التَّحْجِير

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّحْجِير

التَّحْجِيرُ

تقول: حَجَّرَ بجَمله، و تَحْجِيرُهُ‌ :تأْخيرُه بالحَمْل.
(
الجیم
, ص185)
sourceLink

التّحجير

أَن يَسِم حول عين البعير بِميسَمٍ مستدير
(
‏لسان اللسان
, ص232)
sourceLink

أَن يَسِم حول عين البعير بِميسَمٍ مستدير
(
لسان العرب
, ج4 , ص169)
sourceLink

و التَحْجِيرُ أيضاً: أن تَسِمَ حول عَينِ البعير بميسمٍ مستدير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص624)
sourceLink

حجر التحجير : حَجّر القمرُ:إِذا استدار بخط دقيق من غير أن يغلظ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1354)
sourceLink

التَّحْجِيْرُ من الكَيّاتِ

حَوْلَ‌ العَيْنِ‌ كالحَلْقَةِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص398)
sourceLink

تحجير

داغ كردن بر گرداگرد چشم شتر و خطى گرد ماه برآمده شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص336)
sourceLink

تَحجير

منع،تحريم،قدغن كردن؛- معانى فوق. ¦¦
متحجر كردن،سنگ كردن؛ استخراج سنگ از معدن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص109)
sourceLink

تَحْجير

مصدر ¦¦
تحويل إلى حجارة:«تَحْجِيرُ تَرسُّبات»،«تَحْجِيرُ صَخْر رَخْو»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص254)
sourceLink

التَّحْجِير در اصطلاح

التّحجير

(مصدر) و معناه:وضع الأحجار و غيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها، يقال:حجر الأرض حولها و عليها:وضع على حدودها أعلاما بالحجارة و نحوها لحيازتها، يقال له متحجر و له حق الأولوية في تملك الأرض المحجر عليها فلا يجوز لأحد مزاحمته فيها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص70)
sourceLink

(مصدر) و معناه: وضع الأحجار و غيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها، يقال: حجر الأرض حولها و عليها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة و نحوها لحيازتها، يقال له متحجر و له حق الأولوية في تملك الأرض المحجر عليها فلا يجوز لأحد مزاحمته فيها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص78)
sourceLink

مصدر. - في المجلة (م 1052): وضع الأحجار، و غيرها. في أطراف الأراضي من واحد، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص77)
sourceLink

لغة: التحجير أو الاحتجار. اصطلاحا: وضع الأعلام بالحجارة و نحوها على حدود الأرض لحيازتها و منع الغير من الإحياء. قال ابن عرفة: قال عياض: هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه. «شرح فتح القدير 138/8، 139، و الفتاوى الهندية 386/5، و شرح حدود ابن عرفة ص 537».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص433)
sourceLink

التحجیر:وضع الأحجار،و غيرها،في أطراف الأراضي من واحد،لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص130)
sourceLink

وضع الأحجار و غيرها في أرضه علما ليحجرها و يمنعها عن الغير.
(
التعریفات الفقهیة
, ص52)
sourceLink

تحجير

أوّلاً - التعريف: لغةً: التحجير: من الحَجْر بمعنى المنع و العقل، و حجر عليه القاضي إذا منعه من التصرّف في ماله، و الحَجَر بمعنى الصخرة و جمعه حجارة.و التحجير: تصيير الشيء حجراً . اصطلاحاً: هو وضع الأعلام بالحجارة و نحوها على حدود الأرض لحيازتها و منع الغير من الإحياء، فالتحجير شروع في الإحياء قبل إتمامه ، أو هو ما يدلّ على إرادة الإحياء .قال الشيخ الطوسي: «التحجير أن يؤثّر فيها [الأرض] أثرا لم يبلغ به حدّ الإحياء، مثل أن ينصب فيها المروز، أو يحوّط عليها حائطاً و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء» . و قد يستعمل التحجير أحياناً قليلة في كلماتهم بمعنى الحَجْر المصطلح، و هذا ما يراجع تفصيله في مصطلح (حَجْر). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - إحياء الموات: و هو إزالة موانع الاستفادة من الأرض و جعلها قابلة للانتفاع، و فرّق بين الإحياء و التحجير بأنّ التحجير شروع في الإحياء قبل تمامه، فإن تمّ صار إحياء، فهما متغايران و إن تقاربا في بعض أفرادهما، و في القواعد أنّ كلّ تحجير يعتبر شروعاً في الإحياء . 2 - الحيازة: و هي - لغةً - ضمّ شيء إلى نفسه . و اصطلاحاً: هي وضع اليد على الشيء المحوز و الاستيلاء عليه بقصد التملّك .و الفرق بينهما أنّ الحيازة تصدق بمجرّد إثبات اليد بخلاف التحجير فإنّه يحتاج إلى عمل زائد. 3 - الاختصاص: و هو - لغةً - الانفراد بالشيء دون الغير ، و اصطلاحاً: حقّ يصير الشخص معه أولى من غيره بشيء، و لا يجوز معه للغير مزاحمته ، و هو نتيجة التحجير. ثالثاً - أثر التحجير شرعاً: المشهور بين الفقهاء - بعد اتّفاقهم على أنّ التحجير لا يفيد ملكاً - أنّ التحجير يعتبر سبباً لوجود حقّ الأولوية و الاختصاص للمحجّر في الأرض التي احتجزها و حجّرها ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقّية كالاستيام مع الشراء . و نوقش فيه بأنّه لا ملازمة بين الإحياء و التحجير، مع احتمال أنّ التحجير أعمّ من الشروع فيه . و قال السيّد الطباطبائي: إنّ الدليل على أصل التحجير غير موجود، فضلاً عمّا يدلّ على حصول الأولويّة، و لعلّ ذلك اُخذ من فحوى دليل السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص و غيره، و لا بأس به ؛ و لذلك قال الشهيد الصدر بأنّه لا يكون التحجير سبباً لحقّ الأولوية، بوصفه عملية مستقلّة منفصلة، و إنّما يعتبر كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء و بداية لعملية عمران الأرض و إحيائها . ثمّ إنّه ذهب الفقهاء إلى أنّ ملكية الموات للإمام، فيشترط في التحجير إذن الإمام، و لازمه عدم القول بإعطاء أيّ نوع من الحقّ في التحجير ما دام التصرّف بالموات لا يكون مقروناً بإذن من الإمام، بإجماع الفقهاء . و مع اشتراط الإذن فلا فائدة بل لا أثر للتحجير بنفسه في كسب أيّ حقّ في الملكية أو الاختصاص إلاّ بنحو ما يفعله الفضولي الذي تتوقّف تصرّفاته على صدور الإجازة اللاحقة من المالك . رابعاً - ما يتحقّق به التحجير: يتحقّق التحجير بكلّ أثر يحدث في الأرض يدلّ عرفاً و عقلائياً على قصد إحيائها و يكون شروعاً فيه، و هو إمّا بنصب أحجار أو غرز خشبات أو قصبات أو جمع تراب أو خطّ خطوط، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياؤه، كما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها، فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد إحياء تلك القناة و لا إحياء تلك الأراضي، و كذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء و القصب فعمد إلى قطع مائها فقط، فهو تحجير لها و ليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها . و أمّا لو نزل أحد منزلاً فنصب فيه خيمة أو بيت شعر أو أحاطه بشوك و نحوه، فذكر بعض الفقهاء أنّه يكون تحجيراً يفيد أولويته به إلى أن يرتحل عنه ، بل قال بعضهم: إنّه يكون أولى بما حواليه ممّا يحتاج إليه للارتفاق، و لا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه، إلاّ أن يفضل عنه، و إذا ارتحل بطل الاختصاص و إن بقيت آثار الفساطيط و الخيم . و لكن نوقش في ذلك بالمنع من كونه تحجيراً؛ لعدم قصده.نعم، يثبت له حقّ الأولوية بسبب السبق إلى الموات، فيكون من قبيل المنافع المشتركة التي يوجب السبق إليها الأولوية . و حيث كان المرجع هو العرف فإنّ تحجير كلّ شيء يكون بحسب ذلك الشيء، و ما ذكره الفقهاء ليس سوى تطبيقات لهذا القانون الذي يرجع في مصاديقه إلى العرف، و المناقشات التي قامت بينهم إنّما ترجع في جوهرها إلى تعيين المصداق العرفي. خامساً - ما يعتبر في التحجير حدوثاً و بقاءً: يعتبر في التحجير جملة اُمور، و هي: 1 - دلالته على الإحياء: يعتبر في التحجير أن يكون دالاًّ على مقدار ما يراد إحياؤه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار - مثلاً - لا بدّ أن يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدلّ على أنّ جميع ما أحاطت به العلامة يراد إحياؤه ؛ لأنّ المتعارف في التحجير مطلقاً تحديد الجهات و الحدود مطلقاً، شرقية و غربية و جنوبية و شمالية، إمّا بالمطابقة أو بالملازمة، و الشرع منزل على ذلك . نعم، في مثل إحياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر أحد آبارها؛ لأنّه بحسب العرف دليل في كونه بصدد إحياء جميع القناة بل الأراضي المتعلّقة بها أيضا ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك يكون تحجيره من اللغو الباطل الذي لا يقدم عليه العاقل. و تدلّ عليه السيرة و ظهور الإجماع . 2 - التمكّن من الإحياء بعد التحجير: يعتبر في التحجير تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه بالإجماع ، و لأنّه المنساق من الأدلّة بعد أن كان القصد منها عملية الإحياء نفسها؛ إذ المستفاد من المجموع أنّ للتحجير طريقة خاصة للإحياء، فمع إمكان تحقّقه يتحقّق موضوع التحجير، و مع عدمه فلا موضوع له .و لو اتّفق أن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع - كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإحياء - فلا أثر لتحجيره و ليس له نقله إلى غيره بصلح أو بغيره مجّاناً أو بعوض، و جاز لغيره إحياؤه؛ لعدم ثبوت حقّ له.و كذا لو حجّر زائداً على مقدار تمكّنه من الإحياء لا أثر لتحجيره إلاّ في مقدار ما تمكّن من تعميره، و أمّا في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه . 3 - اشتغال المحجّر بالإحياء: ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّرة و إهمال الإحياء فيها، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير ، بلا خلاف فيه . فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة و طالت المدّة حتى زالت آثار التحجير يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيلزم المحجّر بأحد الأمرين: إمّا الإحياء أو رفع اليد عنه. نعم، إذا أبدى عذراً مقبولاً - كإصلاح آلته أو غيبة العمّال أو إباق العبد و نحوه - أمهله بمقدار ما يزول معه العذر، فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو، و إلّا بطل حقّه و جاز لغيره إحياؤه . و إذا لم يكن حاكم شرعي يقوم بهذه الشئون فقد استظهر بعض الفقهاء أنّه يسقط حقّه أيضا لو أهمل في التعمير و طال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلاً، فجاز لغيره إحياؤه و ليس له منعه، و لكن مع ذلك قال: الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطيله و إهماله ثلاث سنين . ثمّ إنّه قيّد بعض الفقهاء إجبار الحاكم في فرض الإمهال بما إذا بقيت آثار التحجير و إلّا عادت الأرض مواتاً ، و ذكر في وجه ذلك الإجماع، و لو لا الإجماع فمقتضى الاستصحاب بقاء الحقّ، و إن زالت الآثار - و إن كانت سبباً لثبوت الحقّ - لا يقتضي زواله بزوالها، للأصل، و خصوصاً إذا أزاله الظالم أو غيره، لا ما إذا زالت بنفسها . المباشرة في التحجير: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل أو استيجار، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل و المستأجر لا للوكيل و الأجير ؛ للأصل و الإطلاق و الاتّفاق . و قال بعض الفقهاء: بل لا يبعد كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه، لكنّه قال بعد ذلك: و إن لم يخل عن إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ، كما أنّه استبعده السيّد الخميني ، و نفى البعد عن عدم ثبوته آخرون . سادساً - قابلية حقّ التحجير للإسقاط و النقل: لمّا كان التحجير من الحقوق فإنّه يمكن لصاحبه إسقاطه متى شاء، و يكون ساقطاً بذلك تنتفي عنه الآثار. أمّا انتقاله إلى الغير فقد ذكروا أنّه إذا مات المحجّر انتقل حقّه إلى وارثه ؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال ، فيجري عليه كلّ القوانين المتعلّقة بالحقوق المنقولة. (انظر: إرث) هذا في الإرث، أمّا في البيع و نحوه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يصحّ بيع حقّ التحجير؛ لأنّه لا يفيد الملكية المعتبرة في صحّة البيع .قال العلاّمة: «التحجير لا يفيد ملكاً بل أولوية و اختصاصاً...و لو باعه لم يصحّ؛ لأنّه لم يملكه» . لكنّه قال في موضع آخر: «فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال» ، كما أنّه احتمل الصحّة في موضع ثالث حيث قال: «و يحتمل الصحّة؛ لأنّ له حقّاً فيه» ، و علّل بأنّ الأرض المفتوحة عنوة تباع بمجرّد الأولوية تبعاً للآثار، فكذا هنا . و نوقش فيه بأنّه قد يمنع ثبوت الأولوية هنا ببيع الآثار التي يفرض كونها ملكاً للمحجّر.نعم، لو نقل الحقّ معها و لو بالشرط بناء على صلاحيته لمثل ذلك تثبت الأولوية لذلك لا لبيع الآثار . و من هنا ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى نقله بالبيع؛ فالسيّد الخوئي بعد أن ذكر: أنّ التحجير يفيد حقّ الأولوية و لا يفيد الملكية قال: «و لكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلّق به بما هو كذلك ببيع أو غيره، فما هو غير قابل للنقل إنّما هو نفس الحقّ، حيث إنّه حكم شرعي غير قابل للانتقال، و أمّا متعلّقه فلا مانع من نقله» . و قال السيّد الخميني: «فلا يصحّ بيعه على الأحوط و إن لا يبعد الجواز.نعم، يصحّ الصلح عنه...و يقع ثمناً في البيع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال» . و قال الميرزا التبريزي: «الأظهر أنّ حقّ التحجير كحقّ السرقفلية نوع حقّ قابل للنقل إلى الغير و يتعلّق بالأرض المحجّرة» . و أمّا نقله بغير البيع - كالصلح و الهبة - فذهب أكثر الفقهاء إلى جوازه ، قال العلاّمة الحلّي: «فإن نقله إلى غيره صار أحق به» .و قال المحقّق الكركي في شرحه: «و إنّما يكون ذلك بالصلح و الهبة» . و لكن المحقّق النجفي منع من صحّة الصلح و الهبة فيه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص125)
sourceLink

التّحجير لغة و اصطلاحا: منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامة كحجر أو غيره على الجوانب الأربعة. و هو يفيد شرعا الاختصاص لا التّملّك. و لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأرض المحجّرة - من الأراضي الخربة - لا يجوز للغير إحياؤها، لأنّ من حجّرها أولى بالانتفاع بها من غيره. * (المصباح المنير 148/1، الفتاوى الهندية 386/5، حاشية الدسوقي 70/4، المغني لابن قدامة 518/5).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص129)
sourceLink

من حجّر يحجّر تحجيرا، و حجّر الأرض:وضع على حدودها أعلاما بالحجارة و نحوها لحيازتها، و يقال له محتجّر، و له حق الأولوية في تملك الارض المحجّر عليها، فلا يجوز لأحد مزاحمته فيها.
(
القاموس الفقهي
, ص41)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّحْجِير

الحاء و الجيم و الراء أصلٌ‌ واحد مطَّرد،و هو المنْع و الإحاطة على الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص138)sourceLink

اسماء

الحَجْرِيّالمَحْجِريّالحَجَرِيَّةالحَاجُورةالحَجورالحُجْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِجارةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاستحجارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالحَجَرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتّحجّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلحُجْرالمُتَحَجِّرةمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالحَجِیرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحْجَرِيّالحُجْرَوِيّالحَجَريّالمَحْجَرةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد الاِحتجٰارمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَجَرانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد مِحْجَرالحَجْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُجُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَجُّورةالحَجِرَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَحْجَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِجْرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَحَجِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالحُجْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلحَجْر الرّاشِدالحَجَرالمَحْجِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحَاجِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَجْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحجُورالحَجَّارحَجُورالحَجِرصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحْتَجِراسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالحَجارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحَجَّرالحَجْرَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَجْرِيَّةأحجارالحُجورالمَحْجَرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِجْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِحْجَرمشتق ثلاثی مجرد الحُجَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَجِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِحْجاراسم الت ثلاثی مجرد الحِجَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَاجُورجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمحجورمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُجَيْرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّحْجِيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالحَاجِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحَنْجِرمشتق رباعی
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.