التَّصَرُّف -هو،في علم الصّرف،التحوّل إلى صور مختلفة،و منه تصريف الأفعال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص228) 
صرّف الشيء:أعمله في وجه كأنّه يصرفه عن وجه الى وجه،و تصرف هو،و تصاريف الأمور: تخاليفها،و منه تصاريف الرياح و السحاب . و التصرّف من مبتدعات المصري،قال:«هو أن يأتي الشاعر الى معنى فيبرزه في عدة صور تارة بلفظ الاستعارة و طورا بلفظ الإيجاز و آونة بلفظ الإرداف و حينا بلفظ الحقيقة» .كقول امرئ القيس: و ليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لمّا تمطّى بصلبه و أردف أعجازا و ناء بكلكل فإنّه أبرز هذا المعنى في لفظ الاستعارة ثم تصرّف فيه فأتى به بلفظ الايجاز فقال: فيا لك من ليل طويل كأنّه بكلّ مغار الفتل شدّت بيذبل فان التقدير:فيا لك من ليل طويل،فحذف الصفة لدلالة التشبيه عليها.ثم تصرّف فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فقال: كأنّ الثريا علّقت في مصامها بأمراس كتّان الى صمّ جندل ثم تصرف فيه فعبر عنه بلفظ الحقيقة فقال: ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي بصبح و ما الإصباح منك بأمثل و هذا يدلّ على قوة الشاعر و قدرته،و لذلك أتت قصص القرآن الكريم في صور شتى من البلاغة و ما بين الايجاز و الاطناب و اختلاف معاني الألفاظ. و سمّى المصري هذا الفن«الاقتدار»أيضا و قال: «هو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور اقتدارا منه على نظم الكلام و تركيبه و على صياغة قوالب المعاني و الأغراض،فتارة يأتي به لفظ الاستعارة و طورا يبرزه في صورة الإرداف و آونة يخرجه مخرج الايجاز،و حينا يأتي به في ألفاظ الحقيقة» . و نقل الحلبي و النّويري هذا الفن و أمثلته منه و سمياه التصرف .كما سماه المصري في«تحرير التحبير». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص360) 
هو أن يأتي الشاعر إلى معنى فيبرزه في عدّة صور، تارة بلفظ الاستعارة، و طوراً بلفظ الإيجاز، و حيناً بلفظ الإرداف، و أحياناً بلفظ الحقيقة، نحو قول امرئ القيس [من الطويل]: و لَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرْخَى سُدُولَهُ عليّ بأنواع الهموم لِيَبْتَلي فَقُلْتُ له لمّا تَمطَّى بِصُلْبِهِ و أرْدَفَ أعْجازاً و ناء بِكَلْكَلِ ألا أيّها الليل الطويل ألا أنْجلِ بِصُبْحٍ و ما إلاصباحُ منك بأمْثَلِ فيا لك مِنْ ليْلٍ كأنَّ نُجُومَهُ بكلّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ حيث إن الشاعر قد أبرز المعنى في البيت الأول على سبيل الاستعارة، ثمّ تصرّف فجاء بلفظ الإيجاز، ثمّ الحقيقة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص177) 
[في الانكليزية] Taking liberties with a text [في الفرنسية] Prise des libertes avec un texte تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلاّ بها كذا في الجرجاني. و عند البلغاء هو أن ينشئ أحدهم شيئا غاية في اللّطافة من حيث التركيب و المعاني المقصودة بدون أيّ تكلّف، ثم يأتي آخر إلى ذلك الكلام فيضيف إليه من خياله و قدرته في البيان بحيث يمكن اختراع أو استخراج صنعة من الصنائع البديعية، ثم يتلوهما ثالث فيزيد شيئا جديدا من صور البديع و المحسّنات اللفظية بحيث يزيد على الأصل لطفا على لطف، كذا في جامع الصنائع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص454) 
و هو التنقل في الأزمنة و الأحوال. و «التصرف في الأدلة» عبارة عن التنقل في أحوالها من حال إلى حال. نحو: حمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، و المجمل على المبيّن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص89) 
التَّصَرف من تصرف في الأمر؛ إذا عالجه. Conduct,manners القول أو الفعل الذي له أثر فقهيّ عمليّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص133) 
الزيادة فى العمل و المشقة فيه و القدرة عليه*قال اصحاب التصريف ان باب الافتعال للتصرف يعنى لافادة ان الفاعل حصل الفعل بزيادة العمل و المشقة فيه نحو اكتسب*و معنى الكسب تحصيل الشيء على اي وجه كان و معنى الاكتساب المبالغة و الاعتمال فيه و من ذلك قوله تعالى لَهٰا مٰا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهٰا مَا اِكْتَسَبَتْ *و فيه تنبيه على لطف اللّه تعالى بخلقه فاثبت لهم ثواب الفعل على اي وجه كان و لم يثبت عليهم عقاب الفعل الاعلى وجه مبالغة و اعتمال فيه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص298) 
مصدر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص210) 
لغة: التقلب في الأمور و السعي في طلب الكسب، يقال: «صرف الشيء»: إذا أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه، و منه التصرف في الأمور. و في الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، و يرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. و بهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام. «القاموس المحيط (صرف) 1069، و الموسوعة الفقهية 145/6، 71/12، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 98». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص455) 
التّصرف الذي لا يدلّ على التذكية هو أن يجد عند المسلم لحما و لا يدري أنه أخذه للأكل أو إطعام أهله أو لإطعام بعض الحيوانات عنده و سباع الطير أو يجد بيده جلدا و لا يدري أنه يريد جعله ظرفا للماء أو السمن أو يريده وعاءا لبعض النجاسات أو فراشا لها فلا يحكم بتذكيتها، و كذلك الأمر في ما يجده منها مطروحا في أرض المسلمين فلا يدل ذلك على تذكيتها إلا إذا وجد معها أثر استعمال المسلمين المناسب للطهارة و الذكاة كما إذا رأى اللحم مطبوخا لأكل المسلمين منه أو وجد الجلد مخيطا أو مدبوغا ليستعملوه فيما يناسب التذكية من لبسه و الصلاة فيه فيحكم عليه بالتذكية. (الكلمة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص82) 
هو أن يجد عند المسلم لحما و لا يدري أنه أخذه للأكل أو إطعام أهله أو لإطعام بعض الحيوانات عنده و سباع الطير أو يجد بيده جلدا و لا يدري أنه يريد جعله ظرفا للماء أو السمن أو يريده وعاءا لبعض النجاسات أو فراشا لها فلا يحكم بتذكيتها، و كذلك الأمر في ما يجده منها مطروحا في أرض المسلمين فلا يدل ذلك على تذكيتها إلا إذا وجد معها أثر استعمال المسلمين المناسب للطهارة و الذكاة كما إذا رأى اللحم مطبوخا لأكل المسلمين منه أو وجد الجلد مخيطا أو مدبوغا ليستعملوه فيما يناسب التذكية من لبسه و الصلاة فيه فيحكم عليه بالتذكية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص84) 
التّصرف الدال على التذكية هو أن يرى المسلم قد عرض اللحوم و الجلود للبيع أو يجده يأكل منها أو يلبس أو يصلي فيها أو يفترشها أو يراه يطعم أهله منها أو يطعم الآخرين أو يهديها إليهم فيحكم عليها بالذكاة و يجوز أخذها و استعمالها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص82) 
هو أن يرى المسلم قد عرض اللحوم و الجلود للبيع أو يجده يأكل منها أو يلبس أو يصلي فيها أو يفترشها أو يراه يطعم أهله منها أو يطعم الآخرين أو يهديها إليهم فيحكم عليها بالذكاة و يجوز أخذها و استعمالها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص84) 
التصرّف في علم الكلام إنّا نريد بقولنا: يجب وقوعه (تصرّفنا) عند قصدنا و داعينا، أنّه يستمرّ لمكان الداعي. (النيسابوري، ديوان الأصول، 297، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ العلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتان: إحداهما: احتياجه إليه، و الثاني: وجه الحاجة. أمّا الأولى فإنّ العلم بها معلوم ضرورة أو جار مجرى الضرورة، و ذلك لأنّ أحدنا إذا شاهد المتصرّف و علم قصده و داعيه و علم أنّه يقع بحسب قصده و داعيه على وجه لولاه و لو لا قصده و داعيه لما وقع، حصل له العلم باحتياجه إليه. (النيسابوري، ديوان الأصول، 329، 1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص648) 
التصرّف في اللّغة الصّرف: ردّ الشيء عن وجهه... و تصريف الآيات: تبيينها... و صرّف الشيء: أعمله في غير وجه كأنه يصرفه من وجه إلى وجه... و تصاريف الأمور: تخاليفها... تصريف الرياح: صرفها من جهة إلى جهة... و صرف الدهر: حدثانه و نوائبه... و الصّرف: بيع الذهب و الفضة و هو من ذلك لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. و التصريف في جميع البياعات: إنفاق الدراهم... و الصّرف: التقلّب و الحيلة... و منه: التصرّف في الأمور... و الصّرف: الخالص من كل شيء. و شراب صرف: أي بحت لم يمزج... و تصريف الخمر: شربها صرفا. (لسان العرب، صرف، 189/9-192). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص648) 
تصرّف أوّلاً - التعريف: التصرّف لغةً: التقلّب في الشيء و التحوّل فيه ، سواء كان عينياً خارجياً - كأكل الطعام و تقطيع الثوب - أو اعتبارياً كالبيع و الإبراء. و استعمل التصرّف في لسان الفقهاء في نفس المعنى اللغوي الشامل للتقلّب و التحوّل العيني و الاعتباري . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستيلاء: و هو وضع اليد على الشيء و التمكّن منه و الغلبة عليه ، و التصرّف في شيء لا يكون إلّا بعد الاستيلاء و إثبات اليد عليه، إلّا أنّ الاستيلاء لا يتوقّف على التصرّف؛ إذ يمكن أن يستولي الإنسان على شيء من دون أن يتصرّف فيه أصلاً. 2 - الانتفاع: و هو الحصول على المنفعة ، و التصرّف في شيء قد يستتبع انتفاعاً و قد لا يستتبعه، فليس كلّ تصرّف انتفاعاً كما أنّه ليس كلّ انتفاع تصرّفاً، فقد ينتفع الإنسان بشيء من دون أن يتصرّف فيه، كانتفاعه بامتلاك مالٍ بالإرث من دون تصرّف فيه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - أنواع التصرّف: التصرّف له تقسيمات متعدّدة: فقد يكون التصرّف فعلياً لا قولياً - كالغصب - و قد يكون قولياً كالبيع و الإبراء الواقعين باللفظ الدالّ عليهما. و ينقسم أيضاً - كما تقدّم في التعريف - إلى التصرّف العيني الخارجي و التصرّف الاعتباري غير العيني. و هو أيضاً قد يكون نيابياً و قد يكون غير نيابي، فالأوّل مثل: بيع الوكيل مال موكّله، و الثاني مثل: بيع المالك مال نفسه. و بملاحظة الحكم التكليفي المترتّب عليه ينقسم إلى التصرّف المشروع غير العدواني - كتصرّف الملّاك في أموالهم - و التصرّف العدواني غير المشروع مثل: تصرّف الغاصب.كما أنّه بالنظر إلى بعض الآثار المترتّبة عليه ينقسم إلى التصرّف الناقل للمال - كالبيع و الهبة - و التصرّف غير الناقل كأكل الطعام، و إلى التصرّف الموجب للضمان - مثل: التصرّف في مال الغير من دون إذنه - و غير الموجب للضمان مثل: التصرّف في مال الغير مع إذنه، و إلى التصرّف المسقط للخيار و التصرّف غير المسقط له، إلى غير ذلك من التقسيمات. 2 - حكم التصرّف: تتعلّق بالتصرّف الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة، كما أنّه قد يتعلّق به الحكم الوضعي كالصحّة و البطلان. فالتصرّف الواجب مثل: ما إذا توقّف حفظ النفس المحترمة على التصرّف في المال تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً ببيع أو هبة أو نحوهما، فإذا باع - مثلاً - كان بيعه صحيحاً كما كان واجباً، فالبيع حينئذٍ متعلّق للحكم التكليفي و هو الوجوب، و للحكم الوضعي و هو الصحّة. و التصرّف المحرّم مثل: التصرّف في مال الغير من دون إذنه كما أنّه موجب للضمان، و كذا البيع الربوي فإنّه محرّم تكليفاً و باطل وضعاً. و التصرّف المستحبّ مثل: الهبة إلى ذوي الأرحام، و الصدقة المندوبة على الفقراء و المساكين. و التصرّف المكروه مثل: المكاسب المكروهة كبيع الصرف؛ فإنّه لا يسلم من الربا، و بيع الأكفان؛ فإنّه لا يسلم من أن يسرّه الوباء و كثرة الموتى. و التصرّف المباح مثل: تصرّف الناس في أموالهم في غالب الموارد و الأحوال. 3 - موانع التصرّف: القاعدة تقتضي جواز تصرّف الناس في أموالهم من دون فرق في ذلك بين التصرّف العيني و التصرّف الاعتباري، و لكن قد يمنع الإنسان من التصرّف في ماله لأسباب مختلفة: منها: الحجر على الأموال لصغر أو جنون أو غيرهما من أسباب الحجر، فالمالك المحجور عليه شرعاً لسبب من تلك الأسباب لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع أو صلح أو نحوهما من المعاملات . (انظر: حجر) و منها: الشركة في المال المشاع، فإنّه قبل القسمة لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك ببيع أو إجارة أو نحوهما من دون إجازة سائر الشركاء . (انظر: شركة) و منها: الرهن، فإنّ الراهن يمنع من التصرّف في العين المرهونة بغير إذن المرتهن، و كذا المرتهن يمنع من التصرّف فيها بغير إذن الراهن . (انظر: رهن) و قد يكون التصرّف مباحاً في حدّ ذاته إلّا أنّه من أجل عروض بعض العناوين يتحوّل الحكم الأوّلي - و هو الإباحة - إلى الحرمة، فالإنسان ممنوع من التصرّف شرعاً في هذه الحالة، بمعنى أنّ التصرّف محرّم عليه تكليفاً، مثل: ما إذا كان تصرّفه في ماله إسرافاً و تبذيراً، و كذا إذا كان تصرّفه في ملكه سبباً لعروض فساد في ملك الجار، فإنّ ذلك غير جائز و محرّم عليه، كما إذا دقّ دقّاً عنيفاً أثّر على حيطان دار جاره بما أوجب خللاً فيها، أو حبس الماء في ملكه بحيث نشرت منه النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، بل و كذا لو حفر بئراً بقرب بئره فأوجب نقص مائها و كان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الاُولى. نعم، يجوز ذلك إذا كان من جهة أنّ الثانية لكونها أعمق و وقوعها في سمت مجرى المياه يتحدّر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأوّل. و تجوز أيضاً تعلية البناء و إن كان مانعاً من الشمس و القمر و الهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزة - مثلاً - و إن تأذّى الجار من الريح و الدخان إن لم يكن بقصد الإيذاء، و كذا إحداث ثقبة في جداره إلى دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء، فإنّ المحرّم هو التطلّع على دار الجار لا مجرّد ثقب الجدار. هذا ما اختاره جمع من الفقهاء ، و في المسألة قول آخر و هو أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء و حيث شاء و إن استلزم ضرراً على الجار . هذا في تصرّف الإنسان بمال نفسه، أمّا تصرّفه بمال غيره فالأصل فيه عدم الجواز ما لم يكن لديه في ذلك إذن من المالك في التصرّف، أو كانت له ولاية على ماله أو وكالة أو نحو ذلك ممّا يعطيه الحقّ في التصرّف. 4 - آثار التصرّف: تعرّض الفقهاء للآثار الشرعية المترتّبة على التصرّف - بكلا قسميه من العيني و الاعتباري - في أبواب مختلفة من الفقه، و هي تختلف باختلاف المورد و نوع التصرّف، نتعرّض لجملة منها فيما يلي: أ - الضمان: قد يترتّب على التصرّف ضمان المتصرّف، مثل: التصرّف في مال الغير من دون إذنه، و قد تحدّث الفقهاء عن ذلك في كتاب الغصب و غيره. (انظر: ضمان) ب - زوال الملكية بالتصرّف: قد يوجب التصرّف في المال زوال ملكية مالكه و سلطنته عليه و انتقاله إلى الغير، كما في الهبة فإنّه - أي التصرّف من قبل الموهوب له - يوجب زوال ملكية الواهب للعين الموهوبة و انتقالها إلى الموهوب له. (انظر: هبة) ج - ثبوت الملكية للمتصرّف: و قد يوجب التصرّف ثبوت الملكية للمتصرّف لما تصرّف فيه، و من هذا المورد إحياء الموات بالأصل، و هو ما لا يكون مسبوقاً بالملك و الإحياء. فقد ذكر بعض الفقهاء أنّ الموات بالأصل و إن كان للإمام عليه السلام حيث إنّه من الأنفال، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع شروطه و القيام بعمارته. و يملكه المحيي، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، و سواء كان في أرض الخراج - كأرض العراق - أو في غيرها، و سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً . (انظر: إحياء الموات) د - ثبوت حقّ الأولوية: و قد يوجب التصرّف في بعض الموارد ثبوت حقّ الأولوية في الانتفاع للمتصرّف، مثل: السبق إلى موضع من المسجد للصلاة فيه، أو قراءة القرآن الكريم - مثلاً - فإنّه يوجب ثبوت حقّ الأولوية و الأحقّية بذلك الموضع للسابق إليه بحيث لم يكن لأحد إزعاجه . (انظر: اختصاص، حقّ) ه - لزوم العقد: و قد يوجب التصرّف أن يصبح العقد لازماً بعد أن كان جائزاً، مثل: التصرّف في العوضين أو في أحدهما أو في بعض أحدهما في البيع المعاطاتي، كما إذا نقل العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما في هذه المعاملة بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما، أو امتزج العوضان أو أحدهما أو بعضه بعين اُخرى، أو تغيّرت العين تغيّراً مذهباً للصورة - كطحن الحنطة و تقطيع الثوب - أو تلف العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما. هذا بناءً على القول بأنّ البيع المعاطاتي من العقود الجائزة . و أمّا بناءً على القول بأنّه من العقود اللازمة فلا مورد لما ذكر؛ لأنّ هذا البيع لازم قبل التصرّف منذ وقوعه. (انظر: بيع المعاطاة) و - سقوط حقّ الخيار: و من جملة آثار التصرّف سقوط حقّ الخيار كما في خيار الحيوان فإنّه يسقط بالتصرّف في الحيوان تصرّفاً دالّاً على إمضاء العقد و اختيار عدم فسخه، و ذكروا ذلك في خيار المجلس و الغبن و العيب . (انظر: خيار) و هناك آثار اُخرى تترتّب على التصرّف، مثل: ما يترتّب على الإبراء من سقوط الدين عن المديون، أو ما يترتّب على عقد النكاح من حصول العلقة الزوجية أو ما يترتّب على الطلاق من ارتفاع الزوجية، أو غير ذلك من الآثار المترتّبة على التصرّفات الخارجية أو الاعتبارية. و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى البحث عن المصطلحات ذات الصلة بكلّ من التصرّفات الخاصة. 5 - التصرّف في عقول الناس و قلوبهم و أبدانهم: لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التصرّف في عقول الناس بالجنون و ما أشبه، أو في قلوبهم بالضيق أو الفرح أو الحزن أو ما أشبه، أو في أبدانهم تمريضاً أو تلويناً أو ما أشبه، أو بالعقد بأن يعقد الساحر الرجلَ بالخيط عن حليلته، أو بإحضار الجنّ أو الروح و ما شابه ذلك، فيحدث بسببها ضرر على الغير . و يدلّ على حرمة ذلك التصرّف الكتاب و السنّة، فأمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ اِتَّبَعُوا مٰا تَتْلُوا اَلشَّيٰاطِينُ عَلىٰ مُلْكِ سُلَيْمٰانَ وَ مٰا كَفَرَ سُلَيْمٰانُ وَ لٰكِنَّ اَلشَّيٰاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ اَلنّٰاسَ اَلسِّحْرَ وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولاٰ إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاٰ تَكْفُرْ...» و ظاهره يقتضي كفر عامله و معلّمه . و أمّا السنّة فقد تظافرت أو تواترت فيه ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ساحر المسلمين يقتل...» . (انظر: سحر) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص57) 
التّصرّف في اللغة: التقلّب. يقال: صرّفته في الأمر تصريفا، فتصرّف: قلّبته، فتقلّب. أمّا التّصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل و يترتب عليه حكم شرعي. و على ذلك فهو نوعان: فعلي و قولي. فالتّصرّف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني، كإحراز المباحات و الغصب و الإتلاف و تسلّم المبيع و قبض الدّين و نحو ذلك. أما التّصرف القولي فهو ضربان: أحدهما: تصرف قولي عقدي، سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخصّ للعقد، أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعمّ له. و الثاني: تصرّف قولي غير عقدي، كالدعوى، فإنها طلب حقّ أمام القضاء، و كالإقرار و الإنكار و الحلف على نفي دعوى الخصم، فإنها أخبار تترتّب عليها أحكام شرعية. و كذلك القذف و القدح، فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضا. و ذكر ابن تيمية أنّ التصرفات قسمان: عدليّة، و فضليّة. فأما التصرفات العدلية؛ فهي جنسان: معاوضات، و مشاركات. فالمعاوضات كالبيع و الإجارة، و المشاركات كشركة الأملاك و شركة العقد. و يدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت المال، و اشتراك الناس في المباحات، كمنافع المساجد و الأسواق المباحة و الطرقات، و ما يحيا من الموات، أو يوجد من المباحات، و اشتراك الورثة في الميراث، و اشتراك الموصى لهم و الموقوف عليهم في الوصية و الوقف، و اشتراك التجار و الصّنّاع شركة عنان أو أبدان و نحو ذلك. و أما التصرفات الفضلية؛ فكالقرض و العارية و الهبة و الوصية. * (القاموس المحيط ص 1069، المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف 288/1، التصرفات و الوقائع الشرعية للدكتور عبد البر ص 24، 98، القواعد النورانية الفقهية ص 166، مجموع فتاوى ابن تيمية 99/29، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 60/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص137) 
التصرّف،في لغة القانون العقاري،هو حق استعمال عقار ما و التمتع و التصرّف به ضمن الشروط المعينة و ضمن حدود القوانين و القرارات و الانظمة.و لا يجري هذا الحق إلاّ على العقارات الأميرية.و لصاحب حق التصرف بالأرض ان يغرس فيها ما يشاء من الأغراس و ان يبني ما شاء من الأبنية...و ذلك ضمن القوانين و الأنظمة. (م 15 و 16-ملكية عقارية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص108) 
- إنّا نريد بقولنا: يجب وقوعه (تصرفنا) عند قصدنا و داعينا، أنّه يستمرّ لمكان الداعي (ن، د، 297، 10) - إنّ تصرّفنا يحصل على أحكام، و تلك الأحكام لا تحصل له إلاّ عند أحوالنا من كوننا مريدين له أو كارهين له، و عالمين، فيجب أن يحتاج إلى أحوالنا، فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا (ن، د، 300، 5) - إنّ العلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتان: إحداهما: احتياجه إليه، و الثاني: وجه الحاجة. أمّا الأولى فإنّ العلم بها معلوم ضرورة أو جار مجرى الضرورة، و ذلك لأنّ أحدنا إذا شاهد المتصرّف و علم قصده و داعيه و علم أنّه يقع بحسب قصده و داعيه على وجه لولاه و لو لا قصده و داعيه لما وقع، حصل له العلم باحتياجه إليه (ن، د، 329، 1) - اعلم أنّ للعلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتين: إحداهما: أن نعلم حاجة التصرّف إلى المتصرّف في الأصل، و الثانية: أن نعلم وجه الحاجة (ن، د، 340، 1) - إنّ التصرّف يثبت احتياجه إليه: إمّا ضرورة و إمّا استدلالا؛ و معنى الاحتياج هو ثبوت التأثير فيه على معنى أنّه لولاه لم يثبت. و معلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن يرجع به إلى ذواتنا، بل لا بدّ أن يرجع به إلى أحوالنا (ن، د، 483، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص315) 
- لا يضرّ التصرّف و التكسّب لمن صحّ توكّله و لا يقدح في مقامه و لا ينقص من حاله. (مك، قو 2، 15، 32) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص176) 