الاِفْتِرَاش افتراش الشيء لغة: بسطه، يقال: افترش ذراعيه: إذا بسطهما على الأرض كالفراش له، و الافتراش أيضا: وطء ما فرشه، و منه افتراش البساط: وطؤه و الجلوس عليه، و افتراش المرأة: اتخاذها زوجة، و لذلك سمّى كل من الزوجين فراشا للآخر. و الفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين المعنيين. «الموسوعة الفقهية 227/5». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص244) 
أوّلاً - التعريف: لغة: الافتراش: بمعنى الانبساط، و بمعنى جعل شيء فراشاً، فيقال: افترش ذراعيه إذا بسطهما على الأرض، و افترش ثوبه، أي جعله فراشاً له . و قد يستعمل بمعنى اتّخاذ المرأة زوجةً حين يقال: افترش المرأة. اصطلاحاً: و قد استعمله الفقهاء في هذين المعنيين اللغويين. و استعمل بعض الفقهاء الافتراش في العلاقات الجنسية بين الرجل و المرأة، فإنّ افتراش الرجل لها كناية عن مقاربتها، و لهذا عبّروا عنها بأنّها فراش الرجل، و عبّروا بذلك في باب إلحاق الولد بأبيه، و يسمّون المقاربة افتراشاً فعلياً عملياً، و الإلحاق يقع نتيجة هذا الافتراش عبر كفاية الاحتمال . و للتفصيل يراجع مصطلحات (إلحاق، لعان، نسب) ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التجنيح: و هو رفع المرفقين عن الأرض حال السجود و جعل اليدين كالجناحين .فهو يخالف الافتراش. 2 - الإفراج: الفَرْج هو ما بين الرِّجلين ، فالإفراج بمعنى جعل فاصل ما بين الرجلين و فتحهما بأن لا يلصق إحداهما بالاُخرى. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الافتراش بحسب موارده المختلفة، و قد تعرّض لها الفقهاء في مواطن مختلفة من الفقه أهمّها ما يلي: 1 - افتراش الذراعين: المراد من افتراش الذراعين بسطهما على الأرض حال السجود .و يبحث تارة عن حكمه في سجود الصلاة، و أُخرى عن حكمه في سجود الشكر. أ - في سجود الصلاة: يستحبّ للرجل خاصّة في سجود الصلاة التجنيح، و هو رفع العضدين و الذراعين عن الأرض حال السجود ، و يعبّر عنه بالتخوية و بالتجافي ، و حينئذٍ يكون الافتراش بالنسبة إليه مرجوحاً، كما ورد النهي عنه و الأمر بالتجنيح في عدّة روايات: منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنّه فرّج يديه عن جنبيه، و فرّج بين رجليه، و جنح بعضديه ، و نهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب . و منها: حديث حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في تعليمه الصلاة: و كان مجنّحاً و لم يضع ذراعيه على الأرض . و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، و لا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنح بمرفقيك» . و أمّا المرأة فيستحبّ لها أن تفترش ذراعيها حال السجود و لا تجنح . و قد استدلّ عليه بعدّة روايات أيضاً: منها: حسنة زرارة: «...فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يجلس الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض» ). و منها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» . و منها: مرسلة ابن بكير، قال: «المرأة إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح» . و أمّا الخنثى فقد نفى المحقّق الكركي ) البعد عن إلحاقها بالمرأة. (انظر: سجود) ب - في سجود الشكر: يستحبّ في سجدة الشكر أن يفترش المصلّي ذراعيه على الأرض و يلصق صدره بها ، و أضاف بعضهم إلصاق البطن بالأرض . و استدلّ عليه ببعض الأخبار: منها: خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه و ألصق جؤجؤه و بطنه بالأرض، فسألته عن ذلك، فقال: «كذا يجب» . و حمل بعضهم الوجوب هنا على شدّة الاستحباب . و منها: خبر جعفر بن علي، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام و قد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه و ألصق جؤجؤه بالأرض . و هل يعتبر مع الإتيان بهذه الكيفيّة المستحبّة وضع الأعضاء السبعة على الأرض؟ صرّح الشهيد بذلك، فقال: «أمّا وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعاً؛ ليتحقّق مسمّى السجود» . لكن نوقش فيه بأنّ استحباب هذه الكيفيّة قرينة على العدم؛ لعدم التمكّن حينئذٍ. (انظر: سجود) 2 - افتراش الحرير للرجال: لبس الحرير محرّم على الرجال في جميع الأحوال، و أمّا افتراشه و الجلوس أو النوم عليه ففيه قولان: الأوّل: ما نسب إلى المشهور ، و هو الجواز، و قد ذهب إليه جملة من الفقهاء ، و قيل: إنّه مذهب الأكثر ، بل قال السيد العاملي: «هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب» . و نقل العلّامة الحلّي عن ابن الجنيد أنّه قال: «و ليس إذا حرمت الصلاة في شيء من الثياب حرم لبسها و افتراشها و القيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها، و ذلك كالحرير المصمت ».ثمّ علّق عليه بقوله: «و الظاهر من كلامه هذا أنّ تحريم الصلاة في الأوبار و الجلود التي لا يؤكل لحمها لا يمنع من جواز لبسها، و ليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في غير الصلاة.نعم، أنّ كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير»، ثمّ قال: «و هو حقّ» . و قد استدلّ عليه: أوّلاً: بالأصل كأصالة الإباحة . و ثانياً: برواية علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الديباج...هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: «يفترشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه» . القول الثاني: المنع، و هو للشيخ الطوسي و ابن حمزة . و استدلّ عليه بعموم النهي عن الحرير للرجل. و نوقش فيه بأنّ النهي خاصّ باللبس، و لا يصدق على الافتراش . و تردّد في المسألة المحقّق الحلّي في المعتبر، ثمّ قال: «و منشأ التردّد عموم تحريمه على الرجال» ، و أجاب عنه الشهيد الأوّل قائلاً: «الخاص مقدّم على العام مع اشتهار الرواية [أي رواية الجواز] مع أنّ أكثر الأحاديث تتضمّن اللبس» . (انظر: حرير، لباس) 3 - افتراش المحرم الثوب المطيّب: يحرم على المحرم لبس ثوب مسّه طيب، و أمّا افتراشه و النوم و الجلوس عليه فقد صرّح جملة من الفقهاء بحرمته عليه أيضاً . و لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً يمنع الرائحة و المباشرة جاز الجلوس و النوم عليه . و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففي حكمه وجهان . و استوجه العلّامة الحلّي المنع؛ نظراً إلى أنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. و تأمّل فيه بعضهم . و ذكر السيّد العاملي وجهاً للجواز؛ و هو الأصل، و عدم صدق مسّ الطيب الذي هو متعلّق النهي . و قال المحقّق النجفي: «يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به»، ثمّ علّله بقوله: «ضرورة كون المدار في المنع على ما يندرج في عنوان النهي عن اللمس و التطيّب و الأكل و الشمّ» . (انظر: إحرام) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص264) 
أولاً - التعريف: افتراش الشيء لغةً: بسطه، يقال: افترش ذراعيه إذا بسطها على الأرض، كالفراش له، والافتراش أيضاً: وطء ما فرشه، ومنه افتراش البساط: وطؤه والجلوس عليه، وافتراش المرأة: اتخاذها زوجة . والفقهاء يطلقون (الافتراش) على هذين المعنيين . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص159) 
مجامعت كردن(قانون/ج 844/2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص33) 