الجَزّ

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الجَزّ

الجَزُّ

جَزُّ الشَّعرِ و الصُّوْفِ‌ و غيرِهما
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص389)
sourceLink

مصدر جَزّ.
(
أقرب الموارد
, ص429)
sourceLink

مصدر جَزَّ،و الطائفة من الليل أو القسم منه.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص117)
sourceLink

جَزُّ الشعر و الصوف و الحشيش و نحوه.
(
لسان العرب
, ج5 , ص321)
sourceLink

قال بَعْضهُمْ الجَزُّ القَطْعُ فى الصُّوفِ و غَيرِه
(
المصباح المنیر
, ص99)
sourceLink

جزّ الزرع يجُزّه جَزّا و جَزّة و اجتزّه : قطعه فهو مجزوز و جزيز . أجَزّ الزرعُ‌ و استجزّ : حان له أن يُجزّ.و أجزّ القومُ‌:حان أن يُجزّ زرعهم.و الجَزاز :وقت الجَزّ.و-الحَصادُ.يقال: هذا وقت الجِزاز .و الجُزاز و الجُزازة :ما جُزّ من كل شيء.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1089)
sourceLink

جزَزت النخلة أجُزّها جَزّا وَ جِزِازا :صَرَمتها:و جَزَّ النخلُ‌ و أجَزّ :حان جَزازُه،و يقال:هذا زمن الجَزاز .و أجَزّ القومُ‌:حان جَزازُ نخلهم.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1149)
sourceLink

و الأصل فى الجزِّ ما ذكرتُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص414)
sourceLink

ة بأصْفَهَانَ ، - و - من الليلِ : قطعَةٌ منه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص272)
sourceLink

مَضَى جَزٌّ مِنَ اللَّيْلِ

يقال: مَضَى جَزٌّ مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ ، أَي قِطْعَةٌ منهُ‌ ، و قال الصاغانيّ‌: أَي نِصْفُه.
(
تاج العروس
, ج8 , ص28)
sourceLink

من اللَّيْل جَزٌّ

أي نِصْفُه
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص390)
sourceLink

جَزّ وَ جزاز

بريدن بار درخت خرما و شاخ آن و بريدن پشم و درويدن كشت
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص466)
sourceLink

شاهد معنایی الجَزّ

لا بأس بجزّ الشّمط و نتفه

الجزّ: القطع.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص274)
sourceLink

الجَزّ در اصطلاح

الجَزُّ

أوّلاً - التعريف: الجزّ - لغةً -: هو قصّ الشعر و الصوف و غيره ، يقال: جززتُ الصوف جزّاً، أي قطعته، و استجزّ الصوف: حان جزازه . و الجِزّة - بالكسر -: ما يجزّ من صوف الشاة في كلّ سنة، و هو الذي لم يستعمل بعد ما جُزّ . و الجَزَّة - بالفتح -: المرّة الواحدة من قطع الصوف و نحوه . و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - النتف: و هو نزع الشعر و الريش و ما أشبههما، يقال: نتفتُ الشَّعر و الريش أنتفه نتفاً، و المِنتاف: ما نُتِف به، و النُتفة: ما نتفته بأصابعك من نبت أو غيره . و الفرق بين النتف و الجزّ، أنّ النتف يزيل الشعر من أصله بخلاف الجزّ. 2 - الحلق: و هو إزالة الشعر ، يقال: حلق رأسه، أي نحّى الشعر عنه . و الفرق بينه و بين الجزّ أنّ الجزّ يصدق على قطع الصوف و غيره من الثمار و الحشيش و الشعر و نحوها، في حين لا يطلق الحلق إلّا على الشعر و الصوف دون الحشيش و الثمار و أمثالهما . ثالثاً - الأحكام: هناك عدّة أحكام للجزّ نتعرّض لها تباعاً فيما يلي: 1 - جزّ شعر الرأس: جزّ الشعر و استئصاله مستحبّ . و استدلّ له بالروايات: منها: ما رواه معمّر بن خلّاد، قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: «ثلاث من سنن المرسلين: العطر، و أخذ الشعر، و كثرة الطروقة» . و منها: روايته الاُخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، و تشمير الثياب، و نكاح الإماء» ، و غيرهما . 2 - جزّ الشيب: يجوز جزّ الشيب ، كما دلّت عليه عدّة روايات: منها: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بجزّ الشَّمَط و نتفه، و جزّه أحبّ إليّ من نتفه» . و منها: مرسلة ابن فضّال عنه عليه السلام أيضاً قال: «لا بأس بجزّ الشمط و نتفه من اللحية» . 3 - جزّ اللحية: جزّ اللحية مستحبّ إذا زاد على القبضة .و تدلّ عليه عدّة روايات، منها: مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قدر اللحية، قال: «تقبض بيدك على اللحية و تجزّ ما فضل» . 4 - جزّ الشارب: يستحبّ جزّ الشارب ؛ لقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم، و إنّا نحن نجزّ الشوارب و نُعفي اللحى، و هي الفطرة » . 5 - جزّ الشعر بدل حلقه عند التحلّل من الإحرام: ذكر بعض الفقهاء أنّ جزّ الشعر لا يجزي عن الحلق فيما وجب الحلق فيه، كما في تحلّل الصرورة من إحرامه في منى، كما لا يجزي أن يقصّه . قال الشيخ المفيد: يجب الحلق على الصرورة و لا يجزي منه غير الحلق . 6 - جزّ المحرم شعره: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يجوز للمحرم إزالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه بجميع أنواعها من النتف و الحلق و الجزّ، قليلاً كان الشعر أو كثيراً . و يدلّ على ذلك جملة من الروايات، منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» ، فإنّ القطع يشمل النتف و الجزّ و أمثال ذلك. 7 - جزّ المرأة شعرها في المصاب: ذكر جماعة من الفقهاء أنّ في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفّارة شهر رمضان ؛ لما رواه خالد بن سدير أخو حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام...فقال: «...فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً...» . و قال بعضهم: تأثم و لا كفّارة؛ استضعافاً للرواية، و تمسّكاً بأصالة البراءة . و قال آخرون: فيه كفّارة الظهار ، و هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. و لا فرق في الحكم المذكور بين الجزّ للقريب و غيره؛ لإطلاق الأدلّة . و المقصود من الجزّ هو المتعارف بين النساء في المصاب و في إلحاق جزّه في غير المصاب قولان: حيث ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق؛ لعدم النص، و دعوى الأولوية ممنوعة؛ لجواز اختصاص المصاب بما فيه من إشعار السخط بقضاء اللّٰه تعالى .و ذهب بعض آخر إلى الإلحاق . و هل يفرّق بين جزّ كلّ الشعر أو البعض‌؟ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق؛ لصدق جزّ الشعر و شعرها عرفاً بالبعض . و قال بعضهم: ظاهر الرواية اعتبار الكلّ؛ لإفادة الجمع المعرّف أو المضاف العموم . و في إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ إشكال عند بعض الفقهاء؛ لعدم النصّ و أصالة البراءة، و بطلان القياس، و عدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق . قال الإمام الخميني: «الأقوى عدم إلحاق الحلق و الإحراق به و إن كان أحوط سيّما في الأوّل» . و قال المحقّق النجفي: إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ و إن كان أحوط لكنّه لا يخلو من نظر . و هناك من احتمل قويّاً إلحاق الحلق بالجزّ دون الإحراق ، بل أفتى بعضهم بإلحاقهما معاً بالجزّ . 8 - جزّ شعر الزاني حدّاً: صرّح جملة من الفقهاء بأنّ الزاني إن كان بكراً حرّاً ذكراً يجزّ شعره و يجلد و يغرّب . و استدلّ له برواية علي بن جعفر - و قد يعبّر عنها بالصحيحة - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأةً و لم يدخل بها فزنى، ما عليه‌؟ قال: «يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة» . و معتبرة حنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السلام - و أنا أسمع - عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: «يضرب مائة، و يجزّ شعره، و ينفى من المصر حولاً، و يفرّق بينه و بين أهله» . و إطلاق الجزّ في معتبرة حنان و إن كان يشمل جزّ شعر اللحية و نحوها إلّا أنّ المتبادر منه جزّ شعر الرأس، فينبغي تقييده به، سيّما مع التصريح به في خبر علي بن جعفر عليهما السلام ؛ و لذا صرّح الفقهاء بعدم كفاية شعر اللحية . و هل يعتبر جزّ تمام شعر الرأس أو موضع خاص أو يكفي حلق بعضه مطلقاً؟ صرّح بعضهم بجزّ الجميع . و ذهب آخرون إلى أنّ الجزّ مختصّ بشعر الناصية ؛ لأصل البراءة من الزائد، و زيادة مدخلية جزّ شعر الناصية خاصّة في الشناعة . و استحسن السيّد الطباطبائي ذلك لو لا ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه مع كونهما المستند في أصل جوازه . 9 - جزّ صوف الهدي: إذا اشترى شاة و جعلها هدياً لم يكن له جزّ صوفها إن كان لا يضرّ بها بقاؤه أو كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدّة الحرّ و البرد. و أمّا إن كان في جزّه مصلحة - كالربيع الذي يستريح بجزّه و يخفّ و يسمن - كان له جزّها، فإذا جزّها تصدّق به على المساكين استحباباً، و إن انتفع به هو كان جائزاً . 10 - بيع شعر الحيوان قبل جزّه: اختلف الفقهاء في بيع الصوف و الشعر على ظهر الحيوان قبل الجزّ مع المشاهدة فجوّزه بعضهم ؛ لوجود المقتضي للبيع و هو بيع وقع من أهله في محلّه، و المانع منتفٍ؛ لأنّه ليس المانع إلّا الجهالة لا غير و هي منتفية؛ و لأنّه مشاهد و هو يرفع الجهالة، و هو مثل بيع الثمرة على رءوس النخل فإنّه جائز إجماعاً . و منعه بعضهم إلّا أن يضمّ إليه غيره ؛ لأنّه موزون و لا يعرف وزنه فكان مجهولاً ، و لأنّه بيع غرري ، بل منعه بعضهم مطلقاً من دون استثناء انضمام شيء إليه . 11 - جزّ شعر الحيوان مسقط للخيار: لو جزّ المشتري شعر الحيوان فإنّ ذلك يعدّ تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار؛ لصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أ له أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ‌؟ فوقّع عليه السلام: «إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه» ، و إطلاق الحدث شامل لكلّ حدث و لو كان بمثل جزّ الشعر . و تدلّ على ذلك أيضاً صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص24)
sourceLink

هو القطع بسكين أو غيرها في الخضر الخاصة بالجرّ كالنعناع إذا نبت و كبر ثم قطع سمي ذلك جزة واحدة فإن خرج عن أصوله و كبر ثم قطع مرة ثانية سمي جزتان و هكذا، و الجمع جزات. و ألجرّة:إذا كانت الخضرة مما تجز ثم تنمو كالكراث و الريحان و النعناع و الكرفس جاز بيعها بعد ظهورها جزة واحدة و جزات معينة العدد، و يرجع في تحديد ألجرة الى عرف الزراع و عادتهم المتعارفة بينهم في ذلك (الكلمة)، جزر:في الحديث «كان أبي يخفي رأسه إذا جزه» و هو من الجز:القطع، يقال جززت الصوف و الفجل أجزّة جزّا:إذا قطعته بالمجز (بكسر الميم و فتح الجيم)، و الجزاز كالجذاذ إلا أن الجذاذ خاص في النخل و الجزّار فيه و في الزرع و الصوف و الشعر. قاله في المغرب و جميع ذلك في (المجمع).
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص110)
sourceLink

القطع و في «المجمع»: «هو قصّ الشعر و الصوف».
(
التعریفات الفقهیة
, ص70)
sourceLink

إنفصال العضلة.
(
حقائق أسرار الطب
, ص50)
sourceLink

اعلام

الجَزُّ

بالفتح، و التشديد: من قرى أصبهان.
(
مراصد الإطلاع
, ص331)
sourceLink

مداخل هم ریشه الجَزّ

الجيم و الزاء أصلٌ‌ واحد،و هو قَطْعُ‌ الشئ ذى القُوَى الكثيرةِ‌ الضعيفة.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص414)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.