التَّشْرِيع [في الانكليزية] Broken or reinforced rhyme [في الفرنسية] Rime brisee ou renforcee كالتصريف عند أهل البديع من المحسنات اللفظية و يسمّى أيضا بالتوشيح و بذي القافيتين. و سمّاه ابن الأصبع التوأم، و سمّاه أهل الفرس بالمتلوّن، و هو أن يبني الشاعر بيتا ذا قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد، فعلى أي قافية وقعت كان شعرا مستقيما؛ و الاقتصار على القافيتين من قبيل الاقتصار على الأقل، إذ يجوز أن يبني على أكثر من قافيتين. فمثال ما بني على القافيتين: يا خاطب الدنيا الدّنيّة إنها شرك الرّدى و قرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من دار فإنّ البيتين من الكامل و القافية الأولى الرّدى و حينئذ قرارة الأكدار مستزاد، و ابتداء المصراع الثاني من قوله دار و انتهاؤه غدا و بعدا لها من دار مستزاد، و القافية الثانية الأكدار و ابتداء الثاني من قوله دار و انتهاؤه من دار و مثال ما بني على الأكثر من القافيتين قول الحريري: جودي على المستنهر الصّبّ الجوي و تعطّفي بوصاله و ترحّمي ذا المبتلى المتفكّر القلب الشّجي ثم اكشفي عن حالة لا تظلمي فالقافية الأولى الجوي و الشجي و الثانية تعطفي و ثم اكشفي و الثالثة ترحمي و تظلمي. و اعلم أنّه زعم قوم اختصاص التشريع بالشّعر على ما يشعر على ذلك التعريف المذكور و تسميته بذي القافيتين. و قيل بل يكون في النشر أيضا بأن يبنى على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان الكلام تاما مفيدا، و إن ألحقت به السجعة الثانية كان في التامية و الإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ، مثاله الآيات التي في أثنائها ما يصلح أن تكون فاصلة كقوله تعالى لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اَللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً و أشباه ذلك، هكذا يستفاد من المطول و الإتقان في نوع الفواصل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص445) 
من المحسنات اللفظية المعنوية في اللغة بآبخور آمدن *و في الاصطلاح بناء البيت على القافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل من القافيتين فيحصل عند كل وقوف بحر على حدة كقول الحريري* يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى و قرارة الاكدار دار متى ما اضحكت في يومها ابكت غدا بعدا لها من دار (الخاطب)من خطبة المرأة يعنى خواستگارى زن كردن(الدنية)الخسيسة (الشرك)بالتحريك جمع الشركة و هى حبالة الصائد يعنى دام صياد(و الردى) الهلاك مصدر من باب علم(و قرارة الاكدار)اى مقر الكدورات و قوله (دار)مرفوع على انها خبر مبتدأ محذوف اى هي*و يحتمل ان يكون خبرا بعد خبر لان*و(بعدا لها)دعاء على الدار بالهلاك من بعد اذا هلك و هذا البيت من الكامل الا انه على القافية الثانية من ضربه الثاني و على القافية الاولى من ضربه الثامن* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص295) 
من شرّع الحكم؛ إذا وضعه، و سنّه لغيره. Legislating,lawmaking وضع القوانين و الأنظمة المنظّمة لحياة الفرد و الجماعة، اقتصاديّا و اجتماعيّا و سياسيّا و عقديّا، فإذا كانت تلك القوانين و الأنظمة من وضع دين سماويّ، سمي التشريع تشريعا سماويّا، و أما إذا كانت من وضع البشر، فإنّها تسمّى تشريعا وضعيّا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص133) 
المراد من التشريع - بحسب ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه - هو اسناد حكم الى الشارع بغير علم بقطع النظر عن علم المكلّف بعدم كون الحكم من الشارع أو انّه يظن بصدوره عن الشارع أو يشك في ذلك، في تمام هذه الصور يكون اسناد الحكم الى الشارع من التشريع حتى لو اتفق واقعية هذا الحكم المنسوب للشارع، فمناط التشريع هو النسبة للشارع بغير علم. و في مقابل ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه ذهب البعض الى انّ التشريع عبارة عن نسبة الحكم الى الشارع بغير علم مع اتفاق عدم مطابقة هذه النسبة للواقع، و بناء على هذا التعريف يكون الإسناد بغير علم حين اتفاق مطابقته للواقع تجريا، بخلافه بناء على ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه فإنّ مجرّد الإسناد بغير علم يكون تشريعا محرما حتى مع اتفاق مطابقة النسبة للواقع. و هناك تعريف ثالث للتشريع، و هو عبارة عن البناء القلبي بأنّ حكما معينا صادر عن الشارع مع العلم بعدم صدوره أو الشك في صدوره، و بناء على هذا التعريف يكون التشريع فعلا جوانحيا لا يناط تحريمه بترتيب أثر عملي عليه من قول أو فعل. و كيف كان فقد استدلّ على حرمة التشريع - كما عن الشيخ الأنصاري رحمه اللّه - بالأدلة الأربعة، و بملاحظة هذه الأدلة يتّضح انّ المراد من التشريع هو ما أفاده المحقّق النائيني رحمه اللّه. فقد استدلّ على حرمة التشريع بقوله تعالى قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ (5) فإنّ عدم الإذن بالاسناد لا يختص بما لو اتفق عدم مطابقة الإسناد للواقع، إذ انّ هنا صورتين افترضتهما الآية الشريفة الإذن و الافتراء، فكل ما لا يكون عن إذن فهو افتراء إمّا حقيقة كما لو اتفق عدم المطابقة و امّا حكما كما لو اتفقت المطابقة، فمع مطابقة الإسناد للواقع لا يكون الإسناد بغير علم مأذونا به، فهو إذن في حكم الافتراء، و بذلك يثبت المطلوب، و هو الحرمة حتى مع اتفاق مطابقة الإسناد بغير علم للواقع لعدم وجود حالة ثالثة لا يكون فيها الإسناد بغير علم مأذونا به و مع ذلك لا يكون افتراء. و استدلّ أيضا بقوله عليه السّلام: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار» فرغم مطابقة قضائه للواقع إلاّ انّه مع ذلك يكون قد ارتكب محرما بمجرّد انّ قضاءه كان بغير علم. كما استدلّ لذلك بما يدركه العقل من قبح إسناد العبد للمولى حكما بغير علم، إذ انّ ذلك ظلم للمولى و خروج عن مقتضى العبودية. ثم انّ صاحب الكفاية رحمه اللّه ذهب الى انّ الآيات المانعة عن التشريع ليس لها دلالة على الحرمة المولوية، و انّما هي إرشاد الى ما يدركه العقل من قبح التشريع، نظير قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ (6). إلاّ انّ المحقق النائيني رحمه اللّه ذهب الى دلالتها على الحرمة المولوية، و ذلك لأنّ ضابطة الاوامر و النواهي الإرشادية هو ما كان متعلّقها حكما عقليا واقعا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، أما لو كانت واقعة في سلسلة علل الاحكام الشرعية فإنّها حينئذ راجعة الى ما يدركه العقل من الحسن و القبح و الذي ينشأ عن إدراك المصالح و المفاسد، و هذا ما يقتضي كون الخطابات الشرعية في مواردها خطابات تأسيسيّة، بمعنى ان الاوامر و النواهي في موردها مولوية، و قد أوضحنا ذلك تحت عنوان «الأمر الإرشادي». و مع اتضاح ذلك يتضح انّ ما يدركه العقل من قبح التشريع لا يصيّر النواهي الواردة في الآيات إرشادية بل هي مولويّة و مقتضية للحرمة المولوية. و بيان ذلك: انّ قبح التشريع حكم مدرك بالعقل ابتداء لاشتماله على المفسدة التامة، و ليس ناشئا عن حكم الشرع بشيء مثلا ثمّ يدرك العقل قبح مخالفته، فيكون واقعا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، كما هو الحال في إدراك العقل لحسن الطاعة و قبح المعصية، إذ انّ هذا المدرك منوط بصدور أمر عن الشارع، و حينئذ يدرك العقل حسن الطاعة، و لو لم يكن أمر لما أدرك العقل حسن الطاعة لعدم وجود موضوع للطاعة، و هكذا الكلام في إدراك العقل لقبح المعصية فإنّه منوط بوجود نهي. و أما المقام فليس من هذا القبيل، فإنّ إدراك العقل لقبح التشريع ليس منوطا بوجود حكم شرعي في مرحلة متقدّمة على إدراك العقل بل انّ قبح التشريع مدرك عقلي بقطع النظر عن وجود حكم شرعي في مرحلة سابقة على المدرك العقلي بل انّ هذا المدرك يكون سببا و علة في جعل حكم شرعي هو حرمة التشريع، فقبح التشريع واقع في سلسلة علل الحكم الشرعي بحرمة التشريع. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص513) 
يقال:شرع بابا الى الطريق أنفذه،و شرع الباب و الدار شروعا:أفضي الى الطريق و أشرعه اليه . و قال المدني:«التشريع في اللغة مصدر«شرّع»- بالتضعيف.يقال:شرّع بابا الى الطريق تشريعا أي فتحه و بيّنه ك«أشرعه إشراعا».و شرّع الناقة تشريعا إذا أدخلها في شريعة الماء-و هي مورد الابل على الماء-و التشريع أيضا إيراد أصحاب الابل ابلهم شريعة لا يحتاج معها الى الاستقاء من البئر.و منه حديث علي-عليه السّلام-:«إنّ أهون السقي التشريع».و من المعنى الاول نقل الى الاصطلاح، و هو أن تبنى القصيدة على وزنين من أوزان العروض و قافيتين،فاذا أسقط من أجزاء البيت جزء أو جزءان صار ذلك البيت من وزن آخر،كأنّ الشاعر شرع في بيته بابا الى وزن آخر.و لما خفي على ابن أبي الاصبع وجه مناسبة التشبيه بين اللغوي و الاصطلاحي أو استبعده سمّى هذا النوع:«التوأم»ليطابق بين الاسم و المسمى .و قد ذكر السيوطي أنّ الحريري ابتدع هذا النوع ،و أنّ الأجدابيّ سماه بهذه التسمية، و يسمى أيضا«ذا القافيتين» .و قال السبكي إنّ تسميته بالتشريع«عبارة لا يناسب ذكرها فانّ التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر و كان اللائق اجتنابها» . و سمّاه بعضهم«التوشيح»،قال ابن الاثير:«و هو أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين فاذا وقف من البيت على القافية الاولى كان شعرا مستقيما من بحر على عروض و اذا أضاف الى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخرى كان أيضا شعرا مستقيما من بحر آخر على عروض و صار ما يضاف الى القافية الأولى للبيت كالوشاح،و كذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور فان كل فقرة منهما تصاغ من سجعتين» . و قال العلوي في تسميته تشريعا:«لأنّ ما هذا حاله من الشعر فانّ النفس تشرع الى تمام القافية و كمالها» . و سمّاه المصري«التوأم»و أراد بذلك مطابقة التسمية للمسمّى،قال:«إنّه متى اقتصر على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه،فاذا استوفى أجزاءه و بناه على القافية الثانية كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحر،و غالبه أن يختلف الرويان و إن جاز توافقهما» .و قال السيوطي:«و هي تسمية مطابقة للمسمى» . و من هذا الفن قول بعضهم: و اذا الرياح مع العشيّ تناوحت هوج الرمال بكثبهنّ شمالا ألفيتنا نفري الغبيط لضيفنا قبل القتال و نقتل الأبطالا فانه لو اقتصر على«الرمال»و«القتال»لكان الشعر من مجزوء الكامل،و هو: و إذا الرياح مع العشيّ تناوحت هوج الرمال ألفيتنا نفري الغبيط لضيفنا قبل القتال و منه قول الآخر: اسلم و دمت على الحوادث مارسا ركنا ثبير أو هضاب حراء ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور وفز بطول بقاء و يصيران من المجزوء بقافية آخرى: اسلم و دمت على الحوادث مارسا ركنا ثبير ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور و في هذا الفن تكلف ظاهر و لذلك لا يستعمل إلاّ قليلا،و هو كما قال ابن الأثير:«ليس من الحسن في شيء» ،و لذلك لم يهشّ له أصحاب البديعيات، و قد قال الحموي:«و لا شك في أنّ هذا النوع لا يأتي إلا بتكلف زائد و تعسف،فانه راجع الى الصناعة لا الى البلاغة و البراعة» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص351) 
هو أن يأتي الشاعر ببيته على قافيتين بحيث إذا أسقطنا آخر جزء منه ظلّ الباقي بيتاً قصيراً مستقلاًّ بنفسه، نحو قول الحريري [من الكامل]: با خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنيَّةَ إنّها شَرَكُ الرَّدَى وَ قَرارَةُ الأقْدارِ دَارٌ مَتَى ما أضْحَكَتْ في يَوْمِها أبْكَتْ غداً بُعْداً لها مِنْ دارِ فإذا أَسقطنا من البيت الأوّل جزءه الأخير «و قرارة الأقدار» و من البيت الثاني: «بعداً لها من دار»، تحصّل لدينا: يا خاطِبَ الدنيا الدَّنيّة إنّها شرك الرَّدى دارٌ متى ما أضْحَكَتْ في يومها أبْكَتْ غدا و يقال له أيضاً: ذوات القوافي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص176) 
التشريع في أصول الفقه التشريع، بما هو «إرادة» غايتها «المصلحة» و قد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، و وسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة، و ما تستهدف من غرض، و من هنا نشأ «التأويل». (الدريني، المناهج الأصولية، 28، 15). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص641) 
تشريع لغةً: التشريع - تفعيل -: مصدر شرّع يشرّع تشريعاً، و هو مضاعف شرع يشرع شريعة، و شرّع الدين يشرّعه: سنّه، و منه الشريعة. قال الفيروزآبادي: «الشريعة: ما شرّع اللّٰه تعالى لعباده، و الظاهر المستقيم من المذاهب». و منه قوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً» ، أي طريقة مستقيمة لا اعوجاج فيها و لا التواء. و من الشريعة بهذا المعنى اشتقّ شرّع بمعنى إنشاء الشريعة، فيقال: شرّع الدين يشرّعه شرعاً، إذا سنّ القواعد و بيّن النظم و أظهر الأحكام. فالتشريع: سنّ الشريعة و بيان الأحكام و إنشاء القوانين. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: و يستعمل لدى المتشرّعة - و منهم الفقهاء - و في الأخبار بمعنى إحداث شيء في الدين، فإن كان هذا الشيء من صاحب الشرع كان في محلّه، و إلّا كان حراماً؛ لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه، و إليه يرجع تفسير بعضهم له ب «إحداث أمر على خلاف السنّة»؛ إذ السنّة هنا بمعنى ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو الدين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج27 , ص336) 
-التشريع،بما هو"إرادة"غايتها"المصلحة" و قد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة،و وسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة،و ما تستهدف من غرض،و من هنا نشأ"التأويل" (دري،نهج،15،28) -يصدر الحكم و التشريع عادة عن مصدرين: إلهي ديني،و بشري مجتمعي.أما المصدر الأول فالشارع فيه اللّه الذي يضمّن كتب الرسل معانيه،و يوحي لهم بوحيه جلّ جلاله.بينما المشرّع في الثاني إما أن يكون ناتجا ثقافيّا من اجتماع البشر عبر عاداتهم و دولهم و شعوبهم و أنظمتهم المتعاقبة،و إما أن يصدر عن العقل البشري الحرّ المبتكر للأحكام و التشريعات، إنقاذا للقوم و تنظيما لاجتماعهم.فيجتهد و يشرّع و يضع الحقوق و الواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم،و بينهم و بين دولتهم و حكّامهم(عج،أصل،3،50) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص442) 