المُجْتهِد

مشتق ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی المُجْتهِد

المجْتَهدُ

كوشا،پشتكاردار،ساعى؛ج. -ونمجتهد،كسى كه به درجۀ اجتهاد رسيده است.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص98)
sourceLink

يَنْتبِه إلى عملِه و يبذُل فيه كثيرًا من الوُسْع،مُجدّ دَؤُوب: «تِلْميذٌ مُجْتهِد».
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص230)
sourceLink

هو الفقيه الْمسْتَفرِغ لوسْعه لتحْصيل ظنّ بحكمٍ شرعىّ، و له شروط مقرَّرة فى علم أُصول الفقه.
(
المعجم الوسيط
, ص142)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المُجْتهِد

وَ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ اَلْمُجْتَهِدُونَ

من اجتهد في الأمر إذا بذل وسعه و طاقته في طلبه ليبلغ مجهوده و يصل إلى نهايته
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

المُجْتهِد في الاصطلاح

المجْتَهدُ

من يحوى علم الكتاب و وجوه معانيه و علم السنة بطرقها و متونها و وجوه معانيها و يكون مصيبا فى القياس عالما بعرف الناس .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص89)
sourceLink

من اجتهد؛ إذا بذل جهدا في شيء ما. Mujtahid,knowledgeable هو من يستفرغ وسعه، في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية، على وجه يحسّ من نفسه العجز عن المزيد فيه. هو العالم الذي تمكن من أدوات الاجتهاد، في عصر من العصور.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص386)
sourceLink

- إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، و ترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه، لفضل علمه و تقدّمه، و معرفته بوجوه النظر و الاستدلال (جص، فص 4، 284، 7) - عند رجحان أحد القولين عند المجتهد: أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له، و صار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له، و هو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد، إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية، فانتفى بذلك إثبات الترجيح، إذا كان من حيث يثبت يبطل (جص، فص 4، 344، 12) - المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة (جص، فص 4، 368، 4) - الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس عليه لا إلى ظن المجتهد (جص، فص 4، 370، 2) - إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده. فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل و غلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده (جون، جه، 48، 7) - هل يكلّف المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلونّ عند ذلك إما أن يقولوا لا يتعيّن على المجتهد إلا الاجتهاد، فأما العثور على الحق فلا يكلّف (جون، جه، 62، 10) - كل مجتهد مصيب و لا يكلّف إلا العمل بما أدّى إليه اجتهاده، و يكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الأشبه عند اللّه تعالى و لكن يعمل بقضية اجتهاده. و لم يقل بالأشبه إلاّ المصوّبون و إليه مال عيسى بن أبان و الكرخي في بعض رواياته. و هو الذي ارتضاه محمد بن الحسن، ثم إذا روجعوا في الأشبه اختلفت أجوبتهم في بيانه (جون، جه، 65، 3) - الأصول الأربعة من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها و تأصيلها، و إنما مجال اضطراب المجتهد و اكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام و اقتباسها من مداركها، و المدارك هي الأدلة السمعية و مرجعها إلى الرسول صلى اللّه عليه و سلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا و به يعرف الإجماع، و الصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ و إما فعل و إما سكوت و تقرير (غز، مس 1، 316، 1) - المجتهد و له شرطان: أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها و تقديم ما يجب تقديمه و تأخير ما يجب تأخيره. و الشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي الفادحة في العدالة (غز، مس 2، 350، 10) - المجتهد فيه: كلّ حكم شرعيّ - ليس فيه دليل قاطع (رز، مح 2، 39، 2) - المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، و على أن العامي له تقليد المجتهد (قد، روض، 338، 13) - المجتهد المطلق، إذا كان مبتدعا لا يخلو، إمّا أن لا يكفر ببدعته، أو يكفر. فإن كان الأوّل، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا و إثباتا. و منهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه، بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه. و لا يجوز ذلك لغيره. و المختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه، لكونه من أهل الحلّ‌ و العقد، و داخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة. و غايته أن يكون فاسقا، و فسقه غير مخلّ بأهلية الاجتهاد (أمد، حكم 1، 326، 12) - لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الإستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا و لا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الإجتهاد فكيف تشترط فيه، و لا الذكورة و الحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الإجتهاد و إن كنّ‌ ناقصات عقل عن الرجال، و كذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد و كذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد، و قيل تشترط ليعتمد على قوله و ليبحث عن المعارض كالمخصّص و المقيّد و الناسخ، و عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث و هذا أولى لا واجب (سب، عطر 2، 424، 13) - إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا، و أراد تعدية الحكم إلى محلّ آخر لأجل وجوده، فمنع الخصم علّيّة ذلك الوصف؛ لم يلتفت إلى منعه، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلّية، لأنّ الغالب على الأحكام تعليلها، و قد وجدنا معنى مناسبا، و الأصل عدم غيره، فتعيّن ما وجدناه للعلّية (اس، مهد، 480، 6) - لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق (اس، مهد، 524، 2) - إذا وقعت للمجتهد حادثة، فاجتهد فيها و أفتى و عمل، ثم وقعت له ثانيا، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال صرّح بها الآمدي و قال: اصحّها إن كان ذاكرا لما مضى من طرق الاجتهاد لم يجب، و إلاّ وجب، و صحّح ابن الحاجب أنّ تجديد الاجتهاد لا يجب و لم يفصل بين الذكر و عدمه، و جزم في "المحصول" بالتفصيل، قال: و إذا تغيّر اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك، لأنّ لا يعمل به، ثم بحث بحثا يقتضي عدم الوجوب مطلقا (اس، مهد، 529، 2) - ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا؛ بل الحقّ فيها واحد، فمن أصابه أصاب، و من أخطأه أخطأ و أثم بالإجماع (اس، مهد، 531، 14) - اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين: أحدهما: و به قال الأشعري، و القاضي، و جمهور المتكلّمين، أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن، بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد، و هؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب و اختلف هؤلاء فقال بعضهم: لابدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلاّ به، و هذا هو القول بالأشبه، و قال بعضهم: لا يشترط ذلك. و القول الثاني: أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا، و على هذا فثلاثة أقوال: أحدها - و هو قول طائفة من الفقهاء و المتكلّمين -: حصل الحكم من غير دلالة و لا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران، و من أخطأه فله أجر. و القول الثاني: عليه أمارة - أي دليل ظنّي و القائلون به اختلفوا فقال بعضهم: لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه و غموضه، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، و هو قول جمهور الفقهاء، و ينسب إلى الشافعي و أبي حنيفة. و قال بعضهم: إنّه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ و غلب على ظنّه شيء آخر؛ تغيّر التكليف، و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه. و القول الثالث: أنّ عليه دليلا قطعيّا، و القائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، لكن اختلفوا فقال الجمهور: المخطئ فيه لا يأثم، و لا ينقض قضاؤه (اس، مهد، 532، 14) - الإبتداع منه (المجتهد) لا يقع إلاّ فلتة و بالعرض لا بالذات، و إنّما تسمّى غلطة أو زلّة لأنّ صاحبها لم يقصد اتّباع المتشابه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتّبع هواه و لا جعله عمدة، و الدليل عليه أنّه إذا ظهر له الحقّ أذعن له و أقرّ به (شط، عصم 1، 107، 25) - المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلّق به الإجتهاد على الجملة، بل الأمر ينقسم: فإن كان ثمّ علم لا يمكن أن يحصل وصف الإجتهاد بكنهه إلاّ من طريقه فلا بدّ أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه. و ما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه و إن كان العلم به معيّنا فيه و لكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الإجتهاد (شط، وفق 4، 108، 10) - المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدّمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحّة اجتهاده (شط، وفق 4، 111، 10) - يجب على المجتهد الترجيح أو التوقّف كذلك المقلّد (شط، وفق 4، 133، 11) - المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، و إمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. و الثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ و إنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره و اجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه و العمل على وفق ما قاله (شط، وفق 4، 245، 11) - التعارض إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، و إمّا من جهة نظر المجتهد أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق... في مسألة أنّ الشريعة على قول واحد... و أمّا من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف (شط، وفق 4، 294، 13) - الناظر في المسائل الشرعية إمّا ناظر في قواعدها الأصلية، أو في جزئياتها الفرعية و على كلا الوجهين فهو إمّا مجتهد أو مناظر. فأمّا المجتهد الناظر لنفسه فما أدّاه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقّه. إلاّ أنّ الأصول و القواعد إنّما ثبتت بالقطعيات، ضرورية كانت أو نظرية، عقلية أو سمعية. و أمّا الفروع فيكفي فيها مجرّد الظنّ على شرطه المعلوم (شط، وفق 4، 328، 6) - المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظنّ و بالأدلّة التفصيلية الإمارات التي تفيد الظنّ و إنّ العمل بموجب الظنّ واجب قطعا على المجتهد دون المقلّد لا بمعنى أنّ الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بل بمعنى أنّه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلّت الإمارة على وجوبه و حرمة ما دلّت الإمارة على حرمته و هكذا (تف، نهي 1، 30، 2) - المجتهد من اتّصف بالاجتهاد و له شرطان: الأول معرفة الباري و صفاته و تصديق النبي بمعجزاته و سائر ما يتوقّف عليه الإيمان كل ذلك بأدلّته الإجمالية، و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. الثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالتها و تفاصيل شرائطها و مراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها و التقصي عن الإعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة و طرق الجرح و التعديل و أقسام النصوص المتعلّقة بالأحكام و أنواع العلوم الأدبية من اللغة و الصرف و النحو و غير ذلك هذا في حق المجتهد مطلقا. و أمّا المجتهد في مسئلة فيكفيه ما يتعلّق بها و لا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها (تف، نهي 2، 290، 3) - المجتهد يجوز له الإفتاء. و أما المقلّد فقال أبو الحسين البصري و غيره: ليس له الإفتاء مطلقا. و جوّزه قوم مطلقا إذا عرف المسألة بدليلها. فذهب الأكثرون إلى أنّه إن تحرّى مذهب ذلك المجتهد، و اطّلع على مأخذه، و كان أهلا للنظر و التفريع على قواعده جاز له الفتوى، و إلاّ فلا. و نقله القاضي الحسين عن القفال. قال القاضي: و له أن يخرّج على أصوله و إن لم يجد له تلك الواقعة (زر، بحر 6، 306، 11) - الإجماع إنّما هو اتفاق المجتهدين، فإذا فقد المجتهدون فقد الإجماع، لأنّ المجتهد هو الذي يعتبر قوله في الإجماع و الخلاف (سي، رد، 100، 14) - لا يشترط في حجّية الإجماع (عدالة المجتهد في) القول (المختار للآمدي) و أبي إسحاق الشيرازي و إمام الحرمين و الغزالي فيتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقّف على العدل، (لأن الأدلّة) المفيدة لحجّية الإجماع (لا توقفه) أي الإجماع (عليها) أي على عدالته، (و الحنفية تشترط) عدالة المجتهد فلا يتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل: نص الجصاص على أنّه الصحيح عندنا، و عزاه السرخسي إلى العراقيين، و ابن برهان إلى كافّة الفقهاء و المتكلّمين، و السبكي إلى الجمهور (لأن الدليل) الدالّ على حجّية الإجماع (يتضمّنها) أي العدالة (إذ الحجّية) لإجماع الأمة إنّما هي (للتكريم) لهم، و من ليس بعدل ليس من أهل التكريم (با، يسر 3، 238، 18) - المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظنّ بحكم شرعي و لا بدّ أن يكون عاقلا بالغا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها (صد، أمل، 182، 6) - رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له يجوز له العمل بها عند فقد الجليل و لا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال، و لهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم و تقليد غيرهم (صد، أمل، 198، 11) - المجتهد... إنما يتلمّس نور القرآن و هدى السنّة، و إن شئت فقل روح الشريعة التي ثبت في نفوس المجتهدين: أ - إن غاية الشرع إنما هي المصلحة، ب - و إنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه. ج - و إنه ليس من الشريعة كل عمل خرج عن العدالة إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدّها، و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث (دوا، دخل، 40، 8) - المجتهد هو الذي يتلمّس نور القرآن و هدي السنّة مستوعبا روح الشريعة للوصول إلى الأشباه و النظائر (عج، أصل، 136، 3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1359)
sourceLink

Mojtahid, jurist, expert in islamic jurisprudence, qualified religious jurist, religious authority الذي يجتهد و يبذل وسعه لتحصيل الأحكام الشرعية من مصادرها و يمارس عملية الاستنباط، و لا بدّ أن يكون حاملا لملكة الاجتهاد و مبادئه، و ينعته الشيعة في العقود الأخيرة بآية الله تجليلا لمقامه العلمي. و إذا بلغ درجة المرجعية و أصبح له مقلّدون نعت بآية الله العظمى. (- اجتهاد، مرجع، ملكة الاجتهاد، مبادئ الاجتهاد، مقدمات الاجتهاد)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص256)
sourceLink

- المجتهد: اسم فاعل من: اجتهد يجتهد اجتهادا. فهو مجتهد. - و المجتهد: هو من بذل جهده، و استفرغ ما فى وسعه لإدراك حكم شرعى. - و هو من يحوى علم الكتاب و وجوه معانيه. و علم السنة بطرقها و متونها و وجوه معانيها. و يكون مصيبا فى القياس. عالما بعرف الناس. [طبقات المجتهدون ]- و المجتهدون طبقات: الطبقة الأولى: المجتهدون فى الشرع: و هم المجتهدون المستقلون فى الاجتهاد و الذين توافرت فيهم شروطه. (مر فى أول الكتاب فى حرف "الهمزة" عند مبحث "الاجتهاد" بيان شروط الاجتهاد). و من هؤلاء: فقهاء الصحابة.. و فقهاء التابعين: كسعيد بن المسيب، و إبراهيم النخعى.. و الفقهاء المجتهدون: مثل جعفر الصادق، و أبو محمد الباقر، و أبو حنيفة، و مالك، و الشافعى، و أحمد، و الأوزاعى، و الليث بن سعد، و سفيان الثورى، و أبو ثور، و غيرهم. الطبقة الثانية: المجتهدون المنتسبون: و هم الذين اختاروا أقوال الإمام فى الأصل و خالفوه فى الفرع. الطبقة الثالثة: المجتهدون فى المذهب: و هؤلاء يتبعون الإمام فى الأصول و الفروع التى انتهى إليها، و إنما عملهم فى استنباط أحكام المسائل التى لا رواية فيها عن الإمام. و هؤلاء عملهم فى الحقيقة يتكون من عنصرين: أولهما: استخلاص القواعد التى كان يلتزمها الأئمة السابقون، و جميع الضوابط الفقهية العامة التى تتكون من علل الأقيسة التى استخرجها أولئك الأئمة الأعلام. ثانيهما: استنباط الأحكام التى لم ينص عليها بالبناء على تلك القواعد. الطبقة الرابعة: المجتهدون المرجحون: و هؤلاء لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد فيها السابقون و لم يعرفوا حكمها كما أنهم لا يستنبطون أحكام مسائل لا يعرف حكمها، و لكن يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التى ضبطتها لهم الطبقة فلهم أن يقرروا ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال العصر و نحو ذلك مما لا يعد استنباطا جديدا مستقلا أو تابعا. - و من أحكام المجتهد، أنه: إن كان كامل الآلة فى الاجتهاد: فإن اجتهد فى الفروع فأصاب فله أجران.. و إن اجتهد فيها و أخطأ فله أجر. فالمصيب له أجران: أجر على اجتهاده.. و أجر على إصابته الحكم. و المخطئ له أجر واحد، و هو على اجتهاده.
(
معجم أصول الفقه
, ص249)
sourceLink

المجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية . و قيل: هو من يحوي علم الكتاب و وجوه معانيه، و علم السنة بطرقها و متونها و وجوه معانيها، و يكون مصيبا في القياس، عالما بعرف الناس . و المجتهد خمسة أصناف : 1 - المجتهد المطلق: و هو الذي يستقل باجتهاده في الأصول و الفروع، و الاستنباط من الأدلة، و التصحيح و التضعيف للأخبار، و الترجيح بينها، و التعديل و التجريح للرواة، و غير ذلك، فالمجتهد المطلق يضع الأسس العامة لاجتهاده، و يمهد القواعد، و يوجه الأدلة، لا ينتسب إلى أحد، و لا يقلد أحدا. و لئن وافق في قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرعه فرع غيره، فإنما هو من موافقة الاجتهاد للاجتهاد، لا من قبيل التقليد. و هذا هو حال الأئمة المجتهدين المتبوعين في القرون الأولى، كأبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد، و الثوري، و الأوزاعي، و غيرهم من أئمة الاجتهاد المطلق (رضي اللّه عنهم و أرضاهم)، و لبلوغ هذه المرتبة شروط مذكورة في كتب الأصول. قال الشيخ القليوبي : المجتهد: إن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، و إن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه و ضوابطه فهو مجتهد المذهب، و إن قدر على الاستنباط من الكتاب و السنة فهو المجتهد المطلق، و هذا قد انقطع من الثلاثمائة لغلبة البلادة في الناس أ ه‍. 2 - المجتهد المنتسب: و هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، بالأخذ من الكتاب و السنة، إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به، فهو يخرج الأحكام على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلق، كأبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد. قال ابن الصلاح: فهو لا يكون مقلدا لإمامه، لا في المذهب، و لا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل، و إنما ينسب إليه لسلوكه طريقة في الاجتهاد . و قد يوافق الإمام، و قد يخالفه، فإن وافقه في اجتهاده، كان من قبيل الاتفاق في الآراء، لا من قبيل التقليد، و إن خالفه، كان خلافه لما رجح عنده من الأدلة و الاستنباط، و كثيرا ما يخالفه. فهذا يأخذ المسائل من نصوص الشرع بعد نظره فيها لا من أقوال الإمام. قال النووي : ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها، و الاعتداد بها في الإجماع و الخلاف. و من هؤلاء المجتهدين المنتسبين: محمد بن الحسن الشيباني، و أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، و زفر بن الهذيل من الحنفية. و من المالكية: عبد الرحمن بن القاسم المصري، و أشهب بن عبد العزيز العامري. و من الحنابلة: عمر بن الحسين الخرقي، و أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال. و من الشافعية: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، و محمد بن نصر المروزي، و محمد بن جرير الطبري، و محمد بن خزيمة. 3 - مجتهد المذهب: هو الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلق، و لا درجة المجتهد المنتسب: إلا أنه بلغ من العلم مبلغا يؤهله أن ينظر في الوقائع، و يخرجها على نصوص إمامه، بعد معرفته بعلتها، و وقوفه على حقيقتها. و ذلك بأن يقيس ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه، أو يدخله تحت عمومه، أو يدرجه في قاعدة عامة من قواعده. و قد يقوم باستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع، متقيدا بقواعد إمامه الأصولية، و ملتزما بها، كما يفعل المجتهد المنتسب، و تسمى أقوال مجتهد المذهب عند الشافعية بالوجوه. قال ابن الصلاح في صفة مجتهد المذهب: هو المجتهد الذي يكون مقيدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه و قواعده . و ممن وصل هذه المرتبة: البويطي، و الربيع، و ابن خيران، و ابن أبي هريرة، و الصيرفي و غيرهم. 4 - مجتهد الفتوى و الترجيح: و هو من كان فقيه النفس، حافظا للمذهب، عارفا بأقوال الأصحاب و أوجههم، مدركا لتعليلاتهم و أدلتهم، متمرسا بأدلة المذهب، يتمكن من تحرير المسائل و تقريرها، و ترجيح بعض الأقوال على بعضها الآخر. و هذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة من المصنفين الذين رتبوا المذهب و حرروه، و صنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، و لم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج . 5 - حفاظ المذهب و نقلته: و هم الذين حفظوا المذهب و فهموه، و نقلوه و قرروه، و لكنهم كانوا أقل قدرة على تقرير الأدلة، و تحرير الأقيسة من طبقة المرجحين .
(
القاموس المبین
, ص262)
sourceLink

و هو من قامت فيه ملكة استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية، و قد يسمى بالفقيه.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص141)
sourceLink

تعريفه لغة: اسم فاعل من (اجتهد)، و يقال: (اجتهد في الأمر) أي: بذل وسعه و طاقته في طلبه، ليبلغ مجهوده و يصل إلى نهايته . و اصطلاحا: المجتهد هو الفقيه، و هو: من كانت له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيليّة . طبقات المجتهدين: المجتهدون على ثلاث طبقات و هي كما يلي: الأوّل: المجتهد المطلق أو المستقل: و هو من اتصف بملكة الاجتهاد المطلق. و الثاني: مجتهد المذهب: و هو المتبحّر في مذهب من ائتمّ به، و المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على أصوله الفقهية و قواعده، و هو ليس بمجتهد حقيقة. و الثالث: مجتهد الفتوى و الترجيح، و هو من يصدر الفتاوى بمجرد النظر في المسائل المنصوصة من إمامه، أو ترجيح قول على آخر إن ورد عن إمامه قولان في مسألة .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص119)
sourceLink

هو الذي بلغ مرتبة الإجتهاد في فهم الأحكام الإلهية بمعنى أنه امتلك قدرة علمية يستطيع معها أن يستنبط (يستخرج) أحكام الإسلام من أدلتها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص230)
sourceLink

هو الذي بلغ مرتبة الإجتهاد في فهم الأحكام الإلهية بمعنى أنه امتلك قدرة علمية يستطيع معها أن يستنبط (يستخرج) أحكام الإسلام من أدلتها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص514)
sourceLink

هو:من له القدرة على استنباط الحكم الشرعي من الكتاب و السنة، و يسمى بالمرجع باعتبار رجوع المكلفين إليه في أخذ الأحكام الشرعية منه. و يشترط في مرجع التقليد:البلوغ، و العقل، و الإيمان، و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، و أما في جواز تقليد الميت ابتداء فوقع الخلاف بين الفقهاء، و المشهور عدم جوازه . (و عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للامام (عليه السلام) في حال غيبته، و هو الحاكم و الرئيس المطلق، له ماللإمام في الفصل في القضايا و الحكومة بين الناس، و الراد عليه راد على الإمام، و الراد على الإمام راد على الله تعالى، و هو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت (عليهم السلام)، فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط؛ بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم و الفصل و القضاء، و ذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلاّ بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود و التعزيزات إلاّ بأمره و حكمه. و يرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام و مختصاته. و هذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، لذلك يسمى (نائب الإمام) .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص85)
sourceLink

هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية، (انظر إجتهاد).
(
القاموس الفقهي
, ص183)
sourceLink

اسم فاعل. - عند الشافعية: هو العارف بأحكام القرآن، و السنة، و القياس، و أنواعها، و حال الرواة، و لسان العرب، و أقوال العلماء إجماعا و اختلافا.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص71)
sourceLink

بالغ عاقل ذو ملكة يدرك بها العلوم، فقيه النفس عارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى: لغة و عربية و أصولا و بلاغة، و متعلق الأحكام من كتاب و سنة و إن لم يحفظ المتون، و يعتبر لإيقاع الاجتهاد خبرته بمواقعة، و الناسخ و المنسوخ، و أسباب النزول، و حال الرواة، و غير ذلك مما هو مقرر في الأصول. «التعريفات ص 180، و التوقيف ص 638، و فتح الوهاب 207/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص217)
sourceLink

-عند الشافعية:هو العارف بأحكام القانون،و السنة،و القياس،و أنواعها،و حال الرواة، و لسان العرب،و أقوال العلماء إجماعا و اختلافا. -الحق:أضاعه.و هو جاهل.و هو جهول.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص512)
sourceLink

من يحوي علم الكتاب و وجوه معانيه، و علم السنة بطرقها و متونها و وجوه معانيها و يكون مصيبا في القياس عالما بعرف الناس.
(
التعریفات الفقهیة
, ص194)
sourceLink

- المجتهد لا يتكلّم بكلام خارج عن التشريع بل كل كلامه داخل تحت التشريع في الاجتهاد، كما أن الولي الوارث لا يتكلّم بكلام داخل تحت التشريع في الاجتهاد بل كل كلامه خارج عن الأحكام الاجتهادية و هو الإنباء عن الحقائق الإلهية و الأنبياء لكونهم جامعين بين الولاية و الرسالة يتكلّمون بكليهما، (فإذا رأيت النبي يتكلّم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي و عارف) بالحقائق الإلهية لا من حيث إنه نبي و رسول. (صوف، فص، 245، 14)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص830)
sourceLink

المجتهد في الفكر الحديث و المعاصر

وضع الفقهاء شروطا للمجتهد لأداء ما يسعى إليه من الاستنباط و الاستدلال «... فالمجتهد يشترط أن يكون راشدا عاقلا، عدلا متّصفا بالأخلاق الحسنة، و أن يكون عالما بمدارك الأحكام أي عارفا بالأدلّة الشرعية و طرق اتباعها و ما إلى ذلك من معرفة اللغة و التفسير و أسباب نزول القرآن و معرفة حال الرواة و طرق الجرح و التعديل و الناسخ و المنسوخ..» و قد اشترط الشاطبي أيضا أن يتّصف المجتهد بفهم مقاصد الشريعة على كمالها». (قدري طوقان، العقل عند العرب، 62، 2). ¦¦
شروط المجتهد الذي يستأهل وصف المجتهد اجتهادا كاملا، و إنه يشترط في هذا المجتهد شروط كثيرة: أولها - العلم بالعربية» فقد اتّفق علماء الأصول، على ضرورة أن يكون على علم بهذه اللغة، لأن القرآن نزل بها، و لأن السنّة التي هي بيانه جاءت بهذا اللسان العربي.... و ثانيها العلم بالقرآن، و هذا شرط اشترطه الشافعي في الرسالة الأصولية التي دوّن بها علم أصول الفقه، و ذلك لأن القرآن هو عمود هذه الشريعة، و حبل اللّه الممدود إلى يوم القيامة، و مصدر هذه الشريعة.... و ثالثها العلم بالسنّة: و هذا شرط قد اتّفق عليه العلماء أيضا، فيجب أن يكون المجتهد اجتهادا كاملا على علم بالسنّة القولية و الفعلية و التقريرية في كل الموضوعات التي يتصدّى لدراستها.... و رابعها - معرفة مواضع الإجماع: و مواضع الخلاف، و إن ذلك شرط بالاتفاق، و إن مواضع الإجماع التي لا شكّ فيها هي أصول الفرائض كالصلاة، و عدد ركعاتها، و أوقاتها، و الزكاة و أصل فرضيتها و مقاديرها، و الحجّ‌ و مناسكه، و الصوم و وقته، و أصول المواريث، و المحرّمات من النساء و غير ذلك من الأحكام التي تواتر الأخبار بالإجماع عليها، و هكذا غير ذلك من المقرّرات الإسلامية التي أجمع عليها العلماء من عصر الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين و من جاء بعدهم.... خامسها: معرفة القياس: لا بدّ أن يعرف مريد الاجتهاد بعد أن تقرّر القياس أصلا من أصول الاستنباط، أن يعرف منهاج القياس السليم، و يكون عنده علم الأصول المستنبطة من النصوص التي وردت مبيّنة الأحكام بقدر يمكنه من أن يختار من هذه الأحكام أقربها للموضوع الذي يجتهد فيه، و يتعرّف حكمه.... سادسها: معرفة مقاصد الأحكام: يجب أن يعرف المتصدّي لاستخراج الأحكام الفقهية مقاصد الشريعة الإسلامية، و الغاية التي بعث من أجلها الرسول الأمين محمد صلّى اللّه عليه و سلّم، لكيلا ينحرف في اجتهاده عن مقصدها.... سابعها: صحة الفهم و حسن التقدير: و إن ذلك هو الأداة التي يكون بها استخدام كل الأمور السابقة و توجيهها، و تمييز زيف الآراء من جيدها، و غثّها من سمينها.... ثامنها: صحة النيّة و سلامة الاعتقاد: فإن النيّة المخلصة تجعل القلب يستنير بنور اللّه تعالى، فينفذ إلى لبّ هذا الدين الحكيم، و يتّجه إلى الحق لا يبغي سواه، و لا يقصد غيره، و إن اللّه تعالى يلقي في قلب المخلص بالحكمة فيهديه، و الشريعة نور لا يدركه إلاّ من أشرق قلبه بالإخلاص. و أما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى، أو لا يتّجه إلى النصوص بقلب سليم، فإنه قد يسيطر على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح مهما تكن قوة عقله، لأن النيّة المعوجّة تجعل الفكر معوجّا. (أبو زهرة، المذاهب الإسلامية 2، 102، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2523)
sourceLink

المجتهد فيه من المسائل

ما كان مبيّنا على دليل معتبر شرعا لكن يسوغ للمجتهد مخالفته لعدم النصّ و الإجماع، أو ما اختلفت الأئمة الأربعة و أصحابهم فيه لعدم النصّ‌، و لم ينعقد فيه الإجماع و راجع الأشباه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص195)
sourceLink

المجتهد في أصول الفقه

إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، و ترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه، لفضل علمه و تقدّمه، و معرفته بوجوه النظر و الاستدلال. (الجصّاص، الأصول 4، 284، 7). ¦¦
الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس عليه لا إلى ظن المجتهد. (الجصّاص، الأصول 4، 370، 2). ¦¦
هل يكلّف المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلونّ عند ذلك إما أن يقولوا لا يتعيّن على المجتهد إلا الاجتهاد، فأما العثور على الحق فلا يكلّف. (الجويني، الاجتهاد، 62، 10). ¦¦
المجتهد و له شرطان: أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها و تقديم ما يجب تقديمه و تأخير ما يجب تأخيره. و الشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي الفادحة في العدالة. (الغزالي، المستصفى 2، 350، 10). ¦¦
شرط المجتهد: الإحاطة بمدارك الأحكام - و هي الأصول الأربعة - و القياس، و ترتيبها، و ما يعتبر للحكم في الجملة، إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 43، 5). ¦¦
ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا؛ بل الحقّ فيها واحد، فمن أصابه أصاب، و من أخطأه أخطأ و أثم بالإجماع. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 531، 14). ¦¦
المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدّمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحّة اجتهاده. (الشاطبي، الموافقات 4، 111، 10). ¦¦
المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها؛ و إمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. و الثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ و إنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره و اجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه و العمل على وفق ما قاله. (الشاطبي، الموافقات 4، 245، 11). ¦¦
المجتهد من اتّصف بالاجتهاد و له شرطان: الأول معرفة الباري و صفاته و تصديق النبي بمعجزاته و سائر ما يتوقّف عليه الإيمان كل ذلك بأدلّته الإجمالية، و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. الثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالتها و تفاصيل شرائطها و مراتبها و جهات ترجيحها عند تعارضها و التقصي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة و طرق الجرح و التعديل و أقسام النصوص المتعلّقة بالأحكام و أنواع العلوم الأدبية من اللغة و الصرف و النحو و غير ذلك هذا في حق المجتهد مطلقا. و أمّا المجتهد في مسألة فيكفيه ما يتعلّق بها و لا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 290، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2522)
sourceLink

المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، و لا بدّ أن يكون عاقلا بالغا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 182، 6). ¦¦
المجتهد... إنما يتلمّس نور القرآن و هدى السنّة، و إن شئت فقل روح الشريعة التي ثبت في نفوس المجتهدين: أ - إن غاية الشرع إنما هي المصلحة، ب - و إنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه. ج - و إنه ليس من الشريعة كل عمل خرج عن العدالة إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدّها، و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 40، 8).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2523)
sourceLink

المجتهد في التصوّف

المجتهد لا يتكلّم بكلام خارج عن التشريع، بل كل كلامه داخل تحت التشريع في الاجتهاد. (بالي صوفي، فصوص الحكم، 245، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2523)
sourceLink

المجتهد المتجزى ء

هو الذي اجتهد في بعض كتب الفقه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص230)
sourceLink

المجتهد الانسدادي

Ensedadi Mojtahid المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم و العلمي و يخطّئ المجتهد القائل بالانفتاح. و في تقليده ترديد من باب أنّه يدّعي نوع جهل بالأحكام، فالرجوع إليه لا يكون في اطار رجوع الجاهل إلى العالم، فلا تعمّه أدلّة جواز التقليد. (- انسداد)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص256)
sourceLink

المجتهد الانفتاحي

Enfitahi Mojtahid المجتهد الذي لا يرى انسداد باب العلم و العلمي بل يرى انفتاحهما أو أحدهما، و لا نقاش في جواز تقليده، لكنّ النقاش في جواز التخيير بينه و بين المجتهد الانسدادي، فبعض جوّز تقليد الانسدادي إن كان أعلم فقط.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

المجتهد في اللّغة

راجع مصطلح «اجتهاد».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2522)
sourceLink

المجتهد المستقلّ

Independent Mujtahid,creative Mujtahid هو من ابتكر لنفسه قواعد و أصول استدلال و استنباط غير مسبوق إليها، ليبني على تلك القواعد و الأصول فقهه بنصوص الكتاب و السنّة، و لا يعبأ عند الاستنباط و الاستدلال بمخالفة من سبقه من المجتهدين، و لا بموافقتهم، مادامت أصوله تختلف عن أصول أولئك السابقين. و لقد انحصرت هذه الرتبة بعد سدّ باب الاجتهاد المستقل في أئمة المذاهب المدوّنة، و هم الأئمة الأربعة، و الطبري، و داود الظاهري، و سفيان الثوري، و الليث بن سعد و غيرهم. العالم المتمكن من معرفة كتاب اللّه، و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام و أقوال السلف، و أحوال زمانه و نوازل واقعه الفكريّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة و السياسيّة، بحيث يستفرغ وسعه في فهم نصوص الوحي كتابا و سنّة، من أجل توجيه نوازله و مستجداته و قضاياه الحديثة وفق المراد الإلهيّ السامي.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص388)
sourceLink

المجتهد المتجزّى

اصطلاحا: المجتهد المتجزئ:هو الذي اجتهد في بعض أبواب الفقه دون غيرها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص86)
sourceLink

Particular Mojtahid المجتهد الذي يختصّ اجتهاده و سعيه بكتاب أو باب أو مسائل خاصّة من الفقه، و لا يكون قادرا على ممارسة الاستنباط إلاّ في تلك المجالات المحدودة، و يقابله المجتهد المطلق، و يدعى المجتهد الجزئي كذلك.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

واجب على المجتهد

- الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب اللّه تعالى، ثمّ من سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بصريح النصّ أو دلالته على ما مرّ ذكره، فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنصّ (شش، ششا، 300، 4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1688)
sourceLink

المجتهد الأخباري

Akhbari Mojtahid المجتهد الذي يعتمد مباني الطائفة الأخبارية كعدم حجّيّة العقل و التعبّد بالأخبار و عدم طرح حتّى الضعيف منها و عدم حجّيّة الظاهر. (- أخباري)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص256)
sourceLink

المجتهد المقيّد

Ristricted Mujtahid هو العالم الذي تجتمع فيه شروط الاجتهاد، و لكنّه يظلّ متقيّدا بمذهب إمام، و مستقّلا بتقرير أصول ذلك المذهب بالدليل، و لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه و قواعده. و يسمى مجتهد التخريج؛ لأنّه يتمكن من معرفة الأحكام، في الوقائع التي لم يرد فيها نصّ عن إمام مذهبه، بطريق التخريج على النصوص، و القواعد المنقولة عن إمام المذهب. و ممن بلغ هذه الرتبة الكرخي الحنفي، و الأبهري المالكي، و المروزي الشافعي، و القاضي أبو يعلى الحنبلي، و غيرهم كثير. هو المجتهد في معرفة فتاوى إمامه، و أقواله، و مأخذه، و أصوله، العارف بها، المتمكن من التخريج عليها، و قياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه، و ليس بمقلد لإمامه لا في الحكم، و لا في الدليل، و إنّما سلك طريق إمامه في الاجتهاد و الفتيا، و دعا إلى مذهبه، و رتّبه، و قرّره.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص388)
sourceLink

من تسميات أصحاب التخريج. (- أصحاب التخريج)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

المجتهد المتجزئ

هو الذي اجتهد في بعض كتب الفقه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص514)
sourceLink

هو العارف باستنباط بعض الأحكام.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص141)
sourceLink

المجتهد المستقل

Independent Mojtahid المجتهد الذي يبتدع آليات و اصولا لاستنباط الحكم الشرعي لم يسبقه بها أحد من قبله من المجتهدين، و يقال: إنّ هذه الرتبة من الاجتهاد - و بعد سدّ بابه - اختصّت بأصحاب المذاهب المدوّنة و المعروفة مثل أئمّة المذاهب الأربعة و داود الظاهري و سفيان الثوري.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

المجتهد المنتسب

و هو اجتهاد الفقيه المنتسب الى مذهب معيّن، في الوقائع على وفق اصول الاجتهاد التي قرّرها إمام ذلك المذهب، و يسمى المجتهد ب‍ (المجتهد المنتسب).
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص141)
sourceLink

المجتهد الجزئي

Partial Mujtahid هو العالم الذي تجتمع فيه بعض شروط الاجتهاد، و يكون قادرا على استنباط بعض الأحكام في مسألة من المسائل دون غيرها، أو في باب فقهيّ دون غيره.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص387)
sourceLink

(- المجتهد المتجزّى)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

المجتهد المطلق

Absolute Mujthid هو من اكتملت فيه شروط الاجتهاد و أدواته، التي يحوزها المجتهد المستقل، و لكنّه لم يستطع أن يبتكر لنفسه قواعد و أصول استدلال و استنباط جديدة غير مسبوق إليها، و إنّما بنى على قواعد إمام من أئمة المذاهب المقرّرة في الاجتهاد و على أصوله، مع عدم الالتزام الكلّي بجميع الأصول و القواعد المقرّرة لدى أولئك الأئمة، و ينطبق هذا الوصف على عدد من أتباع أئمة المذاهب، كالقاضي أبي يوسف، و محمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة، و ابن القاسم، و ابن رشد، و النووي، و ابن تيميّة و غيرهم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص388)
sourceLink

Absolute Mojtahid المجتهد الذي لا يحصر سعيه بباب أو كتاب أو مسائل خاصّة من الفقه، بل يشمل سعيه جميع أبواب الفقه و يكون قادرا على الاستنباط في أيّ منها، و يقابله المجتهد المتجزّى.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

و هو من مراتب المجتهدين. و يطلق عليه «المستقلّ‌» و كذلك «المستقل المطلق». و هو الذي لديه إمكانية في الاجتهاد واسعة بحيث يكون بموجبها قادرا على البحث، و الاستنباط، و وضع الأصول، و تفريع الفروع من قواعد المسائل الفقهية التي تخصّ الشريعة إجمالا، ثم تكون لديه طريقة معيّنة في فهم النصوص و تتبع المعاني فيها، مما يجعله صاحب مذهب، كأبي حنيفة النعمان بن ثابت، و محمد بن إدريس الشافعيّ‌، و أحمد بن حنبل، و مالك بن أنس، و جعفر الصادق، و داود الظاهري و غيرهم رحمهم اللّه أجمعين و رضي عنهم. و لا يشترط فيه أن يكون عالما بكل حكم، فليس هذا في مكنة بشر. و قد شدّد في أمر هذا النوع من المجتهدين، مع قيود كثيرة لدى العلماء، مما أحدث هيبة في العصور الأخيرة من التقحم في هذا المعترك. و أقفل على يد «القفّال» فكان طامّة كبرى على الحركة الفكرية، و وباء في التقاعس عن محاربة الأفكار الغريبة، و كله مع ركامات من الأفكار الدخيلة مما زاد الطين بلّة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص279)
sourceLink

هو الفقيه الذي يتمكن من استنباط جميع الأحكام، و قد استنبط بالفعل جملة من الأحكام من الحجة المعتبرة شرعا.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص141)
sourceLink

هو الذي إجتهد في كتب الفقه جميعها التي منها التقليد و الوضوء و الصلاة و نحو ذلك.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص230)
sourceLink

هو الذي إجتهد في كتب الفقه جميعها التي منها التقليد و الوضوء و الصلاة و نحو ذلك.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص514)
sourceLink

شرائط المجتهد

-(شرائط المجتهد)أن يكون عالما بمعاني الألفاظ و عوارضها من التخصيص و النسخ و أصول الفقه،و من كتاب اللّه تعالى ما يتضمّن الأحكام و هي خمسمائة آية،و لا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها. و من السنة بمواضع أحاديث الأحكام دون حفظها.و مواضع الإجماع و الاختلاف و البراءة الأصلية و شرائط الحدّ و البرهان،و النحو و اللغة و التصريف و أحوال الرواة،و يقلّد من تقدّم في ذلك،و لا يشترط عموم النظر،بل يجوز أن يحصل صفة الإجتهاد في فن دون فن و في مسئلة دون مسئلة خلافا لبعضهم(قر، نقح،6،437) -شرائط المجتهد و ينظّمهما شيء واحد،و هو أن يكون المكلّف،بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام(ح،مبا، 12،241)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص798)
sourceLink

شروط المجتهد

-من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية:أن يكون عالما بطرق الاجتهاد،و هو أن يعرف الأدلة الشرعية،و كيفية الاستدلال بها.و الأدلة الشرعية على ضربين:منها ظاهر،و منها استنباط.فالظاهر:خطاب صاحب الشرع و أفعاله.و أما الاستنباط:فهو القياس و الاستدلال(كلو،تم 3،390،4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص823)
sourceLink

طريق المجتهد

-طريق المجتهد ضربان:أحدهما البقاء على حكم العقل إذا لم ينقل عنه شرع.و ذلك يقتضي ذكر الحظر،و الإباحة،ليعلم ما يجوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل،و ما لا يجوز أن ينتقل.و الآخر ما يرد من حكيم؛أو ما هو طريق إلى ورود ذلك من حكيم،كالاجتهاد. و ما يرد من حكيم ضربان:أحدهما مستنبط كالقياس،و الآخر غير مستنبط.و ما ليس بمستنبط ضربان:أحدهما أقوال،و الآخر أفعال(بص،مع 9،11،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص876)
sourceLink

المجتهد فيه

Subject matter of ljtihad المسألة التي تكون محلّ الاجتهاد و ذلك لمعرفة الحكم المراد للّه فيها، و لا تخلو تلك المسألة من: أن يكون لها نصّ صريح واضح من الكتاب و السنّة، فيكون الاجتهاد فيها اجتهادا حول كيفيّة تنزيل مراد اللّه من تلك المسألة في الواقع المعيش، و يسمّى هذا الاجتهاد اجتهادا في تحقيق المناط (ر: تحقيق مناط). أو تكون المسألة عديمة النصوص الصريحة الواضحة من الكتاب و السنّة، فعندئذ تتسع لعدد من أنواع الاجتهادات المعروفة من اجتهاد قياسيّ (ر: اجتهاد قياسي) و اجتهاد استصلاحيّ (ر: اجتهاد استصلاحيّ) و اجتهاد استحسانيّ (ر: اجتهاد استحسانيّ) و اجتهاد ذرائعيّ (ر: اجتهاد ذرائعيّ).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص387)
sourceLink

المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي عملي ليس فيه دليل قاطع. و احترز ب‍ (الشرعي) عن العقليات، و مسائل الكلام. و ب‍ (ليس فيه دليل قاطع) عن وجوب الصلوات الخمس، و الزكاة، و ما اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع .
(
القاموس المبین
, ص265)
sourceLink

هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص120)
sourceLink

شرط المجتهد

-شرط المجتهد:الإحاطة بمدارك الأحكام- و هي الأصول الأربعة-و القياس،و ترتيبها، و ما يعتبر للحكم في الجملة،إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه،بل هي شرط لقبول فتواه (حن،قعد،5،43)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص816)
sourceLink

صفة المجتهد

-صفة المجتهد:أن يكون عارفا بوضع الأدلّة مواضعها من جهة العقل،و طريق الإيجاب، و طريق المواضعة في اللّغة و الشّرع،و يكون عالما بأصول الدّيانات،و أصول الفقه،عالما بأحكام الخطاب من العموم،و الأوامر، و النّواهي،و المفسّر،و المجمل،و النّصّ‌، و النّسخ،و حقيقة الإجماع،عالما بأحكام الكتاب،و إن لم يكن من شرطه أن يكون تاليا لجميعه،عالما بالسّنّة و الآثار و الأخبار، و طرقها،و التّمييز لصحيحها من سقيمها، و يكون عالما بأفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،و ترتيبها،و يعلم من النحو،و اللغة ما يفهم به معاني كلام العرب،و يكون مع ذلك مأمونا في دينه،موثوقا به في فضله(بج، حكف 6،637،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص847)
sourceLink

مجتهد الترجيح

Mujtahid of preference هو المجتهد الذي يكون حافظا لمذهب إمام من الأئمة المجتهدين المعتدّ بهم، و عارفا بأدلته، و قائما بتقرير آراء مذهب ذلك الإمام و أدلته، مما يمكّنه من ترجيح الأقوال و الآراء المتعارضة في ذلك المذهب. و إنّما سمّي هذا المجتهد مجتهد ترجيح، لتمكّنه من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو لمقدرته على الترجيح بين ما قاله إمام المذهب، و ما قاله تلاميذ الإمام، في حالة وقوع التعارض. و قد بلغ هذه الرتبة عدد من فقهاء المذاهب كالمرغيناني الحنفيّ، و البهوتي الحنبليّ.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص386)
sourceLink

من تسميات أصحاب الترجيح. (- أصحاب الترجيح)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

مجتهد التخريج

من تسميات أصحاب التخريج. (- أصحاب التخريج)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

مجتهد المسألة

و هو الذي يتمكن من النظر الصحيح في مسألة من المسائل، و يعطي الحكم الشرعي فيها، بعد معرفته بالمعلومات الشرعية و اللغوية اللازمة لاستنباط الحكم في مسألة أو بضع مسائل. و هو مقلّد في غير ما اجتهد فيه من المسائل. و هذا متوفّر لكل إنسان و في مكنة أيّ ممن أحاط بمسألة و شروطها.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص279)
sourceLink

مجتهد الفتيا

Mujtahid of legal verdict(Fatwah) هو من يقوم بحفظ المذهب و نقله، مع فهمه واضحات المذهب و مشكلاته. و لكنه ضعيف في تقرير أدلة المذهب، و تحرير أقيسته. هو من تفقّه على مذهب إمام، و حفظ فتاواه و فروعه، و أقرّ على نفسه التقليد المحض من جميع الوجوه، معلّلا ذلك بأنّ إمام المذهب أعلم و أفقه، فلا يجوز تعديه و لا تخطيه برأي مخالف على الإطلاق.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص387)
sourceLink

Mojtahid of legal verdict(Fatwa) 1 - من تسميات أصحاب الترجيح. (- أصحاب الترجيح) 2 - الذي يمارس عملية الإفتاء (المفتي) دون عملية الاستنباط.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص257)
sourceLink

مجتهد المذهب

و هو من مراتب المجتهد. و يراد به المجتهد الذي يتبع إمامه في الأصول التي وضعها الإمام، و بموجب طريقته و تطبيقاتها في اجتهاده فيجتهد على أساسها في استنباط الأحكام للمسائل في الحوادث الجارية. فهو يسير ضمن خط إمامه في المذهب في عدم الشذوذ عن طريقة اجتهاد هذا الإمام. مثلا ابن قدامة و النووي كلاهما مجتهد في المذهب الحنبلي و الشافعي.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص279)
sourceLink

مجتهد مبتدع

- المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته، غير داخل في الإجماع بلا خلاف، لعدم دخوله في مسمّى الأمة المشهود لهم بالعصمة (زر، بحر 4، 467، 12)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1363)
sourceLink

مجتهد مستقل

- المجتهد المطلق أعمّ من المجتهد المستقلّ‌ و غير المجتهد المقيّد. فإنّ المستقلّ هو الذي استقلّ بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقرّرة، و هذا شيء فقد من دهر، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه و لم يجز له، نص عليه غير واحد.... و أمّا المجتهد المطلق غير المستقلّ‌، فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتّصف بها المجتهد المستقلّ‌، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهذا مطلق منتسب لا مستقلّ و لا مقيّد، هذا تحرير الفرق بينهما. فبين المستقلّ‌ و المطلق عموم و خصوص. فكل مستقلّ‌ مطلق، و ليس كل مطلق مستقلاّ (سي، رد، 112، 12)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1363)
sourceLink

مجتهد معتبر

- المجتهد المعتبر هو العارف بمسائل الفقه و أدلّتها، و طرق استخراج الأحكام (زه، زهص، 207، 14)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1364)
sourceLink

مجتهد مقيّد

- المجتهد المطلق هو الذي يتأدّى به فرض الكفاية. و أما المجتهد المقيّد، فظاهر كلام الأصحاب إنّه لا يتأدّى به فرض الكفاية (سي، رد، 76، 2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1364)
sourceLink

مجتهد مطلق

- المجتهد من اتّصف بالاجتهاد و له شرطان: الأول معرفة الباري و صفاته و تصديق النبي بمعجزاته و سائر ما يتوقّف عليه الإيمان كل ذلك بأدلّته الإجمالية، و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. الثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالتها و تفاصيل شرائطها و مراتبها و جهات ترجيحها عند تعارضها و التقصي عن الإعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة و طرق الجرح و التعديل و أقسام النصوص المتعلّقة بالأحكام و أنواع العلوم الأدبية من اللغة و الصرف و النحو و غير ذلك هذا في حق المجتهد مطلقا. و أمّا المجتهد في مسئلة فيكفيه ما يتعلّق بها و لا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها (تف، نهي 2، 290، 7) - المجتهد المطلق هو الذي يتأدّى به فرض الكفاية. و أما المجتهد المقيّد، فظاهر كلام الأصحاب إنّه لا يتأدّى به فرض الكفاية (سي، رد، 76، 1) - المجتهد المطلق أعمّ من المجتهد المستقلّ‌ و غير المجتهد المقيّد. فإنّ المستقلّ هو الذي استقلّ بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقرّرة، و هذا شيء فقد من دهر، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه و لم يجز له، نص عليه غير واحد.... و أمّا المجتهد المطلق غير المستقلّ‌، فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتّصف بها المجتهد المستقلّ‌، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهذا مطلق منتسب لا مستقلّ و لا مقيّد، هذا تحرير الفرق بينهما. فبين المستقلّ‌ و المطلق عموم و خصوص. فكل مستقلّ‌ مطلق، و ليس كل مطلق مستقلاّ (سي، رد، 112، 12)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1364)
sourceLink

مجتهد فيه

- المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي و احترازنا بالشرعي عن العقليات و مسائل الكلام فإن الحق فيها واحد و المصيب واحد و المخطئ آثم، و إنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما (غز، مس 2، 354، 6) - المجتهد فيه و هو كل حكم شرعي عملي أو عملي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي. فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد. و المراد بالعمل ما هو كسب للمكلّف إقداما و إحجاما. و بالعلمي ما تضمّنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها (زر، بحر 6، 227، 2) - المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي، قال في المحصول المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع و احترزنا بالشرعي عن العقليات و مسائل الكلام و بقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس و الزكاة و ما اتّفقت عليه الأئمة من جليات الشرع (شو، فح، 235، 14)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1363)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُجْتهِد

الجيم و الهاء و الدال أصلُهُ‌ المشقَّة،ثم يُحمَل عليه ما يقارِبُه.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص486)sourceLink

الأسماء

التَّجَاهُدمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمَجهُودَةمشتق ثلاثی مجرد الاجْتِهاديّالجُهَادَىمصدر ثلاثی مجرد الجُهُدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الإِجْهَادمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالجَهادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجُهْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَهْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجِهادمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالجَهِيدَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد الجُهْديّاسم منسوب ثلاثی مجرد المُجَاهَدَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالجَاهِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَجْهُودمشتق ثلاثی مجرد المُجْتهِدمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالجُهَيْدَیمصدر ثلاثی مجرد الجَهْدَانمشتق ثلاثی مجرد المَجْهَدَةمصدر ثلاثی مجرد الأَجْهَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَهِيدصفت مشبهه ثلاثی مجرد المَجاهدالمُجْهَدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُجَاهِدمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُجْهِدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالاِجْتِهَادمصدر ثلاثی مزید باب افتعال
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.