال - وزان إفعال - مصدر أدخل من الدخول ضدّ الإخراج ، زيدت الهمزة فيه للتعدية مع أنّ دخل يأتي لازماً و متعدّياً إلى مفعول واحد أيضاً، فبإضافة الهمزة يصير اللازم متعدّياً إلى مفعول واحد و المتعدّي متعدّياً إلى مفعولين، يقال: أدخلت زيداً الدار، و أدخلته فيه. و الإيلاج بمعنى الإدخال. و يستعمل الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الإيقاب: و هو تغييب الشيء في الوقبة و هي النقرة . و قيل: الدخول في كلّ الشيء .و على الثاني يكون الإيقاب بمعنى الإدخال، و على الأوّل أخصّ منه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك. و فيما يلي نستعرض أهمّ موارد الإدخال: 1 - أفتى بعض الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات في المسجد ، و قيّد آخرون النجاسة بما إذا كانت متعدّية و ملوِّثة ، و بعض ثالث الإدخال بما إذا استلزم الهتك . و من النجاسات الكافر و المشرك على المشهور، فيحرم إدخالهما و تمكينهما منه ، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات . (انظر: مسجد) 2 - المشهور كراهة إدخال الصبيان و المجانين المساجد و تمكينهم منها . و خصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس . (انظر: مسجد) 3 - يكره إدخال القرآن و ما كتب عليه اسم اللّٰه سبحانه كالخاتم و الدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة . و الظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب و إلّا فإن استلزم الهتك حرم. (انظر: تخلّي) 4 - إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطّرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، و كذا إدخاله الفم عبثاً و لهواً فدخل الجوف سهواً ، و الحرمة و الكفّارة تابعان لحكم الإفطار ، و وجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً. 5 - الوطء - و هو إدخال الذكر في الفرج قبلاً أو دبراً - حرام في المرأة الأجنبيّة و النساء المحارم ، و هو الزنا ، و في الذكور مطلقاً، و هو اللواط ، و في البهائم مطلقاً أيضاً، و هو المصطلح عليه بإتيان البهيمة . ...... - و أمّا في الحليلة - زوجة كانت أو أمة محلّلة أو ملك يمين - فجائز ما لم يعرضه عنوان يقتضي حكماً معيّناً كالحيض و النفاس . و هو يوجب الجنابة و الغسل إذا كان في القبل ، و أمّا في غيره فخلاف ، و يبطل العبادة المشروطة بالطهارة كالصوم و الاعتكاف و طواف الحجّ ، و يوجب الكفّارة في بعض الموارد كالحيض و نهار شهر رمضان و قضائه و الاعتكاف و الحجّ ، كما يوجب الكفّارة في الإيلاء و الظهار بالنسبة إلى الزوجة. و المهر للمزني بها عن غير اختيار ، و يثبت به النسب و الزنا ، و اللواط ، و إتيان المحرَّم، و البهيمة ، و يجب به الحدّ و التعزير ، و تنتفي به العنّة ( )، و تحرم به المصاهرة ، و الرجعة من الزوج المطلّق ، و تجب به العدّة ، و يثبت به في القبل التحليل ، و الإحصان و غير ذلك. قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، و وجوب الغسل على الفاعل و القابل، و وجوب التيمّم إن عجز عن الماء، و تحريم الصلاة و الطواف، و سجود السهو، قيل: و سجود التلاوة، و قراءة العزائم و أبعاضها، و المكث في المسجد، و الدخول إلى المسجدين، و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمداً، و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، و وجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، و وجوب الكفّارة في المتعيّن، و إفساد الاعتكاف، و وجوب قضائه إن وجب، و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، و إفساد الحجّ و العمرة، و وجوب المضيّ في فاسدهما، و وجوب قضائهما، و وجوب البدنة أو بدلها مع العجز، و هي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، و نفقة المرأة التي جامعها في القضاء، و التحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، و هل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر، و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، و ثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، و ترتّب التعزير على ذلك، و استحباب الوضوء إذا أراد النوم و لمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، و كفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً، و جعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في النكاح، و وجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة، و وجوب الجلد و الرجم و الجزّ و التغريب، و تحريم اُمّ الموطوء و اُخته و بنته، و المشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، و الخروج عن حكم العنّة، و التحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، و تحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظنّ الغالب، و التمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، و التمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، و التعزير في إتيان البهيمة، و تحريم وطء الاُخت إذا وطأ اُختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلاً، و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به، و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل [أي العلّامة الحلّي] رحمه الله، و سقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل الصداق بعده، و سقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، و ثبوت السنّة و البدعة في الطلاق، و ثبوت المهر بوطء المكاتبة و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره، و صيرورة الأمة فراشاً على رواية، و قطع العدّة إذا حملت من الشبهة، و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء المشتري، و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، و في كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، و رجوع الموصي به إذا لم يعزل، و كونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال، و توقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج و كانت الزوجة وثنيّة، و المنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و سقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت عبد أو حرّ - على الخلاف - و مكّنت منه عالمة، و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، و تحقّق الرجعة به في الرجعيّة، و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة و هنّ على كفرهنّ، و كذا الاُخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاُخت على الكفر، و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، و وجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد و بقي على الردّة إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف، و وقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها، و تغريمه القيمة، و إبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، و وجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد و أراد تزويجها أو بيعها» . و التفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص50) 
في قانون أصول المحاكمات المدنية،يعتبر إدخالا الطلب الذي يوجّه من أحد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة.(المادة 29). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص34) 