الاتفاقية [في الانكليزية] Convention [في الفرنسية] Convention بياء النسبة هي عند المنطقيين قضية شرطية متّصلة حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة تقتضي الاتصال. و هذا التفسير يشتمل الصادقة و الكاذبة و الموجبة و السّالبة. ثم الاتفاقية الموجبة الصادقة إن وجب في صدقها صدق الطرفين تسمّى اتفاقية خاصّة و تعرف بأنّها التي يكون صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة تقتضي الاتصال، بل بمجرّد توافق صدق الجزءين، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، فإنه لا علاقة موجبة بين ناهقية الحمار و ناطقية الإنسان حتى يجوّز العقل كل واحد منهما بدون الآخر. و ليس فيهما إلاّ توافق الطرفين على صدق، لكن يجب أن يصدق و يتحقق التالي على تقدير صدق المقدّم حتى لو كان التالي الصادق منافيا للمقدّم كقولنا إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق لم يصدّق اتفاقية. و إن اكتفى في صدقها بصدق التّالي فقط تسمّى اتفاقية عامّة و تفسّر بأنها التي يكون فيها صدق التالي على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة بل بمجرد صدق التالي سواء كان المقدم فيها صادقا أو كاذبا سمّيت بذلك لأنها أعمّ من الأولى. فإنّه متى صدق المقدّم و التّالي فقد صدق التّالي بلا عكس كلّي. و تطلق الاتفاقية أيضا على قسم من الشرطية المنفصلة و هي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزءين بل بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة و إن لم يقتض مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر كقولنا للأسود اللاكاتب إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا فإنه لا منافاة بين الأسود و اللاكاتب، لكن تحقق السّواد و انتفاء الكتابة. و على هذا فقس السّالبة الاتفاقية فإنها رفع هذا المفهوم. هكذا يستفاد من شرح الشمسية و غيره و سيجيء في بيان معنى العلاقة ما يتعلق بهذا المقام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص97) 
في المتصلة الاتفاقية* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص34) 
- الاتّفاقيّة هي التي حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة بينهما موجبة لذلك بل بمجرّد صدقهما، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. و قد يقال إنّها هي التي يحكم فيها بصدق التالي فقط و يجوز أن يكون المقدّم فيها صادقا أو كاذبا. و تسمّى بهذا المعنى اتفاقيّة عامّة، و المعنى الأول اتفاقيّة خاصّة للعموم و الخصوص بينهما فإنّه متى صدق المقدّم صدق التالي و لا ينعكس (جر، ت، 7، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص4) 
في القانون الدولي هي اتفاق يتم بين دولتين يتعلق ببعض الشؤون كالضرائب و النقد و العمل و الصحة.و في مجال آخر هي وثيقة تراض بين فريقين او اكثر لانتاج مفاعيل قانونية،مثلا:اتفاقية بدل اتعاب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص14) 
- الاتفاقية فجهتها الضرورة فيما فيه دوام التالي مع دوام المقدّم. و أما الوجودية الاتفاقية التي لا تدوم دوام الوضع و مع ذلك توجد مع كل وضع فربما لم توجد لأنه إذ لم يكن لزوم و لا دوام فيكون مثل هذا عروضا اتفاقيّا فيهما، فربما لم يعرض التالي الذي لا دوام له و لا لزوم بل يكون ممكنا عروضه (سي، ب، 165، 4) - إن كانت الصحبة بين القضيتين في المتصلة لا لسبب اقتضاها بل اتفق أن صدقت إحداهما مع صدق الأخرى سمّيت اتفاقية، كقولنا إن كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا فهذه المتّصلة حكمت بالصحبة بين هاتين القضيتين، بمعنى أنهما اتفقتا في الوجود إن صدقتا معا لا بمعنى أنهما اقتضت إحداهما الأخرى عقلا أو شرعا أو عادة إذ لا علاقة بينهما أصلا (و، م، 119، 28) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص5) 