بَازِل أوّلاً - التعريف: لغةً: البازل: فاعل من البزل، بمعنى الشقّ ، يقال: بزل البعير بزلاً و بزولاً، إذا فطر نابُه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل، و يستوي فيه الذكر و الأُنثى . قال الفيروزآبادي: «و ناقة بازل...و ذلك في تاسع سنيّه، و ليس بعده سِنٌ تُسمّى» . اصطلاحاً: يستعمل مصطلح (بازل) في الروايات و لدى الرواة و الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، ففي رواية عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل، منها: أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لَبون...» ، و كذا في غيرها . و في رواية اُخرى عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جاء فيها [أنّ ابن أبي عمير سأل جميل بن درّاج]:...هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: «نعم، ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خلفة إلى بازل عامها.قال: و روى ذلك أصحابنا عنهما...» . و لمزيد تفصيل في الإبل و أنواعها يراجع مصطلح (إبل). نعم، (البازلة) بالتاء: اسم لبعض الشجاج، مرادف (للحارصة) ، لكنّ الاصطلاح الفقهي في أبواب الجنايات استقرّ على الحارصة دون البازلة، و البحث فيها يأتي في مصطلح (حارصة، دية، شجاج، قصاص). ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للبازل في موضعين من الفقه الإسلامي، هما الزكاة و الدية، نشير إليهما إجمالاً فيما يلي: 1 - دفع البازل في الزكاة: ذكر الفقهاء أنّ البازل بالمعنى الذي مرّ قد يجب دفعه في الزكاة، قال الشيخ الطوسي: «و أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة: أوّلها: بنت مخاض، و هي التي استكملت سنة و دخلت في الثانية...و بنت لبون، و هي التي تمّ لها سنتان و دخلت في الثالثة...فإن كان له ستّ سنين و دخل في السابعة فهو رَباع و رَباعيّة، فإن كان له سبع سنين و دخل في الثامنة فهو سَديس و سَدَس، فإذا كان له ثمان سنين و دخل في التاسعة فهو بازل، و إنّما سُمّي بازلاً؛ لأنّه طلع نابه، و يقال له: بازل عامٍ و بازل عامين، و البازل و المخلف واحد...» .و التفصيل في محلّه. (انظر: زكاة) 2 - دفع البازل في الدية: ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني، و هي من الإبل مائة ناقة، أربعون منها تكون بين الثنيّة و البازل. قال ابن سعيد الحلّي: «و أمّا شبيه العمد فلا قود فيه، و فيه الدية في مال الجاني: من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: دية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج20 , ص43) 