الحَيْضُ فى اللغة السيلان و فى الشرع عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء و الصغر احترز بقوله رحم امرأة عن دم الاستحاضة و عن الدماء الخارجة من غيره و بقوله سليمة عن الداء عن النفاس اذ النفاس فى حكم المرض حتى اعتبر تصرفها من الثلث و بالصغر عن دم تراه بنت تسع سنين فانه ليس بمعتبر فى الشرع . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص42) 
[في الانكليزية] Menstruation [في الفرنسية] Menstruation، regles بالفتح و سكون المثناة التحتانية في اللغة خروج الدم. و في الشرع هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لأداء بها و لم تبلغ الإياس. فقولهم دم أي خروج دم حقيقي أو حكمي فيشتمل الطّهر المتخلّل بين الدمين. و خرج منه خروج ما ليس بدم كأن يكون الخارج أبيض. و قولهم ينفضه أي يخرجه إلى الفرج الخارج، فإنّه لو نزل الدم إلى فرج داخل لا يسمّى حيضا كما في ظاهر الرواية. و عن محمّد رحمه اللّه تعالى أنّه حيض و كذا النّفاس و بالأول يفتى. و لا يثبت الاستحاضة إلاّ بالنزول إلى الخارج بلا خلاف. و قولهم رحم فخرج دم خارج من الأنف و الجراحات و الحامل فإنّه ليس من الرحم لانسداد فمه إذا حبلت، و كذا غيره من دم الاستحاضة سواء كان من الكبيرة أو الصغيرة لأنّه دم عرق بالاتفاق. و ما قال الحكيم إنّه من الرحم فلم يعتبر الشارع، و كذا مخرج لدم الدّبر. و قيد البالغة يخرج الخنثى الذي خرج الدم من رحمه و المني من ذكره فإنّه في حكم الذكر. و قيد لأداء بها يخرج النفاس لأنه علّة، و لذا اعتبر تبرّعاتها من الثلاث. و قيد لم يبلغ الإياس يخرج دم الآيسة و هي المرأة التي بلغت خمسين سنة على المختار في زماننا، و قيل خمسا و خمسين سنة. فلو رأت تلك المرأة دما لا يكون حيضا على المختار، كذا في جامع الرموز و فتح القدير. هذا التعريف بناء على أنّ مسمّى الحيض خبث. أمّا إن كان مسمّاه الحدث الكائن عن الدم المحرّم للتلاوة و المسّ و نحو ذلك فتعريفه مانعة شرعية بسبب الدم المذكور عمّا اشترط فيه الطهارة و عن الصوم و المسجد و القربان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص727) 
في اللغة الشيء الخارج و السائل من الشيء يقال حاضت الارنب اذا سال منها الدم*و حاضت الشجرة اذا خرج عنها الصمغ*و في(الشرع) الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء و صغر*و قولهم(رحم امرأة)احتراز عن الدم الخارج عن غيره*و قولهم(سليمة عن داء)احتراز عن دم الاستحاضة و عن النفاس اذ النفاس في حكم المرض حتى اعتبر تصرفها من ثلث التركة و(بالصغر)احتراز عن دم تراه بنت سبع سنين فانه ليس بحيض في الشرع* (فوقت)الحيض من تسع سنين الى الاياس و الاياس مقدر(بخمس و خمسين) سنة*و اقل مدة الحيض ثلاثة ايام و ثلاث ليال و اكثره(عشرة)ايام و لا يشترط في الحيض السيلان بل التلون*طاهرة رأت على الكرسف اثر الدم يحكم بحيضها من حين الرفع*و الوان الحيض ستة السواد-و الحمرة-و الصفرة- و الكدرة-و الخضرة-و التربية-و استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع*فالطهر المتخلل بين الدمين الواقعين في مدة الحيض حيض كما ان الطهر المتخلل بين الدمين الواقعين في مدة النفاس نفاس*(و ان اردت) تحقيق هذه المسألة فانظر في الطهر المتخلل بين الدمين و مسئلة الصائمة اذا حاضت في النهار فى(لزوم اتمام النفل بالشروع)فانظر هناك*(ف(37)) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص69) 
من حاضت المرأة؛ إذا سال حيضها. Menstruation,period دم يخرج من أقصى رحم امرأة بالغة، لا داء بها و لا حمل و لم تبلغ سنّ اليأس، و يعدّ عند عامّة أهل العلم علامة من علامات البلوغ لدى الأنثى، و يعدّ عارضا من عوارض الأهلية السماويّة، التي تسقط عن المرأة بعض التكاليف الشرعيّة الواجبة، من صلاة و صوم و طواف و جماع. (ر: عوارض أهلية). فأداء هذه التكاليف يصبح حراما على المرأة إلى حين طهرها من الحيض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص189) 
-الحيض في الشريعة:دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء و الصغر.و احترز بقوله: رحم المرأة عن الرعاف و الدماء الخارجة الجراحات و عن دم الاستحاضة فإنه دم عرق لا رحم.و بقوله:السليمة عن الداء عن النفاس فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تصرّفها من الثلث.و بالصغر عن دم تراه من هي دون بنت تسع السنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع.و النفاس:الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة.و إنهما لا يدعمان أهلية لا أهلية الوجوب و لا أهلية الأداء،لأنهما لا يخلان بالذمة و لا بالعقل و التمييز و لا بقدرة البدن.فكان ينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما يسقط الصوم.لكن الطهارة عن الحيض و النفاس شرطت للصلاة على وفاق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث و الأنجاس(بخ، بزد 25،506،4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص630) 
حاضت المرأة حيضا إذ سال حيضها فهي حائض، و الجمع حوائض و حيّض. و الحيض هو دم الذي يسيل من رحم المرأة كل شهر مرة عادة، و صفاته غالبا ان يكون اسود عبيط يخرج بحرقة. ثم إن الحيض مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال، فاستعمل في سيلان الدم من المرأة في ايام عادتها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص77) 
هو السيل، من قولهم حاض الوادي. يقال حاضت المرأة و هي تحيض حيضا أو هي تحيض محيضا: إذا سال دمها في أيام معلومة. الحيض: هو إجتماع الدم، و به سمي الحوض لإجتماع الماء فيه. الحيض: هو دم طبيعي في المرأة السوية غير المنحرفة عادتها عن خط النساء. هذه تعريفات للحيض عن لسان الفقهاء، و موضع الحيض هو نفس القبل (موضع الجماع و الولادة من المرأة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص117) 
هو السيل، من قولهم حاض الوادي. يقال حاضت المرأة و هي تحيض حيضا أو هي تحيض محيضا:إذا سال دمها في أيام معلومة. الحيض:هو إجتماع الدم، و به سمي الحوض لإجتماع الماء فيه. الحيض:هو دم طبيعي في المرأة السوية غير المنحرفة عادتها عن خط النساء. هذه تعريفات للحيض عن لسان الفقهاء، و موضع الحيض هو نفس القبل (موضع الجماع و الولادة من المرأة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص148) 
قد اشتهر في كلام الأصحاب:أن الحيض لغة هو السيل، من قولهم:حاض الوادي:إذا سال بقوة، و في القاموس:حاضت المرأة تحيض حيضا: سال دمها. و لا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى، للتبادر، و أصالة عدم النقل. و الحيض:هو دم يسيل من رحم المرأة كل شهر مرة-عادة-و هو غالبا دم أسود عبيط يخرج بدفع و حرقة. و قد عرّفه صاحب الشرائع اصطلاحا بأنه: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، و لقليله حدّ، فالدم بمنزلة الجنس، و تعلقه بانقضاء العدة يخرج ماعدا النفاس من الدماء، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. و خرج النفاس بالقيد الأخير، ثم عقب صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام على هذا التعريف قائلا: ليس في هذا التعريف كثير فائدة، و كان يغني عنه ذكر الأوصاف، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه. و أما المراد من العبيط هنا:الطري، و المراد بالحرقة هنا:اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع و الحرارة51. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص131) 
«الحيض» في اللغة: السَّيَلان و كثر استعماله في اللغة و العرف في سَيلان دم المرأة عن عروق الرَّحِم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج. يقال: حاضت المرأة و تحيّضت: سال دمها. و أكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل، و نظيره المحيض. و في المجمع : «الحيض: اجتماع الدم. و حاضت المرأة: إذا سال دمها في أوقات معلومة؛ فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة» انتهى. و في المفردات : «الحيض: الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص. و المحيض: وقت الحيض و موضعه» انتهى. ثمّ إنّ الحيض مستعمل في النصوص و كلمات الأصحاب في معناه اللغوي و العرفي، و عرّفه أكثرهم بأنّه دم خلقه اللّٰه تعالى في الرِحم لمصالح، و هو في الغالب أسود أو أحمر، غليظ طريّ حارّ، يخرج بقوّة و حرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك. و ذكروا في مقام بيان أقسامه و أحكامه المترتّبة عليه اُموراً: الأوّل: أنّ هنا شروطاً لها دخل في تحقّق موضوعه أو ترتّب الحكم عليها: منها: أن يكون خروجه بعد بلوغ المرأة و قبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيّته، و لا يترتّب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها. و منها: أن لا يكون سَيلانه أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نقص عنها و لو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضاً. و منها: أن يكون الخروج متوالياً في الثلاثة و لو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضاً، على اختلاف في ذلك. و منها: أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام. و منها: أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيّام، و إلّالم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضاً. الثاني: أنّهم قد قسّموا المرأة الحائض إلى أقسام؛ فإنّها إمّا ذات عادة؛ أو غير ذات عادة؛ و الاُولى إمّا وقتيّة و عدديّة كما إذا رأت الدم في أوّل شهر خمسة أيّام، و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة و هكذا، أو وقتيّة فقط كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل شهر آخر ستّة، أو عدديّة فقط كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيّام أو أكثر رأت خمسة اُخرى. و الثانية إمّا مبتدئة، و هي التي لم تر الدم سابقاً و كان ما رآه أوّله؛ أو مضطربة، و هي التي رأت الدم مكرّراً، لكن لم تستقرّ لها عادة؛ و إمّا ناسية، و هي التي نسيت عادتها، و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ حكم ذات العادتين و ذات العادة الوقتيّة فقط الحكم بحيضيّة الدم و ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم و لو لم يكن الدم بصفات الحيض و أمّا غيرهما - و هي ذات العادة العدديّة فقط، و المبتدئة، و المضطربة، و الناسية - فهي تترك العبادة. و ترتّب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، و مع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيّام؛ فإن رأت ثلاثة أو أكثر، فهي حيض، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته، و الاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، كما سيأتي. الثالث: ذكر الأصحاب أنّ الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، و قد رتّب في الشرع على عنوان الحائض أحكاماً من تكليف و وضع: الأوّل: أنّه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و الطواف. الثاني: أنّه يحرم عليها مسّ كتابة القرآن، و مسّ اسم اللّٰه تعالى، و أسماء صفاته الخاصّة؛ بل و أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط. الثالث: قراءة آيات السجدة، بل و سُورها على الأحوط. الرابع: اللبث في المساجد. الخامس: وضع شيء فيها. السادس: الاجتياز من المسجدين الشريفين و المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام. السابع: وطئها في القُبل و كذا الدُّبُر على الأحوط، و يجوز سائر الاستمتاعات. الثامن: وجوب الكفّارة لوطئها على الأحوط. التاسع: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة، و كان زوجها حاضراً، و لم تكن حاملاً؛ فلو لم تكن مدخولاً بها، أو كان زوجها غائباً، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها، أو كانت حاملاً، صحّ طلاقها حال حيضها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص238) 
سيلان الدم من الحائض. -: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. - في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، و الصغر. (الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. (الأنصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: مانعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. (الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، و لقليله حد. و في الأغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة. (النجفي). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص107) 
لغة: بكسر الحاء، جمع: حيضة بكسر الحاء أيضا، مثل: سدر، و سدرة. و المراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها، و قيل: «الحيضة» الخرقة التي تستثفر المرأة بها. و الحيضة: - بكسر الحاء -: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب. و التحيض: القعدة و الجلسة، يريدون حال القعود و الجلوس. و الحيضة: - بفتح الحاء -: هي الدفعة من دفعات الدم. و الحيض: السيلان، و منه الحوض، تقول العرب: «حاضت الشجرة»: إذا سال صمغها، و حاض الوادي: إذا سال ماؤه، و حاضت المرأة: إذا خرج دمها من رحمها، و له ستة أسماء: (الحيض، و الطمث، و العراك، و الضحك، و الإكبار، و الأعصار). قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضا و محيضا، فهي: حائض، و حائضة أيضا، و ذكره ابن الأثير و غيره، و استحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة، و تحيضت: أى قعدت أيام حيضها عن الصلاة. و قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: من المجاز: حاضت السّمرة: إذا خرج منها شبه الدم، قال الهروي: «الحيض»: اجتماع الدم، و المحيض: المكان الذي يجتمع فيه و به سمى الحوض لاجتماع الماء فيه، و يقال: بل هو الوقت و الزمان، و قوله تعالى:. فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ . [سورة البقرة، الآية 222]: أي لا تقربوهن في زمان الحيض، و المكان: الفرج: أى لا تقربوهن في الفرج زمان حيضهن. و قيل: سمى حيضا من قولهم: «حاض السيل»: إذا فاض، و أنشد المبرد لعمارة بن عقيل: أجالت حصاهنّ الذوارى و حيّضت عليهن حيضات السيول الطّواحم الذوارى: الرياح التي تذرو التراب، و كذلك الذاريات. و الطواحم: السيول العالية، يقال: «سيل طاحم»: إذا كان ذا غثاء و خشب، و حيضت: سئلت، و حيضات السيول: ما سال منها. و كأن دم الحيض يسمى حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة. و قوله صلّى اللّه عليه و سلّم لعائشة (رضى اللّه عنها): «ليست حيضتك في يدك» [النهاية 469/1]، فإنهم قد يفتحون الحاء منه، و ليس بالجيد و الصواب: حيضتك - بالكسر -، و الحيضة: الاسم و الحال، يريد ليست نجاسة المحيض أو أذاه في يدك. فأما الحيضة: فالمرة الواحدة من الحيض أو الدّفعة من الدم. و شرعا: الدم الخارج من الرحم لا الولادة و لا لعلة. - دم يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصّحة من غير سبب في أوقات معلومة. - دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. - أو دم طبيعة و جبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه اللّه لحكمة غذاء الولد و تربيته، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن اللّه تعالى إلى تغذية الولد، و لذلك الحامل لا تحيض، فإذا وضعت الولد قلبه اللّه تعالى بحكمته لبنا يتغذى به، و لذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثمَّ يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، و قد يزيد على ذلك، و يقل و يطول شهر المرأة و يقصر على حسب ما يركبه اللّه تعالى في الطباع. - الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة من صغر و داء و لا حبل و لم تبلغ سن اليأس. - سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم. - معاهدة اندفاع الدم العفن الذي هو في الدم بمنزلة البول و العذرة في فضلتي الطعام و الشراب من الفرج. - فإن رأت الدم من الدبر لا يكون حيضا، و الحيضة خاصة بمن تقدمها طهر فاصل و تأخر عنها طهر فاصل فأول دم خرج لا يقال له: حيضة، و كذلك آخر دم. «المصباح المنير (حيض)، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 46، و شرح حدود ابن عرفة 102/1، و الاختيار 36/1، و الكفاية 56/1، 142، و غريب الحديث للبستى 220/3، و المطلع ص 40، 41، و النظم المستعذب 45/1، و شرح الغاية 141/1، و فتح القدير 141/1، و تحرير التنبيه ص 51، و حاشية قليوبى 98/1، و أبو شجاع ص 34، و الروض المربع ص 52، و أنيس الفقهاء ص 64، و التوقيف ص 303، و الفتاوى الهندية 36/1، و الثمر الداني ص 27، و نيل الأوطار 29/1، و معالم السنن 71/1». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص604) 
سيلان الدم من الحائض. لغة:مصدر حاض،يقال:حاض السيل إذا فاض،و حاضت المرأة:سال دمها. -:الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. -في الشرع:هو دم ينفضه رحم المرأة سليمة عن داء و صغر. أو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء،و الصغر.[الجرجاني]. -شرعا:دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة.[الأنصاري]. -باعتباره من الأحداث هو شرعا:ما نعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. [الحصكفي]. -اصطلاحا:هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة،و لقليله حد.و في الأغلب يكون أسود، غليظا،حارا،يخرج بحرقة.[النجفي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص217) 
الحيض في اللغة السيلان، و كثر استعماله في اللغة و العرف في سيلان دم المرأة عن عروق الرحم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج، يقال حاضت المرأة و تحيضت سال دمها، و أكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل، و نظيره المحيض، و في المجمع الحيض اجتماع الدم و حاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة انتهى. و في المفردات الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص و المحيض وقت الحيض و موضعه انتهى. ثم ان الحيض مستعمل في النصوص و كلمات الأصحاب في معناه اللغوي و العرفي، و عرّفه أكثرهم بأنه دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح و هو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوة و حرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و ذكروا في مقام بيان أقسامه و أحكامه المترتبة عليه أمورا: الأول: ان هنا شروطا لها دخل في تحقق موضوعه أو ترتب الحكم عليها، منها ان يكون خروجه بعد بلوغ المرأة و قبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيته و لا يترتب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها، و منها ان لا يكون سيلانه أقل من ثلاثة أيام، فلو نقص عنها و لو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضا. و منها أن يكون الخروج متواليا في الثلاثة و لو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضا، على اختلاف في ذلك. و منها ان لا يكون أكثر من عشرة أيام. و منها أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام و إلاّ لم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضا. الثاني: انهم قد قسموا المرأة الحائض إلى أقسام فإنها أما ذات عادة، أو غير ذات عادة و الاولى أما وقتية و عددية كما إذا رأت الدم في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة و هكذا، أو وقتية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول شهر آخر ستة، أو عددية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أكثر رأت خمسة أخرى. و الثانية أما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و كان ما رآه أوله، أو مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، و أما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا. ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات العادتين و ذات العادة الوقتية فقط، الحكم بحيضية الدم و ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، و لو لم يكن الدم بصفات الحيض، و أما غيرهما و هي ذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فهي تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، و مع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته، و الاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة كما سيأتي. الثالث: ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، و قد رتب في الشرع على عنوان الحائض أحكاما من تكليف و وضع، الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الاعتكاف و الطواف. الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن و مس اسم اللّه تعالى و أسماء صفاته الخاصة، بل و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط. الثالث قراءة آيات السجدة بل و سورها على الأحوط. الرابع اللبث في المساجد. الخامس وضع شيء فيها. السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين و المشاهد المشرفة للمعصومين (ع). السابع وطيها في القبل و كذا الدبر على الأحوط، و يجوز سائر الاستمتاعات. الثامن وجوب الكفارة لوطيها على الأحوط. التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و كان زوجها حاضرا و لم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كان زوجها غائبا، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص222) 
هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها و لا حبل، أقلّه ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص83) 
اصطلاحاً: ذكر الفقهاء عدّة تعريفات للحيض، يتضمّن بعضها تحديد أوصاف الدم، وهو الغالب من تعريفات فقهاء الإمامية، وبعضها يركز على حالة المرأة الصحيّة عند خروج هذا الدم من كونها سليمة وبالغة، ليست في حالة وضع أو مرض يمكن عزو خروج الدم إليه، وهو الغالب في تعريفات فقهاء المذاهب، وهذه التعريفات هي كما يلي: فذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع . وعرّفه بعض آخر منهم بأنّه الدم الحادث في أزمان عادته أو أحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس . وذكر آخر: أنّ الذي يظهر بعد إمعان النظر في التأمّل في كلمات أهل اللغة وغيرها أنّ الحيض اسم لدمٍ مخصوص مخلوق في النساء لِحكَمٍ أشارت إلى بعضها الأخبار . وقد عرّفه بعض الحنفية بأنّه: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داءٍ وصغرٍ . وعرّفه بعض المالكية بأنّه: دم يلقيه رحم امرأة معتاد حملها دون ولادة . وعرّفه الشافعية بأنّه: دم جِبلّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحّة من غير سبب في أوقات معلومة . وعرّفه الحنابلة بأنّه: دمُ طبيعةٍ يخرج مع الصحّة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد انثى إذا بلغت في أوقات معلومة . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الحيض مصدر حاض، يقال: حاض السيل إذا فاض، وحاضت السَّمُرَة - شجرة يسيل منها الصمغ - إذا سال صمغها، وحاضت المرأة: سال دمها، أوخرج الدم من رحمها، والمرّة منه: حيضة، والجمع حيض، والقياس حيضات، وعند بعض أهل اللغة أنّه سيل الدم في أوقات معلومة، والمرأة يقال لها حائض؛ لأنّه وصف خاص . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص547) 
ابو الدّرس(البلغة/268)،(السّامى/131)،الطمث(ملخّص/58)،الكيد (قانون/ج 524/1)،المحيض(تاج/530)،طمث(دستور/345) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص278) 
بالفتح،دم يدفعه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص147) 
بالفتح لغة السيلان يقال حاض الوادى اذا سال و شرعا دم يخرج جبلة من اقصى الرحم بعد البلوغ فى اوقات مخصوصة و تقدم فى ط م ث نبذة من الكلام عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص240) 
خروج الدم من الرحم، في أوقات مخصوصة من الشهر، كل نحو 28 يوما. ابتداء من سن البلوغ إلى سن اليأس. و تشتمل دورة الحيض على ثلاثة أدوار؛ دور نزول الدم، أو الطمث. و دور نمائي، سببه ازدياد هرمون الإستروجين. و دور إفرازي، سببه إزدياد البروجسترون. و الإستروجين و البروجسترون؛ هرمونان يفرزهما المبيضان. و تخرج بيضة من أحد المبيضين في منتصف كل دورة حيضية. و ينقطع الحيض في أثناء الحمل. و في مدة الإرضاع، أو جزء منها. و تطرأ على الحيض اضطرابات منوعة؛ كأن يكون الدم قليلا، أو كثيرا، أو عسرا، أو مبكرا، أو متأخرا، أو مختفيا، أو ممتنعا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص437) 
قال اللّه تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً... [البقرة: 222] - أي: لا تجامعوهن، و هن في المحيض، لأن ذاك دم فاسد، فيضر الرجل. و ورد في الحديث: «اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح..» . ** روي عن عائشة رضي اللّه عنها: (... ما يحل للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قال: «كل شيء إلاّ الجماع» . ** و كفارة من أتى امرأته و هي حائض: أن يستغفر، أو يتصدق بدينار. * أقل مدة الحيض: ثلاثة أيام، و أكثره عشرة، و العبرة بعادة النساء، فمتى طهرت اغتسلت، عندها يحل إتيانها. ** يحرم على الحائض: الصلاة و الصوم و الطواف، و دخول المسجد و مس المصحف، و قراءة القرآن، و ألاّ يقربها زوجها - نكاحا - إلاّ بعد أن تطهر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص100) 
الحيض في اللغة عبارة عن خروج الدم،يقال:حاضت الشجرة:إذا خرج منها الصمغ الأحمر،و في الشرع:«هو دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء».و في الاختيار :قال الإمام«أبو بكر محمد بن الفضل البخاري» رحمهما اللّه:«الحيض هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن صغر و داء،و الجمع:الحيض». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص63) 