النَّجَس

مشتق ثلاثی مجرد
bookmark

معنای النَّجَس

النَّجَسُ

القَذِرُ من الناس و من كل شيء قَذِرْتَه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص596)
sourceLink

النجاسة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص463)
sourceLink

النَّجَاسة
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص903)
sourceLink

ضدُّ الطاهر (ج) اَنْجاس و قيل النَجَس بالتحريك يكون للواحد و الاثنين و الجميع و المؤنث بلفظ واحد يقال «رجلٌ نَجَس و رجلان نَجَسٌ و قومٌ نَجَسٌ»
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص352)
sourceLink

النَّجْسُ و النِّجْسُ و النَّجَسُ: القَذِرُ من الناس و من كل شيء قَذِرْتَه.
(
لسان العرب
, ج6 , ص226)
sourceLink

النَّجَسُ‌ ، بفتحتين، و النَّجِسُ‌ ، بفتحٍ فكسرٍ، و النَّجُسُ‌ ، بفتحٍ فضَمٍّ‌، و النَّجْسُ‌ ، بفتحٍ فسُكونٍ‌، و النِّجْسُ‌ بكسرٍ فسُكُون: ضِدُّ الطاهِرِ، و قد نَجُسَ‌ ثَوْبِه، كسَمِعَ و كَرُمَ‌ ، نَجْساً و نَجَاسَةً‌ ¦¦
النَّجَسُ‌ بالتَّحْرِيك. و النَّجِسُ‌ ، ككَتِفٍ‌ ، و به قَرَأَ الضَّحَاكُ‌، قِيلَ‌: النَّجَسُ‌ بالتَّحْرِيكِ يكونُ للواحِدِ و الاثْنين و الجَمْعِ و المؤنَّثِ‌، بلُغةٍ وَاحدَةٍ‌، رجُلٌ نَجَسٌ‌ ، و رجُلانِ‌ نَجَسٌ‌ ، و قَوْمٌ نَجَسٌ‌ . قال اللّه تعالى: (إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ ) فإِذا كَسَرُوا ثَنَّوْا و جَمَعُوا و أَنَّثُوا فقالُوا: أَنْجَاسٌ‌ و نَجِسَةٌ‌ . و قال الفَرّاءُ‌: نَجَسٌ‌ ، لا يُجْمَع و لا يُؤَنَّث. و قال أَبو الهَيْثَمِ في قَوْلِه تَعالَى: (إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ ) ، أَي أَنْجَاسٌ‌ أَخْبَاثُ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص4)
sourceLink

ثلاث لغات في النَّجِس ،إذا قالوا:رِجْسٌ نِجْسٌ ،بكسر النون إتباعا لكسرة الرِّجس.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص476)
sourceLink

نجس النَّجَس : الشء النَّجَس :القذر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6490)
sourceLink

القَذر من كل شىء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: النَّجَس يكون للواحد و الاثنين و الجميع و المؤنَّث بلفظ واحد،فإذا كَسَروا ثَنَّوا و جَمَعوا و أنَّثُوا،فقال: أنجاس و نَجِسة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص276)
sourceLink

القذَر. و ليس ببعيد أن يكون
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص393)
sourceLink

نجس

بفتح جيم پليد شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1347)
sourceLink

نَجَس

و نَجاسة :ناپاكى،نجاست، كثافت،پليدى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص675)
sourceLink

قال الفَرّاءُ : نَجَسٌ ، لا يُجْمَع و لا يُؤَنَّث.
(
تاج العروس
, ج9 , ص4)
sourceLink

نَجِسَ الشيءُ بالكسر يَنْجَسُ نَجَساً ، فهو نَجْسٌ و نَجَسٌ أيضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص981)
sourceLink

قال أبو عبيد: زعم الفراء أنهم إذا بدأوا بالنَّجَس ، و لم يذكروا الرجس فتحوا النون و الجيم، و إذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا النون. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
رجل نَجَسٌ ، و قوم أنجَاسٌ ، و لغة أخرى: رجل نَجَسٌ و رجلان نَجَسٌ ، و رجال نَجَسٌ ، و امرأة نجس .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص313)
sourceLink

كذا قال الخليل،فإِذا أفرد قالوا: نَجَس بفتح النون و الجيم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6490)
sourceLink

و قال أحمد و إِسحاق و من وافقهما:سؤر المشركين نجسٌ ،و هو محكي عن مالك.و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و كثير من الفقهاء: سؤره طاهر...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6491)
sourceLink

نجس و قال:هَذَا رَجُلٌ نَجَسٌ إِذا لم يَكُن له عَقلٌ و لا حيلَةٌ و لا يُغنِى عَنْك شَيْئاً، و هو الأَلَفُّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الجیم
, ج3 , ص278)
sourceLink

و رجل نَجِس ،و نَجَس ،و الجمع: أنجاس . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و كذلك يعكسون فيقولون: نِجْس رِجْس فيقولونهما بالكسر لمكان رِجْس الذى بعده، فإذا أفردوه قالوا: نَجَس ،و أما رِجْس مفرد فمكسور على كلّ حال،هذا مذهب الفَرّاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص276)
sourceLink

و شيء نَجِسٌ و نَجَسٌ : قذِر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص393)
sourceLink

و شيء نَجِسٌ و نَجَسٌ صفةٌ بالمصدر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص620)
sourceLink

نَجَسٌ

كلُّ شَيء قَذِرْتَه
(
العین
, ج6 , ص55)
sourceLink

ثَوْبٌ نَجَسٌ

بِالْكَسْرِ اسْمٌ فَاعِلٍ وَ بِالْفَتْحِ‌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ و قَوْمٌ أَنْجَاسٌ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص594)
sourceLink

فلان نَجَسٌ

خبيث فاجِر. و هم نَجَسٌ‌ أَيضًا. و فى التنزيل العزيز: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ . (ج) أَنْجَاسٌ‌.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص903)
sourceLink

نجس وَ نجس

پليد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1348)
sourceLink

النَّجَس در قرآن

إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاٰ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا (آیه 28/سوره التوبة) sourceLink

اَلنَّجَاسَةُ‌: القَذَارة، و ذلك ضرْبان: ضرْب يُدْرَك بالحاسّة، و ضرْب يُدْرَك بالبصيرة، و الثاني وصف اللّهُ‌ تعالى به المشركين فقال: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص791)
sourceLink

نَجَاسَت يعنى پليدى و ناپاكى كه دو نوع است، اول نجاستى كه با حواس فهميده مى‌شود دوم نجاستى كه با درك و فهم و بصيرت شناخته مى‌شود، نوع دوّم همان است كه خداوند مشركين را با آن واژه وصف كرده است، در آيه گفت: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص286)
sourceLink

در مجمع فرموده: «كلّ‌ مستقذر نَجَسٌ‌ يقال: رجل نَجَسٌ‌ و امرأة نَجَسٌ‌ و قوم نَجَسٌ‌» يعنى: هر چيز چركين و غير نظيف نجس است و علت جمع نيامدن مصدريّت اصل است. راغب گفته: نَجَاسَة بمعنى قَذارة است و آن دو نوع است يكى آنكه با چشم قابل درك است ديگرى با بصيرت، خداوند مشركان را با وجه دوّم وصف كرد كه فرموده إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ. نگارنده گويد: قَذَر (بفتح ق، ذ) در لغت چركين بودن و ضدّ نظافت و نيز بمعنى چرك آمده است و قَذِر (بفتح قاف و كسر ذال) بمعنى چركين و غير نظيف ميباشد. فيومى در مصباح گفته: «نَجِسَ‌ الشّىء فهو نَجَسٌ‌: إذا كان قذرا غير نظيف» در قاموس و اقرب الموارد گفته «النَّجَس: ضدّ الطّاهر.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص14)
sourceLink

ظاهرا مراد كثافت باطنى است نه اينكه مثل بول و غائط‍‌ و سگ نجس‌اند. بهر حال از آيه نجاست مشركان فهميده نميشود نجاست آنها و اهل كتاب را بايد از روايات استفاده كرد در الميزان گويد: تعليل منع دخول مسجد الحرام باينكه نجس‌اند، اعتبار نوعى قذارت در آنهاست مثل اعتبار نوعى طهارت و نزاهت در مسجد الحرام و اين هر طور كه باشد غير از آن حكم است كه با مشركان نميشود با رطوبت ملاقات كرد. المنار گويد: قول جمهور كه نجاست را معنوى گفته‌اند اظهر است. امّا قول باينكه اعيان آنها نجس است، نجاست در لغت قرآن بدين معنى نيست بلكه آن در لغت قرآن قذارت ذاتى و بد بوئى ذات است و بشهادت حسّ‌ وجود مشركان مثل وجود سائر بشر است. در مجمع فرموده: فقهاء در نجس العين بودن كافر اختلاف كرده‌اند، ظهور آيه بر نجس العين بودن دلالت دارد.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص15)
sourceLink

حصر أوصاف المشركين في اَلنَّجَسِ‌، و اَلنَّجَسُ‌ مصدر في الأصل، تقول نَجِسَ‌ بكسر العين و يَنْجَسُ‌ بفتحها نَجَساً بفتحتين فهو نَجِسٌ‌ بفتح العين و كسرها، و إذا استعمل مع الرجس كسر أوله، يقال رجس نِجْسٌ‌ بكسر أولهما و سكون الجيم قال الفراء: و قرئ به شاذا. و في الآية دلالة على أن المشركين أَنْجَاسٌ‌ نَجَاسَةً‌ عينية لا حكمية، و هو مذهب أصحابنا، و به قال ابن عباس.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص109)
sourceLink

النَّجْسُ‌ و النِّجْسُ‌ و النَّجَسُ‌: القَذِرُ من الناس و من كل شيء قَذِرْتَه. و نَجِسَ‌ الشيءُ، بالكسر، يَنْجَسُ‌ نَجَساً، فهو نَجِسٌ‌ و نَجَسٌ‌، و رجل نَجِسٌ‌ و نَجَسٌ‌، و الجمع أَنْجاسٌ‌، و قيل: النَّجَسُ‌ يكون للواحد و الاثنين و الجمع و المؤنث بلفظ‍‌ واحد، رجل نَجَسٌ‌ و رجلان نَجَسٌ‌ و قوم نَجَسٌ. قال اللَّه تعالى: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ ; فإِذا كَسَرُوا ثَنَّوْا و جَمَعوا و أَنَّثوا فقالوا أَنْجاسٌ‌ و نِجْسَةٌ‌، و قال الفرّاء: نَجَسٌ‌ لا يجمع و لا يؤنث. و قال أَبو الهيثم في قوله: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ ; أَي أَنْجاسٌ‌ أَخباث.
(
لسان العرب
, ج6 , ص226)
sourceLink

الشء النَّجَس: القذر.
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6490)
sourceLink

قال عمر بن عبد العزيز: يعني أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب و الخنزير و هو قول الحسن، و أوجب الوضوء على من صافحهم و قال أحمد و إِسحاق و من وافقهما: سؤر المشركين نجسٌ‌، و هو محكي عن مالك. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و كثير من الفقهاء: سؤره طاهر، و معنى الآية أنهم في حكم الأنجاس لخبث أفعالهم و لأنهم لا يجتنبون الأنجاس . قالوا و لأن المشرك لو كان نَجِسَ‌ الذات لما كان يطهر مع بقاء عينه كسائر النجاسات . و قال زيد بن علي: يُتوضأ بسؤر المشرك و لا يُتوضأ بسؤر وضوئه إِلا أن يعلم أنه شرب خمراً فلا يُتوضأ بسؤر شربه.
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6491)
sourceLink

قال أبو عبيد: زعم الفراء أنهم إذا بدأوا بالنَّجَس، و لم يذكروا الرجس فتحوا النون و الجيم، و إذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا النون. و قال الليث: النَّجِسُ‌: الشيء القَذِرُ من الناس و من كل شيء قذرته. رجل نَجَسٌ‌، و قوم أنجَاسٌ‌، و لغة أخرى: رجل نَجَسٌ‌ و رجلان نَجَسٌ‌، و رجال نَجَسٌ‌، و امرأة نجس . و قال الفراء: نَجَسٌ‌ لا يجمع و لا يؤنث. ¦¦
قال أبو الهيثم في قوله: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ [التوبة: 28] أي أخباثٌ‌ أنجاسٌ.
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص313)
sourceLink

إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

قال أَبو الهَيْثَمِ في قَوْلِه تَعالَى: (إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ ) ، أَي أَنْجَاسٌ‌ أَخْبَاثُ‌.
(
تاج العروس
, ج9 , ص4)
sourceLink

شاهد معنایی النَّجَس

إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، قال عمر بن عبد العزيز :يعني أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب و الخنزير و هو قول الحسن،و أوجب الوضوء على من صافحهم

[النَّجَس]: الشء النَّجَس :القذر قال أحمد و إِسحاق و من وافقهما:سؤر المشركين نجسٌ‌ ،و هو محكي عن مالك.و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و كثير من الفقهاء: سؤره طاهر،و معنى الآية أنهم في حكم الأنجاس لخبث أفعالهم و لأنهم لا يجتنبون الأنجاس .قالوا و لأن المشرك لو كان نَجِسَ‌ الذات لما كان يطهر مع بقاء عينه كسائر النجاسات
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6490)
sourceLink

النَّجَس در اصطلاح

النَّجَسُ

[في الانكليزية] Impurity، dirtiness [في الفرنسية] Impurete، souillure بفتح النون و الجيم عند الفقهاء عين النجاسة، و بكسر الجيم و فتح النون ما لا يكون طاهرا. و أمّا في اللغة فهما متساويان، يقال نجس الشيء ينجس فهو نجس و نجس كذا في شرح الوقاية و هكذا في خزانة الروايات حيث قال: النّجس بكسر الجيم هو الشيء الذي أصابته النجاسة، و النّجس بالفتح ما استعذر به كما في الشاهان ، انتهى. و النّجس بفتحتين على قسمين: خفيف و غليظ. فالنجاسة الغليظة ما ورد في نجاستها نصّ و لم يعارضه نصّ آخر اختلف الناس فيه أو اتفقوا، لأنّ الاختلاف بناء على الاجتهاد الذي لا يكون حجة في مقابلة النّصّ، و إن عارضه نصّ آخر فهي خفيفة اتفقوا أو اختلفوا لأنّ النّصّ يؤثّر في تخفيف الحكم و إن لم يعمل به، و هذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه، و عندهما ما اتفقوا في نجاسته فهي غليظة و ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهي خفيفة، لأنّ الاجتهاد في حقّ وجوب العمل كالنّص. و في الخزانة النجاسة الغليظة ما ثبت نجاستها بدليل مقطوع به، فالنجاسة الخفيفة ما ثبت نجاستها بدليل ظني، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1683)
sourceLink

«النجس» - بفتح العين و كسرها - مصدر بمعنى القذارة، و ضدّ الطهارة، و كذا النجاسة، و وصف بمعنى ذي القذارة. و في المفردات: «النجاسة: القذارة؛ و ذلك ضَربان: ضربٌ يُدرك بالحاسّة، و ضرب يدرك بالبصيرة. و الثاني وصف اللّٰه به المشركين، قال: «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» » انتهى. و في المجمع أيضاً: «و في الآية دلالة على أنّ المشركين أنجاس نجاسة عينيّة، لا حكميّة، و هو مذهب أصحابنا، و خالف في ذلك باقي الفقهاء و قالوا: معنى كونهم نجساً أنّهم لا يغتسلون من الجنابة، و لا يجتنبون النجاسات، أو كناية عن خبث اعتقادهم» انتهى. و بالجملة يظهر من كلماتهم في اللغة أنّ مادّة الكلمة موضوعة للقذارة و ضدّ الطهارة بمعناها الأعمّ الشامل للحسّيّة و المعنويّة. و كيف كان، فالنجس في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن أعيان خاصّة محكومة عليها بالنجاسة، قد رتّب عليها في الشريعة الإسلاميّة أحكام خاصّة من تكليف و وضع، كوجوب الاجتناب عنها، و المنع عن استعمالها في موارد، كما سيأتي. قال في مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني: أمّا النجاسة، فهي لغة: القذارة، و في عرف الشارع و المتشرّعة قذارة خاصّة مجهولة الكنه لدينا، اقتضت وجوب هجرها في اُمور مخصوصة؛ فكلّ جسم خلا عن تلك القذارة، فهو طاهر نظيف شرعاً. و هل هي صفة متأصّلة مقتضية لإيجاب الهجر عنها، أو أنّها منتزعة من حكم الشارع بالهجر عن تلك الاُمور لمصلحة رآها الشارع‌؟ وجهان، بل قولان؛ أشبهها بظواهر الأدلّة الأوّل انتهى. و هنا اُمور: الأوّل: أنّ النجاسات المذكورة في الشريعة الإسلاميّة على أصناف: منها : ما هو قذر بالطبع ظاهر القذارة، بحيث يتنفّر عنه طبع الإنسان و إن لم يرد نهي عنه، و هو الذي حكم بقذارتها العامّة بطبعهم، كالغائط، و البول، و لحم الكلب، و المني، و ما أشبه ذلك. و منها : ما فيه مضارّ للجسم تكويناً، مورثة لحصول الأمراض في البدن و اختلال في النفس و إن لم يدركها العامّة بحسب طبعهم؛ بل قد يميلون إلى أكله أو شربه لو لم يكونوا متعبّدين بالشريعة، و يستفاد ذلك من النصوص و من تصريحات أهل الفنّ من الأطبّاء و غيرهم؛ نظير الدم و الميتة بموت حتف الأنف، و المنخنقة، و الموقوذة، و المتردّية، و النطيحة، و ما أشبهها، و نظير لحم الخنزير، و الخمر، و كلّ مسكر مائع، و الفقّاع على اختلاف في بعضها. و منها : ما علم عدم كون إيجاب الاجتناب عنه لتلك الجهات، بل لوجود مفاسد اعتقاديّة أو أخلاقيّة أو سياسيّة في القرب إليه و استعماله اقتضت حكم الشارع بقذارتها و تنزيلها منزلة أحد القسمين السابقين؛ نظير نجاسة الكافر من المشرك و غيره، و نجاسة بعض أقسام الميتة كالمذبوح إلى غير القبلة، أو مع عدم ذكر اسم اللّٰه عليه عمداً، أو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو ذكر غير اللّٰه عليه. و منها : ما فيه جهتان أو أكثر من جهات الحكم بالنجاسة، كبعض ما ذكرنا على ما يستفاد من النصوص؛ فراجع أبواب الأطعمة و الأشربة المحرّمة. الثاني: أنّه لا إشكال في أنّ الشارع حكم بالنجاسة في الجميع و رتّب عليها أحكاماً، من وجوب الاجتناب و حرمة الاستعمال، و المانعيّة عن الصلاة و الطواف؛ لكن يقع الكلام في أنّ المجعول ابتداء هو الوضع - أي النجاسة - ثمّ رتّب عليها سائر الأحكام ترتّب الحكم على موضوعه، كما قد تجعل الملكيّة أو الزوجيّة فيترتّب عليها سائر أحكامها، أو هو نفس الأحكام المترتّبة على النجس و النجاسة منتزعة عنها، أو أنّه يفصّل بين تلك الأقسام في الجعل و الإنشاء، وجوهٌ؛ أظهرها الأخير، و عليه فالنجس في الشريعة على قسمين: نجس تكويني، بحيث يكون صفة النجاسة فيه أمراً متأصّلاً غير مجعول، و النص الوارد فيه إخبارٌ عن حقيقتها و كاشفٌ عنه؛ و نجس تعبّديّ تشريعي، و النجاسة فيه صفة اعتباريّة جعلها الشارع و أنشأها، و النصّ الوارد محمول على إنشائه و جعله. و على أيّ، فالنجاسة أمر توقيفيّ يتوقّف على حكم الشارع - كانت من الحقائق، أو الاعتباريّات - فإنّه ليس كلّ ما يتنفّر عنه الطبع أو المضرّ للجسم، أو ما فيه مفسدة اعتقاديّة أو غيرها محكوماً بالنجاسة. الثالث: ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهيّة لعنوان النجس مصاديق ثبتت في الشريعة الإسلاميّة بالنصوص و الأدلّة، هي موضوع الأحكام العامّة و الخاصّة، و هي عبارة عن الاُمور التالية: 1 - البول من كلّ حيوان غير مأكول اللحم له دم سائل. 2 - الغائط كذلك. 3 - المني من كلّ حيوان له دم سائل؛ كان محلّل اللحم أو محرّمه. 4 - الميتة من كلّ ذي نفس سائلة؛ حلال اللحم، أو حرامه. 5 - الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة؛ حلال اللحم، أو حرامه. 6 - الكلب البرّي بأقسامه. 7 - الخنزير البرّي. 8 - الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب. 9 - الخمر و كلّ مسكر مايع بالأصالة. 10 - الفقّاع. 11 - عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه. 12 - عرق الإبل الجلّالة، أو كلّ حيوان جلّال. الرابع: قد رتّب في الشريعة الإسلاميّة على النجس بعنوانه الكلّي أحكام من تكليف أو وضع: أوّلها: مانعيّة استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة - واجبة، أو مندوبة - و عن توابعها من: صلاة الاحتياط، و قضاء التشهّد، و السجدة المنسيّين؛ كان في بدن المصلّي، أو ثوبه، عدا ما استثني. ثانيها: مانعيّة نجاسة موضع السجدة عن الصلاة و سجودها، دون المواضع الستّة الاُخر. ثالثها: حرمة إبطاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به. رابعها: وجوب إزالته عن المسجد - سواء نجسه هو، أو غيره - من غير فرق بين داخل المسجد و خارجه، و سقفه و سطحه، و الطرف الداخل من جدرانه. خامسها: حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة به، و وجوب إزالته عنها مطلقاً على الأحوط. سادسها: حرمة تنجيس المصحف به، و وجوب إزالته عنه إذا استلزم ذلك هتكاً له. سابعها: حرمة تنجيس التربة الحسينيّة به - بل و تربة الرسول صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم - و وجوب تطهيرها مطلقاً. ثامنها: وجوب الاجتناب عنه، و إزالته عن المأكول و المشروب و عن ظروفهما إذا استلزمت تنجّس الغذاء. تاسعها: حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر.
(
مصطلحات الفقه
, ص562)
sourceLink

النجس بفتح العين و كسرها:مصدر بمعنى القذارة و ضد الطهارة، و كذا النجاسة، و وصف بمعنى ذي القذارة، و في المفردات:النجاسة القذارة، و ذلك ضربان، ضرب يدرك بالحاسة، و ضرب يدرك بالبصيرة، و الثاني وصف الله به المشركين قال: إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، و في المجمع أيضا:و في الآية دلالة على أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية و هو مذهب أصحابنا، و خالف في ذلك باقي الفقهاء و قالوا: معنى كونهم نجسا أنهم لا يغتسلون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات، أو كناية عن خبث اعتقادهم، و بالجملة:يظهر من كلماتهم في اللغة:أن مادة الكلمة موضوعة للقذارة و ضد الطهارة بمعناها الأعم الشامل للحسية و المعنوية. و كيف كان؛ فالنجس في اصطلاح الشرع و الفقه:عبارة عن أعيان خاصة محكوم عليها بالنجاسة، قد رتب عليها في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة من تكليف و وضع، كوجوب الاجتناب عنها و المنع عن استعمالها في موارد كما سيأتي. قال في مصباح الفقيه للمحقق الهمذاني:أما النجاسة فهي لغة:القذارة، و في عرف الشارع و المتشرعة:قذارة خاصة مجهولة الكنه لدينا، اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة، فكل جسم خلا عن تلك القذارة فهو نظيف شرعا. و هل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر عنها، أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر عن تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع‌؟ وجهان بل قولان أشبهها بظواهر الأدلة الأول. و هنا أمور: الأول: أن النجاسات المذكورة في الشريعة الإسلامية على أصناف: منها: ما هو قذر بالطبع ظاهر القذارة بحيث يتنفر عنه طبع الإنسان و إن لم يرد نهي عنه، و هو الذي حكم بقذارتها العامة بطبعهم كالغائط و البول و لحم الكلب و المني و ما أشبه ذلك. و منها: ما فيه مضار للجسم تكوينا مورثة لحصول الأمراض في البدن و اختلال في النفس و إن لم يدركها العامة بحسب طبعهم؛ بل قد يميلون إلى أكله أو شربه لو لم يكونوا متعبدين بالشريعة، و يستفاد ذلك من النصوص و من تصريحات أهل الفن من الأطباء و غيرهم، نظير الدم و الميتة بموت حتف الأنف، و المنخنقة، و الموقودة، و المتردية، و ما أشبهها، و نظير لحم الخنزير، و الخمر، و كل مسكر مائع، و الفقاع على اختلاف في بعضها. و منها: ما علم عدم كون إيجاب الاجتناب عنه لتلك الجهات؛ بل لوجود مفاسد اعتقادية أو أخلاقية أو سياسية في القرب إليه و استعماله، اقتضت حكم الشارع بقذارتها و تنزيلها منزلة أحد القسمين السابقين، نظير نجاسة الكافر من المشرك و غيره، و نجاسة بعض أقسام الميتة كالمذبوح إلى غير قبلة، أو مع عدم ذكر اسم الله عليه عمدا، أو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو ذكر اسم غير الله عليه. و منها: ما فيه جهتان أو أكثر من جهات الحكم بالنجاسة كبعض ما ذكرنا على ما يستفاد من النصوص، فراجع أبواب الأطعمة و الأشربة المحرمة. الثاني: أنه لا إشكال في أن الشارع حكم بالنجاسة في الجميع و رتب عليها أحكاما، من وجوب الاجتناب و حرمة الاستعمال، و المانعية عن الصلاة و الطواف، لكن يقع الكلام في أن المجهول ابتداء هو الوضع أي:النجاسة، ثم رتب عليها سائر الأحكام ترتب الحكم على موضوعه، كما قد تجعل الملكية أو الزوجية، فيترتب عليها سائر أحكامها، أو هو نفس الأحكام المترتبة على النجس، و النجاسة منتزعة عنها، أو أنه يفصل بين تلك الأقسام في الجعل و الإنشاء وجوه، أظهرها الأخير، و عليه فالنجس في الشريعة على قسمين: نجس تكويني بحيث يكون صفة النجاسة فيه أمرا متأصلا غير مجعول، و النص الوارد فيه إخبار عن حقيقتها و كاشف عنه، و نجس تعبدي تشريعي و النجاسة فيه صفة اعتبارية جعلها الشارع و أنشأها، و النص الوارد محمول على إنشائه و جعله، و على أي حال:فالنجاسة أمر توقيفي يتوقف على حكم الشارع كانت من الحقائق أو الاعتباريات، فإنه ليس كلما يتنفر عنه الطبع أو المضر للجسم أو ما فيه مفسدة اعتقادية أو غيرها محكوما بالنجاسة. الثالث: ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية لعنوان النجس مصاديق، ثبتت في الشريعة الإسلامية بالنصوص و الأدلة، و هي موضوع الأحكام العامة و الخاصة، و هي عبارة عن (12) أمرا ذكرت في الكتب الفقهية .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص183)
sourceLink

النجاسة. -: النجس. يقال: فلان نجس: أي خبيث فاجر. و هم نجس، و أنجاس. - في اصطلاح الفقهاء: عين النجاسة. أما النجس فهو ما لا يكون طاهرا. (ابن عابدين)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص348)
sourceLink

النجاسة.يقال:فلان نجس:أي خبيث فاجر.و هم نجس،و أنجاس. -في اصطلاح الفقهاء:عين النجاسة.أما النجس فهو ما لا يكون طاهرا.[ابن عابدين]. -:ما لا يكون طاهرا.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص565)
sourceLink

النجس بفتح العين و كسرها مصدر بمعنى القذارة و ضد الطهارة، و كذا النجاسة، و وصف بمعنى ذي القذارة، و في المفردات النجاسة القذارة، و ذلك ضربان ضرب يدرك بالحاسة و ضرب يدرك بالبصيرة و الثاني وصف اللّه به المشركين قال (إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌) انتهى، و في المجمع أيضا و في الآية دلالة على أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية و هو مذهب أصحابنا، و خالف في ذلك باقي الفقهاء و قالوا معنى كونهم نجسا انهم لا يغتسلون من الجنابة و لا يجتنبون النجاسات أو كناية عن خبث اعتقادهم انتهى، و بالجملة يظهر من كلماتهم في اللغة أن مادة الكلمة موضوعة للقذارة و ضد الطهارة بمعناها الأعم الشامل للحسية و المعنوية. و كيف كان فالنجس في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن أعيان خاصة محكومة عليها بالنجاسة، قد رتب عليها في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة من تكليف و وضع، كوجوب الاجتناب عنها و المنع عن استعمالها في موارد كما سيأتي. قال في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني: أما النجاسة فهي لغة القذارة و في عرف الشارع و المتشرعة قذارة خاصة مجهولة الكنه لدينا اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلا عن تلك القذارة فهو طاهر نظيف شرعا و هل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر عنها أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر عن تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع وجهان بل قولان أشبهها بظواهر الأدلة الأول انتهى. (الطهارة القسم الأخير ص 1). و هنا أمور: الأول: ان النجاسات المذكورة في الشريعة الإسلامية على أصناف: منها: ما هو قذر بالطبع ظاهر القذارة بحيث يتنفر عنه طبع الإنسان و ان لم يرد نهي عنه، و هو الذي حكم بقذارتها العامة بطبعهم كالغائط و البول و لحم الكلب و المني و ما أشبه ذلك. و منها: ما فيه مضار للجسم تكوينا مورثة لحصول الأمراض في البدن و اختلال في النفس و ان لم يدركها العامة بحسب طبعهم، بل قد يميلون إلى أكله أو شربه لو لم يكونوا متعبدين بالشريعة، و يستفاد ذلك من النصوص و من تصريحات أهل الفن من الأطباء و غيرهم، نظير الدم و الميتة بموت حتف الأنف، و المنخنقة، و الموقوذة، و المتردية، و النطيحة و ما أشبهها، و نظير لحم الخنزير، و الخمر، و كل مسكر مائع، و الفقاع على اختلاف في بعضها. و منها: ما علم عدم كون إيجاب الاجتناب عنه لتلك الجهات، بل لوجود مفاسد اعتقادية أو أخلاقية أو سياسية في القرب إليه و استعماله اقتضت حكم الشارع بقذارتها و تنزيلها منزلة أحد القسمين السابقين، نظير نجاسة الكافر من المشرك و غيره، و نجاسة بعض أقسام الميتة كالمذبوح إلى غير القبلة، أو مع عدم ذكر اسم اللّه عليه عمدا أو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو ذكر اسم غير اللّه عليه. و منها: ما فيه جهتان أو أكثر من جهات الحكم بالنجاسة كبعض ما ذكرنا على ما يستفاد من النصوص فراجع أبواب الأطعمة و الأشربة المحرمة. الثاني: انه لا إشكال في أن الشارع حكم بالنجاسة في الجميع و رتب عليها أحكاما، من وجوب الاجتناب و حرمة الاستعمال، و المانعية عن الصلاة و الطواف، لكن يقع الكلام في أن المجعول ابتداء هو الوضع أي النجاسة، ثم رتب عليها سائر الأحكام ترتب الحكم على موضوعه، كما قد تجعل الملكية أو الزوجية فيترتب عليها سائر أحكامها، أو هو نفس الأحكام المترتبة على النجس، و النجاسة منتزعة عنها، أو أنه يفصل بين تلك الأقسام في الجعل و الإنشاء وجوه، أظهرها الأخير و عليه فالنجس في الشريعة على قسمين نجس تكويني بحيث يكون صفة النجاسة فيه أمرا متأصلا غير مجعول، و النص الوارد فيه اخبار عن حقيقتها و كاشف عنه، و نجس تعبدي تشريعي و النجاسة فيه صفة اعتبارية جعلها الشارع و أنشأها، و النص الوارد محمول على إنشائه و جعله، و على أي فالنجاسة أمر توقيفي يتوقف على حكم الشارع كانت من الحقائق أو الاعتباريات، فإنه ليس كلما يتنفر عنه الطبع أو المضر للجسم أو ما فيه مفسدة اعتقادية أو غيرها محكوما بالنجاسة. الثالث: ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية لعنوان النجس مصاديق، ثبتت في الشريعة الإسلامية بالنصوص و الأدلة، هي موضوع الأحكام العامة و الخاصة و هي عبارة عن الأمور التالية: 1 - البول من كل حيوان غير مأكول اللحم له دم سائل. 2 - الغائط كذلك. 3 - المني من كل حيوان له دم سائل كان محلل اللحم أو محرّمة. 4 - الميتة من كل ذي نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه. 5 - الدم من كل حيوان له نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه. 6 - الكلب البري بأقسامه. 7 - الخنزير البري. 8 - الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب. 9 - الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة. 10 - الفقاع. 11 - عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه. 12 - عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال. الرابع: قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع. أولها: مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة، واجبة أو مندوبة، و عن توابعها، من صلاة الاحتياط، و قضاء التشهد، و السجدة المنسيين، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني. ثانيها: مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة و سجودها، دون المواضع الستة الأخر. ثالثها: حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به. رابعها: وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره، من غير فرق بين داخل المسجد و خارجه، و سقفه، و سطحه، و الطرف الداخل من جدرانه. خامسها: حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به، و وجوب إزالته عنها، مطلقا على الأحوط. سادسها: حرمة تنجيس المصحف به، و وجوب إزالته عنه، إذا استلزم ذلك هتكا له. سابعها: حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل و تربة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم و وجوب تطهيرها مطلقا. ثامنها: وجوب الاجتناب عنه، و إزالته عن المأكول و المشروب و عن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء. تاسعها: حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر.
(
مصطلحات الفقه
, ص529)
sourceLink

بفتح النون و الجيم عند الفقهاء عين النجاسة، و بكسر الجيم ما لا يكون طاهرا، أما في اللغة فلا فرق بينهما.
(
التعریفات الفقهیة
, ص226)
sourceLink

بفتح الجيم عين النّجاسة،و بكسرها ما لا يكون طاهرا كالثوب النّجس . هذا في اصطلاح الفقهاء،و أما في اللغة فيقال :نجس الشيء ينجس فهو نجس و نجس بالكسر و الفتح .
(
أنیس الفقهاء
, ص48)
sourceLink

وصف يستوي فيه المذكَّر،و المؤنَّث،و المفرد،و المثنى،و الجمع.
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص389)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.