الإِدْخَال

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنای الإِدْخَال

نِظامُ الإِدْخال الموقَّت

نظام جُمْركيّ‌ يسمح بدُخول سِلْعة إلى وقت مُحدَّد دون دفع الرُّسوم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص450)
sourceLink

ادخال

درآوردن و دربردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص186)
sourceLink

إدخال

مص ¦¦
جَعل شيء يدخُل،يَلج:«إدخالُ‌ عُضْو في آخَر» ¦¦
تناوُل طعام، إدخال من الفم(أطعمة مشروبات) في قنوات الهضم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص450)
sourceLink

و الْمُدْخَلُ بضم الميم: الْإِدْخَالُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1696)
sourceLink

إدْخَال

وارد كردن،درگيرسازى،درج، الحاق،منضم‌سازى،ادخال؛مقدمه،ديباچه، پيش‌درآمد(مثلاًبراى اساسنامه،طرح،اختراع ...).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص192)
sourceLink

إدْخَال على

راهنما(مثلاً:براى دستگاه).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص192)
sourceLink

الإِدْخَال در اصطلاح

إدخال

أوّلاً - التعريف: الإدخال - وزان إفعال - مصدر أدخل من الدخول ضدّ الإخراج ، زيدت الهمزة فيه للتعدية مع أنّ دخل يأتي لازماً و متعدّياً إلى مفعول واحد أيضاً، فبإضافة الهمزة يصير اللازم متعدّياً إلى مفعول واحد و المتعدّي متعدّياً إلى مفعولين، يقال: أدخلت زيداً الدار، و أدخلته فيه. و الإيلاج بمعنى الإدخال. و يستعمل الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الإيقاب: و هو تغييب الشيء في الوقبة و هي النقرة . و قيل: الدخول في كلّ الشيء .و على الثاني يكون الإيقاب بمعنى الإدخال، و على الأوّل أخصّ منه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، و يضاف إليه، و به قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك. و فيما يلي نستعرض أهمّ موارد الإدخال: 1 - أفتى بعض الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات في المسجد ، و قيّد آخرون النجاسة بما إذا كانت متعدّية و ملوِّثة ، و بعض ثالث الإدخال بما إذا استلزم الهتك . و من النجاسات الكافر و المشرك على المشهور، فيحرم إدخالهما و تمكينهما منه ، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات . (انظر: مسجد) 2 - المشهور كراهة إدخال الصبيان و المجانين المساجد و تمكينهم منها . و خصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس . (انظر: مسجد) 3 - يكره إدخال القرآن و ما كتب عليه اسم اللّٰه سبحانه كالخاتم و الدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة . و الظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب و إلّا فإن استلزم الهتك حرم. (انظر: تخلّي) 4 - إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطّرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، و كذا إدخاله الفم عبثاً و لهواً فدخل الجوف سهواً ، و الحرمة و الكفّارة تابعان لحكم الإفطار ، و وجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً. 5 - الوطء - و هو إدخال الذكر في الفرج قبلاً أو دبراً - حرام في المرأة الأجنبيّة و النساء المحارم ، و هو الزنا ، و في الذكور مطلقاً، و هو اللواط ، و في البهائم مطلقاً أيضاً، و هو المصطلح عليه بإتيان البهيمة . ...... - و أمّا في الحليلة - زوجة كانت أو أمة محلّلة أو ملك يمين - فجائز ما لم يعرضه عنوان يقتضي حكماً معيّناً كالحيض و النفاس . و هو يوجب الجنابة و الغسل إذا كان في القبل ، و أمّا في غيره فخلاف ، و يبطل العبادة المشروطة بالطهارة كالصوم و الاعتكاف و طواف الحجّ ، و يوجب الكفّارة في بعض الموارد كالحيض و نهار شهر رمضان و قضائه و الاعتكاف و الحجّ ، كما يوجب الكفّارة في الإيلاء و الظهار بالنسبة إلى الزوجة. و المهر للمزني بها عن غير اختيار ، و يثبت به النسب و الزنا ، و اللواط ، و إتيان المحرَّم، و البهيمة ، و يجب به الحدّ و التعزير ، و تنتفي به العنّة ( )، و تحرم به المصاهرة ، و الرجعة من الزوج المطلّق ، و تجب به العدّة ، و يثبت به في القبل التحليل ، و الإحصان و غير ذلك. قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، و وجوب الغسل على الفاعل و القابل، و وجوب التيمّم إن عجز عن الماء، و تحريم الصلاة و الطواف، و سجود السهو، قيل: و سجود التلاوة، و قراءة العزائم و أبعاضها، و المكث في المسجد، و الدخول إلى المسجدين، و إفساد الصلاة و الصوم إن وقع عمداً، و إفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، و وجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، و وجوب الكفّارة في المتعيّن، و إفساد الاعتكاف، و وجوب قضائه إن وجب، و وجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، و إفساد الحجّ و العمرة، و وجوب المضيّ في فاسدهما، و وجوب قضائهما، و وجوب البدنة أو بدلها مع العجز، و هي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، و نفقة المرأة التي جامعها في القضاء، و التحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، و هل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين‌؟ نظر، و وجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، و ثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، و ترتّب التعزير على ذلك، و استحباب الوضوء إذا أراد النوم و لمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، و كفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً، و جعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في النكاح، و وجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة، و وجوب الجلد و الرجم و الجزّ و التغريب، و تحريم اُمّ الموطوء و اُخته و بنته، و المشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، و الخروج عن حكم العنّة، و التحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، و تحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظنّ الغالب، و التمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، و التمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، و التعزير في إتيان البهيمة، و تحريم وطء الاُخت إذا وطأ اُختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلاً، و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به، و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل [أي العلّامة الحلّي] رحمه الله، و سقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل الصداق بعده، و سقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، و ثبوت السنّة و البدعة في الطلاق، و ثبوت المهر بوطء المكاتبة و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره، و صيرورة الأمة فراشاً على رواية، و قطع العدّة إذا حملت من الشبهة، و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء المشتري، و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، و في كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، و رجوع الموصي به إذا لم يعزل، و كونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال، و توقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج و كانت الزوجة وثنيّة، و المنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و سقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت عبد أو حرّ - على الخلاف - و مكّنت منه عالمة، و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، و تحقّق الرجعة به في الرجعيّة، و منعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة و هنّ على كفرهنّ، و كذا الاُخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاُخت على الكفر، و منعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، و وجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد و بقي على الردّة إذا كان عن فطرة، و في غيرها خلاف، و وقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، و ذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم و إحراقها، و تغريم قيمتها، و بيع غيرها، و تغريمه القيمة، و إبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، و وجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد و أراد تزويجها أو بيعها» . و التفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج8 , ص50)
sourceLink

في قانون أصول المحاكمات المدنية،يعتبر إدخالا الطلب الذي يوجّه من أحد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة.(المادة 29).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص34)
sourceLink

مداخل هم ریشه الإِدْخَال

الدال و الخاء و اللام أصل مطّرد منقاس،و هو الوْلوج.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص335)sourceLink

اسماء

الدَّاخِلَةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّدَخُّلمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُدَاخَلمشتق ثلاثی مزید باب مفاعله/مصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُتَدَاخِلمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالمَدَاخِلمشتق ثلاثی مجرد الدَّخُولانالمُدَاخَلَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالدَّخِيلِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّخْلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدِّخْلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّخَّالمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَّخَلمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالدِّخْلِلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدّخّالةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخْلُلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخَلمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّدَاخلمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتَدَخِّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالدَّخِيلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّوْخَلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِدْخَالمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَداخيلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّخْلَلمشتق ثلاثی مجرد الدَّخُولالدُّخَيْلِيَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدَّخْلَةمشتق ثلاثی مجرد المُدْخَلمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالدُّخْلَلمشتق ثلاثی مجرد الدَّاخلالدَّخْلمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّوْخَلَّة خماسی التَّداخُليَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالاستدخالمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالدَّاخِلِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّخَيْلِيّاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدَّاخِلِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّخائِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخْلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّخَّيلاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّخَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخُوليَّةمصدر ثلاثی مجرد الدَّاخلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّخَالمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالدُّخَّلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَدْخَلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَدْخُولمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخِيلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخَّيلَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّخَّلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدُّخُولمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.